منتهى المطلب (ط.ج)
(١)
البحث الرابع: في أفعال الوضوء وكيفيته في وجوب النية
٤ ص
(٢)
في إزالة النجاسة وعدم افتقارها إلى النية
٩ ص
(٣)
في غسل الميت وضرورة النية فيه
١٠ ص
(٤)
في الحائض إذا انقطع دمها
١٠ ص
(٥)
عدم بطلان الغسل ولا الوضوء فيما لو ارتد
١٠ ص
(٦)
في اعتبار طهارة الصبي
١٠ ص
(٧)
فيما لو اغتسل الجنب وترك جزءا من بدنه
١١ ص
(٨)
فيما لو نوت المستحاضة بالوضوء استباحة صلاتين فما زاد
١١ ص
(٩)
في كيفية النية وشرائطها
١١ ص
(١٠)
فيما لو نوى مالا يشرع له الطهارة كالأكل وغيره
١٢ ص
(١١)
فيما لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة كقراءة القرآن
١٣ ص
(١٢)
فيما لو جدد الطهارة ندبا ثم تبين أنه كان محدثا
١٣ ص
(١٣)
لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد
١٣ ص
(١٤)
لو نوى الطهارة والتبرد أجزأه
١٤ ص
(١٥)
لو عزبت النية عن خاطره في أثناء الطهارة
١٤ ص
(١٦)
لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة
١٥ ص
(١٧)
لو شك في النية بعد الفراغ
١٥ ص
(١٨)
لو وضأه غير لعذر
١٥ ص
(١٩)
عدم صحة طهارة الكافر لعدم النية منه
١٥ ص
(٢٠)
لو نوى بطهارته صلاة معينة
١٥ ص
(٢١)
المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة
١٦ ص
(٢٢)
لو فرق النية على أعضاء الوضوء
١٦ ص
(٢٣)
في استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
١٧ ص
(٢٤)
لو نوى رفع حدث معين ارتفعت جميع الأحداث
١٧ ص
(٢٥)
لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره
١٧ ص
(٢٦)
كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوي الوجوب
١٧ ص
(٢٧)
في وجوب غسل الوجه
١٨ ص
(٢٨)
لا اعتبار بمن تفضل يداه عن المعتاد أو تقصر
٢٠ ص
(٢٩)
في عدم وجوب غسل ما خرج عن الحد
٢٠ ص
(٣٠)
لا يلزم تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ولا الأهداب
٢١ ص
(٣١)
فيما لو نبت للمرأة لحية
٢٢ ص
(٣٢)
لا يجب غسل ما استرسل من اللحية طولا وعرضا
٢٣ ص
(٣٣)
في عدم وجوب أو استحباب غسل الاذنين
٢٤ ص
(٣٤)
في استحباب إسباغ ماء الوجه
٢٨ ص
(٣٥)
فيما لو غسل منكوسا
٢٨ ص
(٣٦)
في عدم استحباب فتح العين عند الوضوء
٢٩ ص
(٣٧)
فيما لو غسل الشعر النابت على الوجه ثم زال عنه
٣٠ ص
(٣٨)
في وجوب غسل اليدين
٣٠ ص
(٣٩)
لو غسلهما مبتدئا بالمرافق
٣٢ ص
(٤٠)
في أن الواجب في الغسل ما يحصل به مسماه كالدهن
٣٣ ص
(٤١)
لو انقطعت يده من دون المرفق غسل الباقي من محل الفرض
٣٣ ص
(٤٢)
لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها
٣٤ ص
(٤٣)
فيما لو كان أقطع اليدين ووجد من يوضئه متبرعا
٣٥ ص
(٤٤)
لو خلق له يد زائدة، أو إصبع، أو لحم نابت
٣٥ ص
(٤٥)
لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية
٣٥ ص
(٤٦)
لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتل تدلت من محل الفرض
٣٥ ص
(٤٧)
لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة
٣٦ ص
(٤٨)
لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده
٣٦ ص
(٤٩)
في إزالة الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته
٣٦ ص
(٥٠)
ذو الرأسين واليدين يغسل أعضاءه مطلقا
٣٦ ص
(٥١)
في وجوب مسح الرأس
٣٧ ص
(٥٢)
في أن الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر
٤٢ ص
(٥٣)
في اختلاف القائلين بالاكتفاء بالأقل
٤٥ ص
(٥٤)
في أن المسح عندنا مختص بالمقدم
٤٥ ص
(٥٥)
في جواز المسح على المقدم مقبلا ومدبرا
٤٦ ص
(٥٦)
في جواز المسح على البشرة وعلى شعرها
٤٧ ص
(٥٧)
لا يجوز المسح على حائل غير الشعر كالعمامة
٤٧ ص
(٥٨)
في استحباب أن تضع المرأة القناع
٤٩ ص
(٥٩)
في عدم المسح على الجمة
٤٩ ص
(٦٠)
فيما لو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه
٤٩ ص
(٦١)
في وجوب المسح في الرأس والرجلين ببقية البلل
٥٠ ص
(٦٢)
لو غسل موضع المسح لم يجزئه
٥١ ص
(٦٣)
لو ذكر أنه لم يمسح مسح ببقية النداوة
٥٢ ص
(٦٤)
فيما لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة
٥٣ ص
(٦٥)
فيما لو مسح بإصبع واحدة أو إصبعين
٥٣ ص
(٦٦)
في عدم استحباب مسح جميع الرأس ولا مسح الاذنين
٥٤ ص
(٦٧)
فيما لو أصاب رأسه من ماء المطر
٥٥ ص
(٦٨)
في عدم استحباب مسح العنق
٥٥ ص
(٦٩)
في عدم جواز المسح على الاذنين
٥٥ ص
(٧٠)
فيما لو وضع يده المبتلة على موضع المسح ورفعها
٥٧ ص
(٧١)
في وجوب مسح الرجلين إلى الكعبين
٥٧ ص
(٧٢)
في عدم وجوب استيعاب الرجلين بالمسح
٦٦ ص
(٧٣)
في أن الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم
٦٨ ص
(٧٤)
بيان عبارة علمائنا في معنى الكعب
٧١ ص
(٧٥)
في جواز المسح مقبلا ومدبرا
٧٢ ص
(٧٦)
في عدم جواز استئناف ماء جديد
٧٢ ص
(٧٧)
فيما لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء
٧٢ ص
(٧٨)
في وجوب الانتهاء في المسح إلى الكعب
٧٢ ص
(٧٩)
في سقوط فرض المسح عمن قطعت قدمه
٧٣ ص
(٨٠)
فيما لو غسل موضع المسح
٧٤ ص
(٨١)
لا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك
٧٤ ص
(٨٢)
في عدم جواز المسح على الخفين ولا الجوربين
٧٥ ص
(٨٣)
لا بأس بالمسح على الخفين عند الضرورة
٨١ ص
(٨٤)
لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف
٨١ ص
(٨٥)
في جواز المسح على غير الخفين، والعمامة والقناع
٨١ ص
(٨٦)
في اشتراط المجوزين للمسح على الخفين تقدم الطهارة
٨١ ص
(٨٧)
لا يجزي المسح على الخفين في جنابة
٨٣ ص
(٨٨)
فيما لو تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف
٨٣ ص
(٨٩)
فيما لو تيمم ثم لبس الخف
٨٣ ص
(٩٠)
فيما لو لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين
٨٤ ص
(٩١)
فيما لو لبس خفا مخرقا فوق صحيح
٨٥ ص
(٩٢)
في أن التوقيت في المسح باطل
٨٦ ص
(٩٣)
فيما لو سافر قبل المسح أتم مسح المسافر
٩٠ ص
(٩٤)
في كون جواز المسح على ما يكون ساترا لمحل لفرض
٩٢ ص
(٩٥)
في جواز المسح على الجوربين بالشرطين
٩٣ ص
(٩٦)
في المسنون في المسح
٩٤ ص
(٩٧)
في أن المجزئ ما وقع عليه اسم المسح
٩٦ ص
(٩٨)
فيما لو مسح أسفل الخف دون أعلاه
٩٧ ص
(٩٩)
لا فرق في الترخص مع الضرورة بين المرأة والرجل
٩٨ ص
(١٠٠)
فيما لو كان الخف مغصوبا
٩٨ ص
(١٠١)
فيما لو زال عذرهما لا الضرورة المبيحة
٩٨ ص
(١٠٢)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٠١ ص
(١٠٣)
في وجوب أن يبدأ بوجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، فالرجلين
١٠٦ ص
(١٠٤)
لو نكس وضوء صح غسل الوجه إن استصحب ذكر النية بالفعل عنده
١٠٧ ص
(١٠٥)
يستحب البدأة بالاستنجاء قبل الوضوء
١٠٧ ص
(١٠٦)
فيما لو وضأه أربعة لعذر دفعة
١٠٧ ص
(١٠٧)
فيما لو انغمس المحدث ولم يترتب ونوى الطهارة
١٠٧ ص
(١٠٨)
في اشتراط الموالاة
١٠٩ ص
(١٠٩)
في أن الموالاة هي المتابعة
١١٣ ص
(١١٠)
فيمن لو أخل بالمتابعة اختيارا
١١٣ ص
(١١١)
فيما لو فرق لعذر
١١٣ ص
(١١٢)
فيما لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة
١١٤ ص
(١١٣)
فيما لو جفت الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون
١١٤ ص
(١١٤)
في كون الفرض في غسل أعضاء الوضوء مرة مرة
١١٤ ص
(١١٥)
في جواز من غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين
١١٩ ص
(١١٦)
في اتفاق المسلمين على عدم استحباب ما زاد على الثلاث
١١٩ ص
(١١٧)
فيمن لو زاد على الواحدة معتقدا وجوبها
١١٩ ص
(١١٨)
فيما لو غسل يده ثلاثا
١٢٠ ص
(١١٩)
لا تكرار في المسح
١٢٠ ص
(١٢٠)
في وجوب تحريك كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة
١٢٤ ص
(١٢١)
في نزع الجبائر مع المكنة
١٢٥ ص
(١٢٢)
فيما لو كانت الجبيرة مستوعبة لمحل الفرض
١٢٧ ص
(١٢٣)
في بيان موضع الجبيرة
١٢٧ ص
(١٢٤)
لا توقيت في المسح على الجبيرة
١٢٧ ص
(١٢٥)
لا فرق في المسح عليها بين الطهارة الكبرى والصغرى
١٢٧ ص
(١٢٦)
لا فرق بين أن يشدها على طهارة أولا
١٢٧ ص
(١٢٧)
فيما لو أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء
١٢٨ ص
(١٢٨)
فيما إذا اختصت الجبائر بعضو
١٢٨ ص
(١٢٩)
قول بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل
١٢٨ ص
(١٣٠)
فيما إذا غسل السليم ومسح على موضع الجبيرة
١٢٩ ص
(١٣١)
فيما إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة
١٢٩ ص
(١٣٢)
في عدم جواز أن يوضئه غيره
١٢٩ ص
(١٣٣)
فيما إذا توضأ للنافلة
١٣٠ ص
(١٣٤)
فيمن دام به السلس
١٣٤ ص
(١٣٥)
البحث الخامس: في أحكامه وتوابعه فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث
١٣٦ ص
(١٣٦)
لو ظن الحدث مع يقين الطهارة
١٣٨ ص
(١٣٧)
لو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم
١٣٨ ص
(١٣٨)
فيما لو تيقن أنه وقت الزوال
١٣٩ ص
(١٣٩)
لو شك في يوم فلا يدري تطهر فيه وأحدث أم لا
١٣٩ ص
(١٤٠)
لو تيقن الحدث وشك في الطهارة
١٣٩ ص
(١٤١)
فيما لو صلى بطهارة ثم جدد مستحبا ثم صلى أخرى ثم ذكر أنه قد أخل بعضو
١٤٢ ص
(١٤٢)
لو تيقن الحدث عقيب إحدى الطهارتين
١٤٣ ص
(١٤٣)
لا يجوز لمثل هذا الشاك أن يصلى صلاة الثالثة إلا بطهارة مستأنفة
١٤٣ ص
(١٤٤)
لو صلى بطهارة ثم أحدث فتوضأ ثم صلى أخرى وذكر أنه قد أخل بعضو
١٤٤ ص
(١٤٥)
لو جدد مستحبا ثم صلى عقيبها وتيقن ترك عضو من إحداهما
١٤٤ ص
(١٤٦)
لو صلى الخمس بوضوء متعدد وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارة
١٤٤ ص
(١٤٧)
لو شك في الطهارة فصلى
١٤٤ ص
(١٤٨)
لو تيقن ترك العضو من طهارتين وكان قد صلى الخمس بخمس الطهارات
١٤٤ ص
(١٤٩)
لو ترك غسل أحد المخرجين وصلى
١٤٥ ص
(١٥٠)
يجوز الطهارة في المسجد لكن يكره من الغائط والبول
١٤٦ ص
(١٥١)
في عدم جواز مس كتابة المصحف للمحدث
١٤٧ ص
(١٥٢)
في جواز مس ما عدا الكتابة له كالهامش
١٥٠ ص
(١٥٣)
في معنى المس
١٥١ ص
(١٥٤)
في منع الصبي من مس كتابة القرآن
١٥١ ص
(١٥٥)
في جواز حمله بحائل لا يتبعه في البيع
١٥١ ص
(١٥٦)
في كراهية المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو
١٥١ ص
(١٥٧)
في جواز تقليبه بعود ومسه به
١٥٢ ص
(١٥٨)
فيما لو تصفحه بكمه
١٥٢ ص
(١٥٩)
في جواز مس كتب التفسير وأحاديث النبي (ص) وكتب الفقه
١٥٢ ص
(١٦٠)
في تناول المنع من المس الدراهم المكتوب عليها القرآن
١٥٢ ص
(١٦١)
لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع
١٥٣ ص
(١٦٢)
عدم حرمة مس كتابة التوراة والإنجيل على الجنب والمحدث
١٥٣ ص
(١٦٣)
في حرمة مس المنسوخ حكمه خاصة
١٥٣ ص
(١٦٤)
في استحباب الوضوء في أماكن
١٥٣ ص
(١٦٥)
خاتمة: تتعلق بثواب الوضوء وعلته
١٥٥ ص
(١٦٦)
المقصد الثالث في الغسل، والنظر في أنواعه وأحكام أنواعه
١٥٩ ص
(١٦٧)
في أنواع الغسل
١٦٠ ص
(١٦٨)
البحث الأول: في الموجب
١٦٠ ص
(١٦٩)
في أن خروج المني مطلقا موجب للغسل
١٦٥ ص
(١٧٠)
فيما لو تيقن أن الخارج مني
١٦٨ ص
(١٧١)
فيما لو أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج
١٦٩ ص
(١٧٢)
فيما لو خرج المني بعد الانتقال والإمساك
١٧٠ ص
(١٧٣)
فيما لو رأى أنه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا
١٧١ ص
(١٧٤)
فيما لو استيقظ الرائي فوجد المني
١٧٢ ص
(١٧٥)
فيما لو استيقظ فرأى مذيا
١٧٢ ص
(١٧٦)
فيما لو وجد بللا لا يتحقق أنه مني
١٧٢ ص
(١٧٧)
في تعلق الحكم بالبالغ أو ممن قاربه
١٧٣ ص
(١٧٨)
فيما لو احتلم فاستيقظ فلم ير شيئا، ثم خرج بعد استيقاظه
١٧٣ ص
(١٧٩)
فيما لو رأى منيا في ثوبه
١٧٣ ص
(١٨٠)
في إعادة المنفرد بالثوب كل صلاة من عند آخر غسل
١٧٤ ص
(١٨١)
في أن هل يجوز لواجد المني في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه
١٧٤ ص
(١٨٢)
فيما لو خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد الاغتسال
١٧٤ ص
(١٨٣)
لو أمذى لم يجب عليه شئ
١٧٥ ص
(١٨٤)
فيما لو خرج المني من ثقبة الإحليل غير المعتاد
١٧٥ ص
(١٨٥)
في أن الجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة
١٧٦ ص
(١٨٦)
فيما لو جامع في دبر المرأة ولم ينزل
١٧٨ ص
(١٨٧)
فيما لو وطئ الغلام في دبره
١٨٠ ص
(١٨٨)
في أن هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال
١٨٠ ص
(١٨٩)
فيما لو وطئ بهيمة
١٨١ ص
(١٩٠)
في أن لا فرق في الموطوء الآدمي بين أن يكون طائعا أو مكرها
١٨١ ص
(١٩١)
فيما لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل
١٨٢ ص
(١٩٢)
فيما لو انقطعت الحشفة أو لم يكن له خلقة
١٨٢ ص
(١٩٣)
فيما لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل
١٨٢ ص
(١٩٤)
فيما لو وطئ الصبي أو وطئت الصبية
١٨٢ ص
(١٩٥)
أصل في أن الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا
١٨٣ ص
(١٩٦)
في ماذا حصل السبب للكافر لحقه الحكم
١٨٤ ص
(١٩٧)
حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه
١٨٦ ص
(١٩٨)
في عدم إبطال الغسل عند الارتداد
١٨٦ ص
(١٩٩)
لا اعتبار بغسل الكافر في حال كفره
١٨٧ ص
(٢٠٠)
فيما لو استدخلت ذكر الرجل
١٨٧ ص
(٢٠١)
فيما لو لف على ذكره خرقة وأولج
١٨٧ ص
(٢٠٢)
البحث الثاني: في كيفية الغسل في أن النية شرط في الغسل من الجنابة
١٨٨ ص
(٢٠٣)
في أن الواجب في الغسل ما يسمى غسلا
١٨٨ ص
(٢٠٤)
في وجوب أن يتولى الغسل بنفسه
١٩٠ ص
(٢٠٥)
في وجوب الترتيب في غسل الجنابة
١٩٠ ص
(٢٠٦)
في عدم وجوب الترتيب على المرتمس في الماء
١٩٣ ص
(٢٠٧)
في أن الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة
١٩٤ ص
(٢٠٨)
فيما لو أخل بالترتيب
١٩٥ ص
(٢٠٩)
فيما لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء
١٩٥ ص
(٢١٠)
فيما لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس
١٩٦ ص
(٢١١)
في أن المرأة كالرجل في الاغتسال
١٩٧ ص
(٢١٢)
في وصول الماء إلى أصول الشعر
١٩٧ ص
(٢١٣)
في عدم وجوب غسل المسترسل من الشعر واللحية
١٩٨ ص
(٢١٤)
في وجوب غسل الحاجبين والأهداب
٢٠٠ ص
(٢١٥)
فيما لو ترك غسل المسترسل من الشعر واللحية
٢٠٠ ص
(٢١٦)
في استحباب تخليل الاذنين مع وصول الماء إلى ظاهرهما وباطنهما
٢٠٠ ص
(٢١٧)
في وجوب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون البواطن منه
٢٠٠ ص
(٢١٨)
في عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة
٢٠١ ص
(٢١٩)
في أمور تستحب للمغتسل
٢٠١ ص
(٢٢٠)
في غسل اليدين ثلاثا
٢٠٢ ص
(٢٢١)
في المضمضة والاستنشاق
٢٠٢ ص
(٢٢٢)
في عدم وجوب إمرار اليدين في الطهارتين
٢٠٢ ص
(٢٢٣)
في استحباب الغسل بصاع فما زاد
٢٠٥ ص
(٢٢٤)
في إجزاء المد في الوضوء والصاع في الغسل
٢٠٧ ص
(٢٢٥)
فيما لو زاد على المد في الوضوء
٢٠٨ ص
(٢٢٦)
في أن المد الذي للوضوء غير الصاع
٢٠٨ ص
(٢٢٧)
في أن الصاع وحده كاف في الاستنجاء منه وغسل الذراعين في الغسل
٢٠٩ ص
(٢٢٨)
في استحباب الدعاء
٢١٠ ص
(٢٢٩)
البحث الثالث: في أحكام الجنب في حرمة قراءة العزائم الأربع عليه
٢١٠ ص
(٢٣٠)
في تناول التحريم السورة وأبعاضها حتى التسمية
٢١١ ص
(٢٣١)
في عدم حرمة قراءة غير العزائم
٢١١ ص
(٢٣٢)
في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات
٢١٤ ص
(٢٣٣)
في حرمة مس كتابة القرآن عليه
٢١٥ ص
(٢٣٤)
في كراهية مس المصحف وحمله
٢١٦ ص
(٢٣٥)
في جواز مس كتب التفسير عدا الآيات
٢١٧ ص
(٢٣٦)
في جواز حمله بغلافه
٢١٧ ص
(٢٣٧)
في جواز مس كتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما
٢١٧ ص
(٢٣٨)
في عدم جواز مس القرآن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته عليه
٢١٨ ص
(٢٣٩)
في جواز أن يذكر الله
٢١٨ ص
(٢٤٠)
في عدم جواز اللبث في المسجد عليه
٢١٨ ص
(٢٤١)
في جواز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان
٢١٩ ص
(٢٤٢)
في عدم جواز الدخول في المسجد عليه وعلى الحائض
٢٢١ ص
(٢٤٣)
فيما لو احتلم في أحد المسجدين
٢٢١ ص
(٢٤٤)
في أن الأجود أنه يجب عليه قصد أقرب الأبواب إليه
٢٢١ ص
(٢٤٥)
في عدم جواز وضع شئ في المساجد مطلقا
٢٢١ ص
(٢٤٦)
فيما لو خاف الجنب على نفسه أو ماله
٢٢٢ ص
(٢٤٧)
فيما لو توضأ الجنب، لم يجز له الاستيطان في المسجد
٢٢٤ ص
(٢٤٨)
في كراهية أشياء للجنب
٢٢٥ ص
(٢٤٩)
في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء
٢٣٢ ص
(٢٥٠)
في عدم استحباب الوضوء قبل الغسل عندنا
٢٣٥ ص
(٢٥١)
في أن هل يكفي الغسل مطلقا
٢٣٥ ص
(٢٥٢)
فيما لو اجتمعت أغسال واجبة معه
٢٣٨ ص
(٢٥٣)
فيما لو جرى الماء تحت قدمي الجنب
٢٤١ ص
(٢٥٤)
في أن غسل الرجلين تابع للطرفين
٢٤٢ ص
(٢٥٥)
في عدم وجوب تخليل الأصابع إلا مع الظن بوصول الماء
٢٤٢ ص
(٢٥٦)
فيما لو خاض في النهر وأرضه وحلة للاغتسال
٢٤٢ ص
(٢٥٧)
فيما لو اغتسل ثم رأى بللا
٢٤٢ ص
(٢٥٨)
فيما لو صلى ثم رأى بعد ذلك منيا قطعا
٢٤٨ ص
(٢٥٩)
فيما لو جامع ولم ينزل
٢٤٨ ص
(٢٦٠)
في أن هل تستبرئ المرأة أم لا؟
٢٤٨ ص
(٢٦١)
فيما لو رأت بللا
٢٤٨ ص
(٢٦٢)
فيما لو لم يتأت البول
٢٤٩ ص
(٢٦٣)
فيما لو أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل
٢٤٩ ص
(٢٦٤)
خاتمة: تشتمل على فصول فصل في هل أن غسل الجنابة واجب لنفسه أو لغيره
٢٥١ ص
(٢٦٥)
فصل في عدم البأس بالنكاح في الحمام والقراءة فيه
٢٥٤ ص
(٢٦٦)
فصل فيما لو أصيب قميص المرأة أو إزارها من بلل الفرج
٢٥٥ ص
(٢٦٧)
فصل في أن نساء النبي (ص) كن إذا اغتسلن يبقين صفرة الطيب على أجسادهن
٢٥٥ ص
(٢٦٨)
فصل في عدم البأس بالجماع في الماء
٢٥٦ ص
(٢٦٩)
فصل فيما لو أجنب الرجل في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتى يخرج الشهر
٢٥٦ ص
(٢٧٠)
فصل فيما لو اغتسل الرجل بغير إزار حيث لا يراه أحد
٢٥٦ ص
(٢٧١)
فصل فيما لو أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماءا جامدا
٢٥٦ ص
(٢٧٢)
فصل في أن إدخال الماء في العين ليس بشرط
٢٥٧ ص
(٢٧٣)
فصل في أن هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة
٢٥٨ ص
(٢٧٤)
فصل في عدم كراهية الوضوء ولا الغسل بماء زمزم
٢٥٨ ص
(٢٧٥)
فصل في جواز الاغتسال بفضل غسل المرأة وبالعكس
٢٥٨ ص
(٢٧٦)
الفصل الثاني: في الحيض
٢٦١ ص
(٢٧٧)
البحث الأول: في تعريف الحيض
٢٦٢ ص
(٢٧٨)
فيما لو اشتبه بدم العذرة
٢٦٣ ص
(٢٧٩)
في أن لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره
٢٦٤ ص
(٢٨٠)
في أن الحبلى هل ترى دم الحيض أم لا؟
٢٦٨ ص
(٢٨١)
البحث الثاني: في وقته في أن لأيام الحيض طرفي قلة وكثرة
٢٧٤ ص
(٢٨٢)
في أن هل يشترط في الثلاثة الأيام التوالي أم لا؟
٢٨٠ ص
(٢٨٣)
في كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة
٢٨٢ ص
(٢٨٤)
في أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
٢٨٣ ص
(٢٨٥)
في أن ألوان الدماء ستة
٢٨٦ ص
(٢٨٦)
في ذكر أن طرف القلة حده الثلاثة، والكثرة حده العشرة
٢٩٠ ص
(٢٨٧)
القسم الثاني: في مقابله فيما لو تكون المرأة فيه فاقدة للوصفين
٢٩٥ ص
(٢٨٨)
في المبتدئة إذا فقدت النساء المتفقات
٢٩٨ ص
(٢٨٩)
في حكم المتحيرة
٣٠٢ ص
(٢٩٠)
فيما إذا رد بناؤها إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين
٣٠٣ ص
(٢٩١)
فيما لو رد بناؤها إلى الستة أو السبعة
٣٠٣ ص
(٢٩٢)
فيما لو اتفق لها ذلك في رمضان
٣٠٤ ص
(٢٩٣)
القسم الثالث: في ذات العادة الفاقدة للتمييز
٣٠٤ ص
(٢٩٤)
في ثبوت العادة على المرأة
٣٠٦ ص
(٢٩٥)
فيما لو عرفت المرأة شهرها
٣٠٨ ص
(٢٩٦)
في عدم اشتراط استقرار عادة الطهر في استقرار العادة
٣٠٩ ص
(٢٩٧)
في عدم اشتراط التساوي في الوقت
٣٠٩ ص
(٢٩٨)
في عدم اشتراط تكثر الأشهر في العادة
٣٠٩ ص
(٢٩٩)
فيما لو اتفق العدد والوقت في الثانية مع الأولى
٣٠٩ ص
(٣٠٠)
في أن العادة تثبت بالتمييز
٣٠٩ ص
(٣٠١)
فيما لو رأت المبتدئة في الشهر الأول عشرة، وفي الثاني خمسة
٣١٠ ص
(٣٠٢)
في كون العادة إما متفقة أو مختلفة
٣١٠ ص
(٣٠٣)
فيما لو رأت الدم في الشهر الأول سبعة ثم في الثاني ستة...
٣١١ ص
(٣٠٤)
في ذات العادة إن انقطع دمها على عادتها
٣١١ ص
(٣٠٥)
في أن الاستظهار ليس على الوجوب
٣١٥ ص
(٣٠٦)
فيما لو استظهر بيوم أو يومين وتجاوز الدم العشرة
٣١٦ ص
(٣٠٧)
فيما لو تجاوز مع الاستظهار هل يجب قضاء الصلاة التي فاتته في وقت الاستظهار
٣١٦ ص
(٣٠٨)
في ورود الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة أيام
٣١٦ ص
(٣٠٩)
فيما لو انقطع لدون العشرة
٣١٦ ص
(٣١٠)
القسم الرابع: في الفاقدة للعادة ذات التمييز
٣١٧ ص
(٣١١)
في اشتراط أمور ثلاثة في التمييز
٣١٩ ص
(٣١٢)
في عدم اشتراط التكرار في التمييز
٣١٩ ص
(٣١٣)
فيما لو رأت أسود بين أحمرين
٣٢٠ ص
(٣١٤)
فيما لو رأت ثلاثة صفراء
٣٢٠ ص
(٣١٥)
فيما لو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أصفر ثم عشرة أسود
٣٢٠ ص
(٣١٦)
فيما لو رأت المبتدئة خمسة أيام دم الاستحاضة ثم الأسود بقية الشهر
٣٢١ ص
(٣١٧)
فيما لو رأت في أول الشهر عشرة أيام أسود، ثم عشرة أحمر، ثم عشرة أسود
٣٢١ ص
(٣١٨)
فيما لو رأت في شهر خمسة أسود، ثم استمر أحمر
٣٢١ ص
(٣١٩)
فيما لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع، ثم رأت يوم العاشر أو قبله وانقطع
٣٢١ ص
(٣٢٠)
في المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة
٣٢٢ ص
(٣٢١)
البحث الثالث: في بقية الكلام في ذات العادة المختلفة في كون الانتقال على ضربين
٣٢٤ ص
(٣٢٢)
فيما لو رأت قبل العادة وفيها أو بعدها
٣٢٥ ص
(٣٢٣)
في ذات العادة إذا نسيتها
٣٢٧ ص
(٣٢٤)
في الامتزاج
٣٣١ ص
(٣٢٥)
في التلفيق
٣٣٣ ص
(٣٢٦)
فيما لو رأت الدم يوما وانقطع
٣٣٨ ص
(٣٢٧)
لو رأت يوما دما أسود ويوما أصفر وهكذا
٣٣٨ ص
(٣٢٨)
البحث الرابع: في الأحكام في حرمة الصلاة والصوم على الحائض
٣٣٨ ص
(٣٢٩)
في عدم تحريم سجود الشكر ولا سجود التلاوة عليها
٣٤١ ص
(٣٣٠)
في عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم
٣٤١ ص
(٣٣١)
في كون الحائض غير مخاطبة بالصوم
٣٤١ ص
(٣٣٢)
في ترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها
٣٤١ ص
(٣٣٣)
في تحريم اللبث عليها في المساجد
٣٤٤ ص
(٣٣٤)
في جواز الاجتياز لها في المساجد
٣٤٥ ص
(٣٣٥)
فيما لو اتفق لها الحيض في أحد المسجدين
٣٤٧ ص
(٣٣٦)
في كراهية الاجتياز لها في غير المسجدين
٣٤٧ ص
(٣٣٧)
في حرمة أن تضع شيئا في المسجد
٣٤٨ ص
(٣٣٨)
في حرمة الطواف عليها
٣٤٨ ص
(٣٣٩)
في حرمة قراءة الغرائم عليها
٣٤٩ ص
(٣٤٠)
في عدم حرمة قراءة غير العزائم عليها
٣٤٩ ص
(٣٤١)
في حرمة قراءة بعض السورة عليها حتى البسملة
٣٤٩ ص
(٣٤٢)
في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات
٣٤٩ ص
(٣٤٣)
في حرمة مس كتابة القرآن
٣٤٩ ص
(٣٤٤)
أصل في أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب
٣٥٠ ص
(٣٤٥)
في تحريم وطء الرجل الحائض قبلا
٣٥٣ ص
(٣٤٦)
في تحريم طلاق الحائض
٣٥٩ ص
(٣٤٧)
في تحريم الاعتكاف عليها
٣٥٩ ص
(٣٤٨)
في وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم
٣٦٠ ص
(٣٤٩)
في أن المراد بوجوب الغسل وجوبه لأجل الصلاة
٣٦٢ ص
(٣٥٠)
في أن الغسل شرط في الصلاة
٣٦٣ ص
(٣٥١)
في وجوب الترتيب في الغسل
٣٦٤ ص
(٣٥٢)
في وجوب النية
٣٦٤ ص
(٣٥٣)
في وجوب الاستبراء عليها عند الانقطاع لدون العشرة
٣٦٥ ص
(٣٥٤)
في وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة
٣٦٥ ص
(٣٥٥)
أصل في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
٣٦٦ ص
(٣٥٦)
في أن صوم الحائض ليس بواجب
٣٦٧ ص
(٣٥٧)
فيما لو دخل الوقت وهي طاهر
٣٦٧ ص
(٣٥٨)
في اشتراط إدراك الفريضة والطهارة
٣٦٧ ص
(٣٥٩)
فيما لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة
٣٦٧ ص
(٣٦٠)
فيما لو عقبت بالنفاس
٣٦٩ ص
(٣٦١)
فيما لو دخل الوقت وهي حائض
٣٦٩ ص
(٣٦٢)
فيما لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس
٣٧٤ ص
(٣٦٣)
في عدم وجوب الصلاة إلا بإدراك الطهارة وركعة
٣٧٤ ص
(٣٦٤)
فيما لو أدركت الطهارة وأقل من ركعة
٣٧٥ ص
(٣٦٥)
فيما لو قبل باشتراك الوقت بين الصلاتين
٣٧٥ ص
(٣٦٦)
في سماعها سجدة التلاوة
٣٧٥ ص
(٣٦٧)
في استحباب الوضوء لها عند كل صلاة
٣٧٨ ص
(٣٦٨)
في أنه لا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث و لا استباحة الصلاة
٣٧٨ ص
(٣٦٩)
فيما لو توضأت بنية التقرب في وقت يتوهم أنه حيض فبان طهرا
٣٧٩ ص
(٣٧٠)
فيما لو نوت بوضوئها رفع الحدث في وقت يتوهم فيه أنها حائض فبانت طاهرا
٣٧٩ ص
(٣٧١)
فيما لو اغتسلت عوض الوضوء
٣٧٩ ص
(٣٧٢)
فيما لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟
٣٧٩ ص
(٣٧٣)
في كراهية الخضاب لها
٣٧٩ ص
(٣٧٤)
في تحريم وطء الحائض قبلا ودبرا
٣٨٠ ص
(٣٧٥)
في الكفارة في أوله وفي أوسطه وفي آخره
٣٨٥ ص
(٣٧٦)
في كون الأول والأوسط والآخر مختلف باختلاف النساء في عاداتهن
٣٨٧ ص
(٣٧٧)
فيما لو عجز عن الكفارة
٣٨٧ ص
(٣٧٨)
في كون حكم الأجنبية حكم الزوجة
٣٨٧ ص
(٣٧٩)
فيما لو وطئ جاهلا أو ناسيا
٣٨٧ ص
(٣٨٠)
فيما لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه
٣٨٨ ص
(٣٨١)
فيما لو وطئ الصبي
٣٨٨ ص
(٣٨٢)
فيما لو كرر الوطء
٣٨٨ ص
(٣٨٣)
في وجوب التعزير على الواطئ
٣٨٨ ص
(٣٨٤)
في وجوب قتله لو وطئ مستحلا
٣٨٨ ص
(٣٨٥)
في وجوب الامتناع من الوطء وقت الاشتباه
٣٨٨ ص
(٣٨٦)
في عدم وجوب الكفارة على المرأة ولو غرت زوجها
٣٨٩ ص
(٣٨٧)
في كون حكم النفساء في ذلك حكم الحائض
٣٨٩ ص
(٣٨٨)
في عدم الفرق في الإخراج بين المضروب والتبر
٣٨٩ ص
(٣٨٩)
في أن مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات
٣٨٩ ص
(٣٩٠)
في إباحة وطء المستحاضة عندنا
٣٨٩ ص
(٣٩١)
فيما لو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل
٣٨٩ ص
(٣٩٢)
فيما لو كانت عادتها دون العشرة فانقطع عليها
٣٩٣ ص
(٣٩٣)
في كراهية وطء الزوج لها قبل الغسل
٣٩٥ ص
(٣٩٤)
فيما لو غلبته الشهوة
٣٩٥ ص
(٣٩٥)
في طهارة عرق الحائض
٣٩٥ ص
(٣٩٦)
فصول في الباب فصل في أنه لا ينبغي لها أن تشرب دواءا إذا احتبس دمها
٣٩٦ ص
(٣٩٧)
فصل في أنه أغلب ما يجيء الحيض كل شهر مرة
٣٩٦ ص
(٣٩٨)
فصل في الناسية للعدد والوقت
٣٩٨ ص
(٣٩٩)
فصل في عدم جواز الاختضاب للحائض
٣٩٨ ص
(٤٠٠)
فصل فيما لو شكت المرأة حال الصلاة هل حاضت أم لا؟
٣٩٩ ص
(٤٠١)
فصل فيما لو كان على الحائض جنابة
٤٠٠ ص
(٤٠٢)
فصل في الاكتفاء بغسل الحيض عن الطهارة الصغرى
٤٠٢ ص
(٤٠٣)
فصل في استحباب الغسل لها للإحرام والجمعة ودخول الحرم
٤٠٢ ص
(٤٠٤)
فصل في من جامع امرأته وهي حائض
٤٠٣ ص
(٤٠٥)
فصل في أنه لا بأس أنه تغتسل وعليها الزعفران
٤٠٣ ص
(٤٠٦)
فصل في أن بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس
٤٠٣ ص
(٤٠٧)
الفصل الثالث: في الاستحاضة
٤٠٤ ص
(٤٠٨)
في وجوب اعتبار المستحاضة الدم في قلته وكثرته وتوسطه
٤٠٤ ص
(٤٠٩)
فيما لو كان الدم كثيرا
٤٠٩ ص
(٤١٠)
في حكم النية
٤١١ ص
(٤١١)
فيما لو فعلت هذه الأغسال
٤١١ ص
(٤١٢)
في عدم جواز أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد
٤١١ ص
(٤١٣)
في أن انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل
٤١٢ ص
(٤١٤)
في أن المستحاضة مع الأفعال يجوز وطؤها
٤١٢ ص
(٤١٥)
في وجوب التحفظ عليها بمنع الدم من التعدي
٤١٦ ص
(٤١٦)
في أن المستحاضة إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها
٤١٧ ص
(٤١٧)
فيما لو انقطع دمها في أثناء الصلاة للبرء
٤١٨ ص
(٤١٨)
فيما لو كان دمها يجري تارة وينقطع أخرى
٤١٨ ص
(٤١٩)
فيما لو توضأت حال الجريان ثم صلت بعد الانقطاع
٤١٨ ص
(٤٢٠)
في كون غسلها كغسل الحائض سواء في اعتبار النية والترتيب
٤١٨ ص
(٤٢١)
في أنه لو اغتسلت لكل صلاة وتوضأت كان أبلغ للتطهير
٤١٨ ص
(٤٢٢)
الفصل الرابع: في النفاس
٤٢٠ ص
(٤٢٣)
في أنه لا يكون نفاس إلا مع الدم
٤٢٠ ص
(٤٢٤)
في أنه لو خرج الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا
٤٢١ ص
(٤٢٥)
فيما لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان ورأت الدم
٤٢٢ ص
(٤٢٦)
فيما لو خرج بعض الولد
٤٢٣ ص
(٤٢٧)
في الدم الخارج قبل الولادة
٤٢٣ ص
(٤٢٨)
في أن الدم المتخلل بين الولدين التوأمين نفاس
٤٢٣ ص
(٤٢٩)
في عدم وجوب الحد لأقل النفاس
٤٢٥ ص
(٤٣٠)
في الخلاف في حد كثرته بين علمائنا
٤٢٧ ص
(٤٣١)
فيما لو انقطع الدم لدون العشرة
٤٣٧ ص
(٤٣٢)
فيما لو تجاوز دمها إلى عادتها في النفاس
٤٣٧ ص
(٤٣٣)
في أنه هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس
٤٣٨ ص
(٤٣٤)
فيما لو كانت مبتدئة أو مضطربة أو ذات عادة منسية
٤٣٨ ص
(٤٣٥)
في الاستظهار بيوم أو يومين لذات العادة
٤٣٩ ص
(٤٣٦)
فيما لو تجاوز الدم أكثر أيام النفاس
٤٤٠ ص
(٤٣٧)
فيما لو تخلل النقاء بين الدمين ولم يتجاوز أكثر النفاس
٤٤٠ ص
(٤٣٨)
فيما لو لم يعد إلا بعد العاشر
٤٤١ ص
(٤٣٩)
فيما لو ولدت ولم ترد دما إلا يوم العاشر
٤٤١ ص
(٤٤٠)
في المعتادة في الحيض لو كانت ذات جفاف ثم ولدت واستحيضت
٤٤٢ ص
(٤٤١)
فيما لو ولدت ولم تر الدم إلى خمسة عشر يوما
٤٤٢ ص
(٤٤٢)
في أنه لا اعتبار بعادتها في النفاس عندنا
٤٤٢ ص
(٤٤٣)
في القائلين باعتبار العادة فيه
٤٤٢ ص
(٤٤٤)
فيما لو ولدت توأمين
٤٤٣ ص
(٤٤٥)
في أن حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح
٤٤٤ ص
(٤٤٦)
في كون غسلها واجب
٤٤٦ ص
(٤٤٧)
فيما لو طهرت ثم ولدت ولم تر دما
٤٤٧ ص
(٤٤٨)
الفصل الخامس: في غسل مس الأموات في وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده
٤٤٧ ص
(٤٤٩)
في وجوب الغسل على الغاسل ومن مسه بغير الغسل
٤٥١ ص
(٤٥٠)
في أنه لا فرق في اللمس بين أن يكون أحدهما رطبا أو كلاهما يابسين
٤٥١ ص
(٤٥١)
فيما لو مسه رطبا
٤٥١ ص
(٤٥٢)
في عدم وجوب الغسل لو مسه بعد تطهيره بالغسل
٤٥١ ص
(٤٥٣)
فيما لو مسه قبل برده
٤٥٢ ص
(٤٥٤)
في عدم وجوب الغسل بمس الشهيد
٤٥٢ ص
(٤٥٥)
في المقتول قودا أو مرجوما أو حدا
٤٥٢ ص
(٤٥٦)
في السقط الذي لدون أربعة أشهر
٤٥٢ ص
(٤٥٧)
في وجوب الغسل بمس الكافر
٤٥٣ ص
(٤٥٨)
فيما لو تعذر الماء فيمم الميت
٤٥٣ ص
(٤٥٩)
في وجوب الغسل بمس قطعة من الميت ذات عظم
٤٥٣ ص
(٤٦٠)
فيمن مس ميتا من غير الناس
٤٥٣ ص
(٤٦١)
فيما لو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة
٤٥٣ ص
(٤٦٢)
لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصة
٤٥٣ ص
(٤٦٣)
فيما لو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر
٤٥٤ ص
(٤٦٤)
في أنه هل تنجس اليد لو كانت الميتة يابسة
٤٥٤ ص
(٤٦٥)
في وجوب الغسل على من غسل الكافر الحي
٤٥٤ ص
(٤٦٦)
الفصل السادس: في الأغسال المندوبة
٤٥٤ ص
(٤٦٧)
في أن وقته للمختار من طلوع الفجر إلى الزوال
٤٥٩ ص
(٤٦٨)
في أن الغسل مستحب لليوم
٤٦٠ ص
(٤٦٩)
في قضاء غسل يوم الجمعة لوفاته
٤٦١ ص
(٤٧٠)
فيما لو غلب على ظنه يوم الخميس فقدان الماء في الجمعة
٤٦١ ص
(٤٧١)
فيما لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز ثم وجد الماء يوم الجمعة
٤٦٢ ص
(٤٧٢)
في وجوب النية فيه
٤٦٢ ص
(٤٧٣)
في استحباب الدعاء فيه
٤٦٢ ص
(٤٧٤)
في كون الاستحباب للرجال والنساء الحاضرين وغيرهم
٤٦٣ ص
(٤٧٥)
في أنه لو حضر الجمعة من لا تجب عليه
٤٦٤ ص
(٤٧٦)
في أنه كلما قرب فعله من الزوال كان أفضل
٤٦٤ ص
(٤٧٧)
في استحباب الغسل في يومي الفطر والأضحى
٤٦٥ ص
(٤٧٨)
في كون وقت الغسل بعد طلوع الفجر
٤٦٦ ص
(٤٧٩)
في أنه هل يمتد وقته بامتداد اليوم
٤٦٦ ص
(٤٨٠)
في أنه لو فاته لم يستحب قضاؤه
٤٦٦ ص
(٤٨١)
في استحبابه على النساء ومن لا يحضر العيد كالجمعة
٤٦٦ ص
(٤٨٢)
في وجوب النية
٤٦٧ ص
(٤٨٣)
في استحباب الغسل ليلة الفطر وأول ليلة من شهر رمضان
٤٦٧ ص
(٤٨٤)
في ما يستحب للمكان
٤٦٨ ص
(٤٨٥)
في ما يستحب للفعل
٤٦٨ ص
(٤٨٦)
في أن الإحرام يعم إحرام الحج والعمرة
٤٦٩ ص
(٤٨٧)
في أن الزيارة تعم زيارة النبي (ص) والأئمة (ع)
٤٦٩ ص
(٤٨٨)
في كون هذا الحكم عام في الرجال والنساء
٤٦٩ ص
(٤٨٩)
في استحباب الغسل من توبة الفسق
٤٦٩ ص
(٤٩٠)
في استحباب الغسل من توبة الكفر سواء كان ارتدادا أو أصليا
٤٧٠ ص
(٤٩١)
في استحباب الغسل لصلاة الاستسقاء
٤٧٢ ص
(٤٩٢)
في استحباب الغسل عند صلاة الاستخارة والحاجة
٤٧٢ ص
(٤٩٣)
في استحباب غسل المولود عند ولادته
٤٧٣ ص
(٤٩٤)
في استحباب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا
٤٧٤ ص
(٤٩٥)
في استحباب الغسل من قتل الوزغ
٤٧٤ ص
(٤٩٦)
فيما لو اجتمعت أسباب الاستحباب
٤٧٥ ص
(٤٩٧)
في عدم رفع هذه الأغسال الحدث
٤٧٥ ص
(٤٩٨)
في ما يستحب للمكان والفعل
٤٧٥ ص
(٤٩٩)
في أن ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه
٤٧٥ ص
(٥٠٠)
فيما لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب
٤٧٥ ص
(٥٠١)
في أنه لا عوض لهذه الأغسال المندوبة
٤٧٥ ص
(٥٠٢)
في أن كيفية هذه الأغسال مثل غسل الجنابة
٤٧٥ ص
(٥٠٣)
فيما لو نوى المجنب غسل الجنابة خاصة في يوم الجمعة
٤٧٦ ص
(٥٠٤)
في عدم وجوب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا
٤٧٦ ص
(٥٠٥)
في استحباب الغسل للصبي إذا أدرك
٤٧٦ ص
 
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص

منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٨ - في وجوب مسح الرجلين إلى الكعبين

السادس عشر: لو أصاب رأسه من ماء المطر لم يجزئه لأنه ماء مستأنف، والشرط استعمال الماء الباقي من نداوة الوضوء.
وقال أبو حنيفة: إذا أصاب مقدار ثلاث أصابع أجزأه، مسحه باليد أو لم يمسحه (١). وهو ضعيف لما قلناه، ولو سلمنا (٢) لكن الواجب المسح ولم يحصل.
السابع عشر: لا يستحب مسح العنق، ولو اعتقده كان بدعة. قال شارح الطحاوي: ليس عند أصحابنا المتقدمين فيه رواية، قال: وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني (٣) أنه قال: يمسح على العنق. وقال الشافعي: يستحب المسح على الرقبة (٤).
لنا: ما رواه الجمهور، عن عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يذكر فيه العنق ولا الرقبة، ورووه أيضا عنه عليه السلام وقال عقيب ذلك: (فمن زاد أو نقص فقد تعدى) (٥) عقيب وضوئه ثلاثا.
فنقول: المراد بالتعدي: التجاوز عن محال الوضوء وأمكنته لا العدد، لأن نقص العدد جائز اتفاقا، فإن الواجب مرة واحدة.
الثامن عشر: لا يجوز المسح على الأذنين ذهب إليه علماؤنا أجمع. وقال الشافعي:

(١) بدائع الصنائع ١: ٥، شرح فتح القدير ١: ١٦.
(٢) (خ): سلمناه.
(٣) محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر: أبو جعفر البلخي الهندواني، شيخ الحنفية بديار بلخ، يقال له: أبو حنيفة الصغير تفقه على أبي بكر الأعمش وأبي بكر الإسكاف. توفي ببخارى سنة ٣٦٢ ه‍. العبر ٢:
١١٤، شذرات الذهب ٣: ٤١.
(٤) المهذب للشيرازي ١: ١٩، المجموع ١: ٤٦٣، فتح العزيز بهامش المجموع ١: ٤٣٤.
(٥) سنن أبي داود ١: ٣٣ حديث ١٣٥، سنن ابن ماجة ١: ١٤٦ حديث ٤٢٢، سنن النسائي ١: ٨٨، سنن البيهقي ١: ٧٩ بتفاوت يسير.
(٥٨)