أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٢
مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف: ستة عشر ديناراً وثلثا دينار،[١] وفي صدع كلّ قصبة منهن: ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار.
وإن كان في الكف قرحة لا تبرأ; فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي نقل عظامها: ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس، وفي فكّها: خمسة دنانير.
ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع: فديته: خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار، وفي صدعه: ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته: دينار[٢] وثلثا دينار، وفي نقل عظامه: خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه: ديناران وثلثا دينار، وفي فكّه: ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع: سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار، وفي كسره: خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي نقبه: دينار وثلث، وفي فكّه: دينار وأربعة أخماس دينار.
وفي ظفر كلّ إصبع منها: خمسة دنانير.
[١] قال المجلسي الأوّل (رحمه الله) بعد شرحه هذه الفقرة: وهذا أيضاً مخالف لها إن أُريد به مفصل واحد إلاّ أن يقال: إنّ كسر المفصل الذي يلي الكف يصير سبباً لبطلان منفعة الباقيتين فكأنّه كسر الجميع أو يكون المراد كسر القصبات الثلاث ويأول قوله: (التي يلي الكف) بما ظهر لا ما بطن في الراحة، والأوّل أظهر ومخالفة القاعدة أسهل. روضة المتقين: ١٠ / ٢٦١ .
[٢] وفي نسخة «ديناران»، وهذا مطابق للكافي والوافي .