جواهر العقود
(١)
كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١١ ص
(٣)
باب ما يحرم من النكاح
١٦ ص
(٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠ ص
(٥)
باب نكاح المشرك
٢٣ ص
(٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٧ ص
(٧)
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
٢٨ ص
(٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢ ص
(٩)
كتاب الصداق
٣٣ ص
(١٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٥ ص
(١١)
باب القسم والنشوز
٣٩ ص
(١٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤١ ص
(١٣)
كتاب الخلع
٨٩ ص
(١٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٩١ ص
(١٥)
كتاب الطلاق
١٠٠ ص
(١٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٠٢ ص
(١٧)
كتاب الرجعة
١٢٢ ص
(١٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٢٣ ص
(١٩)
كتاب الإيلاء
١٢٦ ص
(٢٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٢٧ ص
(٢١)
كتاب الظهار
١٣٣ ص
(٢٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٣٥ ص
(٢٣)
كتاب اللعان
١٣٩ ص
(٢٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٤١ ص
(٢٥)
كتاب العدد
١٤٦ ص
(٢٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥١ ص
(٢٧)
كتاب الاستبراء
١٥٧ ص
(٢٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥٨ ص
(٢٩)
كتاب الرضاع
١٦١ ص
(٣٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٦٣ ص
(٣١)
كتاب النفقات
١٦٩ ص
(٣٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٧٣ ص
(٣٣)
كتاب الحضانة
١٨٨ ص
(٣٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٩٠ ص
(٣٥)
كتاب الجراح
٢٠٠ ص
(٣٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠٥ ص
(٣٧)
باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه
٢٠٩ ص
(٣٨)
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
٢١٢ ص
(٣٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢١٢ ص
(٤٠)
كتاب الديات
٢١٦ ص
(٤١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢١٨ ص
(٤٢)
باب دعوى الدم والقسامة
٢٢٤ ص
(٤٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٢٥ ص
(٤٤)
كتاب الأيمان
٢٥٣ ص
(٤٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٥٨ ص
(٤٦)
كتاب القضاء
٢٨٠ ص
(٤٧)
باب أدب القاضي
٢٨٤ ص
(٤٨)
باب القضاء على الغائب
٢٨٧ ص
(٤٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٨٨ ص
(٥٠)
كتاب القسمة
٣٢٩ ص
(٥١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٣١ ص
(٥٢)
كتاب الشهادات
٣٤٧ ص
(٥٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٥٠ ص
(٥٤)
كتاب الدعوى والبينات
٣٩٥ ص
(٥٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٩٧ ص
(٥٦)
كتاب العتق
٤٢١ ص
(٥٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤٢٣ ص
(٥٨)
كتاب التدبير
٤٣٥ ص
(٥٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤٣٦ ص
(٦٠)
كتاب الكتابة
٤٣٨ ص
(٦١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤٣٩ ص
(٦٢)
كتاب أمهات الأولاد
٤٤٨ ص
(٦٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٤٤٩ ص
(٦٤)
خاتمة
٤٥٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص

جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨ - كتاب الشهادات

بالنصب، فمعناه: لا يضر بالكاتب والشهيد، بأن يدعوهما للكتابة والشهادة من غير حاجة إلى ذلك. فيقطعهما عن حوائجهما.
وهي فرض على الكفاية إذا دعى إلى الشهادة جماعة. فأجاب شاهدان سقط الفرض عن الباقين. لان القصد من الشهادة التوثق. وذلك يحصل بشاهدين. فإن امتنع جميعهم من الإجابة أثموا. فإن لم يكن في موضع إلا شاهدان، فدعيا إلى تحمل الشهادة. تعينت عليهما الإجابة. فإن امتنعا أثما. لان المقصود لا يحصل إلا بهما.
وكذلك أداء الشهادة فرض، وهو إذا كان مع رجل شهادة لآخر. فدعاه المشهود إلى أدائها عند الحاكم وجب عليه أداؤها عند الحاكم، لقوله تعالى: * (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) * فنهى عن كتمان الشهادة، وتوعد على كتمها. فدل على أنه يجب إظهارها. وقوله تعالى: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * وهذا يعم حال التحمل وحال الأداء. فإن امتنع جميع الشهود من الأداء أثموا. وقد يتعين الأداء على شاهدين. فإن لم يشهد على الحق إلا اثنان، أو شهد جماعة لكنهم غابوا أو ماتوا، أو كانوا فساقا إلا اثنين. فإنه يتعين عليهما الأداء إذا دعيا إليه.
لان المقصود لا يحصل إلا بهما. ومن تعين عليه فرض تحمل الشهادة أو أدائها، لم يجز له أن يأخذ على ذلك أجرة. لأنه فرض توجه عليه. فلا يجوز له أن يأخذ عليه أجرة، كالصلاة. وإن لم يتعين عليه. فهل يجوز له أن يأخذ عليه أجرة؟ فيه وجهان.
أحدهما: يجوز، لأنها وثيقة بالحق لم تتعين عليه. فجاز له أخذ الأجرة عليه.
ككتب الوثيقة.
والثاني: لا يجوز له ذلك. لان التهمة تلحقه بأخذ العوض.
ولا تقبل الشهادة إلا من عدل. لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * فدل على أنه إذا جاء من ليس بفاسق لا يتبين. ولقوله تعالى:
* (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * فدل على أن شهادة من ليس بعدل لا تقبل.
والعدل في اللغة: هو الذي استوت أحواله واعتدلت. يقال: فلان عديل فلان. إذا كان مساويا له. وسمي العدل عدلا، لأنه يساوي مثله على البهيمة. وأما العدل في الشرع:
فهو العدل في أحكامه ودينه ومروءته.
فالعدل في الأحكام: أن يكون بالغا عاقلا حرا. والعدل في الدين: أن يكون مسلما
(٣٤٨)