تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٢ - مسألة ١٣ لو قبض الوصي الأجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا
..........
و منها: غير ذلك من الروايات التي أوردها في هذا الباب، و ذكر في عنوان الباب السابع، باب انه يستحب للحاج ان يطوف ثلاثمائة و ستين أسبوعا .. و في عنوان الباب التاسع، باب ان من اقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة. و يظهر مما هو المعروف، من: ان الطواف بالبيت صلاة، ان الطواف تحية البيت، كما ان الصلاة تحية المساجد.
الجهة الثانية: قد مرّ في فصل النيابة: ان النيابة أمر على خلاف القاعدة، لا يصار إليها إلّا في موارد قام الدليل على مشروعيتها فيها، و قد قام الدليل على جريانها في الطواف.
و في كشف اللثام: «كأنه لا خلاف فيه، حيّا كان أو ميّتا، و الاخبار به متظافرة ..».
و قد وردت روايات في الطواف عن المعصومين احياء و أمواتا، و عقد في الوسائل بابا في ذلك، و هو الباب السادس و العشرون من أبواب النيابة، كما انه قد وردت روايات كثيرة في الطواف عن الأقارب و أهل البلد، ففي رواية يحيى الأزرق، قال: قلت لأبي الحسن- عليه السلام-: الرجل يحج عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء [١]. و الظاهر انه ليس المراد تعليق الجواز على قضاء المناسك كلها، كما لا يخفى.
و في رواية أبي بصير: قال: أبو عبد اللَّه- ع-: من وصل أبا أو ذا قرابة له، فطاف عنه، كان له اجره كاملا، و للذي طاف عنه مثل اجره، و يفضل هو بصلته إياه بطواف أخر. [٢]
[١] وسائل أبواب النيابة الباب الواحد و العشرون ح- ١.
[٢] وسائل أبواب النيابة الباب الثامن عشر ح- ٢.