تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٣ - مسألة ١٩- يجوز ان ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب
..........
إطلاق المتن و صريح العروة جواز ذلك، مع العلم بصدور الحج من كل منهما صحيحا، و يصح قصد الوجوب من كل منهما، و ان كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، لانه ما دام لم يتمّ العمل تكون الذمة مشغولة، و لكنه ذكر في المتن: انهما يراعيان التقارن في الختم، لأنه إذا كان أحدهما أسبق من هذه الجهة يصح فعل السابق و يبطل فعل اللاحق، لانطباق الواجب على الأوّل، فلا يبقى مجال لانطباقه على الآخر.
و منه يظهر: انه لو علم أحدهما من الأوّل بحصول الختم من الأخر قبله لا يبقى مجال لصحة إحرامه بقصد الوجوب، و عليه، فيكشف ذلك عن بطلان الإجارة، لعدم قدرة الأجير على العمل المستأجر عليه، و هو الحج الواجب.
بل يمكن ان يقال: بأنه مع الشك في إمكان التقارن و عدمه تبطل كلتا الاجارتين، لاعتبار القدرة في متعلق الإجارة، و هي مشكوكة على الفرض. فتدبّر.
هذا إتمام الكلام في مباحث النيابة في الحج.