أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٢
والناقبة[١] تكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب و[٢] لم تنقل منه العظام، فإنّ ديته معلومة، فإذا أوضح(٣) ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته.(٤)
ولكلّ عظم كسر معلوم، فديته.[٣]
ونقل عظامه، نصف دية كسره.
ودية موضحته، ربع دية كسره ممّا[٤] وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع.
وفي قرحة (٧) لا تبرأ، ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه.
فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه: فإنّما تقاس ببيضة: تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثمّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك. والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أُصيب من عينه: فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن [٥] كان ثلثي بصره حلف هو و[٦] معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس
[١] الناقبة: بأن يدخل السهم مثلاً في عظم الرأس و يحصل به نقب.
[٢] في «الفقيه» بحذف الواو. ٣. أي مع الكسر. ٤. أولاهما للكسر والثانية للإيضاح.
[٣] (فإنّ دية كلّ عظم كسر، معلومة ديته) كذا في «الكافي»، وفي الوافي: «ولكلّ عظم كسر معلوم، فدية نقل عظامه نصف دية كسره».
[٤] في بعض النسخ: «فما». ٧ . في بعض النسخ: «جرحة».
[٥] في «الفقيه»: فإن
[٦] في بعض النسخ: زيادة «حلف».