جواهر العقود
(١)
كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١١ ص
(٣)
باب ما يحرم من النكاح
١٦ ص
(٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠ ص
(٥)
باب نكاح المشرك
٢٣ ص
(٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٧ ص
(٧)
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
٢٨ ص
(٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢ ص
(٩)
كتاب الصداق
٣٣ ص
(١٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٥ ص
(١١)
باب القسم والنشوز
٣٩ ص
(١٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤١ ص
(١٣)
كتاب الخلع
٨٩ ص
(١٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٩١ ص
(١٥)
كتاب الطلاق
١٠٠ ص
(١٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٠٢ ص
(١٧)
كتاب الرجعة
١٢٢ ص
(١٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٢٣ ص
(١٩)
كتاب الإيلاء
١٢٦ ص
(٢٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٢٧ ص
(٢١)
كتاب الظهار
١٣٣ ص
(٢٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٣٥ ص
(٢٣)
كتاب اللعان
١٣٩ ص
(٢٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٤١ ص
(٢٥)
كتاب العدد
١٤٦ ص
(٢٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥١ ص
(٢٧)
كتاب الاستبراء
١٥٧ ص
(٢٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥٨ ص
(٢٩)
كتاب الرضاع
١٦١ ص
(٣٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٦٣ ص
(٣١)
كتاب النفقات
١٦٩ ص
(٣٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٧٣ ص
(٣٣)
كتاب الحضانة
١٨٨ ص
(٣٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٩٠ ص
(٣٥)
كتاب الجراح
٢٠٠ ص
(٣٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠٥ ص
(٣٧)
باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه
٢٠٩ ص
(٣٨)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
٢١٢ ص
(٣٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢١٢ ص
(٤٠)
كتاب الديات
٢١٦ ص
(٤١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢١٨ ص
(٤٢)
باب دعوى الدم والقسامة
٢٢٤ ص
(٤٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٢٥ ص
(٤٤)
كتاب الأيمان
٢٥٣ ص
(٤٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٥٨ ص
(٤٦)
كتاب القضاء
٢٨٠ ص
(٤٧)
باب أدب القاضي
٢٨٤ ص
(٤٨)
باب القضاء على الغائب
٢٨٧ ص
(٤٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٨٨ ص
(٥٠)
كتاب القسمة
٣٢٩ ص
(٥١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٣١ ص
(٥٢)
كتاب الشهادات
٣٤٧ ص
(٥٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٥٠ ص
(٥٤)
كتاب الدعوى والبينات
٣٩٥ ص
(٥٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٩٧ ص
(٥٦)
كتاب العتق
٤٢١ ص
(٥٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤٢٣ ص
(٥٨)
كتاب التدبير
٤٣٥ ص
(٥٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤٣٦ ص
(٦٠)
كتاب الكتابة
٤٣٨ ص
(٦١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤٣٩ ص
(٦٢)
كتاب أمهات الأولاد
٤٤٨ ص
(٦٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤٤٩ ص
(٦٤)
خاتمة
٤٥٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص

جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٣١ - الخلاف المذكور في مسائل الباب

بذلك، وأجازوه وأمضوا حكمه إمضاء شرعيا لازما نافذا. فعتق عليه أبوه المذكور عتقا شرعيا. وصار حرا من أحرار المسلمين، ويكمل على نحو ما سبق.
صورة أخرى حكمية: حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي. فلان ابن فلان، وأحضر معه فلانا، وادعى عليه أنه يستحق على والده المذكور مبلغ كذا وكذا، وأنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى، وترك موروثا عنه يوفي الدين المدعى به، وأنه بيد المدعى عليه. وطالبه بذلك. وسأل سؤاله عن ذلك. فسئل. فأجاب بالتصديق على وفاة والده المذكور، ولكنه لم يترك وفاء. وأنه أعتق عبدا في مرض موته، ولا مال له غيره.
فطلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه: إحضار العبد المذكور إلى مجلس الشرع الشريف. فأحضر وسأله الحاكم المشار إليه: هل تعلم لمعتقك مالا مخلفا عنه، أو لك بينة تشهد أنه ترك مالا؟ فذكر أنه لا يعلم له مال، وأن لا بينة له بذلك. فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه: الحكم بصحة العتق في ثلث العبد المذكور، وإبقاء الثلثين في الرق، وبيع الثلثين في دينه أو تعويضه بالثلثين عن دينه المذكور. فاستخار الله تعالى وأجابه إلى سؤاله. وحكم له بذلك حكما شرعيا - إلى آخره. ولما تكامل ذلك عنده، سأل الخصم المدعي المذكور: الحاكم المشار إليه الاذن في تعويضه عن دينه المعين، الثابت لديه شرعا بالثلثين الباقيين من العبد المذكور. فتقدم أمره الكريم إلى ولد المدين المذكور بتقويم الثلثين من العبد المذكور وعرضه والنداء عليه، وتعويضه للمدعي المذكور عن دينه. فيقوم بذلك، وعوض المدعي المذكور فلان عن دينه المعين فيه، وهو كذا بجميع الثلثين من العبد المذكور تعويضا شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول، والتسلم والتسليم بالإرث الشرعي، بعد ثبوت ما تتوقف صحة التعويض على ثبوته، وكون الدين المذكور أكثر من قيمة العوض المذكور، الثبوت الشرعي، وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كان قد أعتق عبده وعليه دين مستغرق لقيمة العبد. فيقول في صورة الدعوى:
وأنه أعتق عبده في مرضه الذي مات فيه. وأن دينه يستغرق قيمة العبد. وسأل الحكم بإبقائه في الرق وبيعه في الدين المذكور. فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا. وحكم بذلك حكما شرعيا - إلى آخره - بعد أن ثبت عنده مقدمات جواز الحكم شرعا، ثبوتا شرعيا. ثم سأله المدعي المذكور تقدم أمره الكريم بعرض العبد والنداء عليه، وبيعه في الدين المعين أعلاه، أو تفويض المدعي المذكور إياه عن الدين. فأمر بذلك ودنوي على العبد المذكور في مواطن الرغبات مدة، ثم عوض المدعي المذكور فلان به عن دينه من
(٤٣١)