جامع أحاديث الشيعة
(١)
1 باب ما ورد في ان الله تعالى يبغض الطلاق والمطلاق والذواقة والذواق ولا بأس بطلاق سيئة الخلق وغير الموافق ومن تأتى بفاحشة مبينة
١ ص
(٢)
2 باب ان الطلاق بعد النكاح ولا يقع قبله وان من قال لامرأته عند تزويجها ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ان فعل ذلك
٩ ص
(٣)
3 باب ان الطلاق بيد الرجل ولا طلاق حتى يتكلم به ويريده ولا يقع بالكتابة
١٣ ص
(٤)
4 باب الصيغ التي تقع بها الطلاق وما لا تقع بها وجواز تطليق امرأتين بصيغة واحدة
١٥ ص
(٥)
5 باب ان كل طلاق بكل لسان فهو طلاق
٢١ ص
(٦)
6 باب أن الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه الطلاق ويعرف به من فعاله مع تحقق الشروط ولا يطلق وليه عنه
٢١ ص
(٧)
7 باب ان الطلاق لا يقع بالحلف ولا إذا كان المعلق بالشرط
٢٣ ص
(٨)
8 باب انه لا طلاق الا على سنة أو عدة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع ببينة من الرجال دون النساء وعلى الوالي اجبار الناس عليهما واستحباب اختيار طلاق السنة على غيرها
٢٦ ص
(٩)
9 باب انه يشترط في صحة الطلاق اجتماع الشاهدين في مجلس واحد في سماع صيغة واحدة ولا يشترط أن يقول المطلق للشهود اشهدوا
٥٦ ص
(١٠)
10 باب انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة أم لا
٥٨ ص
(١١)
11 باب انه لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي يئست من المحيض
٥٩ ص
(١٢)
12 باب ما ورد في طلاق الغايب
٦١ ص
(١٣)
13 باب ما ورد في ان الغايب إذا قدم وأراد طلاق امرأته وكانت حائضا لا يطلقها حتى تطهر
٦٣ ص
(١٤)
14 باب حكم طلاق الحامل
٦٤ ص
(١٥)
15 باب ان من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة والشهور مثل الغايب
٦٧ ص
(١٦)
16 باب ان المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها أن يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها
٦٨ ص
(١٧)
17 باب أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد مع الشرائط تقع واحدة وحكم تزويج المطلقات على غير السنة وبيان ما يحل به تزويجهن
٦٩ ص
(١٨)
18 باب أن من طلق ثانيا بغير رجعة لا يقع الطلاق الثاني وحكم من راجع في العدة وطلق امرأته قبل أن يمسها أو بعد ما يمسها
٨٦ ص
(١٩)
19 باب ان من خير زوجته وجعل أمرها بيدها فاختارت نفسها هل تبين منه أم لا
٩٠ ص
(٢٠)
20 باب حكم طلاق الصبي
٩٧ ص
(٢١)
21 باب ان الأب لا يجوز له أن يطلق زوج ابنه
٩٩ ص
(٢٢)
22 باب عدم جواز طلاق المجنون والمعتوه والمبرسم والنائم وجواز طلاق ولى المجنون عنه وحكم طلاق السفيه والضعيف
١٠٠ ص
(٢٣)
23 باب ان السكران لا يجوز طلاقه
١٠٣ ص
(٢٤)
24 باب ان طلاق المكره والمضطر ومن لا يريد الطلاق ليس بصحيح
١٠٥ ص
(٢٥)
25 باب حكم طلاق المريض
١٠٧ ص
(٢٦)
26 باب حكم من أعلن الطلاق وأعلن الاستثناء ومن أعلن الطلاق واسر الاستثناء
١١٣ ص
(٢٧)
27 باب حكم من كانت له امرأتان فقال لمن لا يريد طلاقها أنت طالق بظن أنها هي التي يريد طلاقها
١١٤ ص
(٢٨)
28 باب ما ورد فيمن رأى في المنام انه طلق امرأته
١١٤ ص
(٢٩)
29 باب حكم من قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة
١١٤ ص
(٣٠)
30 باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها
١١٥ ص
(٣١)
31 باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالطلاق بيد المولى
١١٦ ص
(٣٢)
32 باب انه لا يجوز للعبد أن يطلق الا باذن مولاه
١١٧ ص
(٣٣)
33 باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها
١١٧ ص
(٣٤)
34 باب حكم طلاق المشرك والمشركة
١٢٤ ص
(٣٥)
35 باب حكم زوجة المرتد والعبد الآبق
١٢٤ ص
(٣٦)
36 باب انه يجوز للرجل أن يوكل غيره ليطلق امرأته وإن وكل اثنين فلا يصح الطلاق حتى يجتمعا عليه
١٢٥ ص
(٣٧)
37 باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا
١٢٧ ص
(٣٨)
38 باب انه يشترط في المحلل أن يكون بالغا ولا يكون مجبوبا ولا خصيا وان يكون العقد دائما لا متعة وان يدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته
١٤١ ص
(٣٩)
39 باب ان المطلقة ثلاثا ان تزوجها عبد حلت لزوجها الأول
١٤٥ ص
(٤٠)
40 باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت انها تزوجت وحللت نفسها لزوجها الأول هل يصدق أم لا
١٤٦ ص
(٤١)
41 باب ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول انهدم طلاقها
١٤٦ ص
(٤٢)
42 باب جواز الرجوع إلى المطلقة في العدة الرجعية وان الرجعة بغير جماع رجعة
١٤٩ ص
(٤٣)
43 باب انه لا بأس للزوج ان لم يشهد على الرجعة ولكن الأحسن والأفضل أن يشهد
١٥٠ ص
(٤٤)
44 باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك
١٥٢ ص
(٤٥)
45 باب ان انكار الطلاق في العدة وتقبيل المطلقة رجعة وحكم انكاره بعد انقضاء العدة
١٥٤ ص
(٤٦)
46 باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة الرجعة أو بعد ما تزوجت المطلقة وحكم من أسر الرجعة أو الطلاق ثم ادعاهما
١٥٤ ص
(٤٧)
47 باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
١٥٦ ص
(٤٨)
48 باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطأها حتى تنكح زوجا غيره
١٦٢ ص
(٤٩)
49 باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم وطأها مولاها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
١٦٤ ص
(٥٠)
50 باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وانها إذا طلقت ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا معا كانت عنده على تطليقة واحدة
١٦٥ ص
(٥١)
51 باب ان من زوج عبده أمته ثم عزلها عنه مرتين لا تحل له الا بنكاح من زوج آخر
١٦٦ ص
(٥٢)
أبواب العدد ومن ليست عليها العدة ومن عليها وبيان أحكامها وما يتعلق بها 1 باب ان المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها وتتزوج من ساعتها ان شاءت
١٦٧ ص
(٥٣)
2 باب انه لا عدة على المرأة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ وبيان حدهما
١٧٠ ص
(٥٤)
3 باب ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء والا ثلاثة أشهر وان الأقراء في العدة هي الأطهار
١٧٤ ص
(٥٥)
4 باب ان المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وهي أملك بنفسها وحكم ما لو تقدم الحيض على العادة
١٨٨ ص
(٥٦)
5 باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فألى التمييز فان لم يكن فألى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر
١٩٣ ص
(٥٧)
6 باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم يئست من المحيض تعتد بالحيضة وشهرين
١٩٤ ص
(٥٨)
7 باب ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حبلا
١٩٥ ص
(٥٩)
8 باب ان عدة الحامل وضع حملها وان كان في بطنها اثنان تبين من زوجها بوضع الأول وإذا وضعت ما في بطنها جاز لها أن يتزوج وليس لزوجها ان يقربها حتى تطهر
١٩٧ ص
(٦٠)
9 باب ان الغايب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه فان لم تعلم متى طلقها اعتدت من يوم علمت وان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها
٢٠١ ص
(٦١)
10 باب ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وعليه نفقتها وسكناها ولا تخرج الا في ضرورة ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة مبينة وان أرادت زيارة خرجت في الليل ولها ان تحج واجبا بغير اذن الزوج
٢٠٥ ص
(٦٢)
11 باب ان المطلقة الرجعية لها ان تتزين لزوجها وتظهر له زينتها
٢١٠ ص
(٦٣)
12 باب ان الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة
٢١٢ ص
(٦٤)
13 باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها
٢١٢ ص
(٦٥)
14 باب ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة وان لم يدخل بها وتعتد من يوم يبلغها وفاة زوجها
٢١٣ ص
(٦٦)
15 باب حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها
٢٢٣ ص
(٦٧)
16 باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام
٢٢٦ ص
(٦٨)
17 باب ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تتزين ولا تطيب
٢٢٩ ص
(٦٩)
18 باب ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت وتخرج وتعمل وتبيت في غير بيت زوجها
٢٣٣ ص
(٧٠)
19 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها
٢٣٥ ص
(٧١)
20 باب ان الزوج إذا مات في العدة الرجعية تعتد الزوجة عدة الوفاة
٢٣٦ ص
(٧٢)
21 باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد ان تعتد من الأخير
٢٣٩ ص
(٧٣)
22 باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر انه لم يطلقها ففارقها الزوجان أجزأها عدة واحدة
٢٤١ ص
(٧٤)
23 باب ان الخصي إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها هل عليها العدة أم لا
٢٤١ ص
(٧٥)
24 باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن وان كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما
٢٤٢ ص
(٧٦)
25 باب أن الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا
٢٤٤ ص
(٧٧)
26 باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره للاستبراء رحمها
٢٤٦ ص
(٧٨)
27 باب حكم عدة الذمية
٢٤٨ ص
(٧٩)
28 باب ان المشركة إذا أسلمت وكانت لها زوج فعدتها عدة الحرة المطلقة
٢٤٩ ص
(٨٠)
29 باب ان الغايب إذا كان له أربع نسوة وطلق واحدة منهن متى له أن يتزوج
٢٥٠ ص
(٨١)
30 باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ويجوز من الطلاق البائن ومن الوفاة
٢٥٠ ص
(٨٢)
31 باب ان عدة المتعة قرآن وان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما وإذا مات زوجها في المدة فأربعة أشهر وعشرا
٢٥٢ ص
(٨٣)
32 باب ان الأمة إذا طلقت ثم أعتقت في العدة الرجعية تعتد عدة الحرة وان أعتقت في العدة البائنة عدتها عدة الأمة
٢٥٤ ص
(٨٤)
33 باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها
٢٥٤ ص
(٨٥)
كتاب الخلع والمبارأة وأبوابهما 1 باب انه متى يصح الخلع ومتى يحل للزوج ان يأخذ من المختلعة شيئا
٢٥٥ ص
(٨٦)
2 باب ان المختلعة يؤخذ منها ما تراضيا عليه والمبارأة لا يؤخذ منها أكثر من المهر
٢٦١ ص
(٨٧)
3 باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
٢٦٢ ص
(٨٨)
4 باب حرمة الإضرار بالزوجة حتى تفتدى منه نفسها وحرمة طلب المرأة الخلع من غير بأس
٢٦٤ ص
(٨٩)
5 باب ان الخلع أو المبارأة لا يكون الا على طهر من غير جماع بشهود
٢٦٦ ص
(٩٠)
6 باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا ان ترجع المرأة في البذل فيصير رجعيا وعليها العدة وكذا المبارأة
٢٦٨ ص
(٩١)
7 باب ان المختلعة لا تمتع بشئ
٢٧٠ ص
(٩٢)
8 باب ان عدة المختلعة والمبارأة كعدة المطلقة
٢٧١ ص
(٩٣)
9 باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
٢٧٢ ص
(٩٤)
10 باب كيفية طلاق المبارأة وانه لا رجعة فيه الا ان ترجع المرأة في البذل ولا ميراث بينهما
٢٧٣ ص
(٩٥)
11 باب ان من خاف أن يأخذ السلطان منه ما أخذه من المبارأة ويرده إليها فليشهد عليها شهودا ان لا شئ لها قبله
٢٧٥ ص
(٩٦)
كتاب الظهار وأبوابه 1 باب ما ورد في الظهار وما يتحقق به الظهار وما لا يتحقق
٢٧٥ ص
(٩٧)
2 باب انه لا يكون ظهار في يمين ولا اضرار ولا في غضب ولا في إرضاء ولا يكون الا على طهر بغير جماع بشهود
٢٨٤ ص
(٩٨)
3 باب ان الظهار لا يقع قبل التزويج وقبل الدخول
٢٨٨ ص
(٩٩)
4 باب ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط
٢٨٩ ص
(١٠٠)
5 باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار
٢٩٢ ص
(١٠١)
6 باب حكم من آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة
٢٩٢ ص
(١٠٢)
7 باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة
٢٩٢ ص
(١٠٣)
8 باب ان المملوك ان ظاهر فليس عليه الا صوم شهر
٢٩٤ ص
(١٠٤)
9 باب ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا فيخيره الحاكم على الطلاق أو التكفير والمس وبيان جملة من أحكامه
٢٩٥ ص
(١٠٥)
10 باب ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارة
٣٠٠ ص
(١٠٦)
11 باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وان كان بلفظ واحد
٣٠١ ص
(١٠٧)
12 باب حكم المظاهر إذا جامع قبل ان يكفر
٣٠٢ ص
(١٠٨)
13 باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبر المظاهر على الكفارة والوطأ ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة
٣٠٥ ص
(١٠٩)
كتاب الإيلاء وأبوابه 1 باب ان الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر فان فاء والا يجبره الحاكم بعد مراجعة الزوجة على الوطأ أو الطلاق
٣٠٧ ص
(١١٠)
2 باب ان الإيلاء لا يقع الا بعد الدخول
٣١٣ ص
(١١١)
3 باب انه ليس في الاصلاح إيلاء
٣١٤ ص
(١١٢)
4 باب ان الإيلاء لا يقع من الأمة
٣١٤ ص
(١١٣)
5 باب ان المرأة ليس لها على المولى قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا اثم عليه في كفه عنها فإذا مضت المدة فان رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبره على الطلاق أو المس فان امتنع حبسه وشدد عليه في المأكل والمشرب فان أبى فله قتله
٣١٥ ص
(١١٤)
6 باب ان المولى إذا طلق فعلى الزوجة العدة وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه
٣١٩ ص
(١١٥)
7 باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع
٣٢١ ص
(١١٦)
أبواب الكفارات 1 باب ان كفارة الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وجواز اعطاء كفارة الظهار وصوم رمضان على من لم يجد حتى يطعم ستين مسكينا أو يأكل منها ويطعم عياله ان كانوا محتاجين
٣٢١ ص
(١١٧)
2 باب ان عتق الطفل يجزى في كفارة الظهار واليمين ولا يجزى في كفارة القتل والمراد بالرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة
٣٢٤ ص
(١١٨)
3 باب ان عتق أم الولد يجزى في كفارة الظهار
٣٢٧ ص
(١١٩)
4 باب حكم عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه والأعور والأشل والأعرج والأقطع في الكفارة
٣٢٧ ص
(١٢٠)
5 باب ان من دبر عبده ثم مات فالعتق لم يجزه عن الكفارة
٣٢٩ ص
(١٢١)
6 باب ان من كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما من الشهر الآخر يجزيه في التتابع ولا يجزى أقل من ذلك ولا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرض
٣٣٠ ص
(١٢٢)
7 باب حكم من شرع في الصوم ثم قدر على العتق
٣٣١ ص
(١٢٣)
8 باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما
٣٣٢ ص
(١٢٤)
9 باب ان من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار ما خلا كفارة الظهار وبيان حد العجز
٣٣٣ ص
(١٢٥)
10 باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية فان عجز استغفر الله وبيان مقدار الكسوة والاطعام
٣٣٤ ص
(١٢٦)
11 باب ان الرجل إذا حنث تجب عليه كفارة اليمين
٣٤٣ ص
(١٢٧)
12 باب انه لا يجزى إطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وإن الصغير والكبير والرجل والمرأة في الإعطاء سواء
٣٤٤ ص
(١٢٨)
13 باب ان من لم يجد للكفارة العدد المقرر فليكرر عليهم حتى يستكمل العدد ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل
٣٤٥ ص
(١٢٩)
14 باب ان إطعام المساكين من لحوم الأضاحي لا يجزى عن كفارة اليمين
٣٤٦ ص
(١٣٠)
15 باب ان كفارة قتل المؤمن عمدا عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا وخطأ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
٣٤٦ ص
(١٣١)
16 باب ان المرأة الحبلى إذا شربت دواء فأسقطت فعليها الكفارة
٣٥٠ ص
(١٣٢)
17 باب ان من قتل مملوكه متعمدا فعليه كفارة الجمع
٣٥٠ ص
(١٣٣)
18 باب انه يستحب لمن ضرب عبده ان يعتقه
٣٥١ ص
(١٣٤)
19 باب ما ورد في كفارة من حلف بالبرائة من الله ورسوله فحنث
٣٥٢ ص
(١٣٥)
20 باب كفارة النذر
٣٥٣ ص
(١٣٦)
21 باب كفارة وطئ الحائض
٣٥٥ ص
(١٣٧)
22 باب ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان
٣٥٦ ص
(١٣٨)
23 باب كفارة الضحك
٣٥٦ ص
(١٣٩)
24 باب ان كفارة الطيرة التوكل
٣٥٧ ص
(١٤٠)
25 باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوج
٣٥٧ ص
(١٤١)
26 باب كفارة المجالس
٣٥٧ ص
(١٤٢)
27 باب بقية الكفارات
٣٥٨ ص
(١٤٣)
كتاب اللعان 1 باب كيفية اللعان وجملة من أحكامه
٣٥٩ ص
(١٤٤)
2 باب ان اللعان لا يقع الا بعد الدخول وحكم من قذف امرأته قبل الدخول
٣٦٨ ص
(١٤٥)
3 باب ان اللعان لا يكون الا بنفي الولد أو القذف مع عوى المشاهدة
٣٦٩ ص
(١٤٦)
4 باب حكم من قذف امرأته وهي الخرساء والصماء ومن قذفت زوجها وهو أصم
٣٧٣ ص
(١٤٧)
5 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
٣٧٥ ص
(١٤٨)
6 باب حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء
٣٧٥ ص
(١٤٩)
7 باب ما ورد في لعان الحر والزوجة المملوكة والمملوك والحرة والعبد والأمة والمسلم واليهودية والنصرانية والذمية وبين الزوجين الصبيين
٣٧٧ ص
(١٥٠)
8 باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع
٣٨١ ص
(١٥١)
9 باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
٣٨١ ص
(١٥٢)
10 باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
٣٨٢ ص
(١٥٣)
11 باب ان ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها
٣٨٣ ص
(١٥٤)
12 باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو كذب نفسه جلد الحد رجلا كان أو امرأة ولم يفرق بينهما
٣٨٤ ص
(١٥٥)
13 باب ان من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد إليه الولد ولا يجلد فيرثه الولد ولا يرثه بل ميراثه لأمه وأخواله ولا ترجع المرأة إليه
٣٨٦ ص
(١٥٦)
14 باب ان الرجل ليس له أن يقر بأحد التوأمين فله ان يقربهما أو ينكرهما وان من قذف امرأته ثم طلقها فان أقر بالكذب جلد وإن تمادى وكانت في عدتها لاعنها
٣٩٠ ص
(١٥٧)
15 باب انه لو شهد أربعة على امرأة بالزناء أحدهم زوجها هل تجوز شهادتهم أم لا
٣٩٠ ص
(١٥٨)
16 باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
٣٩١ ص
(١٥٩)
17 باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان
٣٩٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص

جامع أحاديث الشيعة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٠٨ - كتاب الإيلاء وأبوابه ١ باب ان الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر فان فاء والا يجبره الحاكم بعد مراجعة الزوجة على الوطأ أو الطلاق

عبد الله عليه السلام قال أيما رجل وذكر نحوه إلى قوله حتى توقف ثم قال وان عزم الطلاق فهي تطليقة - وفيه بعد قوله يغايظها - ولأسؤنك ثم يهجرها فلا يجامعها.
٩٣٥ (٢) يب ٢ ج ٨ - صا ٢٥٣ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا آلى الرجل من امرأته والايلاء (١) أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا و (٢) يقول والله لأغيظنك (٣) ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان (٤) كان (أيضا - صا بعد الأربعة الأشهر (٥) (حبس - يب) حتى يفئ أو يطلق.
٩٣٦ (٣) كا ١٣٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت (٦) عليه فاما أن يفئ وإما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤول.
٩٣٧ (٤) الدعائم ٢٧٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من غير يمين فليس ذلك بايلاء وليأتها.
٩٣٨ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٨ - واعلم يرحمك الله ان الايلاء أن يحلف الرجل الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن يذهب أربعة أشهر فان فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين وان أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له طلق فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
٩٣٩ (٦) يب ٦ ج ٨ - صا ٢٥٣ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد