أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٨
ودية المنكب: إذا كُسر خمس دية اليد: مائة دينار; فإن كان في المنكب صدع، فديته أربعة أخماس دية كسره: ثمانون ديناراً، فما أُوضح، فديته ربع دية كسره: خمسة وعشرون ديناراً، فإن نقلت منه العظام، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها مائة دينار دية كسره، وخمسون ديناراً لنقل العظام، وخمسة وعشرون ديناراً للموضحة; وإن كانت ناقبة، فديتها ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً فإن رض فعثم، فديته ثلث دية النفس: ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار; وإن كان فك فديته ثلاثون ديناراً.
وفي العضد: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، فديتها خمس دية اليد: مائة دينار; ودية موضحتها، ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً; ودية نقل عظامها، نصف دية كسرها: خمسون ديناراً; ودية نقبها، ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً.
وفي المرفق: إذا كُسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد; فإن انصدع، فديته أربعة أخماس دية كسرها: ثمانون ديناراً، فإن أوضح فديته ربع دية كسره: خمسة وعشرون ديناراً; فإن نقلت منه العظام، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فإن كانت فيه ناقبة، فديتها ربع دية كسرها: خمسة وعشرون ديناراً; فإن رض المرفق فعثم فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً، وثلث دينار; فإن كان فك، فديته ثلاثون ديناراً; وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء.
وفي الساعد: إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد[١] ثلث دية النفس
[١] في «الفقيه»: عيب.