عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ".
١٢٢٠ (٤) تهذيب ٦٤ ج ١٠ - استبصار ٢٢٦ ج ٤ - أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث (بذكره - صا) بيده حتى ينزل قال لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا - فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لان الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
وتقدم في أحاديث باب (١٧) تحريم الاستمناء من أبواب نكاح المحرم ما يناسب الباب وفى رواية طلحة (٥) من هذا الباب قوله ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى أحمرت ثم زوجه من بيت المال.
(٤٥) باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه ١٢٢١ (١) كافى ٢٠٤ ج ٧ - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن بعض أصحابه عن تهذيب ٦٠ ج ١٠ - استبصار ٢٢٢ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (موسى - يب - صا) عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرون (١) سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ (٢) ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة و
جامع أحاديث الشيعة
(١)
1 باب اختصاص القضاء والحكم بالنبي والإمام عليهم الصلاة والسلام والفقيه المؤمن العادل الذي يحكم بما أنزل الله وبما ورد عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وعدم جواز الحكم والقضاء لغيرهم ويحرم التحاكم إليهم ويجب على القاضي ان يحكم بالحق ويحرم عليه ان يحكم بالجور
١ ص
(٢)
2 باب أن المرأة ليس لها أن تتولى القضاء والإمارة
٢١ ص
(٣)
3 باب ما ورد في ان الحاكم إذا كان يقول لمن عنده ما ترى ما تقول فعليه لعنة الله وعليه ان يقوم من مقامه ويجلسه مكانه
٢٢ ص
(٤)
4 باب ما ورد في أصناف القضاة وجزاء من يقضى بالجور ويقضى بالحق وإن حسابهم لشديد
٢٣ ص
(٥)
5 باب كراهة الجلوس عند قضاة الجور
٣٠ ص
(٦)
6 باب ان القاضي عليه أن يواسي بين الخصوم وان لا يقضى لواحد حتى يسمع كلام الآخر ويمنع الخصم عن البغى ولا يتضجر ولا يقعد للقضاء حتى يطعم ويكون لسانه وراء قلبه
٣١ ص
(٧)
7 باب ما ورد في أن من تقدم مع خصم إلى قاض فليكن عن يمين الخصم وان من ابتدأ بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه
٣٧ ص
(٨)
8 باب أن صاحب اليمين يقدم في المجلس بالكلام
٣٨ ص
(٩)
9 باب أن القاضي يأخذ بأول الكلام دون آخره
٣٨ ص
(١٠)
10 باب ما ورد في ان الحاكم لا يعدى على الخصم الا ان يعلم بينهما معاملة ولا يعلو كلامه على كلام الخصم
٣٨ ص
(١١)
11 باب ما ورد ان القاضي لا يقضى وهو غضبان ولا من النوم السكران ولا أن يكون جائعا أو ناعسا
٣٩ ص
(١٢)
12 باب ما ورد في ان القضاء في المسجد اعدل بين الناس وانه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته
٤٠ ص
(١٣)
13 باب ان القاضي إذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمة الجور
٤٠ ص
(١٤)
14 باب ما ورد في ان الرشى في الحكم هو الكفر بالله وهو من السحت وان الله تعالى لعن الراشي والمرتشى ومن بينهما يمشى
٤١ ص
(١٥)
15 باب ما ورد في ان رزق القاضي من بيت المال ومن أخذ من السلطان على القضاء الرزق فهو سحت
٤٣ ص
(١٦)
16 باب ما ورد في أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو من بيت المال
٤٤ ص
(١٧)
17 باب ان القاضي يقضى بين الخصوم بالبينة والأيمان
٤٥ ص
(١٨)
18 باب ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه في الأموال وفى الدماء على المدعى عليه واليمين على المدعى
٥٢ ص
(١٩)
19 باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود أنفذ الحكم على المدعى عليه وان عرف فسقهم لا يحكم وإن اشتبه عليه سأل عنهم حتى يتبين وإن كان ظاهرهم مأمونا جازت شهادتهم
٥٧ ص
(٢٠)
20 باب أن الشاهد إذا شهد ثم غير أخذ بالأولى وطرح الأخيرة
٥٩ ص
(٢١)
21 باب ان المدعى إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى
٥٩ ص
(٢٢)
22 باب ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين على المدعى فحلف ثبت حقه وان لم يحلف فلا حق له
٦١ ص
(٢٣)
23 باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق
٦٣ ص
(٢٤)
24 باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
٦٤ ص
(٢٥)
25 باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ولا يحبس المحدود الا فيما استثنى
٦٧ ص
(٢٦)
26 باب ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف النصارى واليهود في البيع والكنائس والمجوس في بيوت النيران تشديدا عليهم
٦٨ ص
(٢٧)
27 باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة
٦٨ ص
(٢٨)
28 باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول وجواز تغليظ اليمين
٦٩ ص
(٢٩)
29 باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعى مع احتمال الصدق لا مع عدم احتماله
٧٠ ص
(٣٠)
30 باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحديهما وما يحكم به عند فقد الترجيح
٧١ ص
(٣١)
31 باب ما ورد من الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وكيفيتها وجملة من مواردهما
٨٠ ص
(٣٢)
32 باب حكم من ادعى على الآخر ألفا وأقام بينة ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مأتين وأقام بينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعى
٩١ ص
(٣٣)
33 باب ان من قطعت له من مال أخيه شيئا بحكم القاضي فإنما قطعت له به قطعة من النار فلا يحل له وإن حكم له القاضي ببينة
٩١ ص
(٣٤)
34 باب انه لو وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له
٩٤ ص
(٣٥)
35 باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل قوله بلا بينة أم لا
٩٥ ص
(٣٦)
36 باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه ولا يرفع صوته على صوته
٩٥ ص
(٣٧)
37 باب أن القاضي هل له أن يحكم بعلمه أم لا وهل له ان يستند حكمه بعلمه أم لا
٩٦ ص
(٣٨)
38 باب ان القاضي له أن يفرق بين الشهود عند الريبة واستقصاء السؤال حتى يتبين الحق
١٠٣ ص
(٣٩)
39 باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعويهم إن اختلفوا
١٠٨ ص
(٤٠)
40 باب جواز الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة له بالملك وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت
١١٥ ص
(٤١)
41 باب كيفية الحكم على الغائب وان الرجلين إذا أودعا قبالتهما إلى رجل لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة إذا كان فيه صلاح
١٢٢ ص
(٤٢)
42 باب عدم جواز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
١٢٤ ص
(٤٣)
43 باب ان الحاكم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم بما انزل الله تعالى وان شاء تركهم
١٢٤ ص
(٤٤)
5 باب كراهة الجلوس عند قضاة الجور
٣٠ ص
(٤٥)
44 باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله ومن يؤمر بحبسه
١٢٥ ص
(٤٦)
كتاب الشهادات وأبوابها 1 باب ان من دعي إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها ولا يكتمها ومن رجع عنها وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلايق ويدخل النار
١٤٤ ص
(٤٧)
2 باب وجوب إقامة الشهادة للعامة الا أن يخاف الضيم على المؤمن
١٥٠ ص
(٤٨)
3 باب أن الرجل إذا سمع الشهادة ولم يشهد عليها له ان يشهد الا أن يخاف ضياع حق فعليه أن يشهد لأن العلم شهادة
١٥١ ص
(٤٩)
4 باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا
١٥٣ ص
(٥٠)
5 باب أن الواقف إذا أشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم مات هذا الوكيل ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد للذي أقيم مقامه أم لا
١٥٤ ص
(٥١)
6 باب ان الشهادة لا تجوز اقامتها الا بالعلم وإن أتى الرجل بكتاب فيه خطه فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما
١٥٥ ص
(٥٢)
7 باب تحريم شهادة الزور وانه لا تزول قدماه حتى تجب له النار
١٥٨ ص
(٥٣)
8 باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ويطاف به حتى يعرف ويحبس ولا تقبل شهادته حتى يتوب
١٦٣ ص
(٥٤)
9 باب ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وتوبتهم أن يؤدوا ما أتلفوا بشهادتهم وان رجعوا قبل القضاء بطلت شهادتهم
١٦٥ ص
(٥٥)
10 باب حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع بعضهم أو كلهم بعد ما قتل الرجل
١٦٧ ص
(٥٦)
11 باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل بعد ما تزوجت أو شهدا بموت فظهر حياته
١٦٨ ص
(٥٧)
12 باب أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع وقالا أخطأنا وجاءا برجل آخر وقالا هذا هو السارق ضمنا دية اليد ولا تقبل شهادتهما على الآخر
١٧٠ ص
(٥٨)
13 باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى بها وجبت عليها اقامتها وقبلت
١٧٢ ص
(٥٩)
14 باب حكم الشهادة على ملكية دار من غاب عنها سنهات عديدة ثم مات مع الجهل بما حدث فيها من الخصوصيات وبما حدث له من الولد وحكم الشهادة لمن ابق غلامه أو أمته فيكلفونها القضاة البينة بان هذا غلامه أو أمته
١٧٣ ص
(٦٠)
15 باب حكم احياء الحق بشهادة الزور ودفع الضرر بها عن النفس والعرض وعن المؤمن
١٧٥ ص
(٦١)
16 باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له
١٧٨ ص
(٦٢)
17 باب ما لا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ وما تقبل ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه وإذا تحملوا الشهادة قبل البلوغ وشهدوا بها بعدة قبلت شهادتهم
١٧٩ ص
(٦٣)
18 باب ما ورد في قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه
١٨٢ ص
(٦٤)
19 باب ما تجوز فيه شهادة النساء ومالا تجوز
١٨٧ ص
(٦٥)
20 باب جواز شهادة الرجل لامرأته وبالعكس والولد لوالده وبالعكس والأخ لأخيه وحكم شهادة الولد على والده
٢٠٣ ص
(٦٦)
21 باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره
٢٠٦ ص
(٦٧)
22 باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه
٢٠٩ ص
(٦٨)
23 باب عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا له وجواز شهادة الضيف
٢١٠ ص
(٦٩)
24 باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة وبيان ما تعرف به وما ورد في عدم قبول شهادة الظنين والفاسق والمرابي والحاسد والجالس مع البطالين والمختلف إلى الكهان والمنكر للسنن ومن يلعب بالكلاب والخائن والخصم وشارب الخمر واللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر والباغ والمتهتك والفحاش وذي مخزية في الدين وذي الشحناء والمريب ودافع مغرم وذي الحقد والخادم والزاني والمحدود والناصب والعراف والقائف واللص والأبرص والمجذوم والحروري والقدري والمرجئي والأموي وصاحب الشاهين
٢١١ ص
(٧٠)
25 باب حكم شهادة أهل البادية فيما بينهم وفيما يتباعد عنهم
٢٢٥ ص
(٧١)
26 باب عدم قبول شهادة ولد الزنا وما ورد في ذمه
٢٢٥ ص
(٧٢)
27 باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح
٢٢٨ ص
(٧٣)
28 باب عدم قبول شهادة السائل بالكف
٢٢٩ ص
(٧٤)
29 باب أن القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا أن يتوبا فتقبل شهادتهم
٢٣٠ ص
(٧٥)
30 باب جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل دون العكس وجواز شهادة الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم
٢٣٣ ص
(٧٦)
31 باب قبول شهادة من ليس بمسلم على الوصية في الضرورة
٢٣٦ ص
(٧٧)
32 باب حكم شهادة الأعمى والأصم والأخرس
٢٣٩ ص
(٧٨)
33 باب ان المرأة إذا تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فلا بأس بشهادتها
٢٤٠ ص
(٧٩)
34 باب انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة عدا ما استثنى وانه لو قال شاهد الأصل لم اشهد شاهد الفرع يقبل قول أعدلهما
٢٤١ ص
(٨٠)
35 باب قبول شهادة الخصي والأغلف ومن ذهب بعض أعضائه
٢٤٤ ص
(٨١)
36 باب ان الرجل إذا باع ضيعته ولم يعرف حدودها هل للشهود الذي تعرف حدودها ان يشهدوا بحدودها أم لا
٢٤٥ ص
(٨٢)
37 باب ان الشهود في الزنا أربعة وفى غيرها اثنان ويكره ان يكون الشاهد أول شهداء الأربعة
٢٤٦ ص
(٨٣)
38 باب ان حقوق المالية تثبت بشاهد ويمين صاحب الحق وبشهادة امرأتين ويمينه وبشهادة رجل وامرأتين
٢٤٩ ص
(٨٤)
39 باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبرائة ويحكم على الساحر بشاهدين
٢٥٩ ص
(٨٥)
40 باب ان بعض الورثة لو شهد بحرية غلام مملوك أو بعتق مملوك قبلت شهادته في نصيبه
٢٦١ ص
(٨٦)
41 باب ما ورد في ان من لا تقبل شهادته قضاة العامة لا يذل نفسه
٢٦١ ص
(٨٧)
42 باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق
٢٦٢ ص
(٨٨)
43 باب ما ورد في الشهادة على الجنف (الحيف) والربا والطلاق لغير السنة
٢٦٤ ص
(٨٩)
44 باب حكم الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ
٢٦٤ ص
(٩٠)
45 باب حكم استقالة الشهادة
٢٦٤ ص
(٩١)
46 باب ما ورد في ان الشهادة تجوز على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والأحباس وما أشبه ذلك
٢٦٤ ص
(٩٢)
47 باب ان الشاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا
٢٦٥ ص
(٩٣)
كتاب الحدود والتعزيرات أبواب الأحكام العامة للحدود وما يناسبها 1 باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته على الوضيع والشريف بحدوده وحرمة تعطيله وتأخيره وتجاوز حده
٢٦٦ ص
(٩٤)
2 باب ان إقامة الحدود إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى ومن نصبوه لإقامتها وأمروه بها من المؤمنين
٢٨٠ ص
(٩٥)
3 باب انه يكره ان يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله
٢٨٣ ص
(٩٦)
4 باب ان للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه من غير تفريط وتحريم ضربه بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية نفسه لا معصية ربه واستحباب اختيار عتقه أو بيعه
٢٨٦ ص
(٩٧)
5 باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين
٢٩٠ ص
(٩٨)
6 باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لا يجب إقامته الا أن يطلبه صاحبه
٢٩١ ص
(٩٩)
7 باب انه لا كفالة في حد ولا شفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وحكم الشفاعة في غير ذلك
٢٩٣ ص
(١٠٠)
8 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد
٢٩٦ ص
(١٠١)
9 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد وان توبته بينه وبين الله أفضل من إقامته الحد عليه
٢٩٩ ص
(١٠٢)
10 باب انه لا حد على مجنون ولا نائم
٣٠٣ ص
(١٠٣)
11 باب انه لا حد لمن لا حد عليه
٣٠٥ ص
(١٠٤)
12 باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة والحائض والنفساء والحبلى إذا لزمهم الحد
٣٠٦ ص
(١٠٥)
13 باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
٣١١ ص
(١٠٦)
14 باب ما ورد في العفو عن الحدود وبيان تفصيله
٣١٣ ص
(١٠٧)
15 باب ان حد الضرب في الشتاء في آخر ساعة النهار وفى الصيف في أبرد ساعة منه
٣١٧ ص
(١٠٨)
16 باب أن الحد لا يقام على أحد بأرض العدو
٣١٩ ص
(١٠٩)
17 باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه
٣٢٠ ص
(١١٠)
18 باب حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد
٣٢٠ ص
(١١١)
19 باب أن من اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدء بما دون القتل ثم يقتل فان كان فيها قطع أخر عن الجلد
٣٢٣ ص
(١١٢)
20 باب أن أصحاب الكبير إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة
٣٢٤ ص
(١١٣)
21 باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود
٣٢٥ ص
(١١٤)
22 باب ما ورد في حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما
٣٢٥ ص
(١١٥)
23 باب حكم ارث الحد
٣٢٦ ص
(١١٦)
24 باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرء بالشبهات
٣٢٧ ص
(١١٧)
25 باب تحريم ضرب المسلم بغير حق
٣٢٩ ص
(١١٨)
26 باب ما ورد في ان عليا عليه السلام يعرض السبحون في كل يوم جمعة ليقيم الحد على من عليه الحد ويخلى سبيل من لا حد عليه
٣٣٠ ص
(١١٩)
27 باب ما ورد في النهى عن إقامة الحدود في المساجد والحرم
٣٣٠ ص
(١٢٠)
28 باب ما ورد في أن ما وضع الله تعالى فيه حدا لم يكن من الكبائر التي لا تغفر
٣٣٠ ص
(١٢١)
أبواب حد الزنا والقواد والاستمناء وناكح البهيمة وما يناسبه 1 باب أقسام حدود الزناء وجملة من أحكامها
٣٣١ ص
(١٢٢)
2 باب حكم المطلق والمطلقة إذا زنيا في العدة أو بعدها
٣٤٢ ص
(١٢٣)
3 باب ان من زنى بجارية زوجته يرجم مع الإحصان وان من زنى بجارية فتوبته أن يسأل مالكها ان يجعلها في حل
٣٤٢ ص
(١٢٤)
4 باب ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن وان المتعة لا تحصن
٣٤٥ ص
(١٢٥)
5 باب ان الحر هل يحصن المملوك أو الحرة هل يحصنها المملوك أم لا
٣٤٧ ص
(١٢٦)
6 باب ان الغايب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين
٣٤٩ ص
(١٢٧)
7 باب الحد في السفر الذي لا يرجم المحصن إذا زنى
٣٥١ ص
(١٢٨)
8 باب انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول
٣٥١ ص
(١٢٩)
9 باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة أو بالعكس على البالغ والبالغة الجلد وعلى غيرهما التعزير
٣٥٤ ص
(١٣٠)
10 باب ان الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج والإخراج كالميل في المكحلة وليس في الحد نظرة
٣٥٨ ص
(١٣١)
11 باب ان الزناء يثبت بالاقرار أربع مرات
٣٦٣ ص
(١٣٢)
12 باب ان الحبلى لا ترجم حتى تصنع ما في بطنها وترضع ولدها
٣٦٤ ص
(١٣٣)
13 باب ان من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن
٣٦٦ ص
(١٣٤)
14 باب ان المستكرهة على الزنا يدرأ عنها الحد وكذا المضطرة وتصدق إذا ادعت
٣٦٧ ص
(١٣٥)
15 باب ان من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف فإن عاش خلد في السجن حتى يموت ومن وقع على امرأة أبيه رجم
٣٧١ ص
(١٣٦)
16 باب حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدة أو فيها وحكم مملوك جامع امرأته بعد تطليقتين
٣٧٤ ص
(١٣٧)
17 باب كيفية الجلد في الزناء وبيان نفى الزاني بعد الجلد
٣٧٥ ص
(١٣٨)
18 باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
٣٨٢ ص
(١٣٩)
19 باب حكم من زنى في اليوم الواحد مرارا
٣٨٣ ص
(١٤٠)
20 باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها وحكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها
٣٨٣ ص
(١٤١)
21 باب حكم أم الولد إذا زنت وحكم المرأة إذا أمكنت نفسها من عبدها
٣٨٧ ص
(١٤٢)
22 باب حكم من باع امرأته
٣٨٨ ص
(١٤٣)
23 باب حكم المرأة إذا زنت فحملت وقتلت ولدها
٣٨٩ ص
(١٤٤)
24 باب حكم المرأة إذا تشبهت بأمة الرجل حتى واقعها
٣٩٠ ص
(١٤٥)
25 باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو وجد تحت فراشها
٣٩٠ ص
(١٤٦)
26 باب ان الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة يعزران ويقتلان في الرابعة
٣٩١ ص
(١٤٧)
27 باب ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد ولا يرجم وان كان محصنا وإذا جلد ثمان مرات رجم
٣٩٥ ص
(١٤٨)
28 باب ان المكاتب إذا زنى يجلد على قدر ما أعتق منه حد الحر وما بقى حد المملوك
٣٩٩ ص
(١٤٩)
29 باب حكم من زنى وادعى الجهالة ومن زنت في العدة وتزوج ذات البعل أو ذات العدة
٤٠٢ ص
(١٥٠)
30 باب ان من أدخل جارية يتمتع بها ثم نسى نسى حتى واقعها فلا حد عليه ويستغفر ربه
٤٠٩ ص
(١٥١)
31 باب حكم المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إذا زنوا
٤٠٩ ص
(١٥٢)
32 باب حد المسلم والنصرانية إذا فجر المسلم بها
٤١٠ ص
(١٥٣)
33 باب ان اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل وان أسلم عند رؤية البأس
٤١٢ ص
(١٥٤)
34 باب ما ورد في ان امام المسلمين يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير بالعقال
٤١٣ ص
(١٥٥)
35 باب ما ورد في منع الأم من الزنا ومحارم الله ولو بالحبس والقيد
٤١٣ ص
(١٥٦)
36 باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة
٤١٤ ص
(١٥٧)
37 باب انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الحد
٤١٥ ص
(١٥٨)
38 باب ان المرأة إذا شهد عليها بالزناء وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد
٤١٦ ص
(١٥٩)
39 باب ما ورد في ان الفاجرة لا تسئل من فجر بك وان قالت فلان فجر بي جلدت حدين حد لفجورها وحد لفريتها على المسلم
٤١٧ ص
(١٦٠)
40 باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
٤١٩ ص
(١٦١)
41 باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة
٤٢١ ص
(١٦٢)
42 باب حكم من زنى في شهر رمضان
٤٢٤ ص
(١٦٣)
43 باب ان من زنى بميتة فعليه حد الزنى ومن لاط بميت فعليه حد اللواط
٤٢٤ ص
(١٦٤)
44 باب ان من استمنى فعليه التعزير
٤٢٦ ص
(١٦٥)
45 باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
٤٢٧ ص
(١٦٦)
46 باب حد القواد
٤٣١ ص
(١٦٧)
أبواب حد اللواط 1 باب حد اللواط مع الايقاب وعدمه وثبوته بالإقرار أربعا وجملة من أحكامه
٤٣٢ ص
(١٦٨)
2 باب حد المحرم إذا قبل غلاما من شهوة
٤٤٢ ص
(١٦٩)
3 باب ما ورد في عقوبة الرجل إذا وجد تحت فراش رجل أو الرجلين إذا وجدا تحت لحاف واحد
٤٤٣ ص
(١٧٠)
أبواب حد السحق ومن اقتضت بكرا بإصبعها 1 باب ما ورد في حد السحق
٤٤٣ ص
(١٧١)
2 باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت
٤٤٥ ص
(١٧٢)
3 باب ان من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد
٤٤٧ ص
(١٧٣)
أبواب القذف وبيان حده 1 باب حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم
٤٥٠ ص
(١٧٤)
2 باب حد القاذف حرا كان أو مملوكا مسلما أو كافرا
٤٥٣ ص
(١٧٥)
3 باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس
٤٦٤ ص
(١٧٦)
4 باب الأقوال التي تتحق بها القذف وما لا تتحقق بها
٤٦٦ ص
(١٧٧)
5 باب ان إقامة حد القذف موقوفة على ان يطلبه صاحبه
٤٦٧ ص
(١٧٨)
6 باب حكم من قذف ابن من زنت وأقرت وأقيم عليها الحد
٤٦٨ ص
(١٧٩)
7 باب ان من قذف ابن النصرانية أو اليهودية التي تكون تحت المسلم يضرب حدا
٤٦٩ ص
(١٨٠)
8 باب ان قاذف الملاعنة وقاذف ولدها والمغصوبة واللقيط والمستكرهة يحد
٤٦٩ ص
(١٨١)
9 باب ان المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت بالهبة تجلد بقذقها زوجها
٤٧١ ص
(١٨٢)
10 باب حكم من قذف رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف
٤٧٢ ص
(١٨٣)
11 باب حكم من افترى على قوم جماعة
٤٧٣ ص
(١٨٤)
12 باب ان الشهود الأربعة إذا شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا يضربون الحد وانه إذا شهد ثلاثة على رجل بالزنى ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف
٤٧٥ ص
(١٨٥)
13 باب حكم من قذف زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء
٤٧٥ ص
(١٨٦)
14 باب حكم من قذف الولد وأمه وحكم قذف الولد والده
٤٧٧ ص
(١٨٧)
15 باب كيفية حد القاذف
٤٧٧ ص
(١٨٨)
16 باب ان من قذف امرأته فكذب نفسه جلد الحد
٤٧٩ ص
(١٨٩)
17 باب حكم قذف المشرك المسلم وبالعكس وقذف بعض جاهلية العرب
٤٧٩ ص
(١٩٠)
18 باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير
٤٨٢ ص
(١٩١)
19 باب ان من سب بغير قذف فعليه التعزير ولا حد عليه
٤٨٣ ص
(١٩٢)
20 باب ان المقذوف له أن يعفو عن حقه وعن حق من هو ولى أمره وليس له أن يجلد بعد العفو
٤٨٦ ص
(١٩٣)
21 باب ان حد القذف هل يسقط بعفو بعض الوراث أم لا وان الحد يورث أم لا
٤٨٩ ص
(١٩٤)
22 باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
٤٩٠ ص
(١٩٥)
23 باب ان من قال لآخر احتلمت بأمك فعليه التعزير لا الحد
٤٩١ ص
(١٩٦)
24 باب وجوب قتل الناصب ومن سب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة أو ساير الأنبياء عليهم السلام مع الأمن وحكم من زعم ان أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل
٤٩٢ ص
(١٩٧)
25 باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد
٤٩٩ ص
(١٩٨)
26 باب حكم من قال لرجلين أحدهما زان
٥٠٠ ص
(١٩٩)
27 باب حكم من قال لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة ومن قال لأم ولده كنت تزنين وأنت أمة
٥٠٠ ص
(٢٠٠)
28 باب حكم من قذف رجلا لا يعرفه في دار الكفر وفى دار الإيمان
٥٠٠ ص
(٢٠١)
29 باب ان المتسابان يغلب الأمهما
٥٠١ ص
(٢٠٢)
أبواب حد المسكر 1 باب ان شارب الخمر وشارب كل مسكر يجلد ثمانين جلدة مسلما كان أو كافرا حرا كان أو مملوكا وبيان كيفيته
٥٠١ ص
(٢٠٣)
2 باب حكم ضرب شارب الخمر بسوط له طرفان
٥١٢ ص
(٢٠٤)
3 باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
٥١٢ ص
(٢٠٥)
4 باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم وعن المجنون وحكم اختبار شارب الخمر وامتحانه
٥١٤ ص
(٢٠٦)
5 باب ان شارب الخمر والنبيذ ونحوهما إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة
٥١٦ ص
(٢٠٧)
6 باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
٥١٩ ص
(٢٠٨)
أبواب حد السرقة 1 باب تحريم السرقة ولزوم قطع يد السارق وبيان علته وما ورد في انه إذا استوفى ثمن دية يده أظهرها الله عليه وانه لا يسرق وهو مؤمن
٥٢٠ ص
(٢٠٩)
2 باب ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
٥٢٤ ص
(٢١٠)
3 باب ان السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر
٥٣٠ ص
(٢١١)
4 باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
٥٣٣ ص
(٢١٢)
5 باب ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فإن سرق ثالثة سجن فإن سرق في السجن قتل ولا بد من جسم يده إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى برئت وان تاب تاب الله عليه
٥٣٥ ص
(٢١٣)
6 باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
٥٤٧ ص
(٢١٤)
7 باب انه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
٥٤٩ ص
(٢١٥)
8 باب انه لا يقطع الا من سرق من حرز عالما بالتحريم
٥٤٩ ص
(٢١٦)
9 باب أن من نقب بيتا ليس عليه القطع حتى يخرج بالسرقة من البيت وعليه التعزير وان من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة
٥٥٣ ص
(٢١٧)
10 باب انه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
٥٥٥ ص
(٢١٨)
11 باب حكم الطرار الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل
٥٥٧ ص
(٢١٩)
12 باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
٥٥٩ ص
(٢٢٠)
13 باب ان السارق غرم ما أخذه وان قطعت يده
٥٦٠ ص
(٢٢١)
14 باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
٥٦١ ص
(٢٢٢)
15 باب حكم من سرق حرا فباعه
٥٦١ ص
(٢٢٣)
16 باب ان سارق الطير لا يقطع يده
٥٦٢ ص
(٢٢٤)
17 باب انه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها
٥٦٣ ص
(٢٢٥)
18 باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
٥٦٦ ص
(٢٢٦)
19 باب انه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل
٥٦٨ ص
(٢٢٧)
20 باب ما ورد فيمن استعار حليا من الناس ولم يرده وحكم من استعار شيئا من بيت المال
٥٦٩ ص
(٢٢٨)
21 باب ما ورد في ان مانع الزكاة ومستحل مهور النساء ومن استدان دينا ولم ينو قضاءه سراق
٥٧٢ ص
(٢٢٩)
22 باب حد النباش
٥٧٢ ص
(٢٣٠)
23 باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
٥٧٧ ص
(٢٣١)
24 باب حكم نفى السارق
٥٧٨ ص
(٢٣٢)
25 باب ان الأجير لا يقطع يده إذا سرق
٥٧٩ ص
(٢٣٣)
26 باب ان السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحكم العفو عن السارق
٥٨٠ ص
(٢٣٤)
27 باب حكم رفع السارق إلى الوالي
٥٨١ ص
(٢٣٥)
28 باب انه لا يقطع الضيف إذا سرق ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق
٥٨٢ ص
(٢٣٦)
29 باب حكم الصبيان إذا سرقوا
٥٨٣ ص
(٢٣٧)
30 باب حكم سرقة العبد
٥٨٩ ص
(٢٣٨)
31 باب حكم سرقة الآبق والمرتد
٥٩٠ ص
(٢٣٩)
32 باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع وإذا قامت عليه البينة قطع
٥٩١ ص
(٢٤٠)
33 باب انه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه قطعت ايمانهم
٥٩٢ ص
(٢٤١)
34 باب ان المجنون ان سرق لا يقطع يده
٥٩٢ ص
(٢٤٢)
35 باب ما ورد في ان أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ومن سرق من صلوته
٥٩٣ ص
(٢٤٣)
36 باب ما ورد في ان ما سرقه السارق حسب من رزقه
٥٩٣ ص
(٢٤٤)
37 باب ما ورد في ان أول من قطع بالسرقة في الاسلام الجبار بن عبدي من الرجال ومرة بنت سفيان من النساء
٥٩٣ ص
(٢٤٥)
38 باب ما ورد في أن من سرق شيئا في بنى إسرائيل أسترق به
٥٩٣ ص
(٢٤٦)
39 باب ما ورد فيمن قتل الزاني والمحصن أو قطع يد السارق لا حد عليه ولا دية
٥٩٥ ص
(٢٤٧)
40 باب ما ورد في أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى الشيبة السراق
٥٩٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص