تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - مسألة ٨ لو عين للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد
[مسألة ٨ لو عين للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد]
مسألة ٨- لو عين للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد، و لو للميقاتي و كان الحجّ مستحبّا، بطلت الوصية ان لم يرج وجود راغب فيها، و تصرف في وجوه البرّ، إلّا إذا علم كونه على وجه التقييد، فترجع الى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطّارئ و غيره، و من غير فرق بين ما لو اوصى بالثلث و عين له مصارف و غيره. (١) (١) لا إشكال في بطلان الوصية، بمعنى عدم لزوم الاستيجار للحج عن الموصي، و لو من الميقات، في مفروض المسألة مع عدم رجاء وجود راغب فيها، و لو في المستقبل، و الوجه فيه: عدم إمكان العمل بالوصية، فلا يبقى مجال لصحّته.
و امّا الأجرة الموصى بها، فان كانت الوصية بها للحج بنحو وحدة المطلوب و التقييد، و علم بذلك، فلا شبهة في رجوع الأجرة إلى الوارث، و عدم جواز صرفها في وجوه البرّ بنفع الموصي، كما انه لو علم تعدّد المطلوب و عدم التقييد، لا ريب في عدم رجوع الأجرة إلى الوارث، و لزوم صرفها في مصلحة الموصي و ما ينتفع به.
انّما الكلام في صورة الشك في الوحدة و التعدد، و المسألة مختلف فيها، و فيها أقوال ثلاثة:
أحدها: الصرف في وجوه البرّ، و قد نسبه في المدارك الى المشهور، و اختاره الفاضلان في الشرائع و المنتهى، و السيّد في العروة، و الماتن- قدّس اللَّه أسرارهم.
ثانيها: الرجوع الى الوارث، و اختاره الشيخ في أجوبة المسائل الحائريّات، و ابن إدريس، و تبعهما صاحب المدارك.
ثالثها: ما اختاره المحقق الكركي و الشهيد الثاني في المسالك، من التفصيل بين ما إذا كان التعذر طارئا فتصرف في وجوه البرّ، و بين ما إذا كان من الأوّل و حين الوصيّة، فترجع الى الوارث.
و قد استدل في العروة لما هو المشهور بعد نفي كون قاعدة الميسور، دليلا لما مرّ منه سابقا، و مضى البحث عنه في المسألة السّادسة المتقدمة، بأمرين: