فروع:
الأول: لو اجتمعت أسباب الاستحباب، فالأقرب الاكتفاء بغسل واحد عنها.
الثاني: لا ترفع هذه الأغسال الحدث. خلافا للسيد المرتضى، وقد تقدم.
الثالث: ما يستحب للمكان والفعل يقدم عليهما، وما يستحب للوقت يفعل بعد دخوله.
الرابع: ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحب إعادته، وما كان للوقت كفاه وإن أحدث.
الخامس: لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب، فالوجه عدم إجزائه عنهما معا، لاستحالة وقوعه على صفتي ما نواه، والترجيح من غير مرجح. وهو مذهب أبي سهل الصعلوكي من الشافعية (١).
وقال الشيخ وابن أبي عقيل بالإجزاء (٢)، وهو أصح وجهي الشافعية (٣).
السادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن كان الماء متعذرا بل يسقط الفعل، لأن المأمور به الغسل، وشئ منهما لا يصدق عليه اسمه، فلا يتحقق الإجزاء.
وقال الشيخ: إن التيمم قد يكون بدلا من غسل الإحرام عند فقد الماء (٤).
السابع: كيفية هذه الأغسال مثل غسل الجنابة، فلو نذر غسل الجمعة وجب فيه الترتيب.
منتهى المطلب (ط.ج)
(١)
البحث الرابع: في أفعال الوضوء وكيفيته في وجوب النية
٤ ص
(٢)
في إزالة النجاسة وعدم افتقارها إلى النية
٩ ص
(٣)
في غسل الميت وضرورة النية فيه
١٠ ص
(٤)
في الحائض إذا انقطع دمها
١٠ ص
(٥)
عدم بطلان الغسل ولا الوضوء فيما لو ارتد
١٠ ص
(٦)
في اعتبار طهارة الصبي
١٠ ص
(٧)
فيما لو اغتسل الجنب وترك جزءا من بدنه
١١ ص
(٨)
فيما لو نوت المستحاضة بالوضوء استباحة صلاتين فما زاد
١١ ص
(٩)
في كيفية النية وشرائطها
١١ ص
(١٠)
فيما لو نوى مالا يشرع له الطهارة كالأكل وغيره
١٢ ص
(١١)
فيما لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة كقراءة القرآن
١٣ ص
(١٢)
فيما لو جدد الطهارة ندبا ثم تبين أنه كان محدثا
١٣ ص
(١٣)
لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد
١٣ ص
(١٤)
لو نوى الطهارة والتبرد أجزأه
١٤ ص
(١٥)
لو عزبت النية عن خاطره في أثناء الطهارة
١٤ ص
(١٦)
لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة
١٥ ص
(١٧)
لو شك في النية بعد الفراغ
١٥ ص
(١٨)
لو وضأه غير لعذر
١٥ ص
(١٩)
عدم صحة طهارة الكافر لعدم النية منه
١٥ ص
(٢٠)
لو نوى بطهارته صلاة معينة
١٥ ص
(٢١)
المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة
١٦ ص
(٢٢)
لو فرق النية على أعضاء الوضوء
١٦ ص
(٢٣)
في استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
١٧ ص
(٢٤)
لو نوى رفع حدث معين ارتفعت جميع الأحداث
١٧ ص
(٢٥)
لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره
١٧ ص
(٢٦)
كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوي الوجوب
١٧ ص
(٢٧)
في وجوب غسل الوجه
١٨ ص
(٢٨)
لا اعتبار بمن تفضل يداه عن المعتاد أو تقصر
٢٠ ص
(٢٩)
في عدم وجوب غسل ما خرج عن الحد
٢٠ ص
(٣٠)
لا يلزم تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ولا الأهداب
٢١ ص
(٣١)
فيما لو نبت للمرأة لحية
٢٢ ص
(٣٢)
لا يجب غسل ما استرسل من اللحية طولا وعرضا
٢٣ ص
(٣٣)
في عدم وجوب أو استحباب غسل الاذنين
٢٤ ص
(٣٤)
في استحباب إسباغ ماء الوجه
٢٨ ص
(٣٥)
فيما لو غسل منكوسا
٢٨ ص
(٣٦)
في عدم استحباب فتح العين عند الوضوء
٢٩ ص
(٣٧)
فيما لو غسل الشعر النابت على الوجه ثم زال عنه
٣٠ ص
(٣٨)
في وجوب غسل اليدين
٣٠ ص
(٣٩)
لو غسلهما مبتدئا بالمرافق
٣٢ ص
(٤٠)
في أن الواجب في الغسل ما يحصل به مسماه كالدهن
٣٣ ص
(٤١)
لو انقطعت يده من دون المرفق غسل الباقي من محل الفرض
٣٣ ص
(٤٢)
لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها
٣٤ ص
(٤٣)
فيما لو كان أقطع اليدين ووجد من يوضئه متبرعا
٣٥ ص
(٤٤)
لو خلق له يد زائدة، أو إصبع، أو لحم نابت
٣٥ ص
(٤٥)
لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية
٣٥ ص
(٤٦)
لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتل تدلت من محل الفرض
٣٥ ص
(٤٧)
لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة
٣٦ ص
(٤٨)
لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده
٣٦ ص
(٤٩)
في إزالة الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته
٣٦ ص
(٥٠)
ذو الرأسين واليدين يغسل أعضاءه مطلقا
٣٦ ص
(٥١)
في وجوب مسح الرأس
٣٧ ص
(٥٢)
في أن الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر
٤٢ ص
(٥٣)
في اختلاف القائلين بالاكتفاء بالأقل
٤٥ ص
(٥٤)
في أن المسح عندنا مختص بالمقدم
٤٥ ص
(٥٥)
في جواز المسح على المقدم مقبلا ومدبرا
٤٦ ص
(٥٦)
في جواز المسح على البشرة وعلى شعرها
٤٧ ص
(٥٧)
لا يجوز المسح على حائل غير الشعر كالعمامة
٤٧ ص
(٥٨)
في استحباب أن تضع المرأة القناع
٤٩ ص
(٥٩)
في عدم المسح على الجمة
٤٩ ص
(٦٠)
فيما لو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه
٤٩ ص
(٦١)
في وجوب المسح في الرأس والرجلين ببقية البلل
٥٠ ص
(٦٢)
لو غسل موضع المسح لم يجزئه
٥١ ص
(٦٣)
لو ذكر أنه لم يمسح مسح ببقية النداوة
٥٢ ص
(٦٤)
فيما لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة
٥٣ ص
(٦٥)
فيما لو مسح بإصبع واحدة أو إصبعين
٥٣ ص
(٦٦)
في عدم استحباب مسح جميع الرأس ولا مسح الاذنين
٥٤ ص
(٦٧)
فيما لو أصاب رأسه من ماء المطر
٥٥ ص
(٦٨)
في عدم استحباب مسح العنق
٥٥ ص
(٦٩)
في عدم جواز المسح على الاذنين
٥٥ ص
(٧٠)
فيما لو وضع يده المبتلة على موضع المسح ورفعها
٥٧ ص
(٧١)
في وجوب مسح الرجلين إلى الكعبين
٥٧ ص
(٧٢)
في عدم وجوب استيعاب الرجلين بالمسح
٦٦ ص
(٧٣)
في أن الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم
٦٨ ص
(٧٤)
بيان عبارة علمائنا في معنى الكعب
٧١ ص
(٧٥)
في جواز المسح مقبلا ومدبرا
٧٢ ص
(٧٦)
في عدم جواز استئناف ماء جديد
٧٢ ص
(٧٧)
فيما لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء
٧٢ ص
(٧٨)
في وجوب الانتهاء في المسح إلى الكعب
٧٢ ص
(٧٩)
في سقوط فرض المسح عمن قطعت قدمه
٧٣ ص
(٨٠)
فيما لو غسل موضع المسح
٧٤ ص
(٨١)
لا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك
٧٤ ص
(٨٢)
في عدم جواز المسح على الخفين ولا الجوربين
٧٥ ص
(٨٣)
لا بأس بالمسح على الخفين عند الضرورة
٨١ ص
(٨٤)
لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف
٨١ ص
(٨٥)
في جواز المسح على غير الخفين، والعمامة والقناع
٨١ ص
(٨٦)
في اشتراط المجوزين للمسح على الخفين تقدم الطهارة
٨١ ص
(٨٧)
لا يجزي المسح على الخفين في جنابة
٨٣ ص
(٨٨)
فيما لو تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف
٨٣ ص
(٨٩)
فيما لو تيمم ثم لبس الخف
٨٣ ص
(٩٠)
فيما لو لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين
٨٤ ص
(٩١)
فيما لو لبس خفا مخرقا فوق صحيح
٨٥ ص
(٩٢)
في أن التوقيت في المسح باطل
٨٦ ص
(٩٣)
فيما لو سافر قبل المسح أتم مسح المسافر
٩٠ ص
(٩٤)
في كون جواز المسح على ما يكون ساترا لمحل لفرض
٩٢ ص
(٩٥)
في جواز المسح على الجوربين بالشرطين
٩٣ ص
(٩٦)
في المسنون في المسح
٩٤ ص
(٩٧)
في أن المجزئ ما وقع عليه اسم المسح
٩٦ ص
(٩٨)
فيما لو مسح أسفل الخف دون أعلاه
٩٧ ص
(٩٩)
لا فرق في الترخص مع الضرورة بين المرأة والرجل
٩٨ ص
(١٠٠)
فيما لو كان الخف مغصوبا
٩٨ ص
(١٠١)
فيما لو زال عذرهما لا الضرورة المبيحة
٩٨ ص
(١٠٢)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٠١ ص
(١٠٣)
في وجوب أن يبدأ بوجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، فالرجلين
١٠٦ ص
(١٠٤)
لو نكس وضوء صح غسل الوجه إن استصحب ذكر النية بالفعل عنده
١٠٧ ص
(١٠٥)
يستحب البدأة بالاستنجاء قبل الوضوء
١٠٧ ص
(١٠٦)
فيما لو وضأه أربعة لعذر دفعة
١٠٧ ص
(١٠٧)
فيما لو انغمس المحدث ولم يترتب ونوى الطهارة
١٠٧ ص
(١٠٨)
في اشتراط الموالاة
١٠٩ ص
(١٠٩)
في أن الموالاة هي المتابعة
١١٣ ص
(١١٠)
فيمن لو أخل بالمتابعة اختيارا
١١٣ ص
(١١١)
فيما لو فرق لعذر
١١٣ ص
(١١٢)
فيما لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة
١١٤ ص
(١١٣)
فيما لو جفت الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون
١١٤ ص
(١١٤)
في كون الفرض في غسل أعضاء الوضوء مرة مرة
١١٤ ص
(١١٥)
في جواز من غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين
١١٩ ص
(١١٦)
في اتفاق المسلمين على عدم استحباب ما زاد على الثلاث
١١٩ ص
(١١٧)
فيمن لو زاد على الواحدة معتقدا وجوبها
١١٩ ص
(١١٨)
فيما لو غسل يده ثلاثا
١٢٠ ص
(١١٩)
لا تكرار في المسح
١٢٠ ص
(١٢٠)
في وجوب تحريك كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة
١٢٤ ص
(١٢١)
في نزع الجبائر مع المكنة
١٢٥ ص
(١٢٢)
فيما لو كانت الجبيرة مستوعبة لمحل الفرض
١٢٧ ص
(١٢٣)
في بيان موضع الجبيرة
١٢٧ ص
(١٢٤)
لا توقيت في المسح على الجبيرة
١٢٧ ص
(١٢٥)
لا فرق في المسح عليها بين الطهارة الكبرى والصغرى
١٢٧ ص
(١٢٦)
لا فرق بين أن يشدها على طهارة أولا
١٢٧ ص
(١٢٧)
فيما لو أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء
١٢٨ ص
(١٢٨)
فيما إذا اختصت الجبائر بعضو
١٢٨ ص
(١٢٩)
قول بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل
١٢٨ ص
(١٣٠)
فيما إذا غسل السليم ومسح على موضع الجبيرة
١٢٩ ص
(١٣١)
فيما إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة
١٢٩ ص
(١٣٢)
في عدم جواز أن يوضئه غيره
١٢٩ ص
(١٣٣)
فيما إذا توضأ للنافلة
١٣٠ ص
(١٣٤)
فيمن دام به السلس
١٣٤ ص
(١٣٥)
البحث الخامس: في أحكامه وتوابعه فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث
١٣٦ ص
(١٣٦)
لو ظن الحدث مع يقين الطهارة
١٣٨ ص
(١٣٧)
لو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم
١٣٨ ص
(١٣٨)
فيما لو تيقن أنه وقت الزوال
١٣٩ ص
(١٣٩)
لو شك في يوم فلا يدري تطهر فيه وأحدث أم لا
١٣٩ ص
(١٤٠)
لو تيقن الحدث وشك في الطهارة
١٣٩ ص
(١٤١)
فيما لو صلى بطهارة ثم جدد مستحبا ثم صلى أخرى ثم ذكر أنه قد أخل بعضو
١٤٢ ص
(١٤٢)
لو تيقن الحدث عقيب إحدى الطهارتين
١٤٣ ص
(١٤٣)
لا يجوز لمثل هذا الشاك أن يصلى صلاة الثالثة إلا بطهارة مستأنفة
١٤٣ ص
(١٤٤)
لو صلى بطهارة ثم أحدث فتوضأ ثم صلى أخرى وذكر أنه قد أخل بعضو
١٤٤ ص
(١٤٥)
لو جدد مستحبا ثم صلى عقيبها وتيقن ترك عضو من إحداهما
١٤٤ ص
(١٤٦)
لو صلى الخمس بوضوء متعدد وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارة
١٤٤ ص
(١٤٧)
لو شك في الطهارة فصلى
١٤٤ ص
(١٤٨)
لو تيقن ترك العضو من طهارتين وكان قد صلى الخمس بخمس الطهارات
١٤٤ ص
(١٤٩)
لو ترك غسل أحد المخرجين وصلى
١٤٥ ص
(١٥٠)
يجوز الطهارة في المسجد لكن يكره من الغائط والبول
١٤٦ ص
(١٥١)
في عدم جواز مس كتابة المصحف للمحدث
١٤٧ ص
(١٥٢)
في جواز مس ما عدا الكتابة له كالهامش
١٥٠ ص
(١٥٣)
في معنى المس
١٥١ ص
(١٥٤)
في منع الصبي من مس كتابة القرآن
١٥١ ص
(١٥٥)
في جواز حمله بحائل لا يتبعه في البيع
١٥١ ص
(١٥٦)
في كراهية المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو
١٥١ ص
(١٥٧)
في جواز تقليبه بعود ومسه به
١٥٢ ص
(١٥٨)
فيما لو تصفحه بكمه
١٥٢ ص
(١٥٩)
في جواز مس كتب التفسير وأحاديث النبي (ص) وكتب الفقه
١٥٢ ص
(١٦٠)
في تناول المنع من المس الدراهم المكتوب عليها القرآن
١٥٢ ص
(١٦١)
لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع
١٥٣ ص
(١٦٢)
عدم حرمة مس كتابة التوراة والإنجيل على الجنب والمحدث
١٥٣ ص
(١٦٣)
في حرمة مس المنسوخ حكمه خاصة
١٥٣ ص
(١٦٤)
في استحباب الوضوء في أماكن
١٥٣ ص
(١٦٥)
خاتمة: تتعلق بثواب الوضوء وعلته
١٥٥ ص
(١٦٦)
المقصد الثالث في الغسل، والنظر في أنواعه وأحكام أنواعه
١٥٩ ص
(١٦٧)
في أنواع الغسل
١٦٠ ص
(١٦٨)
البحث الأول: في الموجب
١٦٠ ص
(١٦٩)
في أن خروج المني مطلقا موجب للغسل
١٦٥ ص
(١٧٠)
فيما لو تيقن أن الخارج مني
١٦٨ ص
(١٧١)
فيما لو أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج
١٦٩ ص
(١٧٢)
فيما لو خرج المني بعد الانتقال والإمساك
١٧٠ ص
(١٧٣)
فيما لو رأى أنه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا
١٧١ ص
(١٧٤)
فيما لو استيقظ الرائي فوجد المني
١٧٢ ص
(١٧٥)
فيما لو استيقظ فرأى مذيا
١٧٢ ص
(١٧٦)
فيما لو وجد بللا لا يتحقق أنه مني
١٧٢ ص
(١٧٧)
في تعلق الحكم بالبالغ أو ممن قاربه
١٧٣ ص
(١٧٨)
فيما لو احتلم فاستيقظ فلم ير شيئا، ثم خرج بعد استيقاظه
١٧٣ ص
(١٧٩)
فيما لو رأى منيا في ثوبه
١٧٣ ص
(١٨٠)
في إعادة المنفرد بالثوب كل صلاة من عند آخر غسل
١٧٤ ص
(١٨١)
في أن هل يجوز لواجد المني في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه
١٧٤ ص
(١٨٢)
فيما لو خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد الاغتسال
١٧٤ ص
(١٨٣)
لو أمذى لم يجب عليه شئ
١٧٥ ص
(١٨٤)
فيما لو خرج المني من ثقبة الإحليل غير المعتاد
١٧٥ ص
(١٨٥)
في أن الجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة
١٧٦ ص
(١٨٦)
فيما لو جامع في دبر المرأة ولم ينزل
١٧٨ ص
(١٨٧)
فيما لو وطئ الغلام في دبره
١٨٠ ص
(١٨٨)
في أن هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال
١٨٠ ص
(١٨٩)
فيما لو وطئ بهيمة
١٨١ ص
(١٩٠)
في أن لا فرق في الموطوء الآدمي بين أن يكون طائعا أو مكرها
١٨١ ص
(١٩١)
فيما لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل
١٨٢ ص
(١٩٢)
فيما لو انقطعت الحشفة أو لم يكن له خلقة
١٨٢ ص
(١٩٣)
فيما لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل
١٨٢ ص
(١٩٤)
فيما لو وطئ الصبي أو وطئت الصبية
١٨٢ ص
(١٩٥)
أصل في أن الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا
١٨٣ ص
(١٩٦)
في ماذا حصل السبب للكافر لحقه الحكم
١٨٤ ص
(١٩٧)
حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه
١٨٦ ص
(١٩٨)
في عدم إبطال الغسل عند الارتداد
١٨٦ ص
(١٩٩)
لا اعتبار بغسل الكافر في حال كفره
١٨٧ ص
(٢٠٠)
فيما لو استدخلت ذكر الرجل
١٨٧ ص
(٢٠١)
فيما لو لف على ذكره خرقة وأولج
١٨٧ ص
(٢٠٢)
البحث الثاني: في كيفية الغسل في أن النية شرط في الغسل من الجنابة
١٨٨ ص
(٢٠٣)
في أن الواجب في الغسل ما يسمى غسلا
١٨٨ ص
(٢٠٤)
في وجوب أن يتولى الغسل بنفسه
١٩٠ ص
(٢٠٥)
في وجوب الترتيب في غسل الجنابة
١٩٠ ص
(٢٠٦)
في عدم وجوب الترتيب على المرتمس في الماء
١٩٣ ص
(٢٠٧)
في أن الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة
١٩٤ ص
(٢٠٨)
فيما لو أخل بالترتيب
١٩٥ ص
(٢٠٩)
فيما لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء
١٩٥ ص
(٢١٠)
فيما لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس
١٩٦ ص
(٢١١)
في أن المرأة كالرجل في الاغتسال
١٩٧ ص
(٢١٢)
في وصول الماء إلى أصول الشعر
١٩٧ ص
(٢١٣)
في عدم وجوب غسل المسترسل من الشعر واللحية
١٩٨ ص
(٢١٤)
في وجوب غسل الحاجبين والأهداب
٢٠٠ ص
(٢١٥)
فيما لو ترك غسل المسترسل من الشعر واللحية
٢٠٠ ص
(٢١٦)
في استحباب تخليل الاذنين مع وصول الماء إلى ظاهرهما وباطنهما
٢٠٠ ص
(٢١٧)
في وجوب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون البواطن منه
٢٠٠ ص
(٢١٨)
في عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة
٢٠١ ص
(٢١٩)
في أمور تستحب للمغتسل
٢٠١ ص
(٢٢٠)
في غسل اليدين ثلاثا
٢٠٢ ص
(٢٢١)
في المضمضة والاستنشاق
٢٠٢ ص
(٢٢٢)
في عدم وجوب إمرار اليدين في الطهارتين
٢٠٢ ص
(٢٢٣)
في استحباب الغسل بصاع فما زاد
٢٠٥ ص
(٢٢٤)
في إجزاء المد في الوضوء والصاع في الغسل
٢٠٧ ص
(٢٢٥)
فيما لو زاد على المد في الوضوء
٢٠٨ ص
(٢٢٦)
في أن المد الذي للوضوء غير الصاع
٢٠٨ ص
(٢٢٧)
في أن الصاع وحده كاف في الاستنجاء منه وغسل الذراعين في الغسل
٢٠٩ ص
(٢٢٨)
في استحباب الدعاء
٢١٠ ص
(٢٢٩)
البحث الثالث: في أحكام الجنب في حرمة قراءة العزائم الأربع عليه
٢١٠ ص
(٢٣٠)
في تناول التحريم السورة وأبعاضها حتى التسمية
٢١١ ص
(٢٣١)
في عدم حرمة قراءة غير العزائم
٢١١ ص
(٢٣٢)
في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات
٢١٤ ص
(٢٣٣)
في حرمة مس كتابة القرآن عليه
٢١٥ ص
(٢٣٤)
في كراهية مس المصحف وحمله
٢١٦ ص
(٢٣٥)
في جواز مس كتب التفسير عدا الآيات
٢١٧ ص
(٢٣٦)
في جواز حمله بغلافه
٢١٧ ص
(٢٣٧)
في جواز مس كتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما
٢١٧ ص
(٢٣٨)
في عدم جواز مس القرآن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته عليه
٢١٨ ص
(٢٣٩)
في جواز أن يذكر الله
٢١٨ ص
(٢٤٠)
في عدم جواز اللبث في المسجد عليه
٢١٨ ص
(٢٤١)
في جواز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان
٢١٩ ص
(٢٤٢)
في عدم جواز الدخول في المسجد عليه وعلى الحائض
٢٢١ ص
(٢٤٣)
فيما لو احتلم في أحد المسجدين
٢٢١ ص
(٢٤٤)
في أن الأجود أنه يجب عليه قصد أقرب الأبواب إليه
٢٢١ ص
(٢٤٥)
في عدم جواز وضع شئ في المساجد مطلقا
٢٢١ ص
(٢٤٦)
فيما لو خاف الجنب على نفسه أو ماله
٢٢٢ ص
(٢٤٧)
فيما لو توضأ الجنب، لم يجز له الاستيطان في المسجد
٢٢٤ ص
(٢٤٨)
في كراهية أشياء للجنب
٢٢٥ ص
(٢٤٩)
في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء
٢٣٢ ص
(٢٥٠)
في عدم استحباب الوضوء قبل الغسل عندنا
٢٣٥ ص
(٢٥١)
في أن هل يكفي الغسل مطلقا
٢٣٥ ص
(٢٥٢)
فيما لو اجتمعت أغسال واجبة معه
٢٣٨ ص
(٢٥٣)
فيما لو جرى الماء تحت قدمي الجنب
٢٤١ ص
(٢٥٤)
في أن غسل الرجلين تابع للطرفين
٢٤٢ ص
(٢٥٥)
في عدم وجوب تخليل الأصابع إلا مع الظن بوصول الماء
٢٤٢ ص
(٢٥٦)
فيما لو خاض في النهر وأرضه وحلة للاغتسال
٢٤٢ ص
(٢٥٧)
فيما لو اغتسل ثم رأى بللا
٢٤٢ ص
(٢٥٨)
فيما لو صلى ثم رأى بعد ذلك منيا قطعا
٢٤٨ ص
(٢٥٩)
فيما لو جامع ولم ينزل
٢٤٨ ص
(٢٦٠)
في أن هل تستبرئ المرأة أم لا؟
٢٤٨ ص
(٢٦١)
فيما لو رأت بللا
٢٤٨ ص
(٢٦٢)
فيما لو لم يتأت البول
٢٤٩ ص
(٢٦٣)
فيما لو أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل
٢٤٩ ص
(٢٦٤)
خاتمة: تشتمل على فصول فصل في هل أن غسل الجنابة واجب لنفسه أو لغيره
٢٥١ ص
(٢٦٥)
فصل في عدم البأس بالنكاح في الحمام والقراءة فيه
٢٥٤ ص
(٢٦٦)
فصل فيما لو أصيب قميص المرأة أو إزارها من بلل الفرج
٢٥٥ ص
(٢٦٧)
فصل في أن نساء النبي (ص) كن إذا اغتسلن يبقين صفرة الطيب على أجسادهن
٢٥٥ ص
(٢٦٨)
فصل في عدم البأس بالجماع في الماء
٢٥٦ ص
(٢٦٩)
فصل فيما لو أجنب الرجل في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتى يخرج الشهر
٢٥٦ ص
(٢٧٠)
فصل فيما لو اغتسل الرجل بغير إزار حيث لا يراه أحد
٢٥٦ ص
(٢٧١)
فصل فيما لو أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماءا جامدا
٢٥٦ ص
(٢٧٢)
فصل في أن إدخال الماء في العين ليس بشرط
٢٥٧ ص
(٢٧٣)
فصل في أن هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة
٢٥٨ ص
(٢٧٤)
فصل في عدم كراهية الوضوء ولا الغسل بماء زمزم
٢٥٨ ص
(٢٧٥)
فصل في جواز الاغتسال بفضل غسل المرأة وبالعكس
٢٥٨ ص
(٢٧٦)
الفصل الثاني: في الحيض
٢٦١ ص
(٢٧٧)
البحث الأول: في تعريف الحيض
٢٦٢ ص
(٢٧٨)
فيما لو اشتبه بدم العذرة
٢٦٣ ص
(٢٧٩)
في أن لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره
٢٦٤ ص
(٢٨٠)
في أن الحبلى هل ترى دم الحيض أم لا؟
٢٦٨ ص
(٢٨١)
البحث الثاني: في وقته في أن لأيام الحيض طرفي قلة وكثرة
٢٧٤ ص
(٢٨٢)
في أن هل يشترط في الثلاثة الأيام التوالي أم لا؟
٢٨٠ ص
(٢٨٣)
في كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة
٢٨٢ ص
(٢٨٤)
في أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
٢٨٣ ص
(٢٨٥)
في أن ألوان الدماء ستة
٢٨٦ ص
(٢٨٦)
في ذكر أن طرف القلة حده الثلاثة، والكثرة حده العشرة
٢٩٠ ص
(٢٨٧)
القسم الثاني: في مقابله فيما لو تكون المرأة فيه فاقدة للوصفين
٢٩٥ ص
(٢٨٨)
في المبتدئة إذا فقدت النساء المتفقات
٢٩٨ ص
(٢٨٩)
في حكم المتحيرة
٣٠٢ ص
(٢٩٠)
فيما إذا رد بناؤها إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين
٣٠٣ ص
(٢٩١)
فيما لو رد بناؤها إلى الستة أو السبعة
٣٠٣ ص
(٢٩٢)
فيما لو اتفق لها ذلك في رمضان
٣٠٤ ص
(٢٩٣)
القسم الثالث: في ذات العادة الفاقدة للتمييز
٣٠٤ ص
(٢٩٤)
في ثبوت العادة على المرأة
٣٠٦ ص
(٢٩٥)
فيما لو عرفت المرأة شهرها
٣٠٨ ص
(٢٩٦)
في عدم اشتراط استقرار عادة الطهر في استقرار العادة
٣٠٩ ص
(٢٩٧)
في عدم اشتراط التساوي في الوقت
٣٠٩ ص
(٢٩٨)
في عدم اشتراط تكثر الأشهر في العادة
٣٠٩ ص
(٢٩٩)
فيما لو اتفق العدد والوقت في الثانية مع الأولى
٣٠٩ ص
(٣٠٠)
في أن العادة تثبت بالتمييز
٣٠٩ ص
(٣٠١)
فيما لو رأت المبتدئة في الشهر الأول عشرة، وفي الثاني خمسة
٣١٠ ص
(٣٠٢)
في كون العادة إما متفقة أو مختلفة
٣١٠ ص
(٣٠٣)
فيما لو رأت الدم في الشهر الأول سبعة ثم في الثاني ستة...
٣١١ ص
(٣٠٤)
في ذات العادة إن انقطع دمها على عادتها
٣١١ ص
(٣٠٥)
في أن الاستظهار ليس على الوجوب
٣١٥ ص
(٣٠٦)
فيما لو استظهر بيوم أو يومين وتجاوز الدم العشرة
٣١٦ ص
(٣٠٧)
فيما لو تجاوز مع الاستظهار هل يجب قضاء الصلاة التي فاتته في وقت الاستظهار
٣١٦ ص
(٣٠٨)
في ورود الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة أيام
٣١٦ ص
(٣٠٩)
فيما لو انقطع لدون العشرة
٣١٦ ص
(٣١٠)
القسم الرابع: في الفاقدة للعادة ذات التمييز
٣١٧ ص
(٣١١)
في اشتراط أمور ثلاثة في التمييز
٣١٩ ص
(٣١٢)
في عدم اشتراط التكرار في التمييز
٣١٩ ص
(٣١٣)
فيما لو رأت أسود بين أحمرين
٣٢٠ ص
(٣١٤)
فيما لو رأت ثلاثة صفراء
٣٢٠ ص
(٣١٥)
فيما لو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أصفر ثم عشرة أسود
٣٢٠ ص
(٣١٦)
فيما لو رأت المبتدئة خمسة أيام دم الاستحاضة ثم الأسود بقية الشهر
٣٢١ ص
(٣١٧)
فيما لو رأت في أول الشهر عشرة أيام أسود، ثم عشرة أحمر، ثم عشرة أسود
٣٢١ ص
(٣١٨)
فيما لو رأت في شهر خمسة أسود، ثم استمر أحمر
٣٢١ ص
(٣١٩)
فيما لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع، ثم رأت يوم العاشر أو قبله وانقطع
٣٢١ ص
(٣٢٠)
في المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة
٣٢٢ ص
(٣٢١)
البحث الثالث: في بقية الكلام في ذات العادة المختلفة في كون الانتقال على ضربين
٣٢٤ ص
(٣٢٢)
فيما لو رأت قبل العادة وفيها أو بعدها
٣٢٥ ص
(٣٢٣)
في ذات العادة إذا نسيتها
٣٢٧ ص
(٣٢٤)
في الامتزاج
٣٣١ ص
(٣٢٥)
في التلفيق
٣٣٣ ص
(٣٢٦)
فيما لو رأت الدم يوما وانقطع
٣٣٨ ص
(٣٢٧)
لو رأت يوما دما أسود ويوما أصفر وهكذا
٣٣٨ ص
(٣٢٨)
البحث الرابع: في الأحكام في حرمة الصلاة والصوم على الحائض
٣٣٨ ص
(٣٢٩)
في عدم تحريم سجود الشكر ولا سجود التلاوة عليها
٣٤١ ص
(٣٣٠)
في عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم
٣٤١ ص
(٣٣١)
في كون الحائض غير مخاطبة بالصوم
٣٤١ ص
(٣٣٢)
في ترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها
٣٤١ ص
(٣٣٣)
في تحريم اللبث عليها في المساجد
٣٤٤ ص
(٣٣٤)
في جواز الاجتياز لها في المساجد
٣٤٥ ص
(٣٣٥)
فيما لو اتفق لها الحيض في أحد المسجدين
٣٤٧ ص
(٣٣٦)
في كراهية الاجتياز لها في غير المسجدين
٣٤٧ ص
(٣٣٧)
في حرمة أن تضع شيئا في المسجد
٣٤٨ ص
(٣٣٨)
في حرمة الطواف عليها
٣٤٨ ص
(٣٣٩)
في حرمة قراءة الغرائم عليها
٣٤٩ ص
(٣٤٠)
في عدم حرمة قراءة غير العزائم عليها
٣٤٩ ص
(٣٤١)
في حرمة قراءة بعض السورة عليها حتى البسملة
٣٤٩ ص
(٣٤٢)
في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات
٣٤٩ ص
(٣٤٣)
في حرمة مس كتابة القرآن
٣٤٩ ص
(٣٤٤)
أصل في أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب
٣٥٠ ص
(٣٤٥)
في تحريم وطء الرجل الحائض قبلا
٣٥٣ ص
(٣٤٦)
في تحريم طلاق الحائض
٣٥٩ ص
(٣٤٧)
في تحريم الاعتكاف عليها
٣٥٩ ص
(٣٤٨)
في وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم
٣٦٠ ص
(٣٤٩)
في أن المراد بوجوب الغسل وجوبه لأجل الصلاة
٣٦٢ ص
(٣٥٠)
في أن الغسل شرط في الصلاة
٣٦٣ ص
(٣٥١)
في وجوب الترتيب في الغسل
٣٦٤ ص
(٣٥٢)
في وجوب النية
٣٦٤ ص
(٣٥٣)
في وجوب الاستبراء عليها عند الانقطاع لدون العشرة
٣٦٥ ص
(٣٥٤)
في وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة
٣٦٥ ص
(٣٥٥)
أصل في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
٣٦٦ ص
(٣٥٦)
في أن صوم الحائض ليس بواجب
٣٦٧ ص
(٣٥٧)
فيما لو دخل الوقت وهي طاهر
٣٦٧ ص
(٣٥٨)
في اشتراط إدراك الفريضة والطهارة
٣٦٧ ص
(٣٥٩)
فيما لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة
٣٦٧ ص
(٣٦٠)
فيما لو عقبت بالنفاس
٣٦٩ ص
(٣٦١)
فيما لو دخل الوقت وهي حائض
٣٦٩ ص
(٣٦٢)
فيما لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس
٣٧٤ ص
(٣٦٣)
في عدم وجوب الصلاة إلا بإدراك الطهارة وركعة
٣٧٤ ص
(٣٦٤)
فيما لو أدركت الطهارة وأقل من ركعة
٣٧٥ ص
(٣٦٥)
فيما لو قبل باشتراك الوقت بين الصلاتين
٣٧٥ ص
(٣٦٦)
في سماعها سجدة التلاوة
٣٧٥ ص
(٣٦٧)
في استحباب الوضوء لها عند كل صلاة
٣٧٨ ص
(٣٦٨)
في أنه لا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث و لا استباحة الصلاة
٣٧٨ ص
(٣٦٩)
فيما لو توضأت بنية التقرب في وقت يتوهم أنه حيض فبان طهرا
٣٧٩ ص
(٣٧٠)
فيما لو نوت بوضوئها رفع الحدث في وقت يتوهم فيه أنها حائض فبانت طاهرا
٣٧٩ ص
(٣٧١)
فيما لو اغتسلت عوض الوضوء
٣٧٩ ص
(٣٧٢)
فيما لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟
٣٧٩ ص
(٣٧٣)
في كراهية الخضاب لها
٣٧٩ ص
(٣٧٤)
في تحريم وطء الحائض قبلا ودبرا
٣٨٠ ص
(٣٧٥)
في الكفارة في أوله وفي أوسطه وفي آخره
٣٨٥ ص
(٣٧٦)
في كون الأول والأوسط والآخر مختلف باختلاف النساء في عاداتهن
٣٨٧ ص
(٣٧٧)
فيما لو عجز عن الكفارة
٣٨٧ ص
(٣٧٨)
في كون حكم الأجنبية حكم الزوجة
٣٨٧ ص
(٣٧٩)
فيما لو وطئ جاهلا أو ناسيا
٣٨٧ ص
(٣٨٠)
فيما لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه
٣٨٨ ص
(٣٨١)
فيما لو وطئ الصبي
٣٨٨ ص
(٣٨٢)
فيما لو كرر الوطء
٣٨٨ ص
(٣٨٣)
في وجوب التعزير على الواطئ
٣٨٨ ص
(٣٨٤)
في وجوب قتله لو وطئ مستحلا
٣٨٨ ص
(٣٨٥)
في وجوب الامتناع من الوطء وقت الاشتباه
٣٨٨ ص
(٣٨٦)
في عدم وجوب الكفارة على المرأة ولو غرت زوجها
٣٨٩ ص
(٣٨٧)
في كون حكم النفساء في ذلك حكم الحائض
٣٨٩ ص
(٣٨٨)
في عدم الفرق في الإخراج بين المضروب والتبر
٣٨٩ ص
(٣٨٩)
في أن مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات
٣٨٩ ص
(٣٩٠)
في إباحة وطء المستحاضة عندنا
٣٨٩ ص
(٣٩١)
فيما لو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل
٣٨٩ ص
(٣٩٢)
فيما لو كانت عادتها دون العشرة فانقطع عليها
٣٩٣ ص
(٣٩٣)
في كراهية وطء الزوج لها قبل الغسل
٣٩٥ ص
(٣٩٤)
فيما لو غلبته الشهوة
٣٩٥ ص
(٣٩٥)
في طهارة عرق الحائض
٣٩٥ ص
(٣٩٦)
فصول في الباب فصل في أنه لا ينبغي لها أن تشرب دواءا إذا احتبس دمها
٣٩٦ ص
(٣٩٧)
فصل في أنه أغلب ما يجيء الحيض كل شهر مرة
٣٩٦ ص
(٣٩٨)
فصل في الناسية للعدد والوقت
٣٩٨ ص
(٣٩٩)
فصل في عدم جواز الاختضاب للحائض
٣٩٨ ص
(٤٠٠)
فصل فيما لو شكت المرأة حال الصلاة هل حاضت أم لا؟
٣٩٩ ص
(٤٠١)
فصل فيما لو كان على الحائض جنابة
٤٠٠ ص
(٤٠٢)
فصل في الاكتفاء بغسل الحيض عن الطهارة الصغرى
٤٠٢ ص
(٤٠٣)
فصل في استحباب الغسل لها للإحرام والجمعة ودخول الحرم
٤٠٢ ص
(٤٠٤)
فصل في من جامع امرأته وهي حائض
٤٠٣ ص
(٤٠٥)
فصل في أنه لا بأس أنه تغتسل وعليها الزعفران
٤٠٣ ص
(٤٠٦)
فصل في أن بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس
٤٠٣ ص
(٤٠٧)
الفصل الثالث: في الاستحاضة
٤٠٤ ص
(٤٠٨)
في وجوب اعتبار المستحاضة الدم في قلته وكثرته وتوسطه
٤٠٤ ص
(٤٠٩)
فيما لو كان الدم كثيرا
٤٠٩ ص
(٤١٠)
في حكم النية
٤١١ ص
(٤١١)
فيما لو فعلت هذه الأغسال
٤١١ ص
(٤١٢)
في عدم جواز أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد
٤١١ ص
(٤١٣)
في أن انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل
٤١٢ ص
(٤١٤)
في أن المستحاضة مع الأفعال يجوز وطؤها
٤١٢ ص
(٤١٥)
في وجوب التحفظ عليها بمنع الدم من التعدي
٤١٦ ص
(٤١٦)
في أن المستحاضة إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها
٤١٧ ص
(٤١٧)
فيما لو انقطع دمها في أثناء الصلاة للبرء
٤١٨ ص
(٤١٨)
فيما لو كان دمها يجري تارة وينقطع أخرى
٤١٨ ص
(٤١٩)
فيما لو توضأت حال الجريان ثم صلت بعد الانقطاع
٤١٨ ص
(٤٢٠)
في كون غسلها كغسل الحائض سواء في اعتبار النية والترتيب
٤١٨ ص
(٤٢١)
في أنه لو اغتسلت لكل صلاة وتوضأت كان أبلغ للتطهير
٤١٨ ص
(٤٢٢)
الفصل الرابع: في النفاس
٤٢٠ ص
(٤٢٣)
في أنه لا يكون نفاس إلا مع الدم
٤٢٠ ص
(٤٢٤)
في أنه لو خرج الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا
٤٢١ ص
(٤٢٥)
فيما لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان ورأت الدم
٤٢٢ ص
(٤٢٦)
فيما لو خرج بعض الولد
٤٢٣ ص
(٤٢٧)
في الدم الخارج قبل الولادة
٤٢٣ ص
(٤٢٨)
في أن الدم المتخلل بين الولدين التوأمين نفاس
٤٢٣ ص
(٤٢٩)
في عدم وجوب الحد لأقل النفاس
٤٢٥ ص
(٤٣٠)
في الخلاف في حد كثرته بين علمائنا
٤٢٧ ص
(٤٣١)
فيما لو انقطع الدم لدون العشرة
٤٣٧ ص
(٤٣٢)
فيما لو تجاوز دمها إلى عادتها في النفاس
٤٣٧ ص
(٤٣٣)
في أنه هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس
٤٣٨ ص
(٤٣٤)
فيما لو كانت مبتدئة أو مضطربة أو ذات عادة منسية
٤٣٨ ص
(٤٣٥)
في الاستظهار بيوم أو يومين لذات العادة
٤٣٩ ص
(٤٣٦)
فيما لو تجاوز الدم أكثر أيام النفاس
٤٤٠ ص
(٤٣٧)
فيما لو تخلل النقاء بين الدمين ولم يتجاوز أكثر النفاس
٤٤٠ ص
(٤٣٨)
فيما لو لم يعد إلا بعد العاشر
٤٤١ ص
(٤٣٩)
فيما لو ولدت ولم ترد دما إلا يوم العاشر
٤٤١ ص
(٤٤٠)
في المعتادة في الحيض لو كانت ذات جفاف ثم ولدت واستحيضت
٤٤٢ ص
(٤٤١)
فيما لو ولدت ولم تر الدم إلى خمسة عشر يوما
٤٤٢ ص
(٤٤٢)
في أنه لا اعتبار بعادتها في النفاس عندنا
٤٤٢ ص
(٤٤٣)
في القائلين باعتبار العادة فيه
٤٤٢ ص
(٤٤٤)
فيما لو ولدت توأمين
٤٤٣ ص
(٤٤٥)
في أن حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح
٤٤٤ ص
(٤٤٦)
في كون غسلها واجب
٤٤٦ ص
(٤٤٧)
فيما لو طهرت ثم ولدت ولم تر دما
٤٤٧ ص
(٤٤٨)
الفصل الخامس: في غسل مس الأموات في وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده
٤٤٧ ص
(٤٤٩)
في وجوب الغسل على الغاسل ومن مسه بغير الغسل
٤٥١ ص
(٤٥٠)
في أنه لا فرق في اللمس بين أن يكون أحدهما رطبا أو كلاهما يابسين
٤٥١ ص
(٤٥١)
فيما لو مسه رطبا
٤٥١ ص
(٤٥٢)
في عدم وجوب الغسل لو مسه بعد تطهيره بالغسل
٤٥١ ص
(٤٥٣)
فيما لو مسه قبل برده
٤٥٢ ص
(٤٥٤)
في عدم وجوب الغسل بمس الشهيد
٤٥٢ ص
(٤٥٥)
في المقتول قودا أو مرجوما أو حدا
٤٥٢ ص
(٤٥٦)
في السقط الذي لدون أربعة أشهر
٤٥٢ ص
(٤٥٧)
في وجوب الغسل بمس الكافر
٤٥٣ ص
(٤٥٨)
فيما لو تعذر الماء فيمم الميت
٤٥٣ ص
(٤٥٩)
في وجوب الغسل بمس قطعة من الميت ذات عظم
٤٥٣ ص
(٤٦٠)
فيمن مس ميتا من غير الناس
٤٥٣ ص
(٤٦١)
فيما لو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة
٤٥٣ ص
(٤٦٢)
لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصة
٤٥٣ ص
(٤٦٣)
فيما لو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر
٤٥٤ ص
(٤٦٤)
في أنه هل تنجس اليد لو كانت الميتة يابسة
٤٥٤ ص
(٤٦٥)
في وجوب الغسل على من غسل الكافر الحي
٤٥٤ ص
(٤٦٦)
الفصل السادس: في الأغسال المندوبة
٤٥٤ ص
(٤٦٧)
في أن وقته للمختار من طلوع الفجر إلى الزوال
٤٥٩ ص
(٤٦٨)
في أن الغسل مستحب لليوم
٤٦٠ ص
(٤٦٩)
في قضاء غسل يوم الجمعة لوفاته
٤٦١ ص
(٤٧٠)
فيما لو غلب على ظنه يوم الخميس فقدان الماء في الجمعة
٤٦١ ص
(٤٧١)
فيما لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز ثم وجد الماء يوم الجمعة
٤٦٢ ص
(٤٧٢)
في وجوب النية فيه
٤٦٢ ص
(٤٧٣)
في استحباب الدعاء فيه
٤٦٢ ص
(٤٧٤)
في كون الاستحباب للرجال والنساء الحاضرين وغيرهم
٤٦٣ ص
(٤٧٥)
في أنه لو حضر الجمعة من لا تجب عليه
٤٦٤ ص
(٤٧٦)
في أنه كلما قرب فعله من الزوال كان أفضل
٤٦٤ ص
(٤٧٧)
في استحباب الغسل في يومي الفطر والأضحى
٤٦٥ ص
(٤٧٨)
في كون وقت الغسل بعد طلوع الفجر
٤٦٦ ص
(٤٧٩)
في أنه هل يمتد وقته بامتداد اليوم
٤٦٦ ص
(٤٨٠)
في أنه لو فاته لم يستحب قضاؤه
٤٦٦ ص
(٤٨١)
في استحبابه على النساء ومن لا يحضر العيد كالجمعة
٤٦٦ ص
(٤٨٢)
في وجوب النية
٤٦٧ ص
(٤٨٣)
في استحباب الغسل ليلة الفطر وأول ليلة من شهر رمضان
٤٦٧ ص
(٤٨٤)
في ما يستحب للمكان
٤٦٨ ص
(٤٨٥)
في ما يستحب للفعل
٤٦٨ ص
(٤٨٦)
في أن الإحرام يعم إحرام الحج والعمرة
٤٦٩ ص
(٤٨٧)
في أن الزيارة تعم زيارة النبي (ص) والأئمة (ع)
٤٦٩ ص
(٤٨٨)
في كون هذا الحكم عام في الرجال والنساء
٤٦٩ ص
(٤٨٩)
في استحباب الغسل من توبة الفسق
٤٦٩ ص
(٤٩٠)
في استحباب الغسل من توبة الكفر سواء كان ارتدادا أو أصليا
٤٧٠ ص
(٤٩١)
في استحباب الغسل لصلاة الاستسقاء
٤٧٢ ص
(٤٩٢)
في استحباب الغسل عند صلاة الاستخارة والحاجة
٤٧٢ ص
(٤٩٣)
في استحباب غسل المولود عند ولادته
٤٧٣ ص
(٤٩٤)
في استحباب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا
٤٧٤ ص
(٤٩٥)
في استحباب الغسل من قتل الوزغ
٤٧٤ ص
(٤٩٦)
فيما لو اجتمعت أسباب الاستحباب
٤٧٥ ص
(٤٩٧)
في عدم رفع هذه الأغسال الحدث
٤٧٥ ص
(٤٩٨)
في ما يستحب للمكان والفعل
٤٧٥ ص
(٤٩٩)
في أن ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه
٤٧٥ ص
(٥٠٠)
فيما لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب
٤٧٥ ص
(٥٠١)
في أنه لا عوض لهذه الأغسال المندوبة
٤٧٥ ص
(٥٠٢)
في أن كيفية هذه الأغسال مثل غسل الجنابة
٤٧٥ ص
(٥٠٣)
فيما لو نوى المجنب غسل الجنابة خاصة في يوم الجمعة
٤٧٦ ص
(٥٠٤)
في عدم وجوب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا
٤٧٦ ص
(٥٠٥)
في استحباب الغسل للصبي إذا أدرك
٤٧٦ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص