سبل السلام
(١)
التعريف ببلوغ المرام وشرحه سبل السلام للخولي
٣ ص
(٢)
ترجمة الحافظ ابن حجر مؤلف بلوغ المرام
٥ ص
(٣)
ترجمة محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام
٦ ص
(٤)
خطبة الكتاب
٧ ص
(٥)
مبحث ذكر النعم الظاهرة والباطنة
٧ ص
(٦)
مبحث بيان النبي والرسول
٩ ص
(٧)
مبحث تعريف الصحابي
٩ ص
(٨)
مبحث العلماء ورثة الأنبياء
٩ ص
(٩)
الباعث على تأليف هذا الكتاب
١٠ ص
(١٠)
بيان مخرجي الحديث
١٠ ص
(١١)
كتاب الطهارة
١٤ ص
(١٢)
باب المياه
١٤ ص
(١٣)
طهارة ماء البحر وحل ميتته
١٥ ص
(١٤)
أقوال العلماء في حديث " هو الطهور ماؤه "
١٥ ص
(١٥)
الجمع بين أحاديث المياه ومخالطة النجاسة للماء
١٧ ص
(١٦)
مبحث إن الماء لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه
١٨ ص
(١٧)
ذكر حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
١٩ ص
(١٨)
النهي عن الغسل من الجنابة في الماء الراكد
١٩ ص
(١٩)
اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة
٢١ ص
(٢٠)
تطهير الاناء إذا ولغ فيه الكلب
٢٢ ص
(٢١)
الاختلاف في عدد غسلات الاناء الذي ولغ فيه الكلب
٢٣ ص
(٢٢)
بيان أن الهرة ليست بنجسة
٢٤ ص
(٢٣)
مبحث ان الأرض الترابية إذا تنجست طهرت بصب الماء عليها
٢٤ ص
(٢٤)
حل الكبد والطحال وميتة السمك والجراد
٢٥ ص
(٢٥)
حديث إذا وقع الذباب في شراب أحدكم الخ
٢٦ ص
(٢٦)
ما قطع من حي فهو كميتته
٢٨ ص
(٢٧)
باب الآنية
٢٩ ص
(٢٨)
النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة
٢٩ ص
(٢٩)
أيما أهاب دبغ فقد طهر
٣٠ ص
(٣٠)
الخلاف في الإهاب الذي يطهر بالدباغ
٣٠ ص
(٣١)
النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب
٣٣ ص
(٣٢)
توضؤ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادة مشركة
٣٣ ص
(٣٣)
باب إزالة النجاسة وبيانها ومطهراتها
٣٤ ص
(٣٤)
النهي عن اتخاذ الخمر خلا
٣٤ ص
(٣٥)
النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية
٣٥ ص
(٣٦)
طهارة لعاب ما يؤكل لحمه وطهارة المني
٣٦ ص
(٣٧)
الخلاف في طهارة المني
٣٧ ص
(٣٨)
غسل ما أصابه بول الجارية الخ
٣٨ ص
(٣٩)
حت ما أصابه دم الحيض ثم غسله بالماء
٣٩ ص
(٤٠)
يطهر ما أصابه دم الحيض بالغسل وإن لم يذهب أثره
٣٩ ص
(٤١)
باب الوضوء وفضائله
٤٠ ص
(٤٢)
ندب السواك عند كل وضوء، وبيان فضائله
٤١ ص
(٤٣)
كيفية الوضوء وسننه وواجباته
٤٢ ص
(٤٤)
كيفية مسح الرأس في الوضوء
٤٤ ص
(٤٥)
كيفية مسح الاذنين في الوضوء والأمر بالاستنثار إذا استيقظ من النوم
٤٦ ص
(٤٦)
النهي عن غمس اليد في الاناء قبل غسلها
٤٧ ص
(٤٧)
كيفية تخليل الأصابع واللحية في الوضوء
٤٧ ص
(٤٨)
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء
٥٠ ص
(٤٩)
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله
٥٠ ص
(٥٠)
إبدءوا بما بدأ الله به
٥٢ ص
(٥١)
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
٥٣ ص
(٥٢)
الجمع بين المضمضة والاستنشاق والفصل بينهما
٥٤ ص
(٥٣)
أمره صلى الله عليه وسلم من لم يحسن الوضوء بإعادته
٥٥ ص
(٥٤)
الدعاء عقب الوضوء
٥٦ ص
(٥٥)
باب المسح على الخفين
٥٧ ص
(٥٦)
بيان محل المسح على الخفين
٥٨ ص
(٥٧)
بيان المدة التي يجوز المسح فيها
٥٩ ص
(٥٨)
بيان مدة المسح على الخفين للمسافر والمقيم
٥٩ ص
(٥٩)
باب نواقض الوضوء
٦١ ص
(٦٠)
من نواقض الوضوء النوم، وأقوال العلماء فيه
٦٢ ص
(٦١)
نهي المستحاضة عن ترك الصلاة وأمر الحائض بتركها
٦٣ ص
(٦٢)
الوضوء واجب على من أمذى دون الغسل
٦٥ ص
(٦٣)
بيان الخلاف في أن لمس المرأة وتقبيلها ينقضان الوضوء أم لا؟
٦٦ ص
(٦٤)
الخلاف في نواقض مس الذكر الوضوء
٦٧ ص
(٦٥)
حديث من اصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ
٦٨ ص
(٦٦)
ندب الغسل لمن غسل الميت والوضوء لمن يحمله
٦٩ ص
(٦٧)
لا يمس القرآن إلا طاهر
٧٠ ص
(٦٨)
ذكر الله تعالى على كل حال
٧١ ص
(٦٩)
إنما الوضوء على من نام مضطجعا الخ
٧٢ ص
(٧٠)
باب آداب قضاء الحاجة
٧٣ ص
(٧١)
الاستنجاء بالماء
٧٤ ص
(٧٢)
النهي عن التخلي في طريق الناس وفي ظلهم وتحت الشجرة المثمرة الخ
٧٥ ص
(٧٣)
الامر بستر العورة عند قضاء الحاجة والنهي عن التحدث عنده
٧٦ ص
(٧٤)
النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط
٧٧ ص
(٧٥)
ما يقوله قاضي الحاجة عند مفارقته محل قضائها
٨٠ ص
(٧٦)
الاستنجاء بالأحجار
٨١ ص
(٧٧)
النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث
٨٢ ص
(٧٨)
الامر بالتنزه من البول
٨٢ ص
(٧٩)
الثناء على من اتبع الأحجار الماء في الاستنجاء
٨٤ ص
(٨٠)
باب الغسل وحكم الجنب
٨٤ ص
(٨١)
إذا رأت المرأة في منامها ما يراه الرجل وجب عليها الغسل
٨٦ ص
(٨٢)
الأمر بالغسل بعد الإسلام، والحث على الغسل يوم الجمعة
٨٧ ص
(٨٣)
جواز قراءة القرآن في كل حالة إلا في حالة الجنابة
٨٨ ص
(٨٤)
كيفية غسل الجنابة بدءا وانتهاء
٨٩ ص
(٨٥)
لا تنقض المرأة شعرها في غسل الجنابة
٩١ ص
(٨٦)
لا يجوز للجنب والحائض المكث في المسجد، والأمر بغسل الشعر في الغسل الواجب
٩٢ ص
(٨٧)
باب التيمم
٩٣ ص
(٨٨)
بيان بعض خصائصه صلى الله عليه وسلم
٩٤ ص
(٨٩)
التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين
٩٦ ص
(٩٠)
بيان أن التراب الطاهر يغنى عن الماء عند فقده
٩٦ ص
(٩١)
التيمم في السفر والقول في الإعادة وعدمها
٩٧ ص
(٩٢)
المسح على الجبيرة
٩٩ ص
(٩٣)
ما يباح من الصلاة بالتيمم
١٠٠ ص
(٩٤)
باب الحيض
١٠٠ ص
(٩٥)
أمر المستحاضة بأن تجعل حيضها ستة أيام أو سبعة من الشهر وباقيه استحاضة
١٠٢ ص
(٩٦)
إرجاع المستحاضة إلى عادتها أو إلى صفة الدم أو عادة النساء
١٠٣ ص
(٩٧)
يجوز أن يفعل الرجل مع امرأته الحائض كل شئ إلا الوطء
١٠٤ ص
(٩٨)
الحائض تترك الصلاة والصوم زمن حيضها
١٠٥ ص
(٩٩)
كتاب الصلاة
١٠٦ ص
(١٠٠)
باب المواقيت
١٠٦ ص
(١٠١)
بيان مواقيت الصلاة
١٠٦ ص
(١٠٢)
الأمر بتأخير الظهر عن أول وقتها إذا اشتد الحر
١٠٩ ص
(١٠٣)
من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد أدرك الصلاة
١١٠ ص
(١٠٤)
بيان الأوقات التي يكره فيها النفل المطلق
١١١ ص
(١٠٥)
بيان الأوقات التي لا يصلى فيها نفل مطلق ولا يدفن فيها الموتى
١١٢ ص
(١٠٦)
الطواف بالبيت جائز في كل وقت وكذا النفل المطلق إذا فعل في الحرم
١١٤ ص
(١٠٧)
بيان ان الفجر فجران وما يترتب على كل منهما
١١٥ ص
(١٠٨)
أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها
١١٦ ص
(١٠٩)
تحريم النفل المطلق بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح إلا سنته
١١٧ ص
(١١٠)
باب الاذان
١١٨ ص
(١١١)
التثويب في اذان الصبح
١٢٠ ص
(١١٢)
تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الاذان لأبي محذورة رضي الله عنه
١٢٠ ص
(١١٣)
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة وآداب المؤذن
١٢١ ص
(١١٤)
لا يشرع لصلاة العيدين اذان ولا إقامة
١٢٣ ص
(١١٥)
جواز الاكل والشراب إلى طلوع الفجر لمن يريد الصوم
١٢٤ ص
(١١٦)
يقول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا الحيعلتين
١٢٦ ص
(١١٧)
يجوز طلب الإمامة في الخير
١٢٧ ص
(١١٨)
الحث على الاذان وطلب ترتيله، والحدر في الإقامة
١٢٨ ص
(١١٩)
من اذن فهو يقيم والمؤذن أملك بالاذان
١٢٩ ص
(١٢٠)
الامام أملك بالإقامة
١٣٠ ص
(١٢١)
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة
١٣٠ ص
(١٢٢)
باب شروط الصلاة
١٣١ ص
(١٢٣)
الحدث في الصلاة مبطل لها
١٣١ ص
(١٢٤)
لا تصح صلاة المرأة الا ساترة عورتها
١٣٢ ص
(١٢٥)
الصلاة لغير القبلة بعد الاجتهاد فيها صحيحة
١٣٣ ص
(١٢٦)
ما بين المشرق والمغرب قبلة
١٣٤ ص
(١٢٧)
جواز النفل في السفر على الراحلة
١٣٥ ص
(١٢٨)
تصح الصلاة في الأرض كلها ما عدا سبعة مواضع مبينة في الحديث
١٣٦ ص
(١٢٩)
النهي عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها
١٣٧ ص
(١٣٠)
الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس
١٣٨ ص
(١٣١)
الرجل إذا نابه شئ وهو يصلى سبح والمرأة تصفق
١٣٩ ص
(١٣٢)
يرد المصلى على من سلم عليه بالإشارة برأسه أو بيده أو بإصبعه
١٤٠ ص
(١٣٣)
الامر بقتل الحية والعقرب ولو في الصلاة
١٤٢ ص
(١٣٤)
باب سترة المصلي
١٤٢ ص
(١٣٥)
تحريم المرور بين يدي المصلي وامر المصلي بأخذ ستره
١٤٢ ص
(١٣٦)
يقطع صلاة المصلي مرور الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض بين يديه
١٤٣ ص
(١٣٧)
للمصلى إذا اتخذ سترة ان يدفع المار بين يديه بالأخف فالأخف
١٤٥ ص
(١٣٨)
باب الحث على الخشوع في الصلاة
١٤٧ ص
(١٣٩)
النهى عن الاختصار في الصلاة وأنه من فعل اليهود
١٤٧ ص
(١٤٠)
نهي المصلي عن مسح الحصى، وكراهة الالتفات في الصلاة
١٤٩ ص
(١٤١)
نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه
١٥٠ ص
(١٤٢)
إزالة ما يشوش على المصلي في صلاته
١٥١ ص
(١٤٣)
باب المساجد والنهي عن اتخاذ القبور مساجد
١٥٢ ص
(١٤٤)
يجوز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرا
١٥٤ ص
(١٤٥)
تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد
١٥٥ ص
(١٤٦)
تحريم البيع والشراء فيه
١٥٥ ص
(١٤٧)
إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن ليس له مسكن
١٥٦ ص
(١٤٨)
من اشراط الساعة زخرفة المساجد
١٥٧ ص
(١٤٩)
عرض اعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم
١٥٨ ص
(١٥٠)
نهي الداخل المسجد عن الجلوس قبل ان يصلي ركعتين
١٥٩ ص
(١٥١)
باب صفة الصلاة، وحديث المسئ صلاته
١٥٩ ص
(١٥٢)
بيانه صلى الله عليه وسلم للمسئ صلاته ما لا تصح الصلاة إلا به
١٦٠ ص
(١٥٣)
بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم
١٦٢ ص
(١٥٤)
بيان ما يأتي به المصلي بعد تكبيرة الاحرام وهو التوجه
١٦٤ ص
(١٥٥)
ما جاء من صيغ التوجه
١٦٥ ص
(١٥٦)
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالتكبير
١٦٦ ص
(١٥٧)
رفع المصلي يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الاحرام
١٦٨ ص
(١٥٨)
وضع المصلي يده اليمنى على اليسرى
١٦٩ ص
(١٥٩)
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن والخلاف فيه
١٧٠ ص
(١٦٠)
الأمر بقراءة البسملة مع قراءة الفاتحة وبيان الخلاف في أنها آية منها أم لا
١٧٢ ص
(١٦١)
يشرع للامام التأمين بعد قراءة الفاتحة والأقوال الواردة فيه
١٧٣ ص
(١٦٢)
يستحب للامام تطويل الركعة الأولى
١٧٤ ص
(١٦٣)
إطالة المصلي الأوليين من الظهر وتخفيفهما من العصر الخ
١٧٥ ص
(١٦٤)
نهي المصلي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
١٧٨ ص
(١٦٥)
ما يقوله المصلي في ركوعه وسجوده
١٧٨ ص
(١٦٦)
ما يقوله المصلي بعد الرفع من الركوع
١٧٩ ص
(١٦٧)
الامر بالسجود على سبعة أعظم
١٨١ ص
(١٦٨)
المصلي إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه
١٨٢ ص
(١٦٩)
ما يقوله المصلي في الجلوس بين السجدتين
١٨٤ ص
(١٧٠)
قنوته صلى الله عليه وسلم في الصبح حتى فارق الدنيا
١٨٥ ص
(١٧١)
تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه قنوت الوتر وقنوت الصبح
١٨٦ ص
(١٧٢)
يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الهوي إلى السجود والخلاف فيه
١٨٧ ص
(١٧٣)
صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم للتشهد
١٨٨ ص
(١٧٤)
بيان تشهده صلى الله عليه وسلم
١٩٠ ص
(١٧٥)
ما يقوله المصلي بعد فراغه من التشهد
١٩٢ ص
(١٧٦)
كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
١٩٢ ص
(١٧٧)
الأمر بالاستعاذة من أربع بعد الفراغ من التشهد الأخير
١٩٤ ص
(١٧٨)
بيان الأدعية الواردة بعد فراغ المصلي من التشهد والاستعاذة
١٩٤ ص
(١٧٩)
بيان كيفية السلام الذي به تنتهي الصلاة
١٩٥ ص
(١٨٠)
ما يقوله المصلي بعد فراغه من الصلاة
١٩٧ ص
(١٨١)
ما جاء في فضل الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل عقب الصلاة
١٩٨ ص
(١٨٢)
الحث على ما يقرأ دبر الصلاة
٢٠٠ ص
(١٨٣)
الترخص في فعل الصلاة قاعدا أو على جنب لمن لا يستطيع القيام
٢٠٠ ص
(١٨٤)
باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر
٢٠٢ ص
(١٨٥)
من شك فلم يدر كم صلى فليبن على الأقل
٢٠٥ ص
(١٨٦)
سجود السهو بعد السلام والخلاف في ذلك
٢٠٦ ص
(١٨٧)
تحمل الامام سهو المأموم
٢٠٧ ص
(١٨٨)
ما جاء في سجود التلاوة وعدد سجدات القرآن
٢٠٨ ص
(١٨٩)
التنصيص على أن سجود التلاوة سنة فلا إثم على تاركه
٢١٠ ص
(١٩٠)
سبب سجود الشكر حدوث نعمة و اندفاع نقمة
٢١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص

سبل السلام - محمد بن اسماعيل الكحلاني - ج ١ - الصفحة ١١٦ - أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها

للبخاري: أنه (ص) مد يده عن يمينه ويساره، (وفي الآخر) وهو الذي لا تحل فيه الصلاة ولا يحرم فيه الطعام: أي وقال في الاخر: (إنه) في صفته (كذنب السرحان) بكسر السين المهملة وسكون الراء فحاء مهملة وهو الذئب: والمراد أنه لا يذهب مستطيلا ممتدا، بل يرتفع في السماء كالعمود، وبينهما ساعة، فإنه يظهر الأول، وبعد ظهوره يظهر الثاني ظهورا بينا. فهذا فيه بيان وقت الفجر: وهو أول وقته، وآخره ما يتسع لركعة، كما عرفت.
ولما كان لكل وقت أول واخر، بين (ص) الأفضل منهما في الحديث الآتي وهو:
(وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله (ص): أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها رواه الترمذي، والحاكم، وصححاه، وأصله في الصحيحين).
أخرجه البخاري عن ابن مسعود بلفظ: سألت النبي (ص) أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها وليس فيه لفظ أول. فالحديث دل على أفضلية الصلاة في أول وقتها، على كل عمل من الأعمال، كما هو ظاهر التعريف للأعمال باللام. وقد عورض بحديث: أفضل الأعمال إيمان بالله، ولا يخفى أنه معلوم: أن المراد من الأعمال في حديث ابن مسعود: ما عدا الايمان، فإنه إنما سأل عن أفضل أعمال أهل الايمان. فمراده: غير الايمان، قال ابن دقيق العيد: الأعمال هنا. أي في حديث ابن مسعود محمولة على البدنية، فلا تتناول أعمال القلوب، فلا تعارض حديث أبي هريرة: أفضل الأعمال: الايمان بالله عز وجل. ولكنها قد وردت أحاديث أخر في أنواع من أعمال البر، بأنها أفضل الأعمال، فهي التي تعارض حديث الباب ظاهرا. وقد أجيب: بأنه (ص) أخبر كل مخاطب بما هو أليق به، وهو به أقوم، وإليه أرغب، ونفعه فيه أكثر. فالشجاع أفضل الأعمال في حقه: الجهاد، فإنه أفضل من تخليه للعبادة. والغني أفضل الأعمال في حقه: الصدقة، وغير ذلك، أو أن كلمة من مقدرة، والمراد من أفضل الأعمال، أو كلمة أفضل لم يرد بها الزيادة، بل الفضل المطلق. وعورض تفضيل الصلاة في أول وقتها، على ما كان منها في غيره بحديث العشاء، فإنه قال (ص): لولا أن أشق على أمتي لاخرتها يعني: إلى النصف، أو قريب منه. وبحديث الاصباح، أو الاسفار بالفجر، وبأحاديث الابراد بالظهر. والجواب: أن ذلك تخصيص لعموم أول الوقت، ولا معارضة بين عام وخاص. وأما القول: بأن ذكر أول وقتها تفرد به علي بن حفص من بين أصحاب شعبة، وأنهم كلهم رووه بلفظ: على وقتها من دون ذكر أول. فقد أجيب عنه من حيث الرواية: بأن تفرده لا يضر، فإنه شيخ صدوق من رجال مسلم، ثم قد صحح هذه الرواية الترمذي، والحاكم، وأخرجها ابن خزيمة في صحيحه، ومن حيث الدراية أن رواية لفظ: على وقتها تفيد: معنى لفظ: أول، لان كلمة على تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت، ورواية: لوقتها باللام تفيد ذلك، لان المراد استقبال وقتها، ومعلوم ضرورة شرعية: أنها لا تصح قبل دخوله، فتعين أن المراد لاستقبالكم الأكثر من وقتها، وذلك بالاتيان بها أول وقتها، ولقوله تعالى: * (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات) *، ولأنه (ص) كان دأبه دائما الاتيان بالصلاة في أول وقتها، ولا يفعل إلا الأفضل.
إلا لما ذكرناه كالأسفار، ونحوه كالعشاء. ولحديث علي عند أبي داود: ثلاث لا تؤخر، ثم
(١١٦)