أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٦
وفي الخد: إذا كانت فيه نافذة ويُرى منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار; فإن دُوي[١] فبرأ والتأم وبه أثر بيّن وشين(٢) فاحش، فديته خمسون ديناراً.
فإن كانت نافذة في الخدين كليهما، فديتهما مائة دينار، وذلك نصف دية التي يُرى منها الفم.
فإن(٣) كانت رمية بنصل نشب[٢] في العظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً، جعل منها خمسين ديناراً لموضحتها; وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فيها، فديتها مائة دينار.
فإن كانت موضحة في شيء من الوجه: فديتها خمسون ديناراً، فإن كان لها شين، فدية شينها ربع دية موضحتها; وإن كان جرحاً ولم يوضح ثمّ برأ وكان في الخدين أثر، فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع[٣]، فديته ثمانون ديناراً.
فإن سقطت منه جذوة[٤] لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك، فديتها ثلاثون ديناراً.
ودية الشجّة: إن[٥] كانت توضح أربعون ديناراً، إذا كانت في الجسد، وفي موضع[٦] الرأس خمسون ديناراً، فإن نقل منها العظام، فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً.
[١] في بعض النسخ: «دووي». ٢ . في بعض النسخ: «شتر» بدل «شين». ٣ . في «الفقيه»: وإن.
[٢] أي علق ولم ينفذ وفي بعض النسخ: «يثبت». وفي «الفقيه»: نشبت.
[٣] الصدع: الشق في شيء صلب، وفي الروضة: (صدغ: بأن ينشق عظم منه).
[٤] في بعض النسخ: «جذمة» ومعناهما قطعة من اللحم.
[٥] في «الفقيه»: إذا.
[٦] في نسخة: «موضحة» بدل «موضع» وفي «الفقيه»: مواضح.