أين صارت أوكد عندك وأنت قد أخرجتها عن حكم الفرض الذي لا يحل اضاعته إلى حكم الوصايا فبل التأكيد على قولك الفاسد ووجب أن يكون كسائر الوصايا ولا فرق ويكون كل ذلك خارجا عن حكم الوصايا وباقيا علي حكم الفرض الذي لا يسع تعطيله فلم جعلتها من الثلث ان أوصى بها أيضا؟ وما هذا الخبط والتخليط بالباطل في دين الله عز وجل * واما قول أبى يوسف فآبدة في تقديمه الزكاة على الحج فان قال: الزكاة حق في المال والحج على البدن قيل: فلم أدخلته في الوصايا إذا وهلا منعت من الوصية به كما منع من ذلك أيوب السختياني. والقاسم بن محمد. والنخعي وروى أيضا عن ابن عمر، فان قيل: للنص الوارد في ذلك قيل: فذلك النص يوجب أنه من رأس المال وهو خلاف قولك الفاسد وهذا نفسه يدخل على محمد بن الحسن في تقديمه ذلك على سائر الوصايا * وأما قول مالك فأفحشها تناقضا وأوحشها وأشدها فسادا لأنه قدم بعض الفرائض على بعض بلا برهان فقدم بعض التطوع على بعض الفرائض بلا برهان وصار كله لا متعلق له بشئ من وجوه الأدلة أصلا مع أنه قول لا يعرف عن أحد من خلق الله تعالى قبله نعنى ذلك الترتيب الذي رتب واطرف شئ قوله اقراره لمن لا يجوز له اقراره فكيف يجوز ما هو مقر انه لا يجوز ان هذا العجب عجيب * قال على: فان قال قائل: لو كان قولكم لما شاء أحد أن يحرم ورثته ماله الا قدر على ذلك بان يضع فروضه ثم يوصى بها عند موته قلنا له: ان تعمد ذلك فعليه اثمه ولا تسقط عنه معصيته حقوق الله: تعالى إذ لم يأمر الله تعالى باسقاط حقوقه من اجل ما ذكرتم ثم نقول لهم: هلا احتججتم على أنفسكم بهذا الاحتجاج نفسه إذ قلتم: ان ديون الناس من رأس المال فنقول لكم: لو كان هذا لما شاء أحد أن يحرم ورثته الا أقر في صحته لمن شاء بما يستوعب ماله ثم يظهر ذلك بعد موته ولا فرق ويقال لكم أيضا: لو كان قولكم لما شاء أحد أن يبطل حقوق الله تعالى وحقوق أهل الصدقات ويهنى ذلك ورثته الا قدر على ذلك ثم إن اعتراضهم بذلك المذكور في غاية الفساد لأنه ابطال لأوامر الله تعالى وفرائضه، فان ذكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لأعرفن امرءا بخل بحق الله حتى إذا حضره الموت أخذ يدغدغ ماله ههنا وههنا) قلنا:
هذا حديث باطل لأنه لم يسند قط ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لأنه ليس فيه سقوط حقوق الله تعالى من أجل بخله به إلى أن يموت إنما فيه انكار ذلك على من فعله فقط، ونعم فهو منكر بلا شك وحقوق الله تعالى نافذة في ماله ولا بد وبالله تعالى التوفيق * ١٧٦٥ - مسألة - وجائز للموصى أن يرجع في كل ما أوصى به الا الوصية بعتق
المحلى
(١)
1508 الشركة والإقالة والتولية كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها الا ما يجوز في سائر البيوع وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم
٢ ص
(٢)
1509 الدليل على مشروعية الإقالة ومذاهب العلماء في ذلك
٣ ص
(٣)
1510 لا يحل بيع دين يكون لانسان على غيره لا بنقد ولا بدين وبيان وجه العمل في ذلك خروجا من الحرمة
٦ ص
(٤)
1511 لا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية ولا في نهر أو من عين الخ ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وذكر حججهم
٦ ص
(٥)
1512 لا يحل بيع الخمر لا لمؤمن ولا لكافر ولا بيع الخنازير كذلك ولا شعورها ولا يجوز بيع صليب ولا صنم ولا ميتة ولا دم الا المسك وحده وبرهان ذلك
٨ ص
(٦)
1513 لا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية فان اضطر اليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم وفداء الأسير وغير ذلك ولا يحل اتخاذ كلب أصلا الا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائط ولا يحل قتل الكلاب فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه عوضا منه ودليل ذلك كله وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا يترك للغير مجال في ذلك
٩ ص
(٧)
1514 لا يحل بيع الهر فمن اضطر اليه فواجب على من عنده فضل عن حاجته ان يعطيه كلبا يدفع به الأذى عن نفسه وبرهان ذلك
١٣ ص
(٨)
1515 لا يحل البيع على أن تربحني للدينار درهما ولا على اني أربح معك فيه كذا وكذا درهما ودليل ذلك
١٤ ص
(٩)
1516 لا يجوز البيع على الرقم ولا أن يغر أحدا بما يرقم على سلعته لكن يسوم ويبين الزيادة
١٥ ص
(١٠)
1517 لا يحل بيعتان في بيعة مثل أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهما الخ وبرهان ذلك ومذاهب علماء السلف في ذلك
١٥ ص
(١١)
1518 كل صفقة جمعت حراما وحلالا فهي باطلة كلها لا يصح منها شيء ودليل ذلك
١٦ ص
(١٢)
1519 لا يحل بيع الحر وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء السلف في ذلك
١٧ ص
(١٣)
1520 لا يحل بيع أمة حملت من سيدها ودليل ذلك
١٨ ص
(١٤)
1521 لا يحل بيع الهواء أصلا وبرهان ذلك
١٩ ص
(١٥)
1522 لا يجوز بيع من لا يعقل لسكر أو جنون ولا يلزمهما ودليل ذلك
١٩ ص
(١٦)
1523 لا يحل بيع من من لم يبلغ الا فيما لابد له منه ضرورة كطعام لأكله وثوب يلبسه وبرهان ذلك
٢٠ ص
(١٧)
1524 لا يجوز بيع نصف هذه الدار ولا هذا الثوب أو هذا الدار أو هذه الخشبة من هذه الجهة ودليل ذلك
٢٠ ص
(١٨)
1525 لا يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق إليها وبرهان ذلك
٢٠ ص
(١٩)
1526 لا يحل بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم أو كل رطل منها بدرهم أو كل ذارع منها كذلك ودليل ذلك
٢٠ ص
(٢٠)
1527 لا يحل بيع الولاء ولا هبته وبرهان ذلك
٢١ ص
(٢١)
1528 لا يحل بيع من اكره على البيع وهو مردود لو وقع ودليل ذلك
٢١ ص
(٢٢)
1529 اختلاف العلماء فيمن كان مضطرا إلى البيع كمن جاع وخشي الموت الخ
٢٢ ص
(٢٣)
1530 لا يحل بيع الحيوان الا لمنفعة ودليل ذلك
٢٣ ص
(٢٤)
1531 لا يصح البيع بغير ثمن مسمى وبرهان ذلك
٢٣ ص
(٢٥)
1532 لا يحل بيع النرد ودليل ذلك
٢٤ ص
(٢٦)
1533 لا يحل ان بيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليسا فيهما شريكان من انسان واحد بثمن واحد وبرهان ذلك
٢٤ ص
(٢٧)
1534 من كان في بلد تجري فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل البيع الا ببيان من أي سكة يكون الثمن ودليل ذلك
٢٤ ص
(٢٨)
1535 لا يحل بيع كتابة المكاتب ولا بيع خدمة المدبر وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك
٢٤ ص
(٢٩)
1536 لا يجوز بيع السمن المائع يقع فيه الفأر حيا أو ميتا ودليل ذلك
٢٥ ص
(٣٠)
1537 لا يحل البيع الصور الا للعب الصبايا فقط وبرهان ذلك
٢٥ ص
(٣١)
1538 لا يحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام الخطبتين والصلاة ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الفقه في ذلك
٢٦ ص
(٣٢)
1539 من لم يبق عليه من وقت الصلاة الا مقدار الدخول في الصلاة بالتكبير وهو لم يصل بعد وهو ذاكر للصلاة عارف بما بقي عليه من الوقت فكل شيء فعله حينئذ من بيع أو غير باطل مفسوخ وبرهان ذلك
٢٨ ص
(٣٣)
1540 لا يحل ان يجبر أحد على أن يبيع مع شريكه لا ما ينقسم ولا مالا ينقسم ولا أن يقاومه فيبيع أحدهما من الآخر لكن من شاء من الشريكين أو الشركاء أن يبيع حصته فله ذلك ومن أبى لم يجبر ودليل ذلك
٢٨ ص
(٣٤)
1541 لا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة لا من رقيق ولا من غيره وبرهان ذلك
٢٩ ص
(٣٥)
1542 لا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصى الله به أو فيه وهو مفسوخ أبدا كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن أنه يعلمه خمر أو كبيع الدراهم الرديئة الخ ودليل ذلك
٢٩ ص
(٣٦)
1543 من باع شيئا جزافا يعلم كيله أو وزنه أو ذرعه أو عدده ولم يعرف المشتري بذلك فهو جائز لا كراهية فيه وبرهان ذلك
٣٠ ص
(٣٧)
1544 بيع الحيتان الكبار أو الصغار أو الأترج الكبار أو الصغار الخ جزافا حلال لا كراهية في ودليل ذلك
٣٠ ص
(٣٨)
1545 بيع ألبان النساء جائز وكذلك الشعور وبرهان ذلك
٣١ ص
(٣٩)
1546 بيع الخل ودود الحرير الضب والضبع جائز حسن ودليل ذلك
٣١ ص
(٤٠)
1547 ابتياع الحرير جائز ومنع منه بعض السلف وبرهان ذلك
٣١ ص
(٤١)
1548 ابتياع ولد الزنا والزانية حلال ودليل ذلك
٣٢ ص
(٤٢)
1549 بيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت وكذلك جلد الخنزير بخلاف شعره وعظمه وبرهان ذلك
٣٢ ص
(٤٣)
1550 بيع المكاتب قبل أن يؤدي شيئا من كتابته جائز وتبطل الكتابة بذلك فان أدى منها شيئا حرم بيع ما قابل منه ما أدى وجاز بيع ما قابل منه ما لم يؤد وبطلت الكتابة فيما بيع منه وبقى ما قابل منه ما أدى حرا - ومثال ذلك - وأقوال العلماء في ذلك وسرد أدلتهم
٣٢ ص
(٤٤)
1551 بيع المدبر والمدبرة حلال لغير ضرورة ولغير دين ويبطل التدبير بالبيع وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام
٣٥ ص
(٤٥)
1552 بيع ولد المدبرة من غير سيدها حملت به قبل التدبير أو بعده حلال وبيع ما ولدت المكاتبة قبل أن تكاتب وبعد أن كوتبت ما لم تؤد شيئا من كتابتها حلال وبيع و لد أم الولد من غير سيده قبل أن تكون أم ولد حلال وتفصيل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد براهينهم
٣٩ ص
(٤٦)
1553 بيع المعتق إلى أجل أو بصفة حلال ما لم يجب له العتق بحلول تلك الصفة وبرهان ذلك
٤٠ ص
(٤٧)
1554 جائز لمن اتى السوق من أهله أو من غير أهله أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق وبأكثر ولا اعتراض لأهل عليه في ذلك ولا للسلطان ومذهب مالك في ذلك
٤٠ ص
(٤٨)
1555 من ابتاع سلعة في السوق فلا يحل أن يحكم عليه بان يشركه فيها أهل تلك السوق وهي لمشتريها خاصة ومذهب الامام مالك في ذلك
٤١ ص
(٤٩)
1556 لا يجوز البيع بالبراءة من كل عيب ولا على أن لا يقوم علي بعيب والبيع هكذا فاسد مفسوخ أبدا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه
٤١ ص
(٥٠)
1557 بيع المصاحف جائز وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجميها وأقوال علماء المذاهب في ذلك وتفصيله
٤٤ ص
(٥١)
1558 من باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى أجل مسمى قريبا أو بعيدا فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه وبأكثر منه وبأقل حالا أو إلى أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه أو أبعد كل ذلك حلال ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم
٤٧ ص
(٥٢)
1559 بيع دور مكة أعزها الله تعالى وابتياعها حلال ودليل ذلك
٥٢ ص
(٥٣)
1560 بيع الأعمى أو ابتياعه بالصفة جائز كالصحيح ولا فرق وبرهان ذلك
٥٢ ص
(٥٤)
1561 بيع العبد وابتياعه بغير إذن سيده جائز ما لم ينتزع سيده ماله وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك وسرد أدلتهم
٥٢ ص
(٥٥)
1562 بيع المرأة مذ تبلغ جائز وابتياعها كذلك ودليل ذلك
٥٤ ص
(٥٦)
1563 من ملك معدنا له جاز بيعه لأنه مال من ماله فإن كان معدن ذهب لم يحل بيعه بذهب وهو جائز بالفضة وبرهان ذلك
٥٤ ص
(٥٧)
1564 بيع الكلأ جائز في أرض وبعد قلعه ودليل ذلك
٥٤ ص
(٥٨)
1565 بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال كله ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه الا أن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كاسرها وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن ودليل ذلك وايراد أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه
٥٥ ص
(٥٩)
1566 البيع في المسجد مكروه وهو جائز ولابد والبيع قبل طلوع الشمس جائز وابتياع المرء ما ليس عنده ثمنه جائز ودليل ذلك
٦٣ ص
(٦٠)
1567 الحكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أوفي امساك ما ابتياع ويمنع من ذلك والمحتكر في وقت رخاء ليس آثما بل هو محسن وبرهان ذلك
٦٤ ص
(٦١)
1568 التجارة إلى أرض الحرب حرام إذا دخل التجار المسلمون أرض الحرب وأذلوا بها وجرت عليهم أحكام الكفار والا فتكره والبيع منهم جائز الا ما يتقوون به على المسلمين من دواب وسلاح وحديد أو غير ذلك فلا يجوز ودليل ذلك
٦٥ ص
(٦٢)
1569 من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهي صفقة مفسوخة كلها لاخيار له في امساكها الا بان يجدد فيها بيعا آخر بتراض وبرهان ذلك
٦٥ ص
(٦٣)
1570 من اشترى ولم يشترط السلامة فوجد عيبا فهو مخير بين امساك ورد ودليل ذلك
٦٥ ص
(٦٤)
1571 حكم الصراة لذمي من اشترى مصراة وهي ما كان يحلب من إناث الحيوان وهي يظنها لبونا فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن فلما حلبها افتضح له الامر فله الخيار ثلاثة أيام فان شاء امسك ولا شيء وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولابد وبرهان ذلك وأقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم
٦٦ ص
(٦٥)
1572 ان فات المعيب بموت أو بيع أو عتق أو ايلاد أو تلف فللمشتري أو البائع الرجوع بقيمة العيب ودليل ذلك
٧٠ ص
(٦٦)
1573 ان باعه فرد عليه لم يكن له ان يرد هو لكن يرجع بقيمة العيب فقط وبرهان ذلك
٧١ ص
(٦٧)
1574 ان مات الذي له الرد قبل ان يلفظ بالرد وبأنه لا يرضى فقد لزمت الصفقة ورثته ودليل ذلك
٧١ ص
(٦٨)
1575 ان مات الذي يجب عليه الرد كان لواجد العيب ان يرد المعيب على الورثة وبرهان ذلك
٧١ ص
(٦٩)
1576 العيب الذي يجب به الرد هو ما حط من الثمن الذي اشترى به أو باع به مالا يتغابن الناس بمثله ودليل ذلك
٧١ ص
(٧٠)
1577 لو اشترى بثمن ثم اطلع على عيب كان يحط من الثمن حين اشتراه الا انه قد غلا حتى صار لا يحط من الثمن الذي اشتراه شيئا أو زال العيب قبل أن يعلم به أو بعد فله الرد في كل ذلك وبرهان ذلك
٧١ ص
(٧١)
1578 من باع بدراهم أو بدنانير في الذمة أو إلى أجل أو سلم فيما يجوز في السلم فلما قبض الثمن أو ما سلم فيه وجد عيبا أو استحق ما أخذ أو بعضه فليس له الا الاستبدال فقط ودليل ذلك
٧١ ص
(٧٢)
1579 من وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه فابتاعه له بثمن يغبن بمالا يتغابن الناس بمثله أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذي اشتراه به فله من الرد أو الامساك أو الاستبدال أو من فسخ الصفقة كالذي ذكر قبل وبرهان ذلك
٧١ ص
(٧٣)
1580 إذا لم يعرف العيب هل حدث أم كان قبل البيع فليس على المردود عليه الا اليمين ودليل ذلك
٧٢ ص
(٧٤)
1581 من اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا فله ان يرد حصة من شاء ويتمسك بحصة من شاء وله ان يرد الجميع وبرهان ذلك
٧٢ ص
(٧٥)
1582 ولو اشترى اثنان سلعة من واحد فوجدا عيبا فأيهما شاء ان يرد رد وأيهما شاء ان يمسك أمسك ودليل ذلك
٧٢ ص
(٧٦)
1583 من اشترى سلعة فوجد بها عيبا وقد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالى أو من فعله أو من فعل غيره فله الرد وبرهان ذلك
٧٢ ص
(٧٧)
1584 من اشترى جارية أو دابة أو ثوبا أو دارا أو غير ذلك فوطء الجارية أو افتضها ان كانت بكرا أو زوجها فحملت أو لم تحمل أو لبس الثوب وأنضى الدابة وسكن الدار واستعمل ما اشترى واستغله الخ ثم وجد عيبا فله الرد أو الامساك ولا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك ودليل ذلك
٧٢ ص
(٧٨)
1585 من اطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد فله ان يرد ساعة يجد العيب وله ان يمسك ثم يرده متى شاء طال ذلك الأمد أم قرب ولا يسقط ما وجب له من الرد تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطء والاستخدام والركوب وغير ذلك وبرهان ذلك
٧٣ ص
(٧٩)
1586 من اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا كبيض أو قثاء أو قرع أو خشب أو غير ذلك فله الرد أو الامساك سواء كان يمكن التوصل إلى معرفته بدون كسر أو بكسر ودليل ذلك
٧٣ ص
(٨٠)
1587 من اشترى عبدا أو أمة فبين له بعيب الإباق أو الصرع فرضيه فقد لزمه ولا رجوع له بشيء وبرهان ذلك
٧٣ ص
(٨١)
1588 من اشترى عدلا على أن فيه عددا مسمى من الثياب أو كذا وكذا رطلا من سمن أو عسل أو غير ذلك مما يوزن أو كذا وكذا تفاحة الخ فوجد أقل أو أكثر فالصفقة كلها مفسوخة أبدا ودليل ذلك
٧٤ ص
(٨٢)
1589 من قال لمعامله هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا الرديء أو قال المشتري هذه سلعتك وجدت فيها عيبا فقال الآخر ما أميزها ولا أدري أنها دراهمي أو دنانيري أو سلعتي أم لا الخ فيفصل في ذلك وبرهان ذلك
٧٤ ص
(٨٣)
1590 من رد بعيب وقد اغتل الولد واللبن والثمرة والخراج وغير ذلك فله الرد ولا يرد شيئا من كل ذلك ولا حق للمردود عليه فيه ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بمالا تجده في غير هذا الكتاب
٧٤ ص
(٨٤)
1591 من كان لآخر عنده حق من بيع أو سلم أو غير ذلك من جميع الوجوه بكيل أو وزن أو ذرع فالوزن والكيل والذرع على الذي عليه الحق ومن كان عليه دنانير أو دارهم أو شيء بصفة من سلم أو صداق أو إجارة أو كتابة أو غير ذلك فالتقليب على الذي عليه الحق أيضا وبرهان ذلك
٨١ ص
(٨٥)
1592 من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر نابت وكذلك كل من اشترى دارا فبناؤها كله له وكل ما كان مركبا فيها من باب أو درج أو غير ذلك وهذا اجماع متيقن
٨٢ ص
(٨٦)
1593 فرض على التجار أن يتصدقوا في خلال بيعهم وشرائهم بما طابت به نفوسهم وبرهان ذلك
٨٢ ص
(٨٧)
كتاب الشفعة 1594 الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أي شيء كان مما ينقسم وما لا ينقسم وأرض أو شجرة واحدة فأكثر أو عبد أو ثوب أو أمة الخ لا يحل لمن له ذلك الجزء ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
٨٢ ص
(٨٨)
1595 لا شفعة الا في البيع وحده ولا شفعة في صداق ولا في إجارة ولا في هبة ولا غير ذلك وبرهان ذلك
٨٨ ص
(٨٩)
1596 من لم يعرض على شريكه الاخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريك فالشريك على شفعته علم بالبيع أو لم يعلم أشهد عليه أم لم يشهد حتى يأخذ متى شاء أو يلفظ بالترك فيسقط حينئذ ولا يسقط حقه بعرض غير شريكه أو رسوله عليه ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وذكر براهينهم
٨٩ ص
(٩٠)
1597 ان أخذ الشفيع حقه لزم المشتري رد ما استغل وكان كل ما انفذ فيه من هبة أو صدقة أو عتق أحبس أو مكاتبة أو مقاسمة فهو كله باطل مردود مفسوخ أبدا وتقلع أنقاضه ليس له غير ذلك ودليل ذلك وايراد أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم
٩٢ ص
(٩١)
1598 الشفعة واجبة للبدوي وللساكن في غير المصر وللغائب وللصغير إذا كبر والمجنون إذا أفاق وللذمي وبرهان ذلك
٩٤ ص
(٩٢)
1599 ان باع الشقص بعرض أو بعقار لم يجز للشفيع أخذه الا بمثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض فإن لم يقدر على ذلك أصلا فالمطلوب مخير بين أن يلزمه قيمة العرض أو العقار وبين أن يسلم اليه الشقص ويلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض متى قدر عليه ودليل ذلك
٩٤ ص
(٩٣)
1600 من باع شقصه بثمن إلى أجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن إلى ذلك الاجل وبرهان ذلك
٩٥ ص
(٩٤)
1601 لو أن الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يؤذنه باع أيضا حصته من ذلك الشريك البائع أو من المشتري فالشفعة له كما كانت ودليل ذلك
٩٥ ص
(٩٥)
1602 من وجبت له الشفعة ولا مال له لم يجب أن يهمل لكن يباع ذلك الشقص عليه فان وفي وبالثمن فذلك وان فضلت فضلة دفعت اليه وان لم يف اتبع بالباقي وبرهان ذلك
٩٥ ص
(٩٦)
1603 ان مات الشفيع قبل أن يقول أنا آخذ شفعتي فقد بطل حقه ولا حق لو رثته في الاخذ بالشفعة أصلا ودليل ذلك وبيان أقوال فقهاء المذاهب في ذلك
٩٦ ص
(٩٧)
1604 من باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب فليس له الا ان يأخذ الكل أو يترك الكل وبرهان ذلك
٩٦ ص
(٩٨)
1605 من كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه وهو باق على حصته مما اشترى كأحدهم ودليل ذلك
٩٧ ص
(٩٩)
1606 لو كان بعض الشركاء غيبا فاشترى أحدهم فكذلك أيضا وليس للحاضر ان يقول لا آخذ الا حصتي وبرهان ذلك
٩٧ ص
(١٠٠)
1607 ان باع اثنين فأكثر من واحد فأكثر أو باع واحد من اثنين فصاعدا فللشريك ان يأخذ أي حصة شاء ويدع أيها شاء وله ان يأخذ الجميع ودليل ذلك
٩٨ ص
(١٠١)
1608 ان كان شركاء في شيء بعضهم بميراث وبعضهم ببيع وبعضهم بهبة وفيهم أخوة ورثوا أباهم ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم فباع أحدهم فالجميع شفعاء على عددهم ليس أحد أولى بحصة أحد وبرهان ذلك
٩٨ ص
(١٠٢)
1609 من باع شقصا وله شركاء لأحدهم مائة سهم ولاخر عشرون و لأخر عشر العشر فكلهم سواء في الاخذ بالشفعة ويقتسمون ما أخذوا بالسواء ودليل ذلك
٩٨ ص
(١٠٣)
1610 لا شفعة الا بتمام البيع بالتفريق أو التخيير وبرهان ذلك
٩٩ ص
(١٠٤)
1611 الشفعة واجبة وان كانت الاجزاء مقسومة إذا كان الطريق إليها واحدا متملكا فان قسم الطريق فلا شفعة ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وذكر مصادرهم وقد اطنب المصنف في هذا المقام بما يشفي الصدور
٩٩ ص
(١٠٥)
كتاب السلم 1612 بيان أن السلم ليس بيعا والفرق بينه وبين البيع وبرهان ذلك
١٠٥ ص
(١٠٦)
بيان ان العينة هي السلم نفسه أو بيع سلعة إلى أجل مسمى ودليل ذلك
١٠٦ ص
(١٠٧)
1613 الاجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل وبرهان ذلك
١٠٩ ص
(١٠٨)
1614 لا يجوز ان يكون الثمن في السلم الا مقبوضا فان تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها ودليل ذلك
١٠٩ ص
(١٠٩)
1615 ان وجد بالثمن المقبوض عيبا فإن كان اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها وان لم يشترط فهو مخير بين ان يحبس ما أخذ أو يرد وتنتقض الصفقة كلها وبرهان ذلك
١١٠ ص
(١١٠)
1616 لا يجوز ان يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه فان فعلا فالصفقة كلها فاسدة ودليل ذلك
١١٠ ص
(١١١)
1617 اشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم وبرهان ذلك
١١٠ ص
(١١٢)
1618 السلم جائز في الدنانير والدراهم إذا سلم فيهما عرضا وأقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
١١٠ ص
(١١٣)
فصل في استدراك شيء يحتج به الشافعيون وبيان نقضه
١١١ ص
(١١٤)
1619 من أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما فهو باطل مفسوخ ومثال ذلك ودليله
١١٣ ص
(١١٥)
1620 لابد من وصف ما يسلم فيه بصفاته الضابطة له وبرهان ذلك
١١٣ ص
(١١٦)
1621 السلم جائز فيما لا يوجد حين عقد السلم وفيما يوجد والى من ليس عنده منه شيء والى من عنده ولا يجوز فيما لا يوجد حين حلول أجله ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر مصادرهم
١١٤ ص
(١١٧)
1622 من سلم في شيء فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات وقته وعدم فصاحب الحق مخير وبرهان ذلك
١١٥ ص
(١١٨)
1623 لا تجوز الإقالة في السلم ودليل ذلك
١١٥ ص
(١١٩)
1624 استدراك جملة مسائل من مسائل البيع
١١٥ ص
(١٢٠)
كتاب الهبات 1625 لا تجوز هبة الا في موجود معلوم معروف القدر والصفات والقيمة ولا فهي باطل مردودة وكذلك مالم يخلق بعد وبرهان ذلك
١١٦ ص
(١٢١)
1626 من كان له عند آخر حق في الذمة دراهم أو دنانير أو غير ذلك فقال له قد وهبت له مالي عندك أو قال أعطيتك مالي عندك أو قال لأخر قد وهبت لك مالي عند فلان أو أعطيتك مالي عند فلان الخ فلا يلزم شيء من ذلك وبرهان ذلك
١١٧ ص
(١٢٢)
1627 لا تجوز الهبة بشرط أصلا ودليل ذلك
١١٨ ص
(١٢٣)
1628 لا تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلا وهي فاسدة مردودة وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم
١١٨ ص
(١٢٤)
1629 من وهب هبة سالمة من شرط الثواب أو غيره أو اعطى عطية كذلك أو تصدق بصدقة. كذلك فقد تمت باللفظ ولا معنى لحيازتها ولا لقبضها ولا يبطلها تملك الواهب لها وسواء باذن الواهب لها أو المتصدق عليه أو بغير اذنه سواء تملكها إلى أن مات أو مدة يسيرة على ولد صغير كانت أو كبير أو على أجنبي الا انه يلزمه رد كل ما استغله منها كالغصب ودليل ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان مصادرهم
١٢٠ ص
(١٢٥)
1630 من وهب هبة صحيحة لم يجزله الرجوع فيها أصلا مذ يلفظ بها الا الوالد والام فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدا الصغير والكبير سواء الخ وبيان مذاهب فقهاء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما يطيب به القلب وتسر له الأنفس
١٢٧ ص
(١٢٦)
1631 ان تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط عنها الاسم أو خرجت عن ملكه أو مات أو صارت لا يحل تملكها فلا رجوع للأب فيه وبرهان ذلك
١٣٦ ص
(١٢٧)
1632 لا تنفذ هبة ولا صدقة لاحد الا فيما أبقى له ولعياله غنى والا فلا ودليل ذلك وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وايراد حججهم وتعقيبها بما لا تجده في غير هذا الكتاب
١٣٦ ص
(١٢٨)
1633 لا يحل لاحد ان يهب ولا أن يتصدق على أحد من ولده الا حتى يعطى أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك ولا يحل ان يفضل ذكرا على أنثى فان فعل فهو مفسوخ مردود ابدا الخ وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام
١٤٢ ص
(١٢٩)
1634 هبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث أو ربع من المشاع والصدقة به جائزة للشريك ولغيره للغني وللفقير فيما ينقسم ومالا ينقسم وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وذكر أدلتهم
١٤٩ ص
(١٣٠)
1635 إذا أعطى شيئا غير معين من جملة أو عدد كذلك أو ذرعا أو وزنا أو كيلا كذلك فهو باطل وبرهان ذلك
١٥٢ ص
(١٣١)
1636 من أعطي شيئا من غير مسألة ففرض عليه قبولها وله ان يهبه بعد ذلك ان شاء للذي وهبه له وهكذا القول في الصدقة والهدية وسائر وجوه النفع ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتعقب ما يحتاج لذلك وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه
١٥٢ ص
(١٣٢)
1637 لا تحل الرشوة وتعريفها وبيان دليل منعها
١٥٧ ص
(١٣٣)
1638 من نصر آخر بحق أو دفع عنه ظلما ولم يشترط عليه في ذلك عطاء فأهدي اليه مكافأة فحسن مقبول ودليل ذلك
١٥٨ ص
(١٣٤)
1639 لا يحل السؤال تكثرا الا لضرورة فاقة أو تحمل حمالة فالمضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته هو وأهله مما لابد لهم منه من أكل وسكنى وكسوة وبرهان ذلك
١٥٨ ص
(١٣٥)
1640 اعطاء الكافر مباح وقبول ما اعطى هو كقبول ما اعطى المسلم ودليل ذلك
١٥٩ ص
(١٣٦)
1641 لاتقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك اثما زائدا وبرهان ذلك
١٥٩ ص
(١٣٧)
1642 لا يحل لاحد ان يمن بما فعل من خير الا من كثر احسانه وعومل بالمساءة ودليل ذلك
١٥٩ ص
(١٣٨)
1643 هبة المرأة ذات الزوج والبكر ذات الأب واليتيمة والمريض مرض موته وصدقاتهم كهبات الأحرار واللواتي لا أزواج لهن ولا آباء كهبات الصحيح وبرهان ذلك
١٦٠ ص
(١٣٩)
1644 الصدقة التطوع على الغني جائزة وعلى الفقير ولا تحل لاحد من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف ولا لمواليهم حاش الحبس فهو حلال لهم وتحل صدقة التطوع على من أمه منهم الخ ودليل ذلك
١٦٠ ص
(١٤٠)
1645 للعبد ان يتصدق من مال سيده بما لا يفسد وبرهان ذلك
١٦٢ ص
(١٤١)
الإباحة 1646 الإباحة جائزة في المجهول بخلاف العطية والهدية والصدقة والعمرى والرقبى والحبس وغير ذلك ومثاله ودليل ذلك
١٦٣ ص
(١٤٢)
1647 جائز للمرء ان يأكل من بيت والده ووالدته وابنه وابنته وأخيه وأخته شقيقتين أو لأب أو لام وولد ولده وجده وجدته كيف كانا رضى من ذكرنا أو سخط أذنوا أو لم يأذنوا وليس له أن يأكل الكل وبرهان ذلك
١٦٣ ص
(١٤٣)
المنحة 1648 المنحة جائزة وهي في المحتلبات فقط وكدار يبيع سكناها ودابة يمنع ركوبها وارض يمنح ازدراعها وعبد يخدمه فما حازه الممنوع من كل ذلك فهو له ودليل ذلك
١٦٣ ص
(١٤٤)
العمرى والرقبى 1649 العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
١٦٤ ص
(١٤٥)
العارية 1650 العارية جائزة وفعل حسن وهي فرض في بعض المواضع وبرهان ذلك
١٦٨ ص
(١٤٦)
1651 العارية غير مضمونة ان تلفت من غير تعدي المستعير وتفصيل ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان مصادرهم
١٦٩ ص
(١٤٧)
الضيافة 1652 الضيافة فرض على البدوي والحضري والفقيه والجاهل يوم وليلة مبرة واتحاف ثم ثلاثة أيام ضيافة ولا مزيد فان زاد فليس قراه لازما وان تمادى على قراه فحسن فان منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة وكيف أمكنه ويقضى له بذلك ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك
١٧٤ ص
(١٤٨)
الأحباس 1653 الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء وفي الارحاء والمصاحف والدفاتر ويجوز في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله في الجهاد فقط ولا يجوز في شيء غير ما ذكر أصلا وبرهان ذلك وايراد أقوال الفقهاء المجتهدين في ذلك وذكر حججهم وتفصيل ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب
١٧٥ ص
(١٤٩)
1654 لا يبطل الحبس ترك الحيازة فان استغله المحبس ولم يكن سبله على نفسه فهو مضمون عليه ودليل ذلك
١٨٢ ص
(١٥٠)
1655 التسوية بين الولد فرض في الحبس وبرهان ذلك
١٨٢ ص
(١٥١)
1656 من حبس داره أو ارضه ولم يسبل على أحد فله أن يسبل الغلة ما دام حيا على من شاء ودليل ذلك
١٨٢ ص
(١٥٢)
1657 من حبس على عقبه وعقب عقبه أو على زيد وعقبه فيدخل في ذلك البنات والبنون ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج بنسب آبائه إلى المحبس وبرهان ذلك
١٨٣ ص
(١٥٣)
1658 من حبس وشرط أن يباع أن احتيج صح الحبس ودليل ذلك
١٨٣ ص
(١٥٤)
كتاب العتق 1659 العتق فعل حسن متفق عليه
١٨٣ ص
(١٥٥)
1660 لا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته الا الله عز وجل لا لغيره ولا يجوز أخذ مال على العتق الا في الكتابة خاصة وبرهان ذلك
١٨٣ ص
(١٥٦)
1661 من قال إن ملكت عبد فلان فهو حراء قال إن اشتريته فهو حر أو قال إن بعت عبدي فهو حرا وقال شيئا من ذلك في أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد والأمة أو اشتراهما أو باعهما لم يعتقا بشيء من ذلك ودليل ذلك
١٨٤ ص
(١٥٧)
1662 لا يجوز عتق بشرط أصلا وبرهان ذلك
١٨٥ ص
(١٥٨)
1663 من قال لله تعالى علي عتق رقبة لزمته ومن قال إن كان أمر كذا مما لا معصية فيه فعبدي هذا حر فكان ذلك الشيء فهو حر ودليل ذلك
١٨٧ ص
(١٥٩)
1664 لا يجوز عتق الجنين دون أمه إذا نفخ في الروح قبل أن تضعه أمه ولا هبته دونها ويجوز عتقه قبل أن ينفخ فيه الروح وتكون أمه بذلك العتق حرة وان لم يرد عتقها ولا تجوز هبته أصلا دونها الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك
١٨٧ ص
(١٦٠)
1665 من أعتق عضوا أي عضو كان من أمته أو من عبده أو أعتق عشرها أو جزاء مسمى كذلك عتق العبد كله والأمة كلها وكذلك لو أعتق طفرا أو شعرا أو غير ذلك ودليل ذلك
١٨٩ ص
(١٦١)
1666 من ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فأعتق نصيبه كله أو بعضه أو أعتق كله عتق جميعه حين يلفظ بذلك وتفصيل ذلك وايراد أقوال علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه
١٩٠ ص
(١٦٢)
1667 من أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعى في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه وبرهان ذلك
٢٠٠ ص
(١٦٣)
1668 من ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه فان ملك بعضه لم يعتق عليه الا الوالدين خاصة والأجداد والجدات فقط فإنهم يعتقون عليه كلهم ان كان له مال يحمل قيمتهم والا استسعوا الخ وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين في ذلك وسرد أقوال السلف وذكر مصادرهم في ذلك
٢٠٠ ص
(١٦٤)
1669 لا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكة أو غلته أو خدمته فان أعتقه فهو مردود الا في وجه واحد وبيانه وبرهان ذلك
٢٠٥ ص
(١٦٥)
1670 لا يجوز عتق من لم يبلغ ولا عتق من لا يعقل من سكران أو مجنون ولا عتق مكروه ولا من لم ينو العتق لكن أخطأ لسانه ودليل ذلك
٢٠٥ ص
(١٦٦)
1671 من أعتق إلى أجل مسمى قريب أو بعيد ومثال ذلك فهو كما قاله وله بيعه مالم يأت ذلك الاجل فان باعه ثم رجع إلى ملكه فقد بطل ذلك العقد ولا عتق له بمجيء ذلك الاجل ولا رجوع له في عقده ذلك أصلا الا باخراجه عن ملكه وبرهان ذلك
٢٠٦ ص
(١٦٧)
1672 جائز للمسلم عتق عبده الكتابي في أرض الاسلام وأرض الحرب ملكه هنالك أو في دار الاسلام ودليل ذلك
٢٠٨ ص
(١٦٨)
1673 ان كان للذمي أو الحربي عبد كافر فأسلما معا فهو عبده كما كان فلو اسلم العبد قبل سيده بطرفة عين فهو حر ساعة يسلم ولا ولاء عليه لاحد وبرهان ذلك
٢٠٨ ص
(١٦٩)
1674 عتق ولد الزنا جائز ودليل ذلك
٢٠٨ ص
(١٧٠)
1675 من قال أحد عبدي هذين حر فليس منهما حر وكلاهما عبد كما كان ولا يكلف عتق أحدهما وبرهان ذلك
٢٠٩ ص
(١٧١)
1676 من لطم خد عبده أو أمته بباطن كفه فهما حران ساعتئذ إذا كان اللاطم بالغا مميزا وكذلك ان ضربهما أو حدهما حدا لم يأتياه فهما حران بذلك ولا يعتق عليه مملوك لا بمثله ولا بغير ذلك وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
٢٠٩ ص
(١٧٢)
1677 من أعتق عبدا وله مال فماله له الا ان ينتزعه السيد قبل عتقه إياه فيكون حينئذ للسيد ودليل ذلك
٢١٣ ص
(١٧٣)
1678 لا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير ولا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا وهو مردود ان فعلا وبرهان ذلك
٢١٥ ص
(١٧٤)
1679 عتق العبد وأم الولد لعبدهما جائز والولاء لهما يدور معهما حيث دارا وميراث المعتق ولأولى الناس بالعبد من أحرار عصبته أو لبيت مال المسلمين ودليل ذلك
٢١٦ ص
(١٧٥)
1680 من وطئ أمة له حاملا من غيره فجنينها حرا منى فيها أو لم يمن وبرهان ذلك
٢١٦ ص
(١٧٦)
1681 من أحاط الدين بماله كله فإن كان له غنى عن مملوكه جاز عتقه فيه والا فلا ودليل ذلك
٢١٧ ص
(١٧٧)
1682 المدبر عبد موصى بعتقه والمدبرة كذلك وبيعهما حلال والهبة لهما كذلك وبرهان ذلك
٢١٧ ص
(١٧٨)
1683 كل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئا يدرى أنه ولدا ولدته فقد حرم بيعها وهبتها ورهنها والصدقة بها وقرضها ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته فإذا مات فهي حرة من رأس ماله وكل مالها فلها الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك
٢١٧ ص
(١٧٩)
1684 لوان حرا تزوج أمة لغيره ثم مات وهي حامل ثم أعتقت فعتق الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث أباه وبرهان ذلك
٢٢١ ص
(١٨٠)
كتاب الكتابة 1685 من كان له مملوك مسلم أو مسلمة فدعا أو دعت إلى الكتابة ففرض على السيد الإجابة إلى ذلك ويجبره السلطان بما يدرى ان العبد أو الأمة يطيقه مما لا حيف فيه على السيد وبرهان ذلك
٢٢٢ ص
(١٨١)
1686 الكتابة جائزة على مال جائز تملكه وعلى عمل فيه إلى أجل مسمى والى غير أجل مسمى لكن حالا أو في الذمة وعلى نجم ونجمين وأكثر ودليل ذلك
٢٢٦ ص
(١٨٢)
1687 لا تجوز كتابة مملوك لم يبلغ وبرهان ذلك
٢٢٧ ص
(١٨٣)
1688 المكاتب عبد مالم يؤد شيئا فان أدى شيئا من كتابته فقد شرع فيه العتق والحرية بقدر ما أدى وبقى سائره مملوكا وكان لما عتق من حكم الحرية في الحدود والمواريث والديات وغير ذلك وكان لما بقي منه حكم العبيد في الديات والمواريث الحدود وغير ذلك وهكذا أبدا حتى يتم عتقه بتمام أدائه وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
٢٢٧ ص
(١٨٤)
1689 لا تجوز كتابة مملوكين معا كتابة واحدة وتفصيل ذلك ودليله
٢٣٢ ص
(١٨٥)
1690 بيع المكاتب والمكاتبة ما لم يؤديا شيئا من كتابتهما جائز متى شاء السيد وكذلك وطء المكاتبة جائز ما لم تؤد شيئا من كتابتها حملت أو لم تحمل فإذا بيع بطلت الكتابة فان عاد إلى مليكه فلا كتابة لهما الا بعقد محدد ان طلبه العبد أو الأمة فان أديا شيئا من الكتابة قبل أو كثر حرم وطؤها جملة وجاز بيع ما قابل منهما ما لم يؤديا فان باع ذلك الجزء بطلت الكتابة فيه خاصة وصح العتق فيما قابل منهما ما أديا الخ وتفصيل ذلك وبيان أقوال مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام
٢٣٢ ص
(١٨٦)
1691 لا تحل الكتابة على شرط خدمة فقط ولا على عمل بعد العتق ولاعلى شرط لم يأت به نص أصلا ودليل ذلك
٢٤١ ص
(١٨٧)
1692 من كوتب إلى غير أجل مسمى فهو على كتابته ما عاش السيد وما لم يخرج على ملك السيد فمتى أدى ما كاتب عليه عتق لأن هذه صفة كتابته وعقده فلا يجوز تعديه ومن كوتب إلى أجل مسمى نجم واحد أو نجمين فصاعدا فحل وقت النجم ولم يؤد فاختلف الناس في ذلك وبيان ذلك وبرهانه
٢٤١ ص
(١٨٨)
1693 لا تصح الكتابة الا بأن يقول له إذا أديت لي هذا العدد على هذه الصفة فأنت حر فإن كان إلى أجل مسمى أو أكثر ذكر ذلك ودليل ذلك
٢٤٣ ص
(١٨٩)
1694 لا تجوز الكتابة على مجهول العدد ولا على مجهول الصفة ولا بما لا يحل ملكه كالخمر والخنزير وغير ذلك وبرهانه
٢٤٣ ص
(١٩٠)
1695 الكتابة جائزة بما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلب والسنور ودليل ذلك
٢٤٤ ص
(١٩١)
1696 لا يحل للسيد أن ينتزع شيئا من مال مكاتبه مذ يكاتبه فان باعه قبل أن يؤدي أو باع منه ما قابل ما لم يؤد فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع إذا باعه كله وبرهان ذلك
٢٤٤ ص
(١٩٢)
1697 ولد المكاتب من أمته حر ودليل ذلك
٢٤٤ ص
(١٩٣)
1698 إذا حل النجم أو الكتابة ووجبت فضمانها من أجنبي جائز وبرهان ذلك
٢٤٤ ص
(١٩٤)
1699 لا تجوز مقاطعة المكاتب ولا أن يوضع عنه بشرط أن يعجل ودليل ذلك
٢٤٤ ص
(١٩٥)
1700 لا تجوز كتابة بعض عبد ولا كتابة شقص له عبد مع غيره وبرهان ذلك
٢٤٤ ص
(١٩٦)
1701 إذا كانت الكتابة نجمين فصاعدا أو إلى أجل فأراد العبد تعجيلها كلها أو تعجيل بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد وهي إلى أجلها وكل نجم منها أجله ودليل ذلك
٢٤٥ ص
(١٩٧)
1702 فرض على السيد أن يعطي المكاتب مالا من عند نفسه ما طابت به نفسه مما يسمى مالا في أول عقد الكتابة ويجبر السيد على ذلك فلو مات قبل أن يعطيه كلف الورثة ذلك من رأس المال مع الغرماء وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر مستندهم
٢٤٦ ص
(١٩٨)
صحبة ملك اليمين 1703 لا يجوز للسيد أن يقول لغلامه هذا عبدي ولا لمملوكته هذه أمتي لكن يقول غلامي وفتاي ومملوكي ومملوكتي وخادمي وفتاتي ولا يجوز أن يقول العبد هذا ربي أو مولاي أو ربتي ولا يقل أحد لمملوك هذا ربك ولا ربتك لكن يقول سيدي وتفصيل ذلك ودليله
٢٤٩ ص
(١٩٩)
1704 فرض على السيد ان يكسو مملوكه ومملوكته مما يلبس ولو شيئا أن يطعمه مما يأكل ولو لقمة وان يشبعه ويكسوه بالمعروف مثل ما يكسي ويطعم مثلها أو مثله وان لا يكلفه ما لا يطيق وبرهان ذلك
٢٥٠ ص
(٢٠٠)
1705 لا يحل لاحد أن يسمى غلامه أفلح ولا يسار ولا نافع ولا نجيح ولا رباح وله أن يسمى مماليكه بسائر الأسماء ودليل ذلك
٢٥١ ص
(٢٠١)
كتاب المواريث 1706 أول ما يخرج من رأس المال دين الغرماء فان فضل منه شيء كفن منه الميت وان لم يفضل كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم وبرهان ذلك
٢٥٢ ص
(٢٠٢)
1707 ان فضلت فضلة من المال كانت الوصية في الثلث فما دونه ودليل ذلك
٢٥٢ ص
(٢٠٣)
1708 لا يرث من الرجال الا الأب والجد أبو الأب وأبو الجد المذكور وهكذا ما وجد ولا يرث مع الأب جد ولا مع الجد أبو جد ولا مع أبي الجد جد ولا يرث جد من قبل الام الخ وتفصيل ذلك وبرهانه
٢٥٢ ص
(٢٠٤)
1709 أول ما يخرج مما تركه الميت ان ترك شيئا من المال قل أو كثر ديون الله تعالى ان كان عليه منها شيء كالحج والزكاة والكفارات فان بقي شيء أخرج منه ديون الغرماء فان فضل شيء كفن منه الميت وان لم يفضل كان كفنه على من حضر ودليل ذلك
٢٥٣ ص
(٢٠٥)
1710 من مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من أختين ولم يترك ولدا ولا أخا شقيقا ولا لأب فلهما ثلثا ما ترك أو لهن على السوء وبرهان ذلك
٢٥٤ ص
(٢٠٦)
1711 ان ترك أختا شقيقة وأختا واحدة للأب أو اثنتين للأب أو أكثر فللشقيقة النصف وللتي للأب أو اللواتي للأب السدس ودليل ذلك
٢٥٥ ص
(٢٠٧)
1712 بيان حكم الأخت الشقيقة في الميراث إذا كان معها أحد للميت و برهان ذلك
٢٥٦ ص
(٢٠٨)
1713 بيان ميراث الام مع الولد الذكر أو الأنثى
٢٥٨ ص
(٢٠٩)
1714 بيان حكم ميراث الأخ أو الأخوات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد ذكر وبرهان ذلك
٢٥٨ ص
(٢١٠)
1715 بيان ميراث الزوج والأبوين وذكر مذاهب السلف في ذلك وسرد حججهم
٢٦٠ ص
(٢١١)
1716 بيان متى يستحق الزوج النصف ودليله في ذلك وسرد حججهم
٢٦٢ ص
(٢١٢)
1717 بيان أن لا عول في شيء من مواريث الفرائض وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك
٢٦٢ ص
(٢١٣)
1718 بيان حكم ميراث الولد الذكر أو ولد الولد والأب والجد لأب وأخ لام وأخت لام الخ ودليل ذلك
٢٦٧ ص
(٢١٤)
1719 حكم ميراث من مات وترك ابنا وابنة أو ابنا وابنتين فصاعدا أو ابنة وابنا فأكثر أو اثنين وبنتين وبرهان ذلك
٢٦٨ ص
(٢١٥)
1720 حكم ميراث الأخ والأخت الأشقاء أو للأب
٢٦٨ ص
(٢١٦)
1721 ان كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت شقيقة فأكثر أو لا أخت معه لم يرثا هاهنا شيئا ودليل ذلك
٢٦٨ ص
(٢١٧)
1722 من ترك أختا شقيقة وأخا لأب أو اخوة ذكور الأب فللشقيقة النصف والتي للأب أو اللواتي للأب السدس فقط وان كثرن وبرهان ذلك
٢٦٩ ص
(٢١٨)
1723 من ترك أختا شقيقة وأختا لأب أو أخوات للأب فللشقيقة النصف وللتي للأب أو اللواتي للأب السدس ودليل ذلك
٢٦٩ ص
(٢١٩)
1724 لو ترك الميت أختا شقيقة واخوة وأخوات للأب فللشقيقة النصف وما بقي بين الاخوة والأخوات للأب الخ وبرهان ذلك
٢٦٩ ص
(٢٢٠)
1725 لا يرث مع الابن الذكر أحد الا البنات والأب والام والجد والجدة والزوج والزوجة فقط ودليل ذلك
٢٧١ ص
(٢٢١)
1726 لا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئا ولا بنو الأخ الشقيق أو للأب مع أخ شقيق أو لأب وبرهان ذلك
٢٧١ ص
(٢٢٢)
1727 من ترك ابنة وبني ابن ذكورا فلابنته النصف ولبني الابن الذكور ما بقي وتفصيل ذلك ودليله
٢٧١ ص
(٢٢٣)
1728 من ترك ابنة وبني ابن ذكورا وإناثا فللبنت النصف ثم ينظر الخ وبرهان ذلك
٢٧١ ص
(٢٢٤)
1729 الجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الام الثلث وترث السدس حيث ترث الام السدس إذا لم يكن للميت أم وترث الجدة وابنها أبو الميت حي كما ترث لو لم يكن حيا الخ وتفصيل المقام وبيان مذاهب العلماء في ذلك
٢٧٢ ص
(٢٢٥)
أقوال العلماء في تفاضل الجدات في القرب وأدلة كل وتحقيق المقام بما ينشرح اليه الصدر ويسكن
٢٧٣ ص
(٢٢٦)
1730 لا ترث الاخوة مطلقا مع الجد أبي الأب ولا مع أبي الجد المذكور ولا مع جد جده وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما تسربه الأنفس الزكية
٢٨٢ ص
(٢٢٧)
7131 تعريف الخرقاء التي تقع في المواريث واختلاف علماء الصحابة فيها
٢٨٩ ص
(٢٢٨)
1732 تعريف الأكدرية وأقوال السلف في ذلك
٢٨٩ ص
(٢٢٩)
1733 بيان قول ابن مسعود في جدو ابنة وأخت
٢٩٠ ص
(٢٣٠)
1734 مذهب علي بن أبي طالب في أن ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم
٢٩٠ ص
(٢٣١)
الآثار الواردة في الجد 1735 من مات و ترك أخا لأب ابن أخ شقيق فالأخ للأب أحق بالميراث بلا خلاف وبرهان ذلك
٢٩٩ ص
(٢٣٢)
1736 الرجل والمرأة إذا أعتق أحدهما عبدا أو أمة ورث مال المعتق ان مات ولم يكن له من يحط بميراثه أو ما فضل عن ذوي السهام ودليل ذلك
٣٠٠ ص
(٢٣٣)
1737 ما أعتقت المرأة ثم ماتت ولها بنون وعصبة من اخوة أو بني اخوة أو أعمام أو بني أعمام فميراث من أعتقت لعصبتها لأولادها وبرهان ذلك
٣٠٠ ص
(٢٣٤)
1738 ولد المملوك من حرة لا يرث من أعتق أباه بعد ذلك ودليل ذلك
٣٠١ ص
(٢٣٥)
1739 ما ولد لمولى من مولاة لآخرين فولاؤه لمن أعتق أباه أو أجداده وهذا لا خلاف فيه وكذلك ما ولدت المولاة من عربي فلا ولاء عليه لموالي أمه وما ولدته من زوج مملوك أو من زنى الخ ففيه خلاف ودليل ذلك
٣٠١ ص
(٢٣٦)
1740 العبد لا يرث ولا يورث ماله كله لسيده ودليل ذلك
٣٠١ ص
(٢٣٧)
1741 المكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته فمات أو مات له موروث ورث منه ورثته بقدر ما أدى وورث هو كذلك ويكون ما فضل لسائر الورثة وبرهان ذلك
٣٠٢ ص
(٢٣٨)
1742 ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ودليل ذلك
٣٠٢ ص
(٢٣٩)
1743 المولودون في أرض الشرك يتوارثون كما يتوارث من ولد في أرض الاسلام بالبينة أو باقرارهم وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
٣٠٢ ص
(٢٤٠)
1744 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم
٣٠٤ ص
(٢٤١)
1745 من مات له موروث وهما كافران ثم أسلم الحي أخذ ميراثه على سنة الاسلام ولا تقسم مواريث أهل الذمة الا على قسم الله تعالى المواريث في القرآن وبرهان ذلك
٣٠٧ ص
(٢٤٢)
1746 من ولد بعد موت موروثه فخرج حيا كله أو بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد تمام خروجه أو قبله عطس أو لم يعطس وصحت حياته فإنه يرث ويورث ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء السلف في ذلك
٣٠٨ ص
(٢٤٣)
1747 إذا قسم الميراث فحضر قرابة للميت أو للورثة أو يتامى أو مساكين ففرض على الورثة البالغين وعلى وصي الصغار وعلى وكيل الغائب أن يعطوا كل من ذكرنا ما طابت به أنفسهم بما لا يجحف بالورثة ويجبرهم الحاكم على ذلك أن أبوا وبرهان ذلك
٣١٠ ص
(٢٤٤)
1748 وهي مسألة مستدركة في ميراث الخال
٣١٢ ص
(٢٤٥)
كتاب الوصايا 1749 الوصية فرض على كل من ترك مالا ودليل ذلك
٣١٢ ص
(٢٤٦)
1750 من مات ولم يوص ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولابد وبرهان ذلك
٣١٣ ص
(٢٤٧)
1751 فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون فإن لم يفعل أعطوا ولابد ما رآه الورثة أو الوصي وتفصيل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك ووجهة نظرهم
٣١٤ ص
(٢٤٨)
1752 لا تحل الوصية لوارث أصلا وتفصيل ذلك وبرهانه
٣١٦ ص
(٢٤٩)
1753 لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث كان له وارث أولم يكن أجاز الورثة أو لا ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
٣١٧ ص
(٢٥٠)
1754 من أوصى بأكثر من ثلث ماله ثم حدث له مال لم يجز من وصيته الا مقدار ثلث ما كان له حين الوصية وبرهان ذلك
٣٢١ ص
(٢٥١)
1755 لا تجوز الوصية لميت ودليل ذلك
٣٢٢ ص
(٢٥٢)
1756 الوصية للذمي جائزة وبرهان ذلك
٣٢٢ ص
(٢٥٣)
1757 لا تجوز الوصية بما لا ينفذ لمن أوصى له بها أو فيما أوصى به ساعة موت الموصي وسرد أقوال الفقهاء في ذلك وايراد أدلتهم
٣٢٢ ص
(٢٥٤)
1758 من أوصى بمتاع بيته لام ولده أو لغيرها فإنما للموصى له بذلك ما المعهود أن يضاف إلى البيت من الفرش المبسوطة فيه والمعلق وغير ذلك ودليل ذلك
٣٢٧ ص
(٢٥٥)
1759 لا تحل وصية في معصية وبرهان ذلك
٣٢٧ ص
(٢٥٦)
1760 وصية المرأة البكر ذات الأب وذات الزوج البالغة والثيب ذات الزوج جائزة ودليل ذلك
٣٢٧ ص
(٢٥٧)
1761 وصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله جائز وكذلك لعبد وارثه لا يعتق عبد الموصي بذلك ولوارث الموصي أن ينتزع من عبده نفسه ما أوصى له به الخ وبرهان ذلك
٣٢٧ ص
(٢٥٨)
1762 لا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء أصلا وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم
٣٣٠ ص
(٢٥٩)
1763 لا تجوز وصية العبد أصلا ودليل ذلك
٣٣٠ ص
(٢٦٠)
1764 من أوصى بما لا يحمله ثلاثة بدئ بما بدأ به الموصي في الذكر أي شيء كان حتى يتم الثلث فإذا تم بطل سائر الوصية وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك وبيان أدلتهم
٣٣٣ ص
(٢٦١)
فصل فيمن مات وقد فرط في زكاة أو حج الخ فإنه يؤخذ من رأس ماله ولا شيء للغرماء حتى يقضى ديون الله تعالى كلها ثم إن فضل شيء فللغرماء ثم الوصية ثم الميراث ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد حججهم
٣٣٨ ص
(٢٦٢)
1765 جائز للموصى أن يرجع في كل ما أوصى به الا الوصية بعتق مملوك له يملكه حين الوصية ودليل ذلك
٣٤٠ ص
(٢٦٣)
1766 من أوصى لام ولده مالم تنكح فهو باطل الا أن يكون وقف لها وبرهان ذلك
٣٤٢ ص
(٢٦٤)
1767 من أوصى بعتق رقيق له لا يملك غيرهم أو كانوا أكثر من ثلاثة لم ينفذ من ذلك شيء الا بالقرعة وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم
٣٤٢ ص
(٢٦٥)
1768 من أوصى بعتق مملوك له أو مماليك وعليه دين الله تعالى أو للناس فان أحاط الدين بكل ماله بطلت الوصية وبرهان ذلك
٣٤٧ ص
(٢٦٦)
فعل المريض كل ما أنفذ في حال المرض من هبة أو صدقة أو محاباة في بيع أو هدية فهو من رؤوس أمواله ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر مستنداتهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٣٤٨ ص
(٢٦٧)
كتاب الإمامة 1769 لا يحل لمسلم ان يبيت ليلتين ليس في عنقه لامام بيعة وبرهان ذلك
٣٥٩ ص
(٢٦٨)
1770 لا تحل الخلافة الا لرجل من قريش صليبة من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه ولا تحل لغير بالغ وان كان قرشيا ولا لحليف لهم ولا لمولى لهم الخ ودليل ذلك
٣٥٩ ص
(٢٦٩)
1771 لا يحل أن يكون في الدنيا الا امام واحد والامر للأول بيعة وبرهان ذلك
٣٦٠ ص
(٢٧٠)
1772 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم وبيان مراتبه ودليل ذلك
٣٦١ ص
(٢٧١)
1773 بيان صفة الامام الذي يتولى امر الأمة
٣٦٢ ص
(٢٧٢)
كتاب الأقضية 1774 لا يحل الحكم الا بما أنزل الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبرهان ذلك
٣٦٢ ص
(٢٧٣)
1775 لا يحل أن يلي القضاء والحكم في شيء من أمور المسلمين وأهل الذمة الا مسلم عاقل عالم باحكام القرآن والسنة الثابتة ودليل ذلك
٣٦٣ ص
(٢٧٤)
1776 لا يحل الحكم بقياس ولا رأي ولا باستحسان ولا بقول أحد ممن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يوافق قرآنا أو سنة صحيحة وبرهان ذلك
٣٦٣ ص
(٢٧٥)
1777 لا يقضى القاضي وهو غضبان ودليل ذلك
٣٦٥ ص
(٢٧٦)
1778 لا تجوز الوكالة عند الحاكم الا على جلب البينة وعلى طلب الحق وعلى تقاضيه وتقاضي اليمين وبرهان ذلك
٣٦٥ ص
(٢٧٧)
1779 لا يجوز التوكيل على الاقرار والانكار أصلا ولا يقبل انكار أحد عن أحد ولا اقرار لذلك وتحقيق المقام وبرهان ذلك
٣٦٦ ص
(٢٧٨)
1780 يقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام
٣٦٦ ص
(٢٧٩)
1781 كل من قضي عليه ببينة عدل أو بغرامة أو غيرها ثم أتى هو ببينة عدل انه كان قد أدى ذلك الحق أو برئ منه رد عليه ما كان غرم وفسخ عنه القضاء وبرهان ذلك
٣٧١ ص
(٢٨٠)
1782 كل من ادعى على أحد وانكر المدعى عليه فكلف المدعي البينة ودليل ذلك
٣٧١ ص
(٢٨١)
1783 ان لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها أحب أم كره بالأدب ولا يقضى عليه بنكوله في شيء من الأشياء أصلا ولا ترد اليمين على الطالب البتة ولا ترد يمين أصلا الا في ثلاثة مواضع فقط وبيانها مفصلة ودليل ذلك وسرد أقوال علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم وقد بسط المصنف المقام بما يسمن ويغني من جوع
٣٧٢ ص
(٢٨٢)
1784 ليس على من وجبت عليه يمين أن يحلف الا بالله تعالى أو باسم من أسمائه تعالى في مجلس الحاكم فقط كيفما شاء من قعود أو قيام وبيان اختلاف الناس في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بما تسربه أعين الناظرين
٣٨٣ ص
(٢٨٣)
كتاب الشهادات 1785 لا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء الا عدل رضي وتعريف العدل وبرهان ذلك
٣٩٣ ص
(٢٨٤)
1786 لا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان ودليل ذلك وذكر أقوال علماء السلف في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بمالا تجده في غير هذا الكتاب
٣٩٥ ص
(٢٨٥)
1787 لا يجوز أن يقبل كافر أصلا لا على كافر ولا على مسلم حاش الوصية في السفر فقط وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك وبيان مصدرهم
٤٠٥ ص
(٢٨٦)
1788 شهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مذاهب السلف وسرد أدلتهم
٤١٢ ص
(٢٨٧)
1789 كل عدل فهو مقبول لكل عدل وعليه كالأب والام لابينهما ولأبيهما والابن والابنة للأبوين والجدات والأجداد والجد والجدة لبني بنيهما والزوج لامرأته وكذا العكس الخ ودليل ذلك
٤١٥ ص
(٢٨٨)
1790 من شهد على عدوه نظر وتفصيل ذلك وبرهانه
٤١٨ ص
(٢٨٩)
1791 لا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان لا ذكورهم ولا إناثهم ولا بعضهم على بعض ولا على غيرهم لا في نفس ولا جراحة ولا في مال ولا يحل الحكم بشيء من ذلك لا قبل افتراقهم ولا بعده وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم
٤٢٠ ص
(٢٩٠)
1792 حكم القاضي لا يحل ما كان حراما قبل قضائه ولا يحرم ما كان حلالا قبله انما القاضي منفذ على الممتنع فقط وبرهان ذلك
٤٢٢ ص
(٢٩١)
1793 لا يحل التأني في انفاذ الحكم إذا ظهر و ذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
٤٢٢ ص
(٢٩٢)
1794 إذا تداعى الزوجان في متاع البيت بعد الطلاق أو بغير طلاق أو تداعى الورثة بعد موتهما أو موت أحدهما فهو كله بينهما بنصفين مع الايمان سواء كان مما لا يصلح الا للرجال كالسلاح ونحوه أو مما لا يصلح الا للنساء كالحلي ونحوه أو كان مما لا يصلح للكل وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد مذاهبهم
٤٢٣ ص
(٢٩٣)
1795 يحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الاسلام في كل شيء رضوا أم سخطوا أتونا أم لم يأتونا ولا يحل ردهم إلى حكم دينهم أصلا وبرهان ذلك
٤٢٥ ص
(٢٩٤)
1796 فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعدها وأقوى ما حكم بعلمه ثم بالاقرار ثم بالبينة ودليل ذلك
٤٢٦ ص
(٢٩٥)
1797 إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها أو قبل الحكم بها فسخ ما حكم بها فيه وبرهان ذلك
٤٢٩ ص
(٢٩٦)
1798 أداء الشهادة فرض على كل من علمها الا أن يكون عليه حرج في ذلك ودليل ذلك
٤٢٩ ص
(٢٩٧)
1799 ان لم يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم وأخبر المشهود بمن شهد عليه وحلف المشهود له ان يعرفه بعدالتهم وبرهان ذلك
٤٢٩ ص
(٢٩٨)
1800 جائز ان تلي المرأة الحكم ودليل ذلك
٤٢٩ ص
(٢٩٩)
1801 جائز ان يلي العبد القضاء وبرهان ذلك
٤٣٠ ص
(٣٠٠)
1802 شهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره ويلي القضاء كغيره من المسلمين ودليل ذلك
٤٣٠ ص
(٣٠١)
1803 من حد في زنا أو قذف أو خمر أو سرقة ثم تاب وصلحت حاله فشهادته جائزة في كل شيء وبرهان ذلك وبيان أقوال مذاهب علماء السلف في ذلك
٤٣١ ص
(٣٠٢)
1804 شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح واختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم
٤٣٣ ص
(٣٠٣)
1805 كل من سمع انسانا يخبر بحق لزيد عليه اخبارا صحيحا تاما لم يصله بما يبطله أو بأنه قد وهب أمر كذا لفلان الخ ففرض عليه أن يشهد بكل ذلك وفرض على الحاكم قبول تلك الشهادة ودليل ذلك
٤٣٤ ص
(٣٠٤)
1806 الحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والإماء وبيان أقوال الفقهاء في ذلك
٤٣٥ ص
(٣٠٥)
1807 لا يجوز الحكم الا ممن ولاه الامام القرشي و برهان ذلك
٤٣٥ ص
(٣٠٦)
1808 الارتزاق على القضاء جائز ودليل ذلك
٤٣٥ ص
(٣٠٧)
1809 جائز للامام أن يعزل القاضي متى شاء عن غير خربة ودليل ذلك
٤٣٥ ص
(٣٠٨)
1810 من قال له قاضي قد ثبت على هذا الطلب أو القتيل أو القطع أو أخذ مال فأنفذ ذلك عليه ففيه تفصيل وبرهان ذلك
٤٣٦ ص
(٣٠٩)
1811 من ادعى شيئا في يد غيره فان أقام فيه البينة أو أقام كلاهما البينة قضي به للذي ليس الشيء في يده ودليل ذلك
٤٣٦ ص
(٣١٠)
1812 لو لم يكن الشيء في يد أحدهما فأقام كلاهما البينة قضي به بينهما وتفصيل ذلك
٤٣٦ ص
(٣١١)
1813 ان تداعياه وليس في أيديهما ولا بينة لهما أقرع بينهما على اليمين فأيهما خرج سهمه حلف وقضي له به وبرهان ذلك
٤٣٦ ص
(٣١٢)
1814 تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء ويقبل في ذلك واحد على واحد وبيان اختلاف العلماء في ذلك
٤٣٨ ص
(٣١٣)
كتاب النكاح 1815 فرض على كل قادر على الوطء ان وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولابد فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم ودليل ذلك
٤٤٠ ص
(٣١٤)
1816 لا يحل لاحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء أو حرائر أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء ويتسرى العبد والحرما أمكنهما الحر والعبد في ذلك سواء بضرورة وبغير ضرورة والصبر عن تزوج الأمة للحر أفضل وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
٤٤١ ص
(٣١٥)
1817 جائز للمسلم نكاح الكتابية بالزواج ولا يحل له وطء أمة غير مسلمة بملك اليمين ولا نكاح كافرة غير كتابية أصلا ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
٤٤٥ ص
(٣١٦)
1818 لا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا ولا يحل لكافر أن يملك عبدا مسلما ولا مسلمة أمة أصلا ودليل ذلك
٤٤٩ ص
(٣١٧)
1819 فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر وبرهان ذلك
٤٥٠ ص
(٣١٨)
1820 فرض على كل من دعي إلى وليمة أو طعام أن يجيب الا من عذر ودليل ذلك
٤٥٠ ص
(٣١٩)
1821 لا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أم بكرا الا باذن وليها فان أبى زوجها السلطان وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك واختلاف الفقهاء
٤٥١ ص
(٣٢٠)
1822 للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير اذنها ولا خيار لها إذا بلغت وبيان حكم الثيب من زوج مات عنها أو طلقها وغير ذلك من الفروع وبرهان ذلك
٤٥٨ ص
(٣٢١)
1823 لا يجوز للأب ولا لغيره انكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فان فعل فهو مفسوخ أبدا ودليل ذلك
٤٦٢ ص
(٣٢٢)
1824 إذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها أو كان مجنونا فهي في حكم التي لا أب لها وبرهان ذلك
٤٦٣ ص
(٣٢٣)
1825 لا اذن للوصي في انكاح أصلا لا لرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين و دليل ذلك
٤٦٣ ص
(٣٢٤)
1826 من أوصى إذا مات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهي وصية فاسدة لا يجوز انفاذها وبرهان ذلك
٤٦٤ ص
(٣٢٥)
1827 لا يجوز النكاح الا باسم الزواج أو الانكاح أو التمليك أو الامكان ولا يجوز بلفظ الهبة ولا غيرها ودليل ذلك
٤٦٤ ص
(٣٢٦)
1828 لا يتم النكاح الا باشهاد عدلين فصاعدا أو باعلان عام فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا وبرهان ذلك
٤٦٥ ص
(٣٢٧)
1829 النكاح جائز بغير ذكر صداق لكن بان يسكت جملة فان اشترط فيه أن لا صداق عليه فهو نكاح مفسوخ أبدا ودليل ذلك
٤٦٦ ص
(٣٢٨)
1830 إذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضي لها به فان تراضت هي وزوجها بشيء يجوز تملكه فهو صداق فان اختلف قضي لها عليه بصداق مثلها أحبا أم كرها وبرهان ذلك
٤٦٦ ص
(٣٢٩)
لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها ولابد وبرهان ذلك
٤٦٦ ص
(٣٣٠)
1832 لا يحل للعبد ولا للأمة ان ينكحا الا باذن سيدهما فأيهما نكح بغير اذن سيده عالما بالنهي الوارد في ذلك فعليه حد الزنا ولا يلحق الولد في ذلك ودليل ذلك
٤٦٧ ص
(٣٣١)
1833 لا تكون المرأة وليا في النكاح وبرهان ذلك
٤٦٩ ص
(٣٣٢)
1834 لا يحل للسيد اجبار أمته أو عبده على النكاح لا من أجنبي ولا من أجنبية ودليل ذلك
٤٦٩ ص
(٣٣٣)
1835 كل ثيب لا يكون اذنها الا بكلام يعرف به رضاها وكل بكر لا يكون اذنها في نكاحها الا بسكوتها وبرهان ذلك
٤٧١ ص
(٣٣٤)
1836 الصداق والنفقة والكسوة مقضي بها للمرأة على زوجها المملوك كما يقضي بها على الحر ولا فرق ودليل ذلك
٤٧٢ ص
(٣٣٥)
1837 لا يكون الكافر وليا للمسلمة ولا المسلم وليا للكافرة وبرهان ذلك
٤٧٣ ص
(٣٣٦)
1838 جائز لولي المرأة أن ينكحها من نفسه إذا رضيت به زوجا ولم يكن أحد أقرب إليها منه ودليل ذلك
٤٧٣ ص
(٣٣٧)
1839 لا يحل للزانية ان تنكح أحدا لا زانيا ولا عفيفا حتى تتوب وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
٤٧٤ ص
(٣٣٨)
1840 لا يحل لاحد ان يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان مصادرهم
٤٧٨ ص
(٣٣٩)
1841 من انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله فإن لم يسم لها مهرا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل وبرهان ذلك
٤٨١ ص
(٣٤٠)
1842 من طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمى لها وكذلك لو دخل بها ولم يطأها طال مقامه معها أم لا ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك
٤٨٢ ص
(٣٤١)
1843 ان عدم الصداق بعد قبضها له بأي وجه كان تلف أو أنفقته لم يرجع عليها بشيء والقول قولها في ذلك مع يمينها وبرهان ذلك
٤٨٧ ص
(٣٤٢)
1844 من تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدخول بها أحبت أم كرهت ويقضى لها بما سمى وبيان اختلاف علماء السلف في ذلك وذكر براهينهم
٤٨٨ ص
(٣٤٣)
1845 كل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد فهو نكاح فاسد مفسوخ وان ولدت له الأولاد ولا يتوارثان ولا يجب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة وبرهان ذلك
٤٩١ ص
(٣٤٤)
1846 كل ما جاز ان يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز ان يكون صداقا وان يخالع به ويؤاجر ودليل ذلك
٤٩٤ ص
(٣٤٥)
1847 جائز ان يكون صداق كل ماله نصف قل أو كثر ولو كان حبة بر وكذلك كل عمل حلال موصوف وبيان مذاهب العلماء في ذلك وذكر أدلتهم
٤٩٤ ص
(٣٤٦)
1848 من أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره فهو صداق صحيح فان طلقها قبل الدخول فهي حرة وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم
٥٠١ ص
(٣٤٧)
1849 لا تجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز اليه بشيء أصلا لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من سائر مالها والصدق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت لا اذن للزوج في ذلك ولا اعتراض وذكر مذاهب علماء المجتهدين في ذلك وبيان براهينهم
٥٠٧ ص
(٣٤٨)
1850 على الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح و نفقتها وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه واسكانها كذلك صغيرة كانت أو كبيرة وبرهان ذلك
٥١٠ ص
(٣٤٩)
1851 لا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر القرابة حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة ولا لاحد ممن ذكرنا ان يهبه ولا شيئا منه لا للزوج طلق أو أمسك فان فعل شيء من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود وبرهان ذلك
٥١١ ص
(٣٥٠)
1852 لا يحل نكاح الشغار و تفسيره وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك و ذكر أدلتهم
٥١٣ ص
(٣٥١)
1853 لا يصح نكاح على شرط أصلا حاش الصداق الموصوف في الذمة أو المدفوع أو المعين وعلى ان لا يضر بها في نفسها ومالها ودليل ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك
٥١٦ ص
(٣٥٢)
1854 لا يجوز نكاح المتعة وتفسيره وأقوال العلماء في ذلك
٥١٩ ص
(٣٥٣)
1855 لا يحل نكاح الام ولا الجدة من قبل الأب أو من قبل الام وان بعدتا ولا البنت ودليل
٥٢٠ ص
(٣٥٤)
1856 كل ما حرم من الأنساب والحرم فإنه يحرم بالرضاع وبرهان ذلك
٥٢١ ص
(٣٥٥)
1857 لا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة أو رضاع لا بزواج ولا بملك يمين ولا إحداهما بزواج والأخرى بملك يمين ولا بين العمة وبنت أختها ولا بين الخالة وبنت أختها ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك
٥٢١ ص
(٣٥٦)
1858 جائز للأخ أن يتزوج امرأة أخيه إذا طلقها أو مات عنها بعد انقضاء عدتها أو أو أثر طلاق الأخ لها ان لم يكن وطئها وكذلك للعم وللخال أن يتزوج أيهما كان امرأة مات عنها ابن الأخ أو ابن الأخت أو طلقاهما بعد تمام العدة أو أثر طلاق لم يكن قبله وطء وبرهان ذلك
٥٢٥ ص
(٣٥٧)
1859 لا يجوز للولد زواج امرأة أبيه ولا من وطئها بملك اليمين أبوه وحلت له لا يحل له وطؤها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين وله تملكها الا أنها لا تحل له أصلا وكذلك لا يحل للرجل زواج امرأة مما حل لولده وطؤها لملك اليمين إذا كانت المرأة مما حل لولده وطؤها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين وبرهان ذلك
٥٢٥ ص
(٣٥٨)
1860 من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها كذلك فيفصل في تحريم ابنتها بين ما إذا كانت في حجره فتحرم وبين ما إذا لم تكن في حجره فتحل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وكيفية استنباط الحكم من ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المقام بما لا تجده في غيره هذا المكان
٥٢٧ ص
(٣٥٩)
1861 جائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها وزوجة ابنها وابنة عمها لحا وبرهان ذلك
٥٣٢ ص
(٣٦٠)
1862 لا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا الا في موضع واحد وبيانه ودليل ذلك
٥٣٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
المحلى - ابن حزم - ج ٩ - الصفحة ٣٤٠ - 1765 جائز للموصى أن يرجع في كل ما أوصى به الا الوصية بعتق مملوك له يملكه حين الوصية ودليل ذلك
(٣٤٠)