المحلى
(١)
(كتاب الرضاع) المسألة 1863 من كانت له امرأتان أو أمتان أو زوجة وأمة فأرضعت إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا محرما وأرضعت الأخرى كذلك امرأة لم يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلا ودليل ذلك
٢ ص
(٢)
المسألة 1864 لبن الفحل يحرم وبيانه مفصلا وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان حججهم
٢ ص
(٣)
المسألة 1865 لو أن رجلا تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما ودليل ذلك
٦ ص
(٤)
المسألة 1866 بيان صفة الرضاع المحرم وبيان اختلاف العلماء في ذلك و ذكر مذاهبهم وسرد أدلتهم
٧ ص
(٥)
المسألة 1867 إن ارتضع صغير أو كبير من لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات فالتحريم يقع به وبرهان ذلك
٩ ص
(٦)
المسألة 1868 لا يرحم من الرضاع إلا خمس رضعات تقطع كل رضعة من الأخرى أو خمس مصات متفرقات كذلك أو خمس ما بين مصة ورضعة تقطع كل واحدة من الأخرى وتفصيل ذلك وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم وإيضاح المقام بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب
٩ ص
(٧)
المسألة 1869 رضاع الكبير محرم ولو أنه شيخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام
١٧ ص
(٨)
المسألة 1870 إن حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن ثم وضعت فطلقها زوجها أو مات عنها فتزوجها آخر أو كانت أمة فملكها آخر فما أرضعت فهو ولد للأول لا للثاني وتفصيل ذلك و دليله
٢٤ ص
(٩)
المسألة 1871 أهل الاسلام كلهم أخوة لا يحرم على ابن من زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم مالم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة وبيان اختلاف الناس في ذلك
٢٤ ص
(١٠)
المسألة 1872 تزويج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن مريضة كذلك أو صحيحة جائز وترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات وبرهان ذلك
٢٥ ص
(١١)
المسألة 1873 ان حملت المرأة من زنا أو من نكاح فاسد مفسوخ أو كان نكاحا صحيحا ففسخ لحق واجب أو كانت أمة فحملت من سيدها ثم عتقها أو مات عنها فلكل من ذكرنا ان تتزوج قبل ان تضع حملها الا انه لا يحل للزوج ان يطأها حتى تضع حملها كل ذلك بخلاف المطلقة أو المتوفى عنها وهي حامل فلا يحل لهما الزواج البتة حتى يضعا حملهما الخ وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد براهينهم
٢٧ ص
(١٢)
المسألة 1874 من كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا وهي حامل منه أو غير حامل وقد وطئها إذ كانت في عصمته أو انفسخ نكاحها منه فله أن يتزوج اثر طلاق لها رابعة أو أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها ويدخل بها فاما في الطلاق الرجعي فلا يحل له ذلك ما دامت في عدتها وبيان أقوال علماء الصحابة في ذلك ومذاهب السلف
٢٩ ص
(١٣)
المسالة 1875 لا يحل لاحد ان يتزوج مملوكته قبل ان يعتقها وبرهان ذلك
٣٠ ص
(١٤)
المسالة 1876 يجوز للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده وأمة ولده التي لا تحل لولده وأمة أمه وأمة ابنته وجائز للعبد نكاح أم سيده و بنت سيده وأخت سيده إذا أذن له سيده و ذكر أقوال المجتهدين في ذلك
٣٠ ص
(١٥)
المسالة 1877 من أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر منها بخلاف شراء الأمة فله النظر إلى الكفين والوجه وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك
٣٠ ص
(١٦)
المسالة 1778 لا يحل لاحد ان ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها و تفصيل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وذكر براهينهم
٣٢ ص
(١٧)
المسالة 1879 يحل للرجل النظر إلى فرج امرأته حرة أو أمة ولهما ان ينظرا إلى فرجه بدون كراهة ودليل ذلك
٣٣ ص
(١٨)
مسالة 1880 لا يجوز لمسلم ان يخطب على خطبة أخيه وبرهان ذلك
٣٣ ص
(١٩)
المسألة 1881 لا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها ويجوز أن يعرض لها بما تفهم منه أنه يريد نكاحها ودليل ذلك
٣٥ ص
(٢٠)
المسألة 1882 لا يحل نكاح من لم يولد بعد ودليل ذلك
٣٥ ص
(٢١)
المسألة 1883 لا يحل نكاح غائبة إلا بتوكيل منها وكذلك لا يحل إنكاح الغائب وبرهان ذلك
٣٥ ص
(٢٢)
المسألة 1884 من تزوج مملوكة لغيره باذن السيد أو بغير إذنه فكل ما ولدت منه فهم عبيد لسيدها لا يجبر على قبول فداء فيهم إلا أن ما كان من ذلك بغير إذن سيدها فعليها حد الزنا وليس نكاحا والولد لاحقون بالرجل إن كان جاهلا وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
٣٥ ص
(٢٣)
المسألة 1885 لا يحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج إذا خرجن لحاجة و برهان ذلك
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة 1886 فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهران قدر على ذلك ودليل ذلك
٤٠ ص
(٢٥)
المسألة 1887 فرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض و برهان ذلك
٤٠ ص
(٢٦)
المسالة 1888 العدل بين الزوجات فرض وأكثر ذلك في قسمة الليالي ولا تفضل في ذلك حرة على أمة ولا مسلمة على ذمية ودليل ذلك
٤١ ص
(٢٧)
(الايلاء) المسألة 1889 في بيان معنى الايلاء وحكمه ودليله وذكر أقوال علماء السلف في ذلك وسرد براهينهم وتحقيق المقام
٤٢ ص
(٢٨)
بيان أن الايلاء إنما جعل في الغضب والدليل على ذلك
٤٥ ص
(٢٩)
بيان عدة الايلاء وابتدائها وانتهائها وخلاف العلماء في ذلك
٤٦ ص
(٣٠)
المسألة 1890 العبد والحر في الايلاء كل واحد من زوجته الحرة والأمة المسلمة أو الذمية الكبيرة أو الصغيرة سواء وبرهان ذلك
٤٨ ص
(٣١)
المسألة 1891 من آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة وقف لهن كلهن في حين يحلف ودليل ذلك
٤٩ ص
(٣٢)
المسألة 1892 من آلى من أمته فلا توقيف عليه وبرهان ذلك
٤٩ ص
(٣٣)
المسألة 1893 إيراد الدليل على أن من آلى من أجنبية ثم تزوجها إنه ليس عليه حكم الايلاء
٤٩ ص
(٣٤)
(كتاب الظهار) المسألة 1894 من قال من حر أو عبد لا مرأته أو لامته التي يحل له وطؤها أنت على كظهر أمي أو قال لها أنت من بظهر أمي أو مثل ظهر أمي فلا شئ عليه و لا يحرم بذلك وطؤها عليه حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى فإذا قالها مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة كانت أو كافرة معيبة أو سالمة ذكرا أو أنثى فمن لم يقدر على رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين ولا يحل له ان يطأها ولا أن يمسها بشيء من بدنه الا حتى يكفر وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد حججهم وتحقيق الحق بما لا تجده في غير هذا الموضع
٤٩ ص
(٣٥)
الرد على من قال لا ظهار الا من ذات محرم
٥٣ ص
(٣٦)
بيان أن الظهار هل كان طلاق الجاهلية أم لا
٥٤ ص
(٣٧)
أقوال العلماء فيمن شرع في الصوم في كفارة الظهار فوطئ ليلا قبل ان يتمهن أو وطئ قبل أن يكفر بعتق أو بصوم
٥٥ ص
(٣٨)
المسالة 1895 من ظاهر من أجنبية ثم كرره ثم تزوجها فليس عليه ظهار ولا كفارة وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر أدلتهم
٥٦ ص
(٣٩)
المسالة 1896 من ظاهر ثم كرر ثانية ثم ثالثة فليس عليه الا كفارة واحدة وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك
٥٧ ص
(٤٠)
المسألة 1897 من لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته ولا موتها ولا طلاقه لها وهي من رأس ماله ان مات ودليل ذلك
٥٧ ص
(٤١)
المسألة 1898 من عجز عن جميع الكفارات فحكمه الاطعام أبدا أيسر بعد ذلك أم لم يوسر وبرهان ذلك
٥٧ ص
(٤٢)
(العنين) المسالة 1899 من تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما أصلا ولا ان يؤجل له أجلا وبيان ذكر أقوال علماء السلف في ذلك ومذاهب التابعين وايراد براهينهم وتحقيق المقام
٥٨ ص
(٤٣)
المسالة 1900 إذا تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة مسلمة أو كتابية وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها ثم يقسم فيعود ولا يحاسبها بتلك السبع وان تزوج ثيبا كذلك فله ان يخصها بمبيت ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل فان نزاد على الثلاث أقام عند غيرها كما أقام عندها ودليل ذلك وأقوال علماء السلف في ذلك وسرد براهينهم
٦٣ ص
(٤٤)
بيان تناقص الحنيفيين في مسالة القسم للزوجات
٦٥ ص
(٤٥)
المسالة 1901 لا يجوز للرجل ان يقسم لام ولده ولا لامته مع زوجة ان كانت و دليل ذلك
٦٧ ص
(٤٦)
المسالة 1902 حد القسمة للزوجات من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة ولا يجوز ان يزيد على سبع وبرهان ذلك
٦٧ ص
(٤٧)
المسالة 1903 ان وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك فأن بدا لها فرجعت في ذلك فلها وبرهان ذلك
٦٨ ص
(٤٨)
المسالة 1904 يجوز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد فان تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن ولا كراهة في ذلك، ودليل ذلك
٦٨ ص
(٤٩)
المسألة 1905 لا يحل الوطء في الدبر أصلا لا في امرأة ولا في غيرها، وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم بما يسر الناظر
٦٩ ص
(٥٠)
المسألة 1906 لا يحل لاحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره فان فعل أدب فان كانت أمة له أعتق عليه ما ولدت من ذلك الحمل ولابد ولا تعتق هي بذلك وبرهان ذلك
٧٠ ص
(٥١)
المسالة 1907 لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة ودليل ذلك وبيان أقوال السلف في ذلك
٧٠ ص
(٥٢)
المسالة 1908 فرض الاحسان إلى النساء ولا يحل تتبع عثراتهن ومن قدم من سفره ليلا فلا يدخل بيته نهارا ومن قدم نهارا فلا يدخل الا ليلا الا أن يمنعه مانع عذر ودليل ذلك
٧٢ ص
(٥٣)
المسالة 1909 للمرأة أن تتصدق من مال زوجها غيره مفسدة لكن بما لا يؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره، وبرهان ذلك
٧٣ ص
(٥٤)
المسالة 1910 لا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا لا في عجن ولا طبخ و لا فرش ولا كنس ولا غير ذلك أصلا ولو أنها فعلت لكان أفضل لها وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة وبالطعام مطبوخا تاما وانما عليها أن تحسن عشرته ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا باذنه ولا تدخل بيته من يكره ولا أن تمنعه نفسها متى أراد وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله و دليل ذلك
٧٣ ص
(٥٥)
المسالة 1911 لا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها ولا أن تصل في شعرها شيئا أصلا لا من شعرها ولا من شعر انسان غيرها أو من شعر حيوان أو صوف أو غير ذلك وهو من الكبائر ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ولا نتف شعر وجهها الخ وبرهان ذلك
٧٤ ص
(٥٦)
المسالة 1912 لا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة و دليل ذلك
٧٥ ص
(٥٧)
المسالة 1913 لا يحل النفح بالباطل وبرهان ذلك
٧٥ ص
(٥٨)
المسالة 1914 جائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن والصور محرمة الا هذا والا ما كان رقما في ثوب ودليل ذلك
٧٥ ص
(٥٩)
المسألة 1915 الاستتار بالجماع فرض وبرهان ذلك
٧٦ ص
(٦٠)
المسالة 1916 حلال للرجل من امرأته الحائض كل شيء حاشى الايلاج فقط، وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد لاحد بعده
٧٦ ص
(٦١)
المسالة 1917 من وطئ حائضا عامدا أو جاهلا فقد عصى الله تعالى في العمد و ليس عليه في ذلك شيء لا صدقة ولا غيرها الا التوبة والاستغفار ودليل ذلك
٧٩ ص
(٦٢)
المسالة 1918 إذا رأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها حل وطؤها لزوجها الا انها لا تصلي حتى تغتسل كلها بالماء وأقوال العلماء في ذلك وإيراد حججهم
٨١ ص
(٦٣)
المسالة 1919 لباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحرير الكلام في ذلك
٨٢ ص
(٦٤)
المسالة 1920 التحلي بالفضة واللؤلؤ والياقوت والزمرد حلال في كل شيء للرجال والنساء ولا نخص شيئا الا آنية الفضة فقط فهي حرام على الرجال النساء وبرهان ذلك
٨٦ ص
(٦٥)
المسالة 1921 إذا شجر بين الرجل وامرأة بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من وحكما من أهلها عن حال الظالم منهما وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ممن هو قبله ويأخذ على يدي الظالم وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين لا بخلع ولا بغيره ودليل ذلك
٨٧ ص
(٦٦)
(النفقات) المسألة 1922 ينفق الرجل على امرأة من حين عقد النكاح دعى إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في المهد ناشزا كانت أو غير ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب أو يتيمة حرة أو أمة على قدر حاله وبرهان ذلك وآراء الفقهاء في ذلك
٨٨ ص
(٦٧)
المسألة 1923 ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيئا ممكنا للاكل غدوة وعشية ودليل ذلك
٩٠ ص
(٦٨)
المسالة 1924 إنما تجب النفقة للزوجة مياومة فان تعدى وأخر عنها الغداء أو العشاء أدب على ذلك وبرهان ذلك
٩٠ ص
(٦٩)
المسألة 1925 يلزم الزوج إسكان الزوجة على قدر طاقته ودليل ذلك
٩١ ص
(٧٠)
المسألة 1926 لا يلزم لها حلى ولا طيب وبرهان ذلك
٩١ ص
(٧١)
المسألة 1927 النفقة دين في ذمة الزوج إذا منعها وهو قادر عليها سواء كان حاضرا أو غائبا يقضى بها عليه في حياته وبعد موته وبرهان ذلك
٩١ ص
(٧٢)
المسألة 1928 من قدر على بعض النفقة والكسوة فسواء قل ما يقدر عليه أو كثر الواجب أن يقضي عليه بما قدر ويسقط عنه ما لا يقدر عليه ودليل ذلك
٩١ ص
(٧٣)
المسألة 1929 لا يجوز للمرأة منع نفسها من الرجل ان منع الزوج النفقة أو الكسوة أو الصداق عنها ظلما أو كان غير قادر وبرهان ذلك
٩٢ ص
(٧٤)
المسألة 1930 ان عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترجع بشيء من ذلك ان أيسر الا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لا على امرأته ودليل ذلك وبيان وايراد أدلتهم
٩٢ ص
(٧٥)
المسالة 1931 ينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والإماء أن يطعمه شبعه مما يأكله أهل بلده ويكسوه مما يطرد عنه الحر و البرد ولا يكون به مثلة بين الناس مما يلبس مثل ذلك المكسو في ذلك البلد مما تجوز فيه الصلاة ويستر العورة وفرض عليه مع ذلك ان يطعمه مما يأكل ولو لقمة وأن يكسوه مما يلبس ولو في العيد ويجبر السيد على ذلك الخ وبرهان ذلك
٩٦ ص
(٧٦)
1932 يجبر أيضا على نفقة حيوانه كله أو تسريحه للرعي ان كان يعيش من المرعى فان أبى بيع عليه كل ذلك ودليل ذلك
٩٩ ص
(٧٧)
(النفقات على الأقارب) 1933 فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار ان يبدأ بما لابد له منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من أبويه وأجداده وجداته وان علوا الخ وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء السلف في ذلك وايراد حججهم بما يشرح الصدر
١٠٠ ص
(٧٨)
بيان فساد قول أبي حنيفة ومالك في تقاسيم النفقة
١٠٤ ص
(٧٩)
أقوال العلماء في تقديم الولد على الزوجة وتحقيق ذلك
١٠٥ ص
(٨٠)
تحقيق أن النفقة على الوارث مع ذوى الرحم المحرمة
١٠٦ ص
(٨١)
بيان عقوق الوالدين
١٠٨ ص
(٨٢)
(ما يفسخ النكاح بعد صحته) 1934 لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون و برهان ذلك
١٠٩ ص
(٨٣)
1935 بيان أقوال علماء السلف بما يفسخ به النكاح ومتى يستحق المهر وسرد أدلتهم وتحقيق المقام
١٠٩ ص
(٨٤)
1936 يفسخ النكاح بزناه بحريمتها أو بزنا ابنه بها وبرهان ذلك
١١٦ ص
(٨٥)
1937 من خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك لا شيء وكل ذلك سواء ولا تطلق بذلك ولا تحرم عليه ولا شيء من ذلك حكم ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة الخ ودليل ذلك
١١٦ ص
(٨٦)
أقوال الامام مالك في التمليك
١١٩ ص
(٨٧)
كلام أبي حنيفة في التخيير
١٢٢ ص
(٨٨)
بيان ان المالكيين لا متعلق لهم أصلا في هذه المسألة بشيء
١٢٣ ص
(٨٩)
1938 من قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك فقال كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تكون بذلك حراما عليه نوى بذلك طلاقا أو لم ينو وبيان اختلاف الناس في ذلك وذكر أدلتهم وتعقيب ذلك بما تسر الأعين
١٢٤ ص
(٩٠)
1939 حكم من قال لامرأته قد وهبتك لأهلك وبرهان ذلك
١٢٨ ص
(٩١)
1940 من باع عبده وله زوجة فهي زوجته كما كانت ومن باع أمته ولها زوج فكذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم
١٣٠ ص
(٩٢)
حجة في رأس بيع الأمة طلاقها ونقضه
١٣٢ ص
(٩٣)
1941 من فقد فعرف أين موضعه أو لم يعرف في حرب أو في غير حرب وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا وهي امرأته حتى يصح موته أو تموت هي ولا تعتق أم ولده ولا تباع أمته ولا يفرق ماله لكن ينفق على من ذكر من ماله فإن لم يكن له مال بيعت الأمة وقيل للزوجة ولام الولد انظرا لأنفسكما فإن لم يكن لهما مال مكتسب انفق عليهما من سهم الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر الفقراء ولا فرق ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
١٣٣ ص
(٩٤)
بيان أقوال علماء التابعين في المفقود زوجها
١٣٧ ص
(٩٥)
بيان ان السلف رضي الله عنهم اختلفوا في اثني عشر موضعا من القصة المتقدمة وسردها مفصلة
١٣٩ ص
(٩٦)
بيان تناقض المالكيين والحنيفيين والشافعيين في هذا الموضع
١٤١ ص
(٩٧)
1942 بيان ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته وهي ثمانية أوجه وسردها مفصلة
١٤٢ ص
(٩٨)
(اللعان) 1943 بيان صفة اللعان ودليله
١٤٣ ص
(٩٩)
1944 الدليل على أن كل زوج قذف امرأته فإنه يلاعنها ومخالفة أبي حنيفة لذلك وبيان وجهته
١٤٤ ص
(١٠٠)
بيان أول لعان كان في الاسلام
١٤٥ ص
(١٠١)
1945 ان تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها وكان الأول قد وطئها أيضا ولم يعرف أيهما الأول قد ولا تاريخ النكاحين أو الملكين فظهر بها حمل فأتت بولد فإنه ان تداعياه جميعا فإنه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته ألحق به الولد وقضى عليه لخصمه بحصته من الدية على حسبه الخ وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر براهينهم
١٤٨ ص
(١٠٢)
1946 إذا كانت مملوكة لها زوج عبد أو حر ولو أنه قرشي فأعتقت في واجب أو تطوع أو بتمام أداء مكاتبتها أو بأي وجه عتقت فإنها تخير الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وذكر براهينهم وبسط الكلام بما يبهج النفوس ويشرح الصدور
١٥٢ ص
(١٠٣)
أقوال العلماء في حديث بريرة وفقهه
١٥٤ ص
(١٠٤)
التسمية في الشريعة المحمدية ليست إلا للرسول صلى الله عليه وآله
١٥٨ ص
(١٠٥)
1947 من كانت تحته أمة فملكها أو بعضها بأي وجه كان ذلك من ميراث أو ابتياع أو هبة أو إجارة أو غير ذلك فقد انفسخ نكاحه منها اثر الملك بلا فصل و كذلك من كانت متزوجة بعبد فملكته أو بعضه كما تقدم فكذلك وبرهان ذلك
١٥٩ ص
(١٠٦)
1948 لا عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إلا في الوفاة وفي المعتقة التي تختار فاق زوجها لامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما بالعدة الخ ما ذكره
١٦٠ ص
(١٠٧)
(كتاب الطلاق) 1949 لا يحل لرجل أن يطلق امرأته في حيضتها ولا في طهر جامعها فيه ولم ينفذ الطلاق إذا فعل ذلك وله أن يطلقها حاملا منه أو من غيره ودليل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة
١٦١ ص
(١٠٨)
بيان أن قراءة (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) رفع منها لفظة في قبل وأنزل لعدتهن
١٦٦ ص
(١٠٩)
بيان اختلاف العلماء في طلاق الثلاث أهو بدعة أم لا وذكر مذاهبهم
١٦٧ ص
(١١٠)
حجة من قال إن الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة
١٧٠ ص
(١١١)
مذاهب الصحابة في حكم الطلاق الثلاث مجموعة
١٧٢ ص
(١١٢)
(صفة طلاق السنة)
١٧٣ ص
(١١٣)
1950 من قال لامرأته أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى ودليل ذلك
١٧٤ ص
(١١٤)
1951 لو قال لموطوءة منه أنت طالق ثلاث مرات فان نوى التكرير كلمة الأولى واعلامها فهي واحدة وان نوى بذلك ان كل طلقة غير الأخرى فهي ثلاث ان كررها ثلاثا، وهي اثنتان ان كررها مرتين بلا شك، ولو قال لغير موطوءة منه أنت طالق وكرر اللفظ ثلاث مرات فهي طلقة واحدة فقط وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم
١٧٤ ص
(١١٥)
1952 لو قال لغير موطوءة منه أنت طالق ثلاثا فإن كان نوى في قوله ذلك أنها ثلاث فهي ثلاث ودليل ذلك
١٧٦ ص
(١١٦)
1953 طلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء لا يلزم إلا أن يكون ثلاثا مجموعة أو آخر ثلاث قد تقدمت منها اثنتان وبرهان ذلك
١٧٦ ص
(١١٧)
1954 من طلق امرأته ثلاثا كما ذكر لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلها ولابد ولا يحلها له وطء في نكاح فاسد الخ ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مذاهبهم
١٧٧ ص
(١١٨)
1955 لو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس العقد لنكاحه إياها فإذا تزوجها فهو بالخيار ان شاء طلقها، وان شاء أمسكها وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر مستندهم في ذلك مبسوطا
١٨٠ ص
(١١٩)
1956 لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ إما الطلاق وإما الفراق وإما السراح بجميع اشتقاق ألفاظها ودليل ذلك
١٨٥ ص
(١٢٠)
1957 ما عدا الالفاظ السابقة لا يقع بها طلاق بها طلاقا أو لم ينو لا في فتيا ولا في قضاء مثل الخليلة والبرية وأنت مبرأة وحبلك على غاربك وبيان مذاهب السلف في ذلك
١٨٦ ص
(١٢١)
1958 في الالفاظ التي جاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهي الحقي بأهلك. واعتدي. والبتة والبائن. وهل يقع بها طلاق نوى أم لم ينو وأقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
١٨٧ ص
(١٢٢)
الكلام على حديث فاطمة بنت قيس وطلاقها
١٨٨ ص
(١٢٣)
الكلام على حديث سودة أم المؤمنين وطلاقها ورجعتها
١٩٢ ص
(١٢٤)
الكلام على لفظ (الخلية) ومذاهب المجتهدين في ذلك
١٩٢ ص
(١٢٥)
الكلام على لفظ (حبلك على غاربك) وأقوال الفقهاء في ذلك
١٩٥ ص
(١٢٦)
1959 لا تجوز الوكالة في الطلاق وبرهان ذلك
١٩٦ ص
(١٢٧)
1960 من كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا وبيان اختلاف العلماء في ذلك
١٩٦ ص
(١٢٨)
1961 طلاق من لا يحسن العربية يكون بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت أو الإشارة التي يوقن بها من سمعهما قطعا أنهما أرادا الطلاق ودليل ذلك
١٩٧ ص
(١٢٩)
1962 من طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقا وهي امرأته كما كانت يتوارثان ان مات أحدهما وجميع حقوق الزوجية بينهما سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ثلاثا أو أقل الا حتى يبلغ إليها الخبر، وبرهان ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
١٩٧ ص
(١٣٠)
1963 من طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق ودليل ذلك
١٩٨ ص
(١٣١)
1964 من طلق وهو غير قاصد الطلاق لكن أخطأ لسانه فان قامت عليه البينة قضي عليه بالطلاق ودليل ذلك
٢٠٠ ص
(١٣٢)
1965 لا يلزم المشرك طلاقه وأما نكاحه وبيعه وابتياعه وهبته وصدقته وعتقه ومؤاجرته فجائز كل ذلك وبرهان ذلك
٢٠١ ص
(١٣٣)
1966 طلاق المكره غير لازم له وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد أقوالهم
٢٠٢ ص
(١٣٤)
1967 من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو قال فهي طالق ثلاثا فكل ذلك باطل وله أن يتزوجها ولا تكون طالقا و كذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لا يلزم وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أقوالهم
٢٠٥ ص
(١٣٥)
1968 طلاق السكران غير لازم وكذلك من فقد عقله بغير الخمر وبيان حد السكر وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد مذاهبهم
٢٠٨ ص
(١٣٦)
1969 اليمين بالطلاق لا يلزم ولا طلاق يمين إلا كما أمر الله عز وجل وبرهان ذلك
٢١١ ص
(١٣٧)
1970 من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر ودليل ذلك
٢١٣ ص
(١٣٨)
1971 من جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا وبرهان ذلك
٢١٦ ص
(١٣٩)
1972 لا يكون طلاقا بائنا أبدا الا في موضعين لا ثالث لهما أحدهما طلاق غير الموطوءة والثاني طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة ودليل ذلك
٢١٦ ص
(١٤٠)
1973 من قال أنت طالق إن شاء الله أو قال الا أن يشاء الله أو قال الا أن لا يشاء الله فكل ذلك سواء لا يقع به طلاق وبرهان ذلك
٢١٧ ص
(١٤١)
1974 من طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا فهو طلاق واحد ودليل ذلك
٢١٨ ص
(١٤٢)
1975 من أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث أو دون ثلاث ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديا ففرض عليها أن تهرب عنه فان أكرهها فلها قتله دفاعا، وبرهان ذلك
٢١٨ ص
(١٤٣)
1976 طلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت منه الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم
٢١٨ ص
(١٤٤)
احتجاج من رأى توريث المبتوتة في المرض وبيان سقوطه
٢٢٤ ص
(١٤٥)
1977 طلاق العبد بيده لا بيد سيده وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرة وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة كل ذلك سواء لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفسرة لا بأقل أصلا ودليل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
٢٣٠ ص
(١٤٦)
(الخلع) 1978 تفسير الخلع وبيان اختلاف العلماء في ثبوته وسرد أقوال السلف في ذلك وتحقيق المقام بما يذهب الشك ويحل اليقين
٢٣٥ ص
(١٤٧)
اختلاف العلماء في أن الخلع هل هو طلاق بائن أو رجعي دليل ذلك
٢٣٩ ص
(١٤٨)
1979 من خالع على مجهول فهو باطل وبرهان ذلك
٢٤٣ ص
(١٤٩)
1980 الخلع على عمل محدود جائز ودليل ذلك
٢٤٤ ص
(١٥٠)
1981 من خالع امرأته خلعا صحيحا لم يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها و إسكانها في العدة إلا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة ولا يسقط بذلك عنه ما بقي عليه من صداقها قل أو كثر وبيان أقوال المخالفين في ذلك
٢٤٤ ص
(١٥١)
1982 لا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن الصغيرة أب ولا غيره ودليل ذلك
٢٤٤ ص
(١٥٢)
1983 لا يجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها وبرهان ذلك
٢٤٤ ص
(١٥٣)
(المتعة) 1984 المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو آخر ثلاث وطئها أولم يطأها فرض لها صداقها أو لم يفرض ويجبره الحاكم على ذلك أحب أم كره ولا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير صداق ولا يسقط التمتع عن المطلق مراجعة إياها في العدة ولا موته ولا موتها والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وتحقيق المقام بما تتهافت عليه العقول
٢٤٥ ص
(١٥٤)
بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء في ذلك
٢٤٨ ص
(١٥٥)
1985 من الرجعة من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها لم تحل له الا حتى تنكح زوجا آخر يطؤها في فرجها ان كان طلقها قبل ذلك طلقتين فإن كان طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له فيها طلقة هي ثالثة وبرهان ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك
٢٤٩ ص
(١٥٦)
1986 من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها لم يكن بذلك مراجعا حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها ودليل ذلك وأقوال علماء السلف في ذلك وذكر حججهم
٢٥١ ص
(١٥٧)
1987 ذكر مسائل وفروع مجموعة ذكرت قبل مفرقة
٢٥٥ ص
(١٥٨)
(العدد) 1988 العدد ثلاث وبيانها مفصلة والدليل على ذلك
٢٥٦ ص
(١٥٩)
1989 عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه، ولو أنها ساعة أو أقل ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر ثم طهر ثان كامل الخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم
٢٥٧ ص
(١٦٠)
الرد على من حد انقطاع العدة بان يمضى لها وقت صلاة فلا تغتسل وتزييف دليله
٢٦٠ ص
(١٦١)
1990 ان اتبع المطلق في عدة المطلقة طلاقا بائنا ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة فعليها أن تبتدئ العدة من أو لها فان طلقها بعد سنتين ثالثة فتبتدئ العدة أيضا ولا بد ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك
٢٦٢ ص
(١٦٢)
1991 ان كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها أو من زنا أو باكراه فعدتها وضع حملها ولو اثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر وهو آخر ولد في بطنها فإذا وضعته كما ذكرنا أو أسقطته فقد انقضت عدتها وحل لها الزواج وكذلك المعتقة وهي حامل تتخير فراق زوجها ولا فرق وكذلك المتوفى عنها زوجها وبرهان ذلك
٢٦٣ ص
(١٦٣)
1992 ان مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه ودليل ذلك
٢٦٥ ص
(١٦٤)
1993 ان كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة وبرهان ذلك
٢٦٥ ص
(١٦٥)
1994 ان طلقها في استقبال أو ليلة من الشهر مع تمام غروب الشمس اعتدت حتى يظهر هلال الشهر الرابع فان ظهر حلت من عدتها فان طلقها قبل ذلك أو بعد لزمها أن تعتد سبعا وثمانين ليلة بمثلهن من الأيام كملى إلى مثل الوقت الذي لزمتها فيه العدة ولا يلغى كسر اليوم ولا الليلة ودليل ذلك
٢٦٦ ص
(١٦٦)
1995 بيان أن حد السقط الذي يحل به زواج المرأة أن تسقطه علقة فصاعدا و أما دون العلقة فليس بشيء ولا تنقضي بذلك عدتها وبرهان ذلك
٢٦٦ ص
(١٦٧)
1996 ان طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت تمام العدة سواء أثر طلاقها أو في آخر الشهر فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور فإذا أتمتها حلت وكذلك ان حملت منه أو من غيره أثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر ابتدأت عدة الوفاة كاملة ودليل ذلك
٢٦٧ ص
(١٦٨)
1997 تفصيل حكم المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد مذاهبهم وتحقيق المقام
٢٦٨ ص
(١٦٩)
1998 لا فرق بين تقارب الاقراء أو تباعدها في المسائل المتقدمة ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
٢٧٢ ص
(١٧٠)
1999 عدة الوفاة والاحداد فيها يلزم الصغيرة ولو في المهد و كذلك المجنونة وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم
٢٧٥ ص
(١٧١)
2000 فرض على المعتدة من الوفاة ان تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا وأما الضماد فمباح لها وتجتنب أيضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس أو على الجسد أو على شيء منه سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة وغير ذلك إلا العصب وحده الخ وبرهان ذلك وذكر مذاهب السلف في ذلك وسرد حججهم
٢٧٦ ص
(١٧٢)
2001 لو التزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب أو أخ أو ابن أو قريب كان ذلك مباحا ودليل ذلك
٢٨٠ ص
(١٧٣)
2002 ليس على المطلقة ثلاثا احداد أصلا وبيان اختلاف العلماء في ذلك وبرهان ذلك
٢٨٠ ص
(١٧٤)
2003 ان أغفلت المعتدة الاحداد المذكور حتى تنقضي العدة فإن كان من جهل فلا حرج وان كان عمدا فهي عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك ودليل ذلك
٢٨١ ص
(١٧٥)
2004 تعتد المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن ولا نفقة ولهن أن يحججن في عدتهن وان يرحلن حيث شئن ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
٢٨٢ ص
(١٧٦)
الرد على من هول بخلاف الأئمة وبيان انه كلام فارغ
٢٨٩ ص
(١٧٧)
رد تقسيم أبي حنيفة واظهار فساده
٢٩١ ص
(١٧٨)
الرد على من استدل بحديث فاطمة بنت قيس
٢٩٢ ص
(١٧٩)
ذكر ما تعلقوا به عن عائشة رضي الله عنها وبيان انه لا حجة لهم فيه
٢٩٤ ص
(١٨٠)
النفقة في كتاب الله عز وجل انما هي للرجعية وبرهان ذلك
٢٩٨ ص
(١٨١)
الكلام على حديث فريعة
٣٠٢ ص
(١٨٢)
2005 الأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها ودليل ذلك
٣٠٣ ص
(١٨٣)
2006 لا عدة من نكاح فاسد وبرهان ذلك
٣٠٣ ص
(١٨٤)
2007 لا عدة على أم ولد ان أعتقت أو مات سيدها ولا على أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك
٣٠٤ ص
(١٨٥)
2008 عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة ولا فرق ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
٣٠٦ ص
(١٨٦)
2009 تعتد المطلقة غير الحامل والحامل المتوفى عنها زوجها من حين يأتيها خبر الطلاق وخبر الوفاة وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط وبرهان ذلك
٣١١ ص
(١٨٧)
2010 إذا تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتهما جميعا بعد موتهما فكل ذلك سواء بينهما مع أيمانهما أو يمين الباقي منهما أو ورثة الميت الخ ودليل ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وسرد أدلتهم
٣١٢ ص
(١٨٨)
الاستبراء 2011 من كانت له جارية يطؤها وهي ممن تحيض حيضا تتيقنه وكذلك ان أراد نكاحها أو هبتها أو اصداقها وتفصيل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم
٣١٥ ص
(١٨٩)
بيان من لم ير الحمل أكثر من تسعة أشهر
٣١٧ ص
(١٩٠)
دليل من رأى الاستبراء كما ذكرنا
٣١٩ ص
(١٩١)
2012 من استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك بينة انه وطئها أو باقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها لم يصدق ولم يلحق به وتفصيل ذلك وسرد أقوال أرباب المذاهب في ذلك وإيراد حججهم
٣٢٠ ص
(١٩٢)
2013 الولد يلحق في النكاح الصحيح والعقد الفاسد بالجاهل ويلحق في الملك الصحيح وفي المتملكة بعقد فاسد بالجاهل ودليل ذلك
٣٢٢ ص
(١٩٣)
(الحضانة) 2014 الام أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام أو الانبات مع التمييز وصحة الجسم سواء كانت أمة أو حرة تزوجت أو لا رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل والجدة أم وينظر للولد في الأحوط له في دينه ودنياه وبيان مراتب الحضانة وبرهان ذلك
٣٢٣ ص
(١٩٤)
ما جاء عن السلف في ذلك
٣٢٧ ص
(١٩٥)
بيان كلام المتأخرين في ذلك
٣٢٩ ص
(١٩٦)
2015 إذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بأنفسهما ويسكنان أينما أحبا مع التحري في ذلك وبرهان ذلك
٣٣١ ص
(١٩٧)
2016 ان كان الأب والام محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة الناكح أو غير الناكح لم يجز قبل للابن ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الأبوين أصلا وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة الدليل على ذلك
٣٣١ ص
(١٩٨)
(الرضاع) 2017 الواجب على كل والدة حرة كانت أو أمة في عصمة زوج أو في ملك سيد أو كانت خلوا منهما لحق ولدها بالذي تولد من مائه أولم يلحق أن ترضع ولدها أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر على ذلك إلا أن تكون الخ، وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك
٣٣٥ ص
(١٩٩)
(كتاب الدماء والقصاص والديات) 2018 لا ذنب عند الله تعالى بعد الشرك أعظم من شيئين وبيانهما مع التفصيل ودليل ذلك
٣٤٢ ص
(٢٠٠)
2019 تقسيم القتل إلى نوعين عمد وخطأ، وبرهان ذلك
٣٤٣ ص
(٢٠١)
2020 لا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه ولا على سكران فيما أصاب في سكره المخرج له من عقله ولا على من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم
٣٤٤ ص
(٢٠٢)
2021 ان قتل مسلم بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا قود عليه ولا دية، ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفا لضرره وبرهان ذلك وايراد أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وقد أطنب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بما يحيى النفوس ويشرح الصدور
٣٤٧ ص
(٢٠٣)
بيان منع الاحتجاج بخبر ابن المنكدر وربيعة عن ابن البيلمان
٣٥٦ ص
(٢٠٤)
2022 ان قتل المسلم أو الذمي البالغان العاقلان مسلما خطأ فالدية واجبة على عاقلة القاتل وهي عشيرته وقبيلته وعلى القاتل في نفسه ان كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنة ولا بد ان قدر عليها ودليل ذلك
٣٥٩ ص
(٢٠٥)
2023 من قتل مؤمنا عمدا في دار الاسلام أو في دار الحرب وهو يدري أنه مسلم فولي المقتول مخير بين القود وبين العفو، ولا رأي للمقتول في ذلك، و برهانه وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم، وقد غلط في رقم المسألة هنا في الأصل واستمر إلى آخر الجزء
٣٦٠ ص
(٢٠٦)
بيان مرجع الضمير في قوله تعالى " له " و " من أخيه " في آية (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية واختلاف العلماء في ذلك وبيان مستندهم و تعقيب ذلك بما يبهج النفوس
٣٦١ ص
(٢٠٧)
بيان ان كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله حق يضم بعضه إلى بعض
٣٦٦ ص
(٢٠٨)
بيان أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يقتل بني جذيمة إلا متأولا
٣٦٩ ص
(٢٠٩)
بيان ان قاتل العمد يقتل بأي شيء قتل به واختلاف العلماء في ذلك وايراد حججهم
٣٧٠ ص
(٢١٠)
بيان معنى القود في لغة العرب.
٣٧٣ ص
(٢١١)
بيان ان المثلة لا تحل
٣٧٤ ص
(٢١٢)
بيان غاية الاحسان في القتل
٣٧٥ ص
(٢١٣)
أقوال العلماء في حرق الجاني بالنار قودا
٣٧٦ ص
(٢١٤)
(باب من الكلام في شبه العمد) بيان تناقض الطوائف الثلاث في عمد الخطأ وذكر ما استدلوا به من الآثار ونقض حججهم
٣٧٨ ص
(٢١٥)
بيان ان الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعبد الكريم لم يولدوا إلا بعد موت ابن مسعود
٣٨٥ ص
(٢١٦)
بيان مذهب التابعين في شبه العمد
٣٨٥ ص
(٢١٧)
بيان مذاهب فقهاء الأمصار في شبه العمد
٣٨٦ ص
(٢١٨)
بيان أن قول أبي حنيفة مخالف لكل خبر
٣٨٧ ص
(٢١٩)
بيان تناقض المالكيين هنا
٣٨٧ ص
(٢٢٠)
2024 الدية في العمد والخطأ مائة من الإبل فان عدمت فقيمتها لو وجدت في موضع الحكم بالغة ما بغلت من أوسط الإبل وهي في الخطأ على عاقلة القاتل وفي العمد. في مال القاتل وحده وبرهان ذلك، وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
٣٨٨ ص
(٢٢١)
حجة من اقتصر بالدية على الذهب والورق فقط وبيان ضعفها
٣٩٢ ص
(٢٢٢)
بيان نقض الحنيفيين أصولهم في هذه المسألة
٣٩٤ ص
(٢٢٣)
رد قول الحنيفيين قد صح اجماعنا على عشرة آلاف درهم
٣٩٧ ص
(٢٢٤)
آخر ما انتهى به كتاب المحلى من التأليف وأول تكملته من كتاب الايصال للمؤلف وقد كمله ابنه
٤٠١ ص
(٢٢٥)
2025 الدية في قتل الخطأ على العصبة وهم العاقلة وبرهان ذلك
٤٠١ ص
(٢٢٦)
بيان أن الدية في قتل الخطأ إذا لم يكن للقاتل عصبة فعلى بيت المال و دليل ذلك
٤٠٢ ص
(٢٢٧)
(ديات الجراح والأعضاء) 2026 القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وايراد حججهم
٤٠٣ ص
(٢٢٨)
بيان أن مالكا رحمه الله لا يرى في جنايات العمد وجراحه جملة الا القود أو العفو فقط ولا يرى فيها دية وايراد قول أبي حنيفة في ذلك وأصحابه والشافعي وأصحابه
٤٠٨ ص
(٢٢٩)
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ديات الجراح والأعضاء فيما دون النفس في العمد والخطأ وتوجيه كل حديث في الباب بما يناسبه
٤٠٩ ص
(٢٣٠)
ما جاء في دية الجراح والأعضاء عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم
٤١٣ ص
(٢٣١)
(حكم الضرس تسود وترجف)
٤١٦ ص
(٢٣٢)
اختلاف الفقهاء في حكم إسوداد الضرس
٤١٧ ص
(٢٣٣)
(حكم العين)
٤١٨ ص
(٢٣٤)
بيان أن قول مالك في أن في عين الأعور الدية يناقض القياس
٤٢٠ ص
(٢٣٥)
حكم العين العوراء ومذاهب السلف في ذلك
٤٢١ ص
(٢٣٦)
(شفر العين)
٤٢٣ ص
(٢٣٧)
حكم فقأ عين الانسان ثم مات الفاقيء
٤٢٤ ص
(٢٣٨)
2027 جنى على عين ثم فقئت ما الحكم في ذلك؟
٤٢٤ ص
(٢٣٩)
2028 حكم ما إذا شج انسانا فذهب بصره فقال كان أعمى
٤٢٥ ص
(٢٤٠)
2029 بيان قول المتأخرين في جناية على عضو بطل منه عضو آخر. وايراد مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
٤٢٦ ص
(٢٤١)
2030 حكم من أمسك آخر حتى فقئت عينه أو قطع عضوه أو ضرب وبرهان ذلك وأقوال المجتهدين في ذلك
٤٢٧ ص
(٢٤٢)
2031 حكم عين الدابة
٤٢٨ ص
(٢٤٣)
2032 حكم الحاجب
٤٢٩ ص
(٢٤٤)
2033 حكم الانف
٤٣١ ص
(٢٤٥)
2034 حكم الشعر
٤٣٣ ص
(٢٤٦)
2035 حكم الشاربين
٤٣٤ ص
(٢٤٧)
2036 حكم العقل
٤٣٤ ص
(٢٤٨)
2037 حكم اللحيين والذقن
٤٣٥ ص
(٢٤٩)
2038 حكم الأصابع
٤٣٥ ص
(٢٥٠)
2039 خلاف العلماء في الأصابع
٤٣٧ ص
(٢٥١)
أقوال العلماء في مفاصل الأصابع
٤٣٧ ص
(٢٥٢)
2040 بيان ما جاء في اليد تشل أو تقطع
٤٣٨ ص
(٢٥٣)
2041 اختلاف العلماء في موضع قطع اليد
٤٣٩ ص
(٢٥٤)
2042 حكم كسر اليد والزند
٤٣٩ ص
(٢٥٥)
2043 حكم من قطعت يده في سبيل الله أو في غيره
٤٤٠ ص
(٢٥٦)
2044 حكم أصابع المرأة
٤٤٠ ص
(٢٥٧)
2045 حكم اليد الشلاء
٤٤١ ص
(٢٥٨)
2046 حكم الرجلين
٤٤٢ ص
(٢٥٩)
2047 حكم اللسان
٤٤٢ ص
(٢٦٠)
2048 حكم لسان الأعجم والأخرس
٤٤٣ ص
(٢٦١)
2049 حكم من قطع يدا فيها آكلة أو قلع ضرسا وجعة أو متأكلة بغير اذن صاحبها
٤٤٤ ص
(٢٦٢)
2050 حكم البحح والصعر والحدب
٤٤٤ ص
(٢٦٣)
2051 حكم الظفر
٤٤٥ ص
(٢٦٤)
2052 حكم الشفتين
٤٤٦ ص
(٢٦٥)
2053 حكم السمع
٤٤٧ ص
(٢٦٦)
2054 حكم الاذن
٤٤٨ ص
(٢٦٧)
2055 حكم الذكر والأنثيين
٤٤٩ ص
(٢٦٨)
2056 حكم الصلب والفقارات
٤٥١ ص
(٢٦٩)
2057 حكم الضلع
٤٥٢ ص
(٢٧٠)
2058 حكم الترقوة
٤٥٣ ص
(٢٧١)
2059 حكم الثدي
٤٥٤ ص
(٢٧٢)
2060 حكم افضاء الرجل المرأة
٤٥٥ ص
(٢٧٣)
2061 حكم من قطع من جلده شيء
٤٥٦ ص
(٢٧٤)
2062 حكم الكسر إذا انجبر
٤٥٧ ص
(٢٧٥)
2063 حكم المثانة إذا انفتقت
٤٥٧ ص
(٢٧٦)
2064 حكم الورك
٤٥٨ ص
(٢٧٧)
2065 حكم الشفرين والأليتين والعفلة والمنكب
٤٥٨ ص
(٢٧٨)
2066 العنق
٤٥٩ ص
(٢٧٩)
2067 حكم الدوس لبطن آخر حتى يسلح
٤٥٩ ص
(٢٨٠)
2068 حكم الضرطة
٤٥٩ ص
(٢٨١)
2069 حكم الجبهة
٤٦٠ ص
(٢٨٢)
2070 حكم اللطمة
٤٦٠ ص
(٢٨٣)
(الجراح وأقسامها) 2071 تفسير أقسام الجراح وبيانها مفصلة
٤٦١ ص
(٢٨٤)
2072 حكم من قتل عمدا فعفى عنه واخذ منه الدية أو المفادات وفيه اختلاف بين العلماء وايضاح الحق في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٤٦١ ص
(٢٨٥)
2073 في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله (القاتل والمقتول في النار وان قتلته كنت مثله)
٤٦٦ ص
(٢٨٦)
2074 حكم من قتل في الزحام أو لم يعرف من قتله وأصابه سهم أو حجر لا يدرى من رماه أو هرب قاتله ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
٤٦٨ ص
(٢٨٧)
2075 حكم من أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده أو عبده أو بقتله نفسه وأقوال المجتهدين في ذلك
٤٧١ ص
(٢٨٨)
2076 معنى قوله تعالى (فمن تصدق به فهو كفارة له)
٤٧٢ ص
(٢٨٩)
2077 في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا
٤٧٤ ص
(٢٩٠)
2078 هل بين الأجير ومستأجره قصاص
٤٧٤ ص
(٢٩١)
2079 في حكم ميراث الدية ومذاهب العلماء في ذلك
٤٧٤ ص
(٢٩٢)
2080 في ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في المقتتلين ان يحتجزوا
٤٧٧ ص
(٢٩٣)
2081 اختلاف العلماء فيمن له العفو عن الدم ومن لاعفو له وبيان حججهم
٤٧٧ ص
(٢٩٤)
2082 اختلاف العلماء في مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون وبيان أدلتهم
٤٨٢ ص
(٢٩٥)
2083 عفو الأب عن جرح ابنه الصغير أو استقادته له أو في المجنون كذلك وبرهانه
٤٨٥ ص
(٢٩٦)
2084 هل يجوز عفو المجني عليه جناية يموت منها خطأ أو عمدا عن ديته وغيرها عن دمه أو لا
٤٨٦ ص
(٢٩٧)
2085 حكم الولي يعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل
٤٩١ ص
(٢٩٨)
2086 هل يستقاد في الحرم
٤٩٣ ص
(٢٩٩)
2087 هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام
٤٩٩ ص
(٣٠٠)
2088 حكم مقاتلة من مر امام المصلي
٥٠٠ ص
(٣٠١)
2089 حكم الجماعة تضرب الواحد فيقتل
٥٠١ ص
(٣٠٢)
2090 حكم ما إذا اقتتل اثنان فقتل أحدهما الآخر
٥٠١ ص
(٣٠٣)
2091 بيان ان صوم الشهرين في كفارة قتل الخطأ عوض من الدية والعتق ان لم يجد
٥٠٧ ص
(٣٠٤)
2092 حكم من أمر غيره بقتل انسان فقتل المأمور واختلاف أقوال العلماء في ذلك
٥٠٨ ص
(٣٠٥)
2093 هل على الممسك للقتل قود أم لا وكذلك الواقف الناظر وغيره
٥١١ ص
(٣٠٦)
2094 هل من قتل العمد كفارة وبيان اختلاف العلماء
٥١٤ ص
(٣٠٧)
2095 جارية أذهبت عذرة أخرى أو رجل فعل ذلك بجماع أو غيره ما حكمه
٥١٦ ص
(٣٠٨)
2096 حكم التنافس
٥١٧ ص
(٣٠٩)
2097 حكم من قتل انسانا يجود بنفسه للموت
٥١٧ ص
(٣١٠)
2098 هل للولي عفو في قتل الغيلة أو الحرابة
٥١٨ ص
(٣١١)
2099 حكم خلع الجاني
٥٢١ ص
(٣١٢)
2100 من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات
٥٢٢ ص
(٣١٣)
2101 حكم دية الكلب
٥٢٣ ص
(٣١٤)
2102 إقالة ذي الهيئة عثرته
٥٢٤ ص
(٣١٥)
2103 قوم أقر كل واحد منهم بقتل قتيل وبرأ أصحابه
٥٢٥ ص
(٣١٦)
2104 حكم الخشبة تخرج من الحائط والقصار ينضح الخ
٥٢٥ ص
(٣١٧)
2105 الحائط يقع فيتلف نفسا أو مالا
٥٢٧ ص
(٣١٨)
2106 الجرة توضع إلى باب أو انسان يستند إلى باب
٥٢٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
المحلى - ابن حزم - ج ١٠ - الصفحة ٣٤٨ - 2021 ان قتل مسلم بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا قود عليه ولا دية، ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفا لضرره وبرهان ذلك وايراد أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وقد أطنب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بما يحيى النفوس ويشرح الصدور
لمستأمن فصح يقينا إن ايجاب الدية على المسلم في ذلك لا يجوز البتة، وكذلك إيجاب القود عليه ولافرق * وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة منهم أبو حنيفة يقاد المسلم بالذمي في العمد وعليه في قتله خطأ الدية والكفارة ولا يقتل بالمعاهد وإن تعمد قتله ولا نعمل له في قوله هذا سلفا أصلا * وقالت طائفة: منها مالك لا يقاد المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة أو حرابة فيقاد به ولابد، وعليه في قتله خطأ أو عمدا غير غيلة الدية فقط، والكفارة في الخطأ * وقالت طائفة منها الشافعي: لا يقاد المسلم بالذمي أصلا لكن عليه في قتله إياه عمدا أو خطأ الدية والكفارة، وجاء في ذلك عن السلف ما روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الحيرة فأقاده عمر بن الخطاب قال وكيع: ونا أبو الأشهب عن أبي نضرة بمثله سواء سواء، وهذا مرسل * نا محمد بن سعيد بن نبات نا قاسم بن أصبغ نا محمد ابن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الله بن إدريس الأزدي عن ليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب. وابن مسعود قالا جميعا: من قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به وهذا مرسل أيضا، وصح هذا عن عمر بن عبد العزيز كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميا فأمره أن يدفعه إلى وليه فان شاء قتله وان شاء عفى عنه قال ميمون: فدفع إليه فضرب عنقه وأنا أنظره، وصح أيضا عن إبراهيم النخعي كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: المسلم الحر يقتل باليهودي والنصراني، وروى عن الشعبي مثل وهو قول ابن أبي ليلى. وعثمان البتي وأحد قولي أبى يوسف، وقد اختلف عن عمر بن عبد العزيز في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قاضى اليمن قال: كتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم وكان قد قتل هنديا باليمن أن أغرمه خمسمائة ولا تقده به * وقول آخر رويناه أيضا عن عمر بن الخطاب في المسلم يقتل الذمي إن كان ذلك منه خلقا وعادة وكان لصا عاديا فاقده به، وروى فاضرب عنقه وإن كان ذلك في غضبة أو طيرة فأغرمه الدية، وروى فأغرمه أربعة آلاف، ولا يصح عن عمر لأنه من طريق عبد الله بن محرز وهو مالك عن أبي مليح بن أسامة أن عمر وهذا مرسل * ومن طريق عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز في كتاب لأبيه ان عمر * ومن طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن القاسم بن أبي بزة أن عمر، وهذا مرسل * أو من طريق سوء فيها عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى عن سعيد بن أبي عروبة عن عمرو بن دينار ان عمر وهذا
(٣٤٨)