أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٠
الساعد والكف.[١]
وفي الكف: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية اليد : مائة دينار; فإن فُك[٢] الكف فديتها ثلث دية اليد: مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار; وفي موضحتها: ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون ديناراً(٣) ونصف دية كسرها.
وفي [٣] نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد: مائة دينار; فإن كانت نافذة، فديتها ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً.
ودية الأصابع والقصب الذي في الكف [٤] والإبهام، إذا قطع ثلث دية اليد[٥]: مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار; ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم، خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها: ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها: ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها: ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية نقبها: ثمانية دنانير، وثلث دينار، نصف دية نقل عظامها، ودية
[١] أضاف المجلسي الأوّل العبارة التالية: «وفي خلق الإنسان للتيراني: الرسغ: گردن دست، والأرساغ جماعة»، وقد ذكرها في متن «الفقيه» وشرحها في «روضة المتقين» وقال: «وفي خلق الإنسان» اسم كتاب في اللغة «للتيراني» اسمه: محمد بن عبد الله وهو لغوي مشهور. لاحظ: روضة المتقين: ١ / ٢٥٨.
[٢] في «الفقيه»: فكّت. ٣ . في «الفقيه»: بزيادة: وثلث دينار، وفي موضحتها نصف.
[٣] في «الفقيه»: بزيادة: دية.
[٤] في بعض النسخ: «في» بدل« و» وفي بعضها« ففي» بدلهما.
[٥] قال المجلسي الأوّل (رحمه الله) في شرحه لهذه الفقرة: هذا من متفرّدات هذا الكتاب وسيجيء الإخبار بخلافه، فيمكن حمله على التخيير، وإذا قلنا بالتخيير فالعمل على الأخبار الأُخر أولى لكونها أصح وأكثر إلاّ أن يقال أنّ أسانيد هذا الخبر لا تقصر عن أسانيد معارضه وسيذكران. روضة المتقين: ١٠ / ٢٥٩ .