تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - مسألة ١٩- يجوز ان ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب
..........
المبحث الثاني: انه يجوز ذلك في الحج الواجب أيضا، كما إذا كان على الميت حجتان مختلفتان بالنوع أو متحدان، لعدم الدليل على لزوم الترتيب و عدم قدرة المنوب عنه للجمع في عام واحد، لا يمنع من تحققه من النائبين أو أزيد.
المبحث الثالث: استنابة الحج النذري للحيّ المعذور، و قد عرفت لزومها في حجة الإسلام بالنسبة إلى الحيّ المذكور، و ان التبرع عنه محل اشكال، و امّا في الحج النذري فلم يتقدم البحث عن الاستنابة فيه، على ما تفحّصت، و لكن الظاهر ان الاشكال فيها يستلزم التأخير الى ما بعد الموت، و لزوم الاستنابة بعده، و هذا في غاية البعد، فان القول بعدم جواز استنابته مع عذره، و لزوم الانتظار الى ان تتحقق بعده، مما لا يقبله ذوق الفقاهة.
المبحث الرّابع: انه يجوز ان يكون أحد الحجين واجبا و الآخر مستحبا، كما انه يجوز أن يأتي المنوب عنه بالحج الواجب مباشرة، و يأتي النائب الحج المندوب عنه في نفس ذلك العام، و كذلك يجوز أن يأتي المنوب عنه بالحج المندوب مباشرة، و يأتي النائب عنه بحجّ أخر كذلك، كما يتفق في الحجّ عن مولانا صاحب العصر و الزمان صلوات اللَّه عليه و على آبائه الطاهرين.
بل يجوز ان يستأجر أجيرين لحج واجب واحد، كحجة الإسلام، نظرا الى تحقق الوثوق بصدور حج صحيح، لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل مقتضى