تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٩ - الصفحة ٩٢

(١) (حديث) جابر نهى عن المزابنة وهي بيع التمر بالتمر الا انه رخص في العرية. الشافعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عنه واتفق الشيخان عليه عن ابن عيينة *
(٩٢)