أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٦
ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقبها نصف دية موضحتها: خمسة وعشرون ديناراً،[١] وفي نفوذها[٢] ربع دية كسرها: خمسون ديناراً، وفي قرحة(٣) فيها
لاتبرأ: ثلاثة وثلاثون ديناراً (وثلث دينار)[٣]، فإن عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وفي الكعب: إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وفي القدم: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين، مائة (٥) دينار[٤]، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً.
ودية الأصابع والقصب التي في القدم: الإبهام[٥] ثلث دية الرجلين: ثلاثمائة وثلاث وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية كسر الإبهام[٦] القصبة التي تلي القدم خمس دية الإبهام[٧]: ستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها: ستة وعشرون ديناراً وثلثا[٨] دينار، وفي موضحتها: ثمانية دنانير وثلث دينار،
[١] وفي النسخة التي شرح عليها المجلسي الأوّل (رحمه الله) أضاف الفقرة التالية: وفي تعوّرها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وقال في شرح هذه الفقرة: أي عيبها، وفيهما (وفي نفوذها) وهو الأظهر، بل الصواب، وإن أمكن حمله عليه لكن الظاهر أنّه تصحيف النسّاخ. روضة المتقين: ١٠ / ٢٦٦ .
[٢] في الفقيه: تعوّرها. ٣ . في نسخة: «جرحة».
[٣] ليس في الفقيه . ٥ . في الفقيه: مائتا.
[٤] في هامش نسخة زيادة: «ودية موضحتها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها: مائة دينار نصف دية كسرها; وفي نافذة فيها لاتنسد خمس دية الرجل: مائتا دينار».
[٥] في الفقيه: للإبهام.
[٦] في بعض النسخ زيادة: «و».
[٧] في الكافي ٧/٣٤٠: ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام.
[٨] في الفقيه: ثلث.