جامع أحاديث الشيعة
(١)
1 باب استحباب المتعة والحث عليها مريدا بها وجه الله تعالى
١ ص
(٢)
2 باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا
٢١ ص
(٣)
3 باب ما ورد في ان المتعة ليست من الأربع وسبيلها سبيل الإماء وللرجل ان يتمتع بما شاء وان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق
٢٣ ص
(٤)
4 باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو الذلة أو فساد النساء
٢٦ ص
(٥)
5 باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة والمأمونة العفيفة للمتعة وجواز التمتع بالمسلمة وبالهاشمية لغير الهاشمي وحكمه بالزانية ومن لا يعلم حالها واليهودية والنصرانية والمجوسية والناصبة والكافرات والمنافقات والمستضعفات والشواك وما يحرم بالتزويج والزناء واللواط والمطلقات على غير السنة وغيرها
٢٩ ص
(٦)
6 باب حكم وطي المتمتع بها إذا أقرت بالزناء قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم
٣٣ ص
(٧)
7 باب حكم التمتع بالأبكار كبيرة كانت أو صغيرة
٣٤ ص
(٨)
8 باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة وحكم التمتع بالمبعضة
٣٧ ص
(٩)
9 باب حكم التمتع بأمة المرأة والرجل بغير إذنهما
٣٧ ص
(١٠)
10 باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة الا بإذنها
٣٩ ص
(١١)
11 باب شروط المتعة من ذكر الأجل والمهر والعدة وارتفاع الميراث والإيجاب والقبول وغيرها وحكم ما لو ترك ذكر الأجل
٣٩ ص
(١٢)
12 باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا أن يعيده في الإيجاب ويحصل القبول به
٤٤ ص
(١٣)
13 باب حكم كون الأجل في المتعة الساعة والساعتين أو العرد والعردين
٤٥ ص
(١٤)
14 باب حكم من تمتع بامرأة على حكمه ومن تزوج امرأة شهرا غير معين
٤٦ ص
(١٥)
15 باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة
٤٦ ص
(١٦)
16 باب أنه لا حد للمهر في المتعة ولا للأجل
٤٧ ص
(١٧)
17 باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله
٥٠ ص
(١٨)
18 باب وجوب العدة على المتمتع بها وهى حيضة ان كانت تحيض والا فشهر ونصف
٥٠ ص
(١٩)
19 باب أن من تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع
٥٣ ص
(٢٠)
20 باب حكم الإشهاد والإعلان في المتعة
٥٣ ص
(٢١)
21 باب عدم ثبوت الميراث في المتعة الا مع شرط و إنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا أن يريد تزويج أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها
٥٥ ص
(٢٢)
22 باب جواز العزل عن المتمتع بها
٥٦ ص
(٢٣)
23 باب حكم نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد آخر
٥٧ ص
(٢٤)
24 باب أن من تمتع بالمرأة الواحدة مرات كثيرة لا تحرم عليه في الثالثة والتاسعة كالمطلقة
٥٧ ص
(٢٥)
25 باب أن المتمتع بها إذا لم تف ببعض المدة فللرجل أن تحبس عن مهرها بقدر ما لم تف له الا أيام حيضها
٥٨ ص
(٢٦)
26 باب أن الأجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بأن يزيدا برضى منهما ولكن لا يجوز لها أن تتزوج بغيره حتى تنقضي عدتها
٥٩ ص
(٢٧)
27 باب أن من تزوج المرأة متعة إلى أجل معلوم ثم عزم أن يزيد في الأجل قبل انقضائه يهب لها ما بقى من الأجل ثم يستأنف عقدا جديدا
٦١ ص
(٢٨)
28 باب حكم مهر المتمتع بها إذا ظهر لها زوج
٦٢ ص
(٢٩)
29 باب أن المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم خلاها زوجها قبل أن يدخل بها عليها أن ترد نصف مهرها إلى زوجها
٦٢ ص
(٣٠)
30 باب ما ورد من الحيلة والحكم لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر
٦٣ ص
(٣١)
31 باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وشرط عدم لحوقه به فاسد
٦٤ ص
(٣٢)
أبواب نكاح العبيد والإماء وهى ستة وسبعون بابا 1 باب ما ورد من الحث على نكاح الإماء خصوصا أمهات الأولاد ومن لها عقل وأدب
٦٥ ص
(٣٣)
2 باب ان من اشترى أمة ليس له أن يقربها قبل استبرائها وله ان يصيب منها دون الغشيان في مدة الاستبراء
٦٦ ص
(٣٤)
3 باب أن من اشترى أمة من امرأة له ان يطأها من غير ان يستبرئها
٦٧ ص
(٣٥)
4 باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وكذا التي يئست من المحيض والحائض الا مدة حيضها والبكر
٦٨ ص
(٣٦)
5 باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها الحمل
٧١ ص
(٣٧)
6 باب سقوط استبراء الجارية إذا أخبر صاحبها انها على طهر ولم يمسها أو اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها الا انه يستحب
٧٢ ص
(٣٨)
7 باب ان من اشترى أمة فأعتقها ثم تزوجها استحب له أن يستبرئها
٧٣ ص
(٣٩)
8 باب وجوب استبراء الأمة المسبية
٧٤ ص
(٤٠)
9 باب أن من وطأ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها
٧٥ ص
(٤١)
10 باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان وان الاستبراء يجب مع الوطىء وإن عزل
٧٥ ص
(٤٢)
11 باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية
٧٦ ص
(٤٣)
12 باب تحريم وطئ الأمة المشتركة على الشريك وحكم من وطأها ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة
٨٠ ص
(٤٤)
13 باب أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها ويشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة عليها وحكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
٨٢ ص
(٤٥)
14 باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها
٨٥ ص
(٤٦)
15 باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق
٨٦ ص
(٤٧)
16 باب ما لا تحل مناكحتها من الإماء
٨٧ ص
(٤٨)
17 باب أن الأمة لا تحل للمشتري الا بعد الايجاب والقبول والقبض
٨٩ ص
(٤٩)
18 باب ما ورد في سؤال الامام أبى جعفر الجواد عليه السلام عن يحيى ابن أكثم في رجل حرمت عليه امرأة وحلت له في يوم وليلة أو أقل عشر مرات
٨٩ ص
(٥٠)
19 باب انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتب والمكاتبة
٩١ ص
(٥١)
20 باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه وحكم المهر والولد
٩٣ ص
(٥٢)
21 باب أن العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في إجازة العقد وفسخه
٩٥ ص
(٥٣)
22 باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الإجازة وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول
٩٥ ص
(٥٤)
23 باب أن المولى إذا قال للعبد الذي تزوج بغير اذنه طلق فقد أجاز النكاح وليس له الفسخ بعد الإجازة
٩٦ ص
(٥٥)
24 باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن أهلها وتحريم أمة الزوجة على زوجها
٩٧ ص
(٥٦)
25 باب حكم وطئ جارية الابن والابنة
٩٨ ص
(٥٧)
26 باب ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير واستحلاله منه وحكم من نكح جارية امرأته أو صب عليه الماء ومسحته بالدهن واستحل ذلك من مولاتها
١٠٠ ص
(٥٨)
27 باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لأم ولده
١٠١ ص
(٥٩)
28 باب أن المدبرة أمة ما دم سيدها حيا فله أن يطأها بالملك وحكم وطئ الأمة المرهونة
١٠١ ص
(٦٠)
29 باب جواز وطئ الأمة المتولدة من الزنا وكراهة استيلادها الا أن يحلل مالك أمها الزاني بها
١٠٢ ص
(٦١)
30 باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها
١٠٢ ص
(٦٢)
31 باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه
١٠٣ ص
(٦٣)
32 باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام الا أن يشترى بعين المال
١٠٥ ص
(٦٤)
33 باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى ان علم وحكم مهرها
١٠٥ ص
(٦٥)
34 باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وان مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا
١٠٦ ص
(٦٦)
35 باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول
١٠٦ ص
(٦٧)
36 باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط وان عزل عنها
١٠٧ ص
(٦٨)
37 باب أن من أقر على نفسه أنه غصب جارية ترد معه ولدها على المغصوب منه
١٠٨ ص
(٦٩)
38 باب أن الأمة المزوجة إذا أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وحكمها إذا كان زوجة عبد فاعتقا معا
١٠٩ ص
(٧٠)
39 باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما وليس لها الخيار
١١٢ ص
(٧١)
40 باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت
١١٣ ص
(٧٢)
41 باب حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك في الحمل انه منه أو من غيره
١١٥ ص
(٧٣)
42 باب أن الجارية إذا وطئها اثنان أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم بالقرعة في الحاق الولد
١١٦ ص
(٧٤)
43 باب حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج أو المسلم واليهودي والنصراني واشتبه حال الولد
١١٩ ص
(٧٥)
44 باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
١٢١ ص
(٧٦)
45 باب جواز وطئ الأمة وفى البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
١٢٢ ص
(٧٧)
46 باب حكم من تزوج أمة على أنها حرة
١٢٢ ص
(٧٨)
47 باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشترى
١٢٥ ص
(٧٩)
48 باب جواز شراء المشركة من المشرك وجواز نكاح سبى الأكراد ومن حارب من المشركين وشرائهم
١٢٨ ص
(٨٠)
49 باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الآخر
١٢٩ ص
(٨١)
50 باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة، وجواز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه ولا يجوز للحرة وللمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته
١٢٩ ص
(٨٢)
51 باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له
١٣١ ص
(٨٣)
52 باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئا
١٣١ ص
(٨٤)
53 باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج
١٣٢ ص
(٨٥)
54 باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها
١٣٤ ص
(٨٦)
55 باب أن المولى إذا زوج أمته بعبد أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو بيد العبد
١٣٥ ص
(٨٧)
56 باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي
١٣٦ ص
(٨٨)
57 باب أن من اشترى أمة أو بعضها ولها زوج كان له فسخ العقد وكذا من اشترى وله زوجة
١٤٠ ص
(٨٩)
58 باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك
١٤٣ ص
(٩٠)
59 باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها
١٤٤ ص
(٩١)
60 باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج
١٤٦ ص
(٩٢)
61 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها
١٤٦ ص
(٩٣)
62 باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه
١٤٦ ص
(٩٤)
63 باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له الا أن يعلم أنها تمزح
١٤٩ ص
(٩٥)
64 باب حكم تحليل الأمة للعبد
١٥٢ ص
(٩٦)
65 باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطىء لم يحل له الوطىء وان وطأها لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيبا
١٥٢ ص
(٩٧)
66 باب أن من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولا تحل له الخدمة ولا البيع
١٥٤ ص
(٩٨)
67 باب ما ورد في أن عارية الفرج حرام
١٥٤ ص
(٩٩)
68 باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر وحكم اشتراط الرقية
١٥٦ ص
(١٠٠)
69 باب حكم ولد الأمة المحللة
١٥٩ ص
(١٠١)
70 باب حكم إباق العبد وله زوجة
١٦١ ص
(١٠٢)
71 باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقى بعضه بعد الدخول ولم يطلبه حتى باعها
١٦٢ ص
(١٠٣)
72 باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا
١٦٣ ص
(١٠٤)
73 باب استحباب الوضوء لمن أتى جاريته ثم أراد ان يأتي الأخرى وحكم مجامعة الأمة بين يدي الأمة والنوم بين الأمتين
١٦٣ ص
(١٠٥)
74 باب ما ورد في أن لكل قوما نكاحا فلا يجوز قذف العبيد والإماء
١٦٤ ص
(١٠٦)
75 باب أن الحر إذا تزوج أمة تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا
١٦٤ ص
(١٠٧)
76 باب حكم من يتخذ من الإماء ما لا ينكح أو لا تنكح ولو في كل أربعين يوما مرة
١٦٥ ص
(١٠٨)
أبواب العيوب والتدليس وفيها ستة عشرة بابا 1 باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ والأرش
١٦٦ ص
(١٠٩)
2 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
١٧١ ص
(١١٠)
3 باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
١٧٢ ص
(١١١)
4 باب حكم ما لو ظهر كون الزوج خصيا أو مجببا أو خنثى
١٧٢ ص
(١١٢)
5 باب حكم الزوج إذا ظهر عنينا
١٧٤ ص
(١١٣)
6 باب حكم ما لو ادعت المرأة عنن زوجها وأنكر الزوج أو ادعى الوطىء وأنكرت أو ادعت انها حبلى أو أخت الزوج من الرضاعة أو على غير عدة
١٧٨ ص
(١١٤)
7 باب حكم ما لو تجدد جنون الزوج بعد تزويج أو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه
١٨٠ ص
(١١٥)
8 باب حكم من زوج امرأة فيها عيب ولم يعلم به الزوج
١٨٠ ص
(١١٦)
9 باب حكم من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به أو لم يدخل بها
١٨٢ ص
(١١٧)
10 باب حكم ظهور زنا الزوجة أو الزوج قبل الدخول أو بعده
١٨٢ ص
(١١٨)
11 باب حكم تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية
١٨٤ ص
(١١٩)
12 باب حكم من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة
١٨٥ ص
(١٢٠)
13 باب حكم ما لو تزوج العبد الحرة ولم تعلم
١٨٦ ص
(١٢١)
14 باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطئها
١٨٨ ص
(١٢٢)
15 باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
١٨٩ ص
(١٢٣)
16 باب حكم الرجل إذا تزوج وقال أنا من بنى فلان فظهر كاذبا أو قال أنا أبيع الدواب فظهر أنه بياع سنانير
١٨٩ ص
(١٢٤)
أبواب المهور والشروط وفيها ثلاث وأربعون بابا 1 باب عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله عليه وآله الا بمهر وما ورد في بيان المهر من الدرهم والدينار والدار والعقار والخادم والعتق وتعليم الدين والقرآن وغيره ومقداره قلة وكثرة
١٩٠ ص
(١٢٥)
2 باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها
٢٠٧ ص
(١٢٦)
3 باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان يحكم بأكثر من مهر السنة وان تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل أو أكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها
٢٠٨ ص
(١٢٧)
4 باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو لأخيها
٢١١ ص
(١٢٨)
5 باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا وحكم ما لو جعله المشركون ثم أسلموا
٢١٢ ص
(١٢٩)
6 باب بطلان نكاح الشغار وهو ان يتزوج امرأتان ومهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى
٢١٣ ص
(١٣٠)
7 باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان النكاح على ما أسر
٢١٥ ص
(١٣١)
8 باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال
٢١٥ ص
(١٣٢)
9 باب ان من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والا فعلى الابن
٢١٧ ص
(١٣٣)
10 باب حكم من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا
٢١٨ ص
(١٣٤)
11 باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها وحكم ما لو دخل بها
٢٢٠ ص
(١٣٥)
12 باب حكم المهر في عقد الفضولي وفى العيوب والتدليس
٢٢٠ ص
(١٣٦)
13 باب كراهة توصل الأب إلى طلاق ابنته بطلب مهرها ولا يجوز له أن يأكل مهر ابنته ولا ان يقبضه لها وان من أخذ صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أم لا
٢٢١ ص
(١٣٧)
14 باب أن من أعطى زوجته شيئا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها هل له ارتجاعه أم لا
٢٢٢ ص
(١٣٨)
15 باب كراهة الدخول بالزوجة قبل اعطاء مهرها أو بعضه أو شيئا هدية ولها ان تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها وحكم ما لو اختلفا في الآجل والعاجل وفى التأدية وعدمها
٢٢٣ ص
(١٣٩)
16 باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا
٢٢٨ ص
(١٤٠)
17 باب ان المهر يجب بالدخول ولو كان الزوج خصيا فيجب أدائه أو نية أدائه مع العجز وأن من لم ينو قضائه بمنزلة السارق والزان من غير وطئ
٢٢٩ ص
(١٤١)
18 باب ان من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها فاقتضها لزمه مهرها وان كانت أمة فعشر قيمتها
٢٣٤ ص
(١٤٢)
19 باب ان الرجل والمرأة إذ اختلفا في المهر فالقول قول الزوج مع يمينه
٢٣٦ ص
(١٤٣)
20 باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطي
٢٣٦ ص
(١٤٤)
21 باب ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
٢٣٧ ص
(١٤٥)
22 باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل
٢٤٢ ص
(١٤٦)
23 باب حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول
٢٤٢ ص
(١٤٧)
24 باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك
٢٤٣ ص
(١٤٨)
25 باب حكم من تزوج امرأة على الف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول
٢٤٤ ص
(١٤٩)
26 باب حكم من تزوج امرأة على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت
٢٤٤ ص
(١٥٠)
27 باب حكم من تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على ان ترد عليه الف درهم ثم طلقها قبل ان يدخل بها وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلقها قبل الدخول
٢٤٦ ص
(١٥١)
28 باب ان المرأة إذا وهبت مهرها أو نصفه لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف ما وهبت وحكم إبرائها زوجها من صداقها في مرض الموت
٢٤٦ ص
(١٥٢)
29 باب انه يجوز للرجل ان يأخذ من المرأة مالا ليتزوجها
٢٤٧ ص
(١٥٣)
30 باب حكم من تزوج جارية لم تدرك أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها
٢٤٨ ص
(١٥٤)
31 باب انه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول هل يثبت المهر كله أو نصفه
٢٤٨ ص
(١٥٥)
32 باب انه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث
٢٥٤ ص
(١٥٦)
33 باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها أو بشئ من مالها قبل الدخول وبعده
٢٥٥ ص
(١٥٧)
34 باب ان من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا يمتعها على الموسر قدره وعلى المقتر قدره وان من طلقها بعد الدخول يستحب له ان يمتعها
٢٥٧ ص
(١٥٨)
35 باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول
٢٦٤ ص
(١٥٩)
36 باب انه يجوز للمرأة ان يشترط على زوجها استمتاعه منها بما دون الوطي
٢٦٤ ص
(١٦٠)
37 باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته أو جاريته وشرط ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى فان فعل فعليه مأة دينار
٢٦٥ ص
(١٦١)
38 باب ان من شرط لزوجته ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها وكذا لو شرطت له ان لا تتزوج بعده ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد
٢٦٥ ص
(١٦٢)
39 باب ان من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط
٢٦٨ ص
(١٦٣)
40 باب حكم ما لو شرط على المرأة أن يأتيها متى شاء وان يكون لها نفقة معينة وأن يأتيها وقتا خاصا وان لا يكون لها القسمة
٢٦٩ ص
(١٦٤)
41 باب حكم ما لو شرط الرجل لزوجه ان لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها
٢٧١ ص
(١٦٥)
42 باب ان من تزوج امرأة وشرط ان بيده الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط
٢٧٣ ص
(١٦٦)
43 باب حكم من تزوج امرأة بشرط ان لا يتوارثا ولا يطلب منها ولدا
٢٧٤ ص
(١٦٧)
أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 باب ان للرجل ان يتزوج أربعا دائما ولكل واحدة منهن ليلة فان كان عنده أقل فالباقي له يبيت حيث شاء ويفضل من يشاء وليس عليه ان يجامعها في ليلتها الا بعد أربعة أشهر
٢٧٤ ص
(١٦٨)
2 باب ان من تزوج بكرا وعنده غيرها أقام عندها سبعا أو ثلاثا وان تزوج ثيبا فثلاثا
٢٧٧ ص
(١٦٩)
3 باب ان من كان عنده الحرة والأمة أو الذمية يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة أو للذمية
٢٧٨ ص
(١٧٠)
4 باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم وغيره بعوض أو خوفا من الضرة أو الطلاق
٢٧٩ ص
(١٧١)
5 باب وجوب العدالة بين الزوجات وبيانها
٢٨٣ ص
(١٧٢)
6 باب ما ورد في بعث الحكمين المصلحين من أهل الزوجين عند خوف الشقاق وبيان وظائفهما
٢٨٥ ص
(١٧٣)
أبواب أحكام الأولاد والاستيلاد والحامل والوالدين والأيتام 1 باب ما ورد في فضل الاستيلاد وتكثير الأولاد فان الولد دعاء وشفيع ليوم المعاد وميراث الله تعالى من العباد
٢٨٧ ص
(١٧٤)
2 باب ما ورد من الدعاء لطلب الولد في القرآن وغيره
٢٩٤ ص
(١٧٥)
3 باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد ان يحبل له
٢٩٦ ص
(١٧٦)
4 باب ما ورد من الاستغفار والتسبيح ورفع الصوت بالأذان في المنزل والتختم بالفيروزج لطلب الولد
٢٩٧ ص
(١٧٧)
5 باب ما ورد من قرائة الآيات والدعاء والتسمية والاستعاذة عند الجماع لطلب الولد
٢٩٩ ص
(١٧٨)
6 باب ما ورد في فضل البنات والإحسان إليهن وافراحهن وتقديمهن على الذكور وذم كراهتهن واكرام من سميت بفاطمة وترك توهينها وأن من يمن المرأة ان يكون أول ولدها ابنة
٣٠٠ ص
(١٧٩)
7 باب ما ورد في ان من تمنى موت بناته فمتن لم يوجر ويلقى الله تعالى وهو عاص
٣٠٧ ص
(١٨٠)
8 باب ما ورد في اكل الحامل السفرجل واللبان والبطيخ واكل النفساء البرنى والرطب
٣٠٨ ص
(١٨١)
9 باب ما ورد في أن من كان له حمل أو لا يولد له ولد فينوى أن يسميه محمدا ولد له غلام
٣١١ ص
(١٨٢)
10 باب ما يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها واخراج النساء من البيت إذا حضرت ولادتها
٣١٣ ص
(١٨٣)
11 باب ما ورد من كتابة العوذة للحامل والنفساء ولولدها
٣١٥ ص
(١٨٤)
12 باب ما ورد في أقل مدة الحمل وأكثرها وعدم الحاق الولد بالواطئ فيما دون الأقل وفى ما زاد من الأكثر
٣١٧ ص
(١٨٥)
13 باب ان من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطىء ليس له ان ينكر الولد وان شرط عليها ان لا يطلب الولد
٣٢٢ ص
(١٨٦)
14 باب ان من عزل عن امرأته وجائت بولد يلحق به الولد
٣٢٣ ص
(١٨٧)
15 باب ان من انزل على فرج زوجه البكر من غير ايلاج فحملت الحق به الولد
٣٢٤ ص
(١٨٨)
16 باب ان الغايب إذا حملت زوجه هل يلحق به الولد أم لا
٣٢٥ ص
(١٨٩)
17 باب ان من زنا بامرأة فحملت ثم تزوجها لم يلحق به الولد
٣٢٥ ص
(١٩٠)
18 باب ان الرجل إذا أقر بالولد ثم نفاه لم ينتف منه وان من نفى ولد الأمة أو المشركة هل عليه لعان أم لا
٣٢٦ ص
(١٩١)
19 باب ان الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وان لا يشبهه ولا أحدا من أقاربه وان من نعم الله تعالى على الرجل وسعادته ان يشبهه ولده
٣٢٧ ص
(١٩٢)
20 باب ما ورد في أن من تبراء من نسب أو انتفى من حسب كفر بالله العظيم وان المرأة إذا أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولم تدخل جنته
٣٣٠ ص
(١٩٣)
21 باب استحباب تسمية الأولاد قبل ان يولدوا وكذا الاسقاط وان اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأنثى
٣٣٠ ص
(١٩٤)
22 باب ما ورد في ان من حقوق الولد على والده ان يسميه باسم حسن وان يغير اسمه ان كان غير حسن وعلة تسمية العرب أولادهم بكلب ونمر وفهد وأشباه ذلك وتسمية عبيدهم بفرج وميمون ونظير ذلك
٣٣١ ص
(١٩٥)
23 باب ما ورد في ان أصدق الأسماء ما سمى بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء خصوصا اسم النبي الخاتم وأسماء الأئمة صلوات الله تعالى عليهم أجمعين واسم فاطمة عليها السلام وحمزة وجعفر وطالب واستحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها
٣٣٤ ص
(١٩٦)
24 باب ما ورد في أبغض الأسماء وشرها وما نهى عنها
٣٤٥ ص
(١٩٧)
25 باب ما ورد من وضع الكنية للولد الصغير وما تستحب من الكنى وما تكره
٣٤٦ ص
(١٩٨)
26 باب ما ورد من النهى عن ذكر الألقاب التي يكرهها صاحبها وعن التعيير بالأم والأب
٣٤٨ ص
(١٩٩)
27 باب انه يستحب لمن ولد له مولود ان يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اذنه اليسرى ويقطر في منخريه ماء جاورش
٣٤٩ ص
(٢٠٠)
28 باب ما ورد في تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء والعسل
٣٥١ ص
(٢٠١)
29 باب ما ورد في ان علي بن الحسين عليهما السلام إذا بشر ولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى حتى يقول أسوى فإن كان سويا يحمد الله تعالى
٣٥٣ ص
(٢٠٢)
30 باب استحباب التهنئة بالولد وكيفيتها وتتأكد يوم السابع
٣٥٣ ص
(٢٠٣)
31 باب استحباب الاطعام بعد ولادة المولود ثلاثة أيام
٣٥٥ ص
(٢٠٤)
32 باب ما ورد في أن كل مولود مرتهن بالعقيقة ويستحب ان يعق عنه أبوه أو غيره يوم السابع كبشا أو بقرة أو بدنة أو جزورا فان لم توجد فحمل ويسميه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وتسقط عن المعسر حتى يجد
٣٥٦ ص
(٢٠٥)
33 باب ان العقيقة في الغلام والجارية سواء والأولى ان يكون عن الذكر بذكر أو أنثيين وعن الأنثى بالأنثى
٣٦٧ ص
(٢٠٦)
34 باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد
٣٦٩ ص
(٢٠٧)
35 باب ان من لم يعلم ان أباه عق عنه يعق عن نفسه
٣٧٠ ص
(٢٠٨)
36 باب أن العقيقة إذا لم توجد لا يجزى التصدق بثمنه لأن الله تعالى يحب اطعام الطعام وإراقة الدماء واستحباب عقيقتين للتوامين
٣٧١ ص
(٢٠٩)
37 باب ان العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدى بل يجزى الفحل وغيره وخيرها أسمنها
٣٧١ ص
(٢١٠)
38 باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور ولطخ رأسه بالزعفران وحكم لطخه بدم العقيقة
٣٧٢ ص
(٢١١)
39 باب كراهة اكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتأكدها في الأم وجواز أكل من عداهما مع الاذن
٣٧٥ ص
(٢١٢)
40 باب ان الرجل إذا لم يعق عن ولده حتى كبر ان ضحى عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأت
٣٧٥ ص
(٢١٣)
41 باب كراهة وضع الموسى تحت رأس الصبي وكراهة لبسه الحديد
٣٧٦ ص
(٢١٤)
42 باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
٣٧٦ ص
(٢١٥)
43 باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة
٣٧٧ ص
(٢١٦)
44 باب استحباب ثقب اذن المولود اليمنى في أسفلها واليسرى في أعلاها وجعل القرط في اليمنى والشنف في اليسرى
٣٧٧ ص
(٢١٧)
45 باب وجوب ختان الصبي والأولى أن يكون يوم السابع وما ورد في أن الأرض تكره بول الأغلف وحكم ختان اليهود أولاد المسلمين
٣٧٨ ص
(٢١٨)
46 باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا لإصابة السنة واتباع الحنيفية
٣٨٤ ص
(٢١٩)
47 باب ان الرجل إذا أسلم اختتن ولو بلغ ثمانين سنة وان اختتن قبل اسلامه أجزأه وان الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة
٣٨٥ ص
(٢٢٠)
48 باب ما ورد في ختان آدم وإبراهيم عليهما السلام
٣٨٥ ص
(٢٢١)
49 باب حكم ختان النساء وخفض البنات
٣٨٦ ص
(٢٢٢)
50 باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
٣٨٨ ص
(٢٢٣)
51 باب ما ورد من الثواب للحامل ولوضعها ولارضاع ولدها وان الحرة لا تجبر على ارضاعه وانه ليس للصبي لبن خير من لبن أمه
٣٨٨ ص
(٢٢٤)
52 باب ما ورد في نهى النساء عن الارضاع من ثدي واحد وعن الارضاع يمينا وشمالا
٣٩٠ ص
(٢٢٥)
53 باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
٣٩١ ص
(٢٢٦)
54 باب ان المرأة لها ان تطلب الأجرة على الارضاع من زوجها أو من وصيه
٣٩٤ ص
(٢٢٧)
55 باب انه لا يصلح استرضاع المرأة التي ولدت من زنى والتي ولدت من الزناء الا ان يحل المالك الزاني و حكم استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والناصبية
٣٩٥ ص
(٢٢٨)
56 باب ما ورد في التخيير للرضاع كما يتخير للنكاح وكراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء والقباح واستحباب اختيار الحسان والوضاء
٣٩٨ ص
(٢٢٩)
57 باب ان الظئر لا ضمان عليها مع عدم التفريط ويقبل قولها وأنها إذا دفعت الولد إلى ظئر أخرى ضمنت الدية ان لم تأت به
٤٠٠ ص
(٢٣٠)
58 باب ان حضانة الولد هل تكون للأب أم للأم
٤٠١ ص
(٢٣١)
59 باب ان الحرة إذا تزوجت عبدا فهي أحق بولدها منه حتى يعتق الأب وان الخالة بمنزلة الوالدة
٤٠٤ ص
(٢٣٢)
60 باب ما ورد في ان الغلام يثغر لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة ومنتهى طوله لإحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين الا التجارب
٤٠٥ ص
(٢٣٣)
61 باب ما ورد في ان الولد يترك ان يلعب سبع سنين ويؤدب سبع سنين ويعلم سبع سنين
٤٠٦ ص
(٢٣٤)
62 باب ما ورد في تأديب الولد وتعليمه بالحديث والدلالة على ربه واستصلاحه وإكرامه واحسانه واسراره وجملة من حقوقه
٤٠٧ ص
(٢٣٥)
63 باب استحباب إعانة والدين ولدهما على برهما واستغفارهما له ويلزمهما من العقوق له ما يلزمه لهما
٤١٠ ص
(٢٣٦)
64 باب ما ورد في ان الولد فتنة واستحباب بره وحبه واحسانه والوفاء له بوعده
٤١٢ ص
(٢٣٧)
65 باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
٤١٥ ص
(٢٣٨)
66 باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته
٤١٦ ص
(٢٣٩)
67 باب ما ورد من النهى عن ضرب الأطفال على بكائهم وان بكاء الولد استغفار لوالديه وما أتى من حسنة فلهما وما أتى من سيئة فلا عليهما
٤١٧ ص
(٢٤٠)
68 باب جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض ذكورا وإناثا
٤١٨ ص
(٢٤١)
69 باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما وإسكاته إذا بكى
٤٢٠ ص
(٢٤٢)
70 باب ما ورد في رعاية اليتيم وتأديبه بما يؤدب الولد وضربه مما يضرب منه الولد
٤٢٣ ص
(٢٤٣)
71 باب حكم من عالج ولده فمات
٤٢٤ ص
(٢٤٤)
72 باب وجوب البر والاحسان بالوالدين واستحباب الزيادة في بر الأم على الأب وجملة من حقوقهما
٤٢٤ ص
(٢٤٥)
73 باب استحباب بر الخالة فإنها بمنزلة الأم
٤٤٢ ص
(٢٤٦)
74 باب تحريم العقوق وبيان حدها
٤٤٣ ص
(٢٤٧)
أبواب النفقات 1 باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة على الزوج وبيان مقدارها فان لم ينفق فعليه طلاقها وتسقط بالنشوز والخروج من البيت بغير اذن زوجها
٤٥١ ص
(٢٤٨)
2 باب أن نفقة المطلقة الحبلى على زوجها حتى تضع حملها وكذا المطلقة رجعيا واما البائن فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا
٤٥٦ ص
(٢٤٩)
3 باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها
٤٥٩ ص
(٢٥٠)
4 باب وجوب نفقة الأبوين والأولاد واستحباب نفقة باقي الأقارب ولزوم كفاية العيال وحرمة تضييعها واستحباب التوسعة عليها وشراء التحف لها وحملها شخصا
٤٦١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص

جامع أحاديث الشيعة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٢٠ - ٤٣ باب حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج أو المسلم واليهودي والنصراني واشتبه حال الولد

اشتراها الأول وواقعها والثاني اشتراها وواقعها والثالث اشتراها وواقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد فان الحق أن يلحق الولد بالرجل الذي عند (ه -) الجارية (و -) ليصير إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر قال والدي (رحمه الله) في رسالته إلى هذا ما لا يخرج في النظر وليس فيه الا التسليم.
٤٠٣ (٥) يب ١٦٩ ج ٨ - صا ٣٦٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩١ ج ٥ - أبى موسى الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا - كا - يب) عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده (الجارية - يب - صا) لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
٤٠٤ (٦) ٢٥٢ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد قال الولد للذي هي عنده فليصر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش (وللعاهر الحجر - ئل).
٤٠٥ (٧) يب ١٨٣ ج ٨ - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال كانت لي جارية كنت أطأها فوطئتها (فجئتها - ئل) فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله عليه السلام (عن ذلك - ئل) فقال لي اقبلها.
٤٠٦ (٨) يب ٣٥٨ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا أدرى أيهما أبوه فقضى عليه السلام في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. (قال محمد بن الحسن قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده الجارية وأوردنا في ذلك الأخبار ومتى وطئاها في