الأمة على أن كل واحد منها يجوز العمل به. لأنه مستند إلى سنة رسول الله (ص).
فالقاضي الآن - وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، ولا سعى في طلب الأحاديث، وانتقاد طرقها - لكن عرف من لغة الناطق بالشريعة (ص) ما لا يعوزه معه ما يحتاج إليه فيه. وغير ذلك من شروط الاجتهاد. فإن ذلك مما قد فرغ له منه، ودأب له فيه سواه. وانتهى الامر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى تقرير ما أراحوا به من بعدهم. وانحصر الحق في أقاويلهم. وتدونت العلوم، وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق الجلي، وإنما على القاضي في أقضيته: العمل بما يأخذه عنهم، أو عن الواحد منهم. فإنه في معنى من كان اجتهاده إلى قول قاله. وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم، متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه، كان آخذا بالحزم، عاملا بالأولى. وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف: أن يتوخى ما عليه الأكثر منهم، والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد. فإنه أخذ بالحزم مع جواز عمله بقول الواحد، إلا أنه يكره له أن يكون من حيث إنه قرأ مذهب واحد منهم، أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم. أو كان أبوه أو شيخه على مذهب واحد منهم. فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب. حتى إنه إذا حضر عنده خصمان، وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة بجوازه - نحو التوكيل بغير رضى الخصم - وكان الحاكم حنفيا، وعلم أن مالكا والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل. وأن أبا حنيفة منعه. فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب أبو حنيفة إليه بمفرده من غير أن يثبت عنده بالدليل ما قاله، ولا أداه إليه الاجتهاد. فإني أخاف على هذا من الله عز وجل بأنه اتبع في ذلك هواه. وأنه ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكذلك إذا كان القاضي مالكيا، فاختصم إليه اثنان في سؤر الكلب فقضى بطهارته، مع علمه بأن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته. وكذلك إن كان القاضي شافعيا.
فاختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمدا. فقال أحدهما: هذا منعني من بيع شاة مذكاة. وقال الآخر: إنما منعته من بيع الميتة. فقضى عليه بمذهبه. وهو يعلم أن الأئمة الثلاثة على خلافه. وكذلك إذا كان القاضي حنبليا. فاختصم إليه اثنان. فقال أحدهما:
لي عليه مال. وقال الآخر: كان له علي مال وقضيته. فقضى عليه بالبراءة. وقد علم أن الأئمة الثلاثة على خلافه. فهذا وأمثاله مما يرجع إلى الأكثرين فيه عندي أقرب إلى الاخلاص. وأرجح في العمل. ومقتضى هذا: أن ولايات الحكام في وقتنا هذا صحيحة، وأنهم قد سدوا ثغرا من ثغور الاسلام سده فرض كفاية. ولو أهملت هذا القول ولم أذكره، ومشيت على الطريق التي يمشي عليها الفقهاء في كتاب صنفوه، أو كلام قالوه:
جواهر العقود
(١)
كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١١ ص
(٣)
باب ما يحرم من النكاح
١٦ ص
(٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠ ص
(٥)
باب نكاح المشرك
٢٣ ص
(٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٧ ص
(٧)
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
٢٨ ص
(٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢ ص
(٩)
كتاب الصداق
٣٣ ص
(١٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٥ ص
(١١)
باب القسم والنشوز
٣٩ ص
(١٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤١ ص
(١٣)
كتاب الخلع
٨٩ ص
(١٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٩١ ص
(١٥)
كتاب الطلاق
١٠٠ ص
(١٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٠٢ ص
(١٧)
كتاب الرجعة
١٢٢ ص
(١٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٢٣ ص
(١٩)
كتاب الإيلاء
١٢٦ ص
(٢٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٢٧ ص
(٢١)
كتاب الظهار
١٣٣ ص
(٢٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٣٥ ص
(٢٣)
كتاب اللعان
١٣٩ ص
(٢٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٤١ ص
(٢٥)
كتاب العدد
١٤٦ ص
(٢٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥١ ص
(٢٧)
كتاب الاستبراء
١٥٧ ص
(٢٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥٨ ص
(٢٩)
كتاب الرضاع
١٦١ ص
(٣٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٦٣ ص
(٣١)
كتاب النفقات
١٦٩ ص
(٣٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٧٣ ص
(٣٣)
كتاب الحضانة
١٨٨ ص
(٣٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٩٠ ص
(٣٥)
كتاب الجراح
٢٠٠ ص
(٣٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠٥ ص
(٣٧)
باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه
٢٠٩ ص
(٣٨)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
٢١٢ ص
(٣٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢١٢ ص
(٤٠)
كتاب الديات
٢١٦ ص
(٤١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢١٨ ص
(٤٢)
باب دعوى الدم والقسامة
٢٢٤ ص
(٤٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٢٥ ص
(٤٤)
كتاب الأيمان
٢٥٣ ص
(٤٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٥٨ ص
(٤٦)
كتاب القضاء
٢٨٠ ص
(٤٧)
باب أدب القاضي
٢٨٤ ص
(٤٨)
باب القضاء على الغائب
٢٨٧ ص
(٤٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٨٨ ص
(٥٠)
كتاب القسمة
٣٢٩ ص
(٥١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٣١ ص
(٥٢)
كتاب الشهادات
٣٤٧ ص
(٥٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٥٠ ص
(٥٤)
كتاب الدعوى والبينات
٣٩٥ ص
(٥٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٩٧ ص
(٥٦)
كتاب العتق
٤٢١ ص
(٥٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤٢٣ ص
(٥٨)
كتاب التدبير
٤٣٥ ص
(٥٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤٣٦ ص
(٦٠)
كتاب الكتابة
٤٣٨ ص
(٦١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤٣٩ ص
(٦٢)
كتاب أمهات الأولاد
٤٤٨ ص
(٦٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤٤٩ ص
(٦٤)
خاتمة
٤٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩ - الخلاف المذكور في مسائل الباب
(٢٨٩)