أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٣
بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة رجال. ذلك في القسامة في العين.
قال: وأفتى(عليه السلام) في من لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنّه تضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره، حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرّتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرّات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات، وإن كان بصره كلّه حلف ست مرّات ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف لم يعط إلاّ ما حلف عليه ووثق منه بصدق.[١] والوالي يستعين في ذلك بالسؤال، والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود.
وإن أصاب سمعه شيء: فعلى نحو ذلك: يضرب له بشيء لكي يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كلّه فعلى نحو ذلك. وإن خيف منه فجور[٢]، ترك[٣] حتى يغفل(٤) ثمّ
يصاح به، فإن سمع عاوده[٤] الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحطّ[٥] عنه بعض ما أخذه.
وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنّه يقاس بخيط: يقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثمّ يقاس به المصابة، فيعلم ما نقص من يده أو رجله.
[١] في بعض النسخ: «فصدق» بدل «بصدق».
[٢] فجر الحالف: كذب.
[٣] في «الفقيه»: يترك. ٤ . في بعض النسخ زيادة: «إذا» وفي بعضها: «يتغفل».
[٤] في بعض النسخ: «عادوا الخصوم»، وما في المتن مطابق للوافي، وفي «الفقيه»: عاودوه الخصومة.
[٥] في بعض النسخ: «يحبط».