سبل السلام
(١)
كتاب الحدود
٣ ص
(٢)
حد الزاني غير المحصن مائة جلدة وتغريب عام، وحد الزاني المحصن الرجم
٤ ص
(٣)
يجب على الامام الاستفصال عن الأمور التي يجب معها الحد
٧ ص
(٤)
ما يثبت الزنا
٨ ص
(٥)
إذا علم السيد بزنا أمته جلدها وإن لم تقم شهادة
٨ ص
(٦)
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
١٠ ص
(٧)
يقام الحد على الحامل بعد الوضع وبعد مضي مدة الرضاع
١١ ص
(٨)
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
١٣ ص
(٩)
حد من يأتي البهيمة القتل
١٤ ص
(١٠)
باب حد القذف
١٥ ص
(١١)
حد القذف على العبد
١٧ ص
(١٢)
باب حد السرقة
١٨ ص
(١٣)
أقوال العلماء في النصاب الذي تقطع فيه يد السارق
١٩ ص
(١٤)
النهي عن الشفاعة في الحدود
٢٠ ص
(١٥)
يجب القطع من جحد العارية
٢١ ص
(١٦)
ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع
٢٢ ص
(١٧)
يأمر بالقطع والحسم الامام
٢٤ ص
(١٨)
إذا أخذ المحتاج بفيه لسد حاجته فلا قطع عليه
٢٥ ص
(١٩)
تقطع يد السارق فيما كان مالكه حافظا له وإن لم يكن مغلقا عليه
٢٦ ص
(٢٠)
من دعا على من ظلمه فقد انتصر
٢٨ ص
(٢١)
باب حد الشارب وبيان المسكر
٢٨ ص
(٢٢)
ثبوت الحد على شارب الخمر بالاجماع
٣٠ ص
(٢٣)
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه
٣٢ ص
(٢٤)
النهي عن إقامة الحدود في المساجد
٣٢ ص
(٢٥)
ما يحل من الأشربة وما يحرم
٣٣ ص
(٢٦)
ما أسكر كثيره فقليله حرام
٣٥ ص
(٢٧)
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
٣٦ ص
(٢٨)
باب التعزير وحكم الصائل
٣٧ ص
(٢٩)
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود
٣٨ ص
(٣٠)
كل معزر يموت بالتعزير يضمنه الامام
٣٨ ص
(٣١)
من قتل دون ماله فهو شهيد
٤٠ ص
(٣٢)
كتاب الجهاد والترغيب في الإخلاص فيه
٤١ ص
(٣٣)
استئذان الأصول في الجهاد
٤٢ ص
(٣٤)
الترغيب في الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا
٤٣ ص
(٣٥)
لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو
٤٥ ص
(٣٦)
نهى المجاهد عن التمثيل بالمقتول والغلول
٤٦ ص
(٣٧)
التورية في الغزو
٤٨ ص
(٣٨)
عدم الاستعانة بالمشركين
٤٩ ص
(٣٩)
النهي عن قتل النساء والصبيان
٥٠ ص
(٤٠)
النهي عن الالقاء بالنفس في التهلكة
٥١ ص
(٤١)
القضاء بالسلب للقاتل
٥٢ ص
(٤٢)
جواز الرمي بالمنجنيق
٥٣ ص
(٤٣)
دخول النبي مكة وعلى رأسه المغفر
٥٤ ص
(٤٤)
الجواز القتل صبرا وفداء مسلمين بمشرك
٥٥ ص
(٤٥)
من أسلم أحرز ماله ودمه
٥٦ ص
(٤٦)
انفساخ نكاح المسبية
٥٧ ص
(٤٧)
قسم الغنيمة بين مستحقيها
٥٨ ص
(٤٨)
ما يباح للمجاهدين قبل القسمة
٥٩ ص
(٤٩)
يجب إخراج من على دين غير الاسلام من جزيرة العرب
٦١ ص
(٥٠)
أقوال بني النضير كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة
٦٣ ص
(٥١)
إجماع العلماء علي جواز الادخار مما يستغله الانسان من أرضه
٦٤ ص
(٥٢)
باب الجزية والهدنة
٦٤ ص
(٥٣)
تؤخذ الجزية من كل حالم دينارا أو عدله
٦٦ ص
(٥٤)
الاسلام يعلو ولا يعلى
٦٧ ص
(٥٥)
تجوز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم من المشركين لمدة معلومة لمصلحة
٦٩ ص
(٥٦)
باب السبق والرمي
٧٠ ص
(٥٧)
لا سبق الا في خف أو نصل أو حافر
٧١ ص
(٥٨)
كتاب الأطعمة
٧٢ ص
(٥٩)
النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع
٧٢ ص
(٦٠)
إذنه صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل
٧٣ ص
(٦١)
حل أكل الجراد
٧٥ ص
(٦٢)
نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب
٧٦ ص
(٦٣)
نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها
٧٧ ص
(٦٤)
يحل أكل الضب
٧٨ ص
(٦٥)
باب الصيد والذبائح
٨٠ ص
(٦٦)
لا يحل صيد الكلب الا إذا أرسله صاحبه
٨١ ص
(٦٧)
ما صاده الكلب إذا أدرك حيا فيذكى
٨١ ص
(٦٨)
ما أصيب بحد المعراض يؤكل، وما أصيب بعرضه فلا يؤكل
٨٤ ص
(٦٩)
النهي عن الخذف
٨٥ ص
(٧٠)
النهي عن اتخاذ شئ فيه الروح غرضا
٨٦ ص
(٧١)
يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم
٨٧ ص
(٧٢)
إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شئ
٨٨ ص
(٧٣)
المسلم يكفيه اسمه
٨٩ ص
(٧٤)
باب الأضاحي
٨٩ ص
(٧٥)
يستحب إضجاع الغنم ولا تذبح قائمة ولا باركة
٩٠ ص
(٧٦)
وقت التضحية من بعد صلاة العيد
٩٢ ص
(٧٧)
العيوب المانعة من صحة التضحية
٩٣ ص
(٧٨)
ما لا يجزئ في الأضحية
٩٤ ص
(٧٩)
يتصدق المضحي باللحوم والجلود والجلال
٩٥ ص
(٨٠)
باب العقيقة
٩٧ ص
(٨١)
كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى
٩٨ ص
(٨٢)
كتاب الأيمان والنذور
١٠١ ص
(٨٣)
اليمين تكون على نية المستحلف
١٠٢ ص
(٨٤)
من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه
١٠٣ ص
(٨٥)
الصيغ التي كان يحلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٠٥ ص
(٨٦)
اليمين الغموس من الكبائر
١٠٥ ص
(٨٧)
بيان الذنوب الكبائر واختلاف العلماء فيها
١٠٦ ص
(٨٨)
إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة
١٠٨ ص
(٨٩)
نهيه صلى الله عليه وسلم عن النذر وأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل
١١٠ ص
(٩٠)
أقوال العلماء في النذر وما يباح منه وما يحرم
١١٠ ص
(٩١)
بيان النذور التي تلزم فيها كفارة يمين
١١١ ص
(٩٢)
لا وفاء لنذر في معصية
١١٣ ص
(٩٣)
كتاب القضاء
١١٥ ص
(٩٤)
التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه
١١٦ ص
(٩٥)
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران الخ
١١٧ ص
(٩٦)
كتاب عمر في آداب القاضي
١١٩ ص
(٩٧)
النهي عن القضاء في حالة الغضب
١٢٠ ص
(٩٨)
آداب القضاء
١٢٠ ص
(٩٩)
كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم
١٢٢ ص
(١٠٠)
يجب على من ولى أي أمر من أمور عباد الله أن لا يحتجب عنهم
١٢٣ ص
(١٠١)
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي
١٢٤ ص
(١٠٢)
باب الشهادات
١٢٦ ص
(١٠٣)
أفضل القرون قرنه صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
١٢٦ ص
(١٠٤)
بيان من لا تجوز شهادتهم
١٢٨ ص
(١٠٥)
شهادة الزور من أكبر الكبائر
١٢٩ ص
(١٠٦)
بثبت القضاء بشاهد ويمين
١٣١ ص
(١٠٧)
باب الدعاوي والبينات
١٣٢ ص
(١٠٨)
عظم إثم من حلف على منبره صلى الله عليه وسلم كاذبا
١٣٤ ص
(١٠٩)
بيان من لم يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم الخ
١٣٤ ص
(١١٠)
ترد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعي عليه
١٣٦ ص
(١١١)
اعتبار القيافة في ثبوت النسب
١٣٦ ص
(١١٢)
كتاب العتق
١٣٨ ص
(١١٣)
فضائل العتق
١٣٨ ص
(١١٤)
من أعتق حصة له في عبد وكان موسرا قوم عليه حصة شريكه الخ
١٣٩ ص
(١١٥)
من ملك ذا رحم محرم فهو حر
١٤٢ ص
(١١٦)
باب المدبر والمكاتب وأم الولد
١٤٤ ص
(١١٧)
المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم
١٤٥ ص
(١١٨)
المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة فقد صار له ما للأحرار
١٤٧ ص
(١١٩)
ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تنزهه عن الدنيا وخلو قلبه عن الاشتغال بها
١٤٧ ص
(١٢٠)
كتاب الجامع
١٤٨ ص
(١٢١)
باب الأدب
١٤٨ ص
(١٢٢)
حقوق المسلم على المسلم
١٤٨ ص
(١٢٣)
إرشاد العبد إلى ما يشكر به النعمة
١٥١ ص
(١٢٤)
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه
١٥٢ ص
(١٢٥)
آداب السلام بدءا وردا
١٥٤ ص
(١٢٦)
النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام
١٥٥ ص
(١٢٧)
النهي عن الشرب قائما
١٥٦ ص
(١٢٨)
النهي عن لبس نعل واحدة
١٥٧ ص
(١٢٩)
النهي عن جر الثوب خيلاء
١٥٨ ص
(١٣٠)
آداب الأكل والشرب
١٥٩ ص
(١٣١)
النهي عن الاسراف في الأقوال والافعال
١٥٩ ص
(١٣٢)
باب البر والصلة
١٦٠ ص
(١٣٣)
لا يدخل الجنة قاطع للرحم
١٦١ ص
(١٣٤)
بيان ما حرمه الله تعالى على عباده
١٦٢ ص
(١٣٥)
رضا الله في رضا الوالدين الخ
١٦٤ ص
(١٣٦)
نفي الايمان عن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه
١٦٥ ص
(١٣٧)
بيان الذنوب الكبائر وأكبر الكبائر
١٦٦ ص
(١٣٨)
كل معروف صدقة
١٦٧ ص
(١٣٩)
الترغيب في فعل الخير
١٦٨ ص
(١٤٠)
الدال على الخير كفاعله
١٦٩ ص
(١٤١)
باب الزهد والورع
١٧٠ ص
(١٤٢)
إن الحلال بين والحرام بين
١٧١ ص
(١٤٣)
الارشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن كانت غير محرمة
١٧٢ ص
(١٤٤)
تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة
١٧٤ ص
(١٤٥)
من تشبه بقوم فهو منهم
١٧٥ ص
(١٤٦)
الحث على الدعاء والتوجه إلى الله تعالى في كل المطالب
١٧٥ ص
(١٤٧)
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
١٧٨ ص
(١٤٨)
ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه
١٧٨ ص
(١٤٩)
الحث على التوبة ومدح الصمت
١٨٠ ص
(١٥٠)
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
١٨١ ص
(١٥١)
ذم الحسد والغضب وبيان ما يتداوى به منهما
١٨١ ص
(١٥٢)
الظلم ظلمات يوم القيامة
١٨٣ ص
(١٥٣)
ذم البخل وبيان علاجه
١٨٤ ص
(١٥٤)
التحذير من الشرك الأصغر
١٨٥ ص
(١٥٥)
ذم الرياء بجميع أقسامه
١٨٦ ص
(١٥٦)
علامات النفاق
١٨٧ ص
(١٥٧)
التحذير من سوء الظن بالمسلمين
١٨٩ ص
(١٥٨)
الوعيد الشديد على أئمة الجور
١٩٠ ص
(١٥٩)
دعاؤه صلى الله عليه وسلم على من ولى من أمر الناس شيئا فشق عليهم
١٩١ ص
(١٦٠)
بيان حقيقة الغيبة وذمها
١٩٢ ص
(١٦١)
بيان الأمور التي تبيح الغيبة
١٩٣ ص
(١٦٢)
تحريم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بغير ذنب شرعي الخ
١٩٤ ص
(١٦٣)
النهي عن المماراة والمزاح وخلف الوعد
١٩٦ ص
(١٦٤)
التحذير من أذى المسلم بأي شئ
١٩٧ ص
(١٦٥)
النهي عن سب الأموات
١٩٨ ص
(١٦٦)
الوعيد الشديد على النمام
١٩٨ ص
(١٦٧)
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس
٢٠٠ ص
(١٦٨)
ذم الكبر
٢٠٠ ص
(١٦٩)
من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله
٢٠١ ص
(١٧٠)
كفارة من إغتبته أن تستغفر له
٢٠٣ ص
(١٧١)
باب الترغيب في مكارم الأخلاق
٢٠٤ ص
(١٧٢)
آداب الجلوس في الطريق
٢٠٥ ص
(١٧٣)
الحياء من الايمان
٢٠٦ ص
(١٧٤)
فضل التواضع
٢٠٧ ص
(١٧٥)
فضل من رد عن عرض أخيه بالغيب الخ
٢٠٨ ص
(١٧٦)
فضل الصدقة والعفو وإفشاء السلام وصلة الأرحام الخ
٢٠٩ ص
(١٧٧)
الدين النصيحة
٢١٠ ص
(١٧٨)
أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق
٢١١ ص
(١٧٩)
باب الذكر والدعاء
٢١٢ ص
(١٨٠)
ذكر الله من أعظم أسباب النجاة من مخاوف الدنيا والآخرة
٢١٢ ص
(١٨١)
فضل الذكر وذم تاركه
٢١٤ ص
(١٨٢)
أقوال العلماء في الصلاة والسلام على غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
٢١٥ ص
(١٨٣)
فضل التسبيح والتحميد
٢١٦ ص
(١٨٤)
الباقيات الصالحات، وأحب الكلام إلى الله تعالى
٢١٧ ص
(١٨٥)
إستحباب رفع اليدين في الدعاء
٢١٩ ص
(١٨٦)
سيد الاستغفار
٢١٩ ص
(١٨٧)
الكلمات التي داوم عليها صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء
٢٢٠ ص
(١٨٨)
ما كان يستعيذ منه صلى الله عليه وسلم، وما يبتدئ به الدعاء
٢٢١ ص
(١٨٩)
أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة الخ
٢٢٢ ص
(١٩٠)
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان الخ
٢٢٤ ص
(١٩١)
وزن أعمال بني آدم كلهم
٢٢٥ ص
(١٩٢)
متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر
٢٢٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
سبل السلام - محمد بن اسماعيل الكحلاني - ج ٤ - الصفحة ٩ - إذا علم السيد بزنا أمته جلدها وإن لم تقم شهادة
متفق عليه وهذا لفظ مسلم). فيه مسائل: الأولى: دل قوله: فتبين زناها أنه إذا علم السيد بزنا أمته جلدها وإن لم تقم شهادة وذهب إليه بعض العلماء. وقيل: المراد إذا تبين زناها بما يتبين به في حق الحرة وهو الشهادة أو الاقرار. والشهادة تقام عند الحاكم عند الأكثر، وقال بعض الشافعية: تقام عند السيد. وفي قوله: فليجلدها دليل على أن ولاية جلد الأمة إلى سيدها، وإليه ذهب الشافعي، وعند الهادوية أن ذلك إذا لم يكن في الزمان إمام وإلا فالحدود إليه. والأول أقوى. والمراد بالجلد الحد المعروف في قوله تعالى: * (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) *. المسألة الثانية: قوله: ولا يثرب عليها ورد في لفظ النسائي ولا يعنفها وهو بمعنى ما هنا، وهو نهى عن الجمع لها بين العقوبة بالتعنيف والجلد، ومن قال المراد أنه لا يقنع بالتعنيف دون الجلد فقد أبعد. قال ابن بطال: يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الامام للتحذير والتخويف فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفاه، ويؤيد هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن سبب ا لذي أقيم عليه حد الخمر وقال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وفي قوله: ثم إن زنت إلى آخره دليل على أن الزاني إذا تكرر منه الزنا بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد وأما إذا زنى مرارا من دون تخلل إقامة الحد لم يجب عليه إلا حد واحد. ويؤخذ من ظاهر قوله فليبعها أنه كان عليها الحد، قال المصنف في الفتح: الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعها، والسكوت عنه للعلم بأن الحد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه. المسألة الثالثة: ظاهر الامر وجوب بيع السيد للأمة وأن إمساك من تكررت منه الفاحشة محرم، وهذا قول داود وأصحابه. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب لا واجب. قال ابن بطال: حمل الفقهاء الامر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوثا وقد ثبت الوعيد على من اتصف بالدياثة. وفيه دليل على أنه لا يجب فراق الزانية لان لفظ أمة أحدكم عام لمن يطؤها مالكها ومن لا يطؤها، ولم يجعل الشارع مجرد الزنا موجبا للفراق إذ لو كان موجبا لوجب فراقها في أول مرة بل لم يوجبه إلا في الثالثة على القول بوجوب فراقها بالبيع كما قاله داود وأتباعه، وهذا الايجاب لا لمجرد الزنا بل لتكريره لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيتصف بالصفة القبيحة ويجري هذا الحكم في الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها لأجل الزنا بل إن تكرر منها وجب لما عرفت. قالوا: وإنما يؤمر ببيعها في الثالثة لما ذكرنا قريبا، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا قال: وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يشتغل به، وقد ثبت النهي عن إضاعة المال فكيف يجب بيع ماله قيمة خطيرة بالحقير؟ ا ه. قلت: ولا يخفى أن الظاهر مع من قال بالوجوب ولم يأت القائل بالاستحباب بدليل على عدم الايجاب، قوله: وقد ثبت النهي عن إضاعة المال المال قلنا: وثبت هنا مخصص لذلك النهي وهو هذا الامر وقد وقع الاجماع على جواز بيع الشئ الثمين بالشئ الحقير إذا كان البائع عالما به وكذلك إذا كان جاهلا عند الجمهور. وقوله ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا، فقال: ليس في الامر ببيعها قطع لذلك إذ
(٩)