أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٩
ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً، وثلث دينار; فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعدين[١] فديته خمس دية اليد: مائة دينار: وفي أحدهما(٢) أيضاً.
وفي الكسر لأحد الزندين: خمسون ديناراً، وفي كليهما مائة دينار، فإن انصدع إحدى القصبتين، ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون[٢] ديناراً;[٣] ودية موضحتها، ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً; ودية نقل عظامها، مائة دينار، وذلك خمس دية اليد; وإن كانت ناقبة، فديتها ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً; ودية نقبها[٤] نصف دية موضحتها، اثنا عشر ديناراً ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون ديناراً، فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد، ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وذلك ثلث دية الذي هو فيه.
ودية الرسغ: إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية اليد: مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، قال الخليل: (٦) الرسغ: مفصل ما بين
[١] في «الفقيه»: من الساعد. ٢ . في «الفقيه»: إحداهما.
[٢] في «الفقيه»: ثمانون.
[٣] قال المجلسي الأوّل (رحمه الله): في شرحه لهذه الفقرة: وهذه العبارة مؤيدّة لمّا في الكافي وأنّ ثلث دية النفس غلط من النساخ وكان بدله العشر أو مثله، وفي الكافي (أربعون ديناراً) بدل الثمانين، وهو أظهر لأنّه في بيان إحدى قصبتي الساعد فإنّ لكلّ ساعد قصبتان فإذا كسرتا فالدية مائة، خمس دية اليد وإذا كسرت واحدة منهما فالدية خمسون، وإذا انصدع إحدى القصبتين فالدية أربعون أربعة أخماس دية إحديهما، وعلى الثمانين يحمل على انصداعهما، ويظهر أنّ في إحديهما أربعين وإن أمكن تصحيحه بأن يكون المراد بإحدى القصبتين رأسهما، وهو الزند لو لم يقع الغلط في الزند، والظاهر أنّ بقاء هذه الأغلاط لعدم اعتناء بعض الأصحاب بهذا الخبر ولو قيل بضعفه من جهة المتن لكان أولى من نسبة الضعف إليه من جهة السند. روضة المتقين: ١٠ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧ .
[٤] في نسخة: ثقبها. ٦ . في «الفقيه»: بزيادة «ابن احمد».