المحلى
(١)
(كتاب النذور) 1114 يكره النذر وينهى عنه و مع ذلك لو نذر طاعة الله عز وجل لزمه الوفاء به
٢ ص
(٢)
تعريف النذر
٢ ص
(٣)
الدليل على صحة المنع من النذر وعلى انه لو وقع بشرطه لزمه الوفاء به
٣ ص
(٤)
مذاهب الفقهاء رضي الله عنهم فيمن أخرج نذره مخرج اليمين و بيان نظرهم و جهته و تعقيب أدلتهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه
٥ ص
(٥)
أقوال العلماء فيمن نذر أن يمشي إلى مكة
٩ ص
(٦)
مذهب المجتهدين فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أو ان يخير نفسه أو أن يمشى إلى مسجد المدينة أو الركوب أو النهوض إلى مكة أو إلى موضع سماه من الحرم أو نذر عتق عبده ان باعه أو عتق عبده ان باعه أو عتق عبد فلان ملكه وأدلة كل و بسط المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٩ ص
(٧)
1115 من قال لله تعالى علي عتق رقبة أو بدنة أو قال مائة درهم أو شيء من البر هكذا لم يعينه فكله نذر لازم وهذا بخلاف ما تقدم، وبيان أدلة ذلك
٢٣ ص
(٨)
1116 من قال في النذر اللازم الذي قدمنا الا أن يشاء الله أو إن شاء الله أو الا أن لا يشاء الله أو ذكر الإرادة مكان المشيئة الخ و وصله بكلامه فهو استثناء صحيح ولا يلزمه ما نذر وبرهان ذلك
٢٤ ص
(٩)
1117 نذر الرجل والمرأة البكر ذات الأب و غيرها و ذات الزوج وغيرها و العبد و الحر سواء في كل ما تقدم و دليل ذلك
٢٥ ص
(١٠)
1118 من نذر ما لا يطيق ابدا لم يلزمه شيء و برهان ذلك
٢٥ ص
(١١)
1119 من نذر في حال كفره طاعة لله عز وجل ثم أسلم لزمه الوفاء به و أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم
٢٥ ص
(١٢)
1120 من نذر لله صوم يوم يقدم فيه فلان أو يوم يبرأ أو ينطلق فكان ذلك ليلا أو نهارا لم يلزمه في ذلك اليوم شيء و برهان ذلك
٢٦ ص
(١٣)
1121 من نذر صياما أو صلاة و صدقة و لم يسم عددا ما لزمه في الصيام صوم يوم ولا مزيد و في الصدقة ما طابت به نفسه و لزمه في الصلاة ركعتان و دليل ذلك
٢٧ ص
(١٤)
1122 من قال لله علي صدقة أو صيام أو صلاة هكذا جملة لزمه أن يفعل أي ذلك شاء و يجزيه
٢٧ ص
(١٥)
1123 من مات و عليه و نذر ففرض أن يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها و برهان ذلك
٢٧ ص
(١٦)
1124 من تعمد النذور ليلزمها من بعده فهي غير لازمة
٢٨ ص
(١٧)
(الوعد) 1125 من وعد آخر بان يعطيه مالا معينا أو غير معين أو بان يعينه في عمل ما حلف له على ذلك أو لم يحلف لم يلزمه الوفاء له و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة وتحقيق المقام
٢٨ ص
(١٨)
(كتاب الايمان) 1126 لا يمين الا بالله عز وجل وبرهان ذلك
٣٠ ص
(١٩)
ذكر أسماء الله تعالى التي ثبت النص بها
٣١ ص
(٢٠)
1127 من حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا كذا فان وقت وقتا مثل غدا و بعد غدا الخ ولم يفعل ما حلف عليه فعليه كفارة اليمين ودليل ذلك مبسوطا
٣٢ ص
(٢١)
1128 أما الحلف بالأمانة وبعهد الله و ميثاقه و حق المصحف الخ فكل هذا ليس يمينا و اليمين بها معصية ليس فيها الا التوبة والاستغفار وبرهان ذلك
٣٢ ص
(٢٢)
1129 من حلف بالقرآن أو بكلام الله عز وجل فان نوى في نفسه المصحف أو الصوت المسموع أو المحفوظ في الصدور فليس يمينا و ان لم ينو ذلك بل نواه على الاطلاق فهي يمين و عليه الكفارة و دليل ذلك
٣٣ ص
(٢٣)
1130 لغو اليمين لا كفارة فيه و لا إثم وهو وجهان و بيانهما وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك
٣٤ ص
(٢٤)
1131 من حلف أن لا يفعل أمرا كذا ففعله ناسيا أو مكرها أو غلب بأمر حيل بينه و بينه به الخ فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك ولا اثم وبرهان ذلك
٣٥ ص
(٢٥)
1132 من حلف على ما لا يدري أهو كذلك أم لا و على ما قد يكون ولا يكون فلا كفارة عليه و لا اثم
٣٥ ص
(٢٦)
1133 من حلف عامدا للكذب فيما يحلف فعليه الكفارة و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم و النظر فيها وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الموضع
٣٦ ص
(٢٧)
1134 اليمين في الغضب و الرضا وعلى أن يطيع أو على أن يعصي الخ فعليه الكفارة ان تعمد الحنث في كل ذلك و ألا فلا وبرهان ذلك و ذكر مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم
٤٠ ص
(٢٨)
1135 اليمين محمولة على لغة الحالف و على نيته و هو مصدق فيما ادعى من ذلك الخ و دليل ذلك
٤٣ ص
(٢٩)
1136 من حلف ثم قال نويت بعض ما يقع عليه اللفظ الذي نطق به صدق الخ
٤٤ ص
(٣٠)
1137 من حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه إن شاء الله و الا ان يشاء الله الخ فهو استثناء صحيح وقد سقطت اليمين عنه بذلك و لا كفارة وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم و مناقشتها بما يتضح الحق بذلك و يظهر
٤٤ ص
(٣١)
1138 يمين الأبكم و استثناؤه لا زمان على حسب طاقته من صوت أو إشارة وبرهان ذلك
٤٨ ص
(٣٢)
1139 الرجال و النساء الأحرار والمملوكون و ذوات الأزواج و الابكار وغيرهن في كل ذلك سواء و دليل ذلك
٤٩ ص
(٣٣)
1140 لا يمين لسكران ولا لمجنون في حال جنونه ولا لهاذ في مرضه و لا لنائم في نومه الخ ومذاهب الصحابة في ذلك
٤٩ ص
(٣٤)
1141 من حلف بالله تعالى في كفره ثم حنث في كفره أو بعد اسلامه فعليه الكفارة ودليل ذلك
٥٠ ص
(٣٥)
1142 من حلف و اللات والعزى فكفارته أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير مرة و برهان ذلك
٥١ ص
(٣٦)
1143 من حلف ايمانا على أشياء كثيرة على كل شيء منها يمين فهي ايمان كثيرة ان حنث في شيء ايمان كثيرة ان حنث في شيء منها فعليه كفارة فان عمل آخر فكفارة أخرى و هكذا و دليل ذلك.
٥١ ص
(٣٧)
1144 لو حلف كذلك ثم قال في آخرها إن شاء الله أو استثنى بشيء ما ففيه خلاف و بيان ذلك
٥٢ ص
(٣٨)
1145 ان حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة كمن قال و الله لا كلمت زيدا و لا خالدا و لا دخلت دار عبد الله و لا أعطيتك شيئا فهي يمين واحدة ولا يحنث بفعله شيئا مما حلف عليه و لا تجب عليه كفارة حتى يفعل كل ما حلف عليه ودليل ذلك
٥٢ ص
(٣٩)
1146 ان حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد مثل أن يقول بالله لا كلمت زيدا و الرحمن لا كلمته الخ فهي كلها يمين واحدة و لو كررها ألف مرة، و بيان مذاهب علماء السلف في ذلك و ذكر أدلتهم
٥٢ ص
(٤٠)
1147 من حلف بالله لا أكلت هذا الرغيف أو قال لا شربت ماء هذا الكوز فلا يحنث بأكل بعض الرغيف و لا بشرب بعض ما في الكوز وبرهان ذلك
٥٤ ص
(٤١)
1184 لو حلف ان لا يأكل من هذا الرغيف أو ان لا يشرب من ماء هذا الكوز فإنه يحنث بأكل شيء منه و شرب شيء منه و دليل ذلك
٥٥ ص
(٤٢)
1149 لو حلف ان لا يشرب ماء النهر فان كانت له نية في شرب شيء منه حنث باي شيء منه و برهان ذلك
٥٥ ص
(٤٣)
1150 من حلف ان لا يدخل دار زيد فإن كان من الدور المباحة الدهاليز كدور الرؤساء لم يحنث بدخول الدهليز حتى يدخل منها ما يقع عليه انه داخل دار زيد وان لم تكن كذلك حنث بدخول الدهليز ودليل ذلك
٥٥ ص
(٤٤)
1151 من حلف ان لا يدخل دار فلان أو ان لا يدخل الحمام فمشى على سقوف ذلك أو دخل دهليز الحمام لم يحنث و برهان ذلك
٥٦ ص
(٤٥)
1152 من حلف أن لا يكلم فلانا فأوصى اليه أو كتب اليه لم يحنث وكذلك لو أشار اليه و دليل ذلك
٥٦ ص
(٤٦)
1153 من حلف أن لا يشتري اداما فأي شيء اشتراه من لحم أو غيره ليأكل به الخبز حنث أكل به أو لم يأكل وبرهان ذلك
٥٦ ص
(٤٧)
1154 من حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر لم يحل له ذلك و يبر في يمينه بان يجمع ذلك العدد فيضربه به ضربة واحدة و دليل ذلك
٥٦ ص
(٤٨)
1155 لا معنى للبساط في الأيمان و لا للمن و أقول المجتهدين في ذلك وذكر حججهم
٥٧ ص
(٤٩)
1156 من حلف أن لا يفعل امرا كذا حينا أو دهرا أو زمانا الخ فبقي مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله فلا حنث عليه و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
٥٧ ص
(٥٠)
1157 ان حلف ان لا يكلمه طويلا فهو ما زاد على أقل المدد وان حلف ان لا يكلمه أياما أو جمعا أو شهورا فكل ذلك على ثلاثة ولا يحنث فيما زاد و دليل ذلك
٥٩ ص
(٥١)
1158 من حلف ان لا يسكن من كان ساكنا معه من امرأته أو قريبه أو أجنبي فليفارق حاله التي هو عليها إلى غيرها و لا يحنث و برهان ذلك
٥٩ ص
(٥٢)
1159 من حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد و آخر معه لم يحنث وكذلك لو حلف أن لا يدخل دار زيد فدخل دارا بين زيد وغيره لم يحنث ودليل ذلك
٦٠ ص
(٥٣)
1160 من حلف أن لا يهب لاحد عشرة دنانير فوهب له أكثر حنث الا أن ينوي العدد الذي سمى
٦٠ ص
(٥٤)
1161 من حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخل بيتا فوجده فيه ولم يكن عرف إذ دخل أنه فيه لم يحنث
٦٠ ص
(٥٥)
1162 من حلف أن لا يأكل لحما أو ان لا يشتريه فاشترى شحما أو كبدا أو سناما أو مصرانا الخ لم يحنث و دليل ذلك
٦٠ ص
(٥٦)
1163 من حلف أن لا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر والبطن و كل ما يطلق عليه اسم شحم ولا يحنث بأكل اللحم المحض وبيان أقوال العلماء في ذلك
٦١ ص
(٥٧)
1164 من حلف أن لا يأكل رأسا لم يحنث بأكل رؤوس الطير ولا السمك ودليل ذلك
٦٢ ص
(٥٨)
1165 من حلف أن لا يأكل بيضا لم بحنث الا بأكل بيض الدجاج خاصة و بيان أقوال العلماء في ذلك
٦٢ ص
(٥٩)
1166 من حلف أن لا يأكل عنبا يأكل زبيبا أو شرب عصيرا أو أكل ربا أو خلا لم يحنث و هكذا
٦٢ ص
(٦٠)
1167 من حلف أن لا يأكل لبنا لم يحنث بأكل اللباء و لا العقيد و دليل ذلك
٦٣ ص
(٦١)
1168 من حلف أن لا يأكل خبزا فأكل كعكا أو حريرة الخ و كذلك من حلف أن لا يأكل قمحا فان كانت له نية في خبزه حنث و الا لم يحنث الا بأكله صرفا و برهان ذلك
٦٣ ص
(٦٢)
1169 من حلف الا يشرب شرابا فان كانت له نية حمل عليها و الا حنث بالخمر و بجميع الأنبذة ودليل ذلك
٦٣ ص
(٦٣)
1170 من حلف أن لا يبيع هذا الشيء بدينار فباعه بدينار غير فلس فأكثر أو بدينار و فلس فصاعدا لم يحنث و دليل ذلك
٦٤ ص
(٦٤)
1171 من حلف ليقضين غريمه حقه رأس الهلال فان قضاه حقه أول ليلة من الشهر أو أول يوم منه مالم تغرب الشمس لم يحنث
٦٤ ص
(٦٥)
1172 من حلف أن لا يشتري أمر كذا أو لا يزوج و ليته أو ان لا يضرب عبده الخ فأمر من فعل له ذلك كله ففيه تفصيل
٦٤ ص
(٦٦)
1173 من حلف الا يبيع عبده فباعه بيعا فاسدا أو أصدقه أو أجره أو بيع عليه في حق لم يحنث ودليل ذلك
٦٤ ص
(٦٧)
1174 من حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ القرآن في صلاة أو غير صلاة أو ذكر الله تعالى لم يحنث و برهان ذلك
٦٤ ص
(٦٨)
كفارات الايمان 1175 من حنث بمخالفة ما حلف عليه فقد وجبت عليه الكفارة وهذا لا خلاف فيه
٦٥ ص
(٦٩)
من أراد أن يحنث فله أن يقدم الكفارة قبل أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث وأقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق ذلك
٦٥ ص
(٧٠)
1177 من حلف أن لا يعتق عبده هذا فأعتقه ينوي بعتقه ذلك كفارة تلك اليمين لم يجزه و دليل ذلك
٦٨ ص
(٧١)
1178 بيان صفة الكفارة
٦٩ ص
(٧٢)
1179 لا يجزي من وجبت عليه الكفارة بدل ما ذكر صدقة ولا قيمة وبرهان ذلك
٦٩ ص
(٧٣)
1180 من حنث و هو قادر على الاطعام أو الكسوة أو العتق ثم افتقر فعجز عن كل ذلك لم يجزه الصوم أصلا و دليل ذلك
٦٩ ص
(٧٤)
1181 من حنث و هو عاجز عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر عليه أو لم يقدر و تفصيل ذلك وبيان أقوال أئمة المذاهب في ذلك و أدلتهم
٦٩ ص
(٧٥)
1182 يجزي في العتق في كل ذلك الكافر و المؤمن و الصغير و الكبير و المعيب و السالم الخ وبرهان ذلك
٧١ ص
(٧٦)
1183 لا يجزي اطعام مسكين واحد أو ما دون العشرة يردد عليهم ودليل ذلك وبيان أقوال أرباب المذاهب في ذلك و سرد حججهم
٧٢ ص
(٧٧)
1184 اما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة قميص أو سراويل أو مقنع الخ و دليل ذلك
٧٤ ص
(٧٨)
1185 تجزي كسوة أهل الذمة و اطعامهم إذا كانوا مساكين بخلاف الزكاة و برهان ذلك
٧٥ ص
(٧٩)
1186 يجزي الصوم للثلاثة الأيام متفرقة ان شاء و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك و سرد أدلتهم و تحقيق المقام
٧٥ ص
(٨٠)
1187 من عنده فضل عن قوت يومه و قوت أهله ما يطعم منه عشرة مساكين لم يجزه الصوم أصلا وبرهان ذلك
٧٦ ص
(٨١)
1188 لا يجزى اطعام بعض العشرة و كسوة بعضهم وبيان أقوال الفقهاء في ذلك
٧٦ ص
(٨٢)
1189 من حلف على اثم ففرض عليه ان لا يفعله و يكفر و دليل ذلك
٧٦ ص
(٨٣)
كتاب القرض وهو الدين 1190 القرض فعل خير وبيان تعريفه
٧٧ ص
(٨٤)
1191 القرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها
٧٧ ص
(٨٥)
1192 لا يحل ان يشترط رد أكثر مما أخذ و لا أقل و دليل ذلك
٧٧ ص
(٨٦)
1193 ان تطوع عند قضاء ما عليه بان يعطي أكثر مما أخذ أو أجود أو أدنى فكل ذلك حسن مستحب و برهان ذلك
٧٧ ص
(٨٧)
1194 ان قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا لا بشرط ولا بغير شرط و دليل ذلك
٧٩ ص
(٨٨)
1195 من استقرض شيئا فقد ملكه و له بيعه و هبته الخ
٧٩ ص
(٨٩)
1196 ان كان الدين حالا كان الذي أقرض ان يأخذ به المستقرض متى أحب و دليل ذلك
٧٩ ص
(٩٠)
1197 ان طالبه صاحب الدين بدينه والشيء المستقرض حاضر عند المستقرض لم يجز ان يجبر المستقرض على شيء من ماله الخ
٧٩ ص
(٩١)
1198 ان كان القرض إلى أجل ففرض عليهما ان يكتباه وان يشهدا عليه عدلين الخ ودليل ذلك
٨٠ ص
(٩٢)
1199 من لقى غريمه في بلد بعيد أو قريب و كان الدين حالا أو قد بلغ أجله فله مطالبته أو أخذه بحقه و يجبره الحاكم على انصافه الخ و برهان ذلك
٨٠ ص
(٩٣)
1200 ان أراد الذي عليه الدين المؤجل ان يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله أصلا و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الفقه في ذلك و سرد أدلتهم
٨١ ص
(٩٤)
1201 القرض جائز في الجواري و العبيد و الدواب والدور والأرضين و غير ذلك وبرهان ذلك مفصلا
٨٢ ص
(٩٥)
1202 كل ما يمكن وزنه أو كيله أو عدده أو زرعه لم يجز ان يقرض جزافا ودليل ذلك
٨٣ ص
(٩٦)
1203 كل ما اقترض من ذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو الوزن فان رده جزافا فكان ظاهرا متيقنا انه أقل مما اقترض فرضى ذلك المقرض أو كان ظاهرا أكثر مما اقترض و طابت به نفسه جاز و هو حسن
٨٣ ص
(٩٧)
1204 لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبريه من الباقي فان وقع رد وصرف إلى الغريم ما أعطى وبرهان ذلك
٨٣ ص
(٩٨)
1205 من كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب اليه الذي عليه الحق في أن ينظره إلى أجل مسمى ففعل أو انظره كذلك بغير رغبة لم يلزمه شيء من ذلك و دليل ذلك
٨٤ ص
(٩٩)
1206 كل من مات و له ديون على الناس مؤجلة أو للناس عليه ديون مؤجلة فكل ذلك سواء و بطلت الآجال كلها و صارت الديون حالة كلها و برهان ذلك
٨٤ ص
(١٠٠)
1207 هدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال و كذلك ضيافته إياه ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط وبيان مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم
٨٥ ص
(١٠١)
كتاب الرهن 1208 لا يجوز اشتراط الرهن الا في البيع إلى أجل مسمى في السفر خاصة أو في القرض الخ وبرهان ذلك
٨٧ ص
(١٠٢)
1209 لا يجوز الرهن الا مقبوضا في نفس العقد و دليل ذلك
٨٨ ص
(١٠٣)
1210 رهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم أولا ينقسم عند الشريك فيه و عند غيره جائز وبرهان ذلك
٨٨ ص
(١٠٤)
1211 صفة القبض في الرهن و غيره هو أن يطلق يده عليه فما كان مما ينقل نقله إلى نفسه و ما كان مشاعا كان قبضه له كقبض صاحبه لحصته منع مع شريكه و لا فرق وما كان مما لا ينقل كالدور و الأرضين أطلقت يده على ضبطه كما يفعل في البيع ودليل ذلك
٨٩ ص
(١٠٥)
1212 الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه و برهان ذلك
٨٩ ص
(١٠٦)
1213 منافع الرهن كلها لا تحاش منها شيئا لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن حاشا ركوب الدابة المرهونة و حاشا لبن الحيوانات المرهونة فإنه لصاحب الرهن و دليل ذلك و سرد مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم و تحقيق المقام
٨٩ ص
(١٠٧)
1214 ان مات الرهن أو تلف أو أبق فسد أو كانت أمة فحملت من سيدها أو أعتقها الخ فكل ذلك نافذ و بطل الرهن و بقي الدين كله بحسبه و برهان ذلك و بيان أقوال أئمة الفقه في ذلك و ذكر أدلتهم
٩٣ ص
(١٠٨)
1215 ان مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن و وجب رد الرهن إلى الراهن أو إلى ورثته و حل الدين المؤجل و لا يكون المرتهن أولى بثمن الرهن من سائر الغرماء حينئذ ودليل ذلك
١٠٠ ص
(١٠٩)
1216 من ارتهن شيئا فخاف فساده كعصير خيف أن يصير خمرا ففرض عليه أن يأتي الحاكم فيبيعه ويوقف الثمن لصاحبه الخ وبرهان ذلك
١٠٠ ص
(١١٠)
1217 لا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها و دليل ذلك
١٠٠ ص
(١١١)
1218 لا يكون حكم الرهن الا لما ارتهن في نفس عقد التداين و أما ما ارتهن بعد تمام العقد فليس له حكم الرهن الخ و برهان ذلك
١٠١ ص
(١١٢)
1219 من تداين فرهن في العقد رهنا صحيحا ثم بعد ذلك تداينا أيضا وجعلا ذلك الرهن رهنا عن هذا الدين الثاني فالعقد الثاني باطل مردود و دليل ذلك
١٠١ ص
(١١٣)
1220 من رهن رهنا صحيحا ثم انصف من بعض دينه أقله أو أكثره فأراد أن يخرج عن الرهن بقدر ما أدى لم يكن له ذلك و برهان ذلك
١٠١ ص
(١١٤)
1221 لا يحل لاحد أن يرهن الصغير أو الكبير الا باذن صاحب السلعة التي يريد رهنها و دليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق الحق بما لا تجده في غير هذا الموضع
١٠٢ ص
(١١٥)
1222 إذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفة كلها و دليل ذلك
١٠٧ ص
(١١٦)
1223 إذا رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد أو رهن واحد عند جماعة فأي الجماعة قضى ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان وبقي نصيب شركائه رهنا بحسبه وبرهان ذلك
١٠٧ ص
(١١٧)
لاحق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن و دليل ذلك
١٠٧ ص
(١١٨)
1225 رهن الدنانير و الدراهم جائز طبعت أو لم تطبع وبرهان ذلك وقول الإمام مالك في ذلك
١٠٨ ص
(١١٩)
كتاب الحوالة 1226 الدليل على مشروعية الحوالة وبيان مذاهب العلماء في ذلك
١٠٨ ص
(١٢٠)
1227 إذا ثبت حق المحيل على المحال عليه باقراره أو ببينة عدل وان كان جاحدا فهي حوالة صحيحة ودليل ذلك
١١٠ ص
(١٢١)
1228 تجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل اجله فقط و بالحال على الحال بخلاف العكس
١١٠ ص
(١٢٢)
كتاب الكفالة 1229 تعريف الكفالة وأقوال العلماء في مشروعيتها وسرد أدلتهم وتحقيق المقام في ذلك
١١٠ ص
(١٢٣)
1230 حكم العبد و الحر والمرأة والرجل والكافر سواء ودليل ذلك
١١٧ ص
(١٢٤)
1231 لا يجوز ضمان مالا يدرى مقداره و برهان ذلك
١١٧ ص
(١٢٥)
1232 لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد ودليل ذلك
١١٧ ص
(١٢٦)
1233 لا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد ان يأخذ أيهما شاء بالجميع و لا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنه ولا أن يأخذ الملىء منهما عن المعسر الخ و برهان ذلك
١١٨ ص
(١٢٧)
1234 ان ضمن اثنان فصاعدا حقا على انسان فهو بينهم بالحصص و دليل ذلك
١١٨ ص
(١٢٨)
1235 لا يجوز أن يشترط في بيع ولا سلم و لا مداينة أصلا اعطاء ضامن ولا يجوز ان يكلف أحد في خصومة اعطاء ضامن به لئلا يهرب الخ و برهان ذلك
١١٩ ص
(١٢٩)
1236 لا يجوز ضمان الوجه أصلا لا في مال و لا في حد و لا في شئ من الأشياء و الدليل على ذلك نظرا ونقلا وسرد أقوال العلماء في ذلك
١١٩ ص
(١٣٠)
كتاب الشركة 1237 لا تجوز الشركة بالأبدان أصلا لا في دلالة و لا في تعليم ولا في خدمة ولا في عمل يد فأن وقعت فهي باطلة ودليل ذلك
١٢٢ ص
(١٣١)
1238 ان كان العمل لا ينقسم واستأجرهما صاحبه بأجرة واحدة فالإجارة بينهما على قدر عمل كل واحد وبرهان ذلك
١٢٣ ص
(١٣٢)
1239 لا تجوز الشركة الا في أعيان الأموال ودليل ذلك
١٢٤ ص
(١٣٣)
1240 ان ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السواء أو ابتاع أحدهما منها أكثر من النصف والآخر كذلك فهو بيع جائز والثمن عليهما على قدر حصصهما
١٢٤ ص
(١٣٤)
1241 لا يحل للشريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأحدهما في الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع الخ ودليل ذلك
١٢٤ ص
(١٣٥)
1242 ان أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة أو عرضا أو ما أشبه ذلك لم يجز أصلا الا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا أو فضة ثم يخلطا ودليل ذلك
١٢٥ ص
(١٣٦)
1243 مشاركة المسلم للذمي جائزة و لا يحل للذمي من البيع والتصرف الا ما يحل للمسلم و برهان ذلك
١٢٥ ص
(١٣٧)
1244 ان أخذ أحد الشريكين شيئا من المال حسبه على نفسه ونقص به من رأس ماله و لا يحل لاحد منهما أن ينفق الامن حصته ودليل ذلك
١٢٦ ص
(١٣٨)
1245 من استأجر أجيرا يعاونه في خياطة أو نسج أو غير ذلك بنصف ما يرد أو بجزء مسمى منه فهو باطل و برهان ذلك
١٢٦ ص
(١٣٩)
1246 من كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز ان يتشارطا استعمالها بالأيام و دليل ذلك
١٢٦ ص
(١٤٠)
1247 من كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما البيع أجبر شريكه على البيع و برهان ذلك
١٢٦ ص
(١٤١)
زيادة من كتاب الايصال للمصنف أدرجها الناسخ في أصل بعض النسخ و ميزناها نحن وجعلناها في أسفل الصحيفة
١٢٧ ص
(١٤٢)
كتاب القسمة 1248 الدليل على أن القسمة جائزة في حق كل مشترك إذا أمكن وعلى حسب ما يمكن
١٢٨ ص
(١٤٣)
1249 يجبر الممتنع منهما عليها ويوكل للصغير والمجنون والنائب من يعزل له حقه و دليل ذلك
١٢٨ ص
(١٤٤)
1250 فرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطى منه من حضر القسمة من ذوي قربى أو مسكين ما طابت به نفسه و يعطيه الولي عن الصغير والمجنون والغائب و برهان ذلك
١٢٨ ص
(١٤٥)
1251 لا يجوز ان يجبر أحد من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو شركائه ولا على تقاومهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلا لكن يجبران على القسمة ان دعا إليها أحدهما أو أحدهما أو تقسم المنافع بينهما و دليل ذلك
١٣٠ ص
(١٤٦)
1252 يقسم كل شيء إذا لم يكن بينهما مال مشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان والمصحف فلا يقسم أصلا بل يؤجرونه و يقتسمون أجرته وبرهان ذلك وسرد أقوال العلماء في ذلك
١٣٠ ص
(١٤٧)
ان كان المال المقسوم أشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين إلى اخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من أشخاص المال أو في نوع منه قضى له بذلك أحب شركاؤه أم كرهوا ودليل ذلك
١٣٢ ص
(١٤٨)
1254 يقسم كل ما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلاب و السنانير وبرهان ذلك
١٣٢ ص
(١٤٩)
1255 لا يجوز ان يقع في القسمة لاحد المقتسمين علو بناء والآخر سفله و دليل ذلك
١٣٣ ص
(١٥٠)
1256 لا يحل لأحد من الشركاء انفاذ شيء من الحكم في جزء معين مما له فيه شريك و لا في كله قل ذلك الجزء أو كثر لا بيع ولا صدقة وبرهان ذلك
١٣٣ ص
(١٥١)
1257 ان وقع شيء مما ذكرنا فسخ أبدا ودليل ذلك
١٣٤ ص
(١٥٢)
كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال 1258 لا يحل لاحد مال مسلم ولا مال ذمي الا بما أباح الله عز وجل على لسان رسوله في القرآن أو السنة وبرهان ذلك
١٣٤ ص
(١٥٣)
1259 من غصب شيئا أو أخذه بغير حق لكن ببيع محرم أو هبة محرمة أو بعقد فاسد أو هو يظن أنه له ففرض عليه أن يرده ان كان حاضرا أو ما بقي منه ان تلف بعضه أقله أو أكثره وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك و سرد حججهم
١٣٥ ص
(١٥٤)
المكان الذي خالف فيه الفقهاء عمر و عثمان و عليا و سبب ذلك
١٣٦ ص
(١٥٥)
اسقاط المهر في وطء الغاصب والمستحق ودليل ذلك
١٤٠ ص
(١٥٦)
1260 من كسر لآخر شيئا أو جرح له عبدا أو حيوانا أو خرق له ثوبا قوم كل ذلك صحيحا مما جني عليه ثم قوم كما هو الساعة و حلف الجاني ان يعطى صاحب الشيء ما بين القيمتين ولا بد وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك
١٤٢ ص
(١٥٧)
1261 من غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولابد ودليل ذلك
١٤٤ ص
(١٥٨)
1262 من غصب أرضا فزرعها أو لم يزرعها فعليه ردها وما نقص منها و مزارعته مثلها و برهان ذلك
١٤٤ ص
(١٥٩)
1263 من غصب زريعة فزرعها أو نوى فغرسه أو ملوخا فغرسها فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع وكل ما نبت من النوى و الملوخ فلصاحبها ودليل ذلك
١٤٤ ص
(١٦٠)
1264 كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير أو فرس الخ فلم يقدر على دفعه عن نفسه الا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك و ذكر أدلتهم
١٤٥ ص
(١٦١)
1265 لا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته في مال أو دم ليلا أو نهارا لكن يؤمر صاحبه بضبطه وبرهان ذلك
١٤٦ ص
(١٦٢)
1266 من كسر اناء فضة أو ذهب فلا شيء عليه وقد أحسن و دليل ذلك
١٤٧ ص
(١٦٣)
1267 من كسر حلية فضة في سرج أو لجام الخ أو حلي ذهب لامرأة أو لرجل يعده لأهله أو للبيع كلف اعادته صحيحا كما كان وبرهان ذلك
١٤٨ ص
(١٦٤)
1268 كل ما جنى على العبد أو أمة أو بعير أو حمار الخ فأن في الخطأ في العبد والأمة خاصة وفي غيرهما خطأ أو عمدا ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ ودليل ذلك و ذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم و تعقب ذلك ما تسربه أعين الناظرين
١٤٩ ص
(١٦٥)
مسائل من كتاب الايصال للمصنف أدرجها الناسخ في بعض نسخ المحلى الخطية و أدرجت في نسختنا مميزة في أسفل الصحيفة
١٥٩ ص
(١٦٦)
كتاب الصلح 1269 لا يحل الصلح البتة على الانكار ولا على السكوت الذي لا انكار معه و لا اقرار ولا على اسقاط يمين قد وجبت ولا على أن يصالح مقر على غيره و ذلك الذي صولح عنه منكر و انما يجوز الصلح مع الاقرار بالحق فقط و بيان أقوال الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتعقب ذلك
١٦٠ ص
(١٦٧)
1270 إذا صح الاقرار بالصلح فيفصل فيه الخ
١٦٥ ص
(١٦٨)
1271 لا يجوز في الصلح الذي يكون فيه ابراء من البعض شرط تأجيل أصلا و دليل ذلك
١٦٥ ص
(١٦٩)
1272 لا يجوز الصلح على مال مجهول القدر وبرهان ذلك
١٦٥ ص
(١٧٠)
1273 لا يجوز الصلح في غير ما ذكرنا من الأموال الواجبة المعلومة ودليل ذلك
١٦٦ ص
(١٧١)
1274 من صالح عن دم أو كسر سن أو جراحة فذلك جائز وبرهان ذلك
١٦٨ ص
(١٧٢)
كتاب المداينات والتفليس 1275 من ثبت للناس عليه حقوق من مال أو مال أو مما يوجب غرم مال ببينة عدل أو باقرار منه صحيح بيع عليه كل ما يوجد له و أنصف الغرماء و لا يحل أن يسجن أصلا ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام
١٦٨ ص
(١٧٣)
1276 ان لم يوجد له مال فأن كانت الحقوق من بيع أو قرض ألزم الغرم وسجن حتى يثبت العدم ولا يمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك وبرهان ذلك
١٧٢ ص
(١٧٤)
1277 فيها إيراد على قوله تعالى: (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) والجواب عنه
١٧٣ ص
(١٧٥)
1278 بيان أن المطلوب بالدين لا يخلو من أن يوجد له ما يفي بما عليه و يفضل له أو ما يوجد له بما يفي بما عليه ولا يفضل له شيء أو لا يفي بما عليه وتفصيل ذلك و أحكام ذلك
١٧٤ ص
(١٧٦)
1279 يقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط ودليل ذلك
١٧٤ ص
(١٧٧)
1280 اقرار المفلس بالدين لازم مقبول ويدخل مع الغرماء وبرهان ذلك
١٧٤ ص
(١٧٨)
1281 حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس فيبدأ بما فرط فيه من زكاة أو كفارة في الحي والميت ودليل ذلك
١٧٥ ص
(١٧٩)
1282 من فلس من حي أو ميت فوجد انسان سلعته التي باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء و تفصيل ذلك وبرهانه وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وبرهانه وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
١٧٥ ص
(١٨٠)
1283 من غصب آخر مالا أو خانه فيه أو اقرضه فمات ولم يشهد له به ولا بينة له ففرض عليه أن يأخذه ويجتهد في معرفة ثمنه ودليل ذلك
١٨٠ ص
(١٨١)
كتاب الإجارات والاجراء 1284 الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر لينتفع به ولا يستهلك عينه و دليل ذلك
١٨٢ ص
(١٨٢)
1285 الإجارة ليست بيعا و برهان ذلك
١٨٣ ص
(١٨٣)
1286 لا يجوز إجارة ما تتلف عينه أصلا مثل الشمع للوقيد والطعام للاكل ودليل ذلك
١٨٣ ص
(١٨٤)
1287 من الإجارات ما لابد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط ولا يذكر فيه مدة كالخياطة والنسج وبرهان ذلك
١٨٣ ص
(١٨٥)
1288 من استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز وليستعملهما فيما يحسنانه ويطيقانه بلا اضرار ودليل ذلك
١٨٣ ص
(١٨٦)
1289 لا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شيء منها ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا يجوز اشتراط تأخير الشيء المستأجر ولا تأجير العمل المستأجر له طرفة عين و برهان ذلك
١٨٣ ص
(١٨٧)
1290 موت الأجير أو موت المستأجر أو هلاك الشيء المستأجر أو عتق العبد المستأجر الخ يبطل عقد الإجارة فيما بقي من المدة وينفذ العتق ودليل ذلك و بيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد براهينهم
١٨٤ ص
(١٨٨)
1291 تنفسخ الإجارة إذا اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر إلى ذلك وبرهان ذلك
١٨٧ ص
(١٨٩)
1292 وكذلك تنفسخ الإجارة بهلاك الشيء المستأجر ومذاهب العلماء في ذلك وذكر أدلتهم
١٨٧ ص
(١٩٠)
1293 جائز استئجار العبيد والدور و الدواب وغير ذلك إلى مدة قصيرة أو طويلة وبرهان ذلك
١٨٨ ص
(١٩١)
1294 يجوز استئجار المرأة ذات اللبن لارضاع الصغير مدة مسماة و دليل ذلك
١٨٩ ص
(١٩٢)
1295 لا يجوز استئجار شاة أو بقرة أو غير ذلك للحلب أصلا وبرهان ذلك
١٨٩ ص
(١٩٣)
1296 لا يجوز إجارة الأرض أصلا لا للحرث فيها ولا الغرس و دليل ذلك
١٩٠ ص
(١٩٤)
1297 لا يجوز استئجار دار ولا عبد ولا دابة و لا شيء أصلا ليوم غير معين ولا لشهر كذلك وبرهان ذلك
١٩٠ ص
(١٩٥)
1298 كل ما عمل الأجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق من الأجرة بقدر ما عمل ودليل ذلك
١٩٠ ص
(١٩٦)
1299 جائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه و ان لم يحل بيعه كالكلب والهر و الماء و الثمرة التي لم يبد صلاحها الخ و برهان ذلك
١٩١ ص
(١٩٧)
1300 الإجارة الفاسدة ان أدركت فسخت كلها أو ما أدرك منها و دليل ذلك
١٩١ ص
(١٩٨)
1301 لا تجوز الإجارة على الصلاة و الأذان و برهان ذلك
١٩١ ص
(١٩٩)
1302 جائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره مثل أن يحج عنه للتطوع أو يصلي عنه التطوع الخ و دليل ذلك
١٩١ ص
(٢٠٠)
1303 لا تجوز الإجارة في أداء فرض من ذلك الا عن عاجز أو ميت و برهان ذلك
١٩٢ ص
(٢٠١)
1304 لا تجوز الإجارة على النوح ولا على الكهانة ودليل ذلك
١٩٢ ص
(٢٠٢)
1305 لا تجوز الإجارة على الحجامة ولكن يعطى على سبيل طيب النفس و له طلب ذلك وبرهان ذلك
١٩٢ ص
(٢٠٣)
1306 الإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة وعلى الرقي ونسخ المصاحف وكتب العلم و دليل ذلك
١٩٣ ص
(٢٠٤)
1307 الإجارة جائزة على التجارة مدة مسماة في مال مسمى وبرهان ذلك
١٩٦ ص
(٢٠٥)
1308 أجرة الأمير من يقضي بين الناس مشاهرة جائزة و دليل ذلك
١٩٦ ص
(٢٠٦)
1309 لا تجوز مشارطة على البرء أصلا و برهان ذلك
١٩٦ ص
(٢٠٧)
1310 يجوز أن يستأجر الطبيب لخدمة أيام معلومة ودليل ذلك
١٩٦ ص
(٢٠٨)
1311 لا تجوز الإجارة على حفر بئر البتة و انما يجوز ذلك في استئجار مياومة ثم يستعمله فيها في حفر البئر و برهان ذلك
١٩٦ ص
(٢٠٩)
1312 لا يجوز أن يشترط على المستأجر للخياطة احضار الخيوط ولا على الوراق القيام بالحبر ولا على البناء القيام بالطين أو الصخر ودليل ذلك
١٩٦ ص
(٢١٠)
1313 من استأجر دار أو عبدا أو دابة ثم أجره بأكثر مما استأجره به أو بأقل فهو حلال جائز وبرهان ذلك
١٩٧ ص
(٢١١)
1314 الإجارة بالإجارة جائزة و دليل ذلك
١٩٧ ص
(٢١٢)
(بقية الكلام في المسألة التي قبل هذه) 1315 تنقيه المرحاض على الذي ملأه لا على صاحب الدار و دليل ذلك
١٩٧ ص
(٢١٣)
1316 على صاحب الخان احضار مكان فارغ للخلاء لمن ينزل عنده و يرحل
١٩٨ ص
(٢١٤)
1317 الأجرة على كنس الكنيف جائزة ومذاهب العلماء في ذلك
١٩٨ ص
(٢١٥)
1318 يجوز اعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه وبرهان ذلك
١٩٨ ص
(٢١٦)
1319 جائز اكراء السفن بجزء مسمي مما يحمل فيها مشاع أو متميز ودليل ذلك
١٩٩ ص
(٢١٧)
1320 حكم ما إذا هال البحر وخيف العطب فليخفف الأثقل فالأثقل ولا ضمان فيه على أهل المركب ودليل ذلك
٢٠٠ ص
(٢١٨)
1321 استئجار الحمام جائز ويكون البئر والساقية تبعا ولا يجوز عقد إجارة مع الداخل فيه لكن يعطى مكارمة و برهان ذلك
٢٠٠ ص
(٢١٩)
1322 من استأجر دارا وكان فيها دالية أو شجرة لم يجز دخولها في الكراء أصلا
٢٠٠ ص
(٢٢٠)
1323 إجارة المشاع جائزة فيما ينقسم وما لا ينقسم من الشريك وغيره وبرهان ذلك
٢٠٠ ص
(٢٢١)
1324 لا ضمان على أجير مشترك وغير مشترك ولا على صانع الا ما ثبت انه تعدى فيه أو أضاعه ودليل ذلك
٢٠١ ص
(٢٢٢)
1325 لا تجوز الإجارة الا بمضمون مسمى محدود في الذمة أو بعين معينة وبرهان ذلك
٢٠٣ ص
(٢٢٣)
كتاب الجعل في الآبق وغيره 1326 لا يجوز الحكم بالجعل على أحد ودليل ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم وتعقيب ما أوهم فيه وجعل دليلا وحجة وأطنب المصنف في هذا البحث بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٢٠٤ ص
(٢٢٤)
كتاب المزارعة والمغارسة 1327 الاكثار من الزرع والغرس حسن واجر مالم يشغل ذلك عن الجهاد ودليل ذلك، ووقع غلط في رقم هذه المسألة فوضع امامها رقم 1329 وتسلسل ذلك إلى رقم 1354
٢١٠ ص
(٢٢٥)
1328 لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلا لا بدنانير ولا بدارهم ولا عرض الخ ولا يحل في زرع الأرض الا أحد ثلاثة أوجه وبيانها مفصلة و دليل ذلك وذكر أقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد براهينهم وتعقبها بما يحيي النفوس ويشرح الصدور
٢١١ ص
(٢٢٦)
1329 التبن في المزارعة بين صاحب الأرض و العامل على ما تعاملا عليه وبرهان ذلك
٢٢٤ ص
(٢٢٧)
1330 ان تطوع صاحب الأرض بان يسلف العامل بذرا أو دراهم أو يعينه بغير شرط جاز ودليل ذلك
٢٢٤ ص
(٢٢٨)
1331 ان اتفقا تطوعا على شيء يزرع في الأرض فحسن وان لم يذكرا شيئا فحسن و برهان ذلك
٢٢٥ ص
(٢٢٩)
1332 لا يحل عقد المزارعة إلى أجل مسمى لكن هكذا مطلقا و دليل ذلك
٢٢٥ ص
(٢٣٠)
1333 إذا شاء صاحب الأرض أو العامل عليها ترك العمل فله ذلك وتبطل المعاملة بموت أحدهما وبرهان ذلك
٢٢٥ ص
(٢٣١)
1334 إذا أراد صاحب الأرض اخراج العامل بعد أن زرع أو أراد العامل الخروج بعد أن زرع بموت أحدهما أو في حياتهما فجائز وعلى العامل خدمة الزرع وعلى ورثته حتى يبلغ مبلغ الانتفاع به ودليل ذلك
٢٢٥ ص
(٢٣٢)
1335 ان أراد أحدهما ترك العمل وقد حرث وقلب وزبل ولم يزرع ذلك فجائز ويكلف صاحب الأرض للعامل أجر مثله و برهان ذلك
٢٢٦ ص
(٢٣٣)
1336 لو كان العامل هو المريد للخروج فله ذلك ولا شيء له فيما عمل ودليل ذلك
٢٢٦ ص
(٢٣٤)
1337 من أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة ولا يحل اشتراط الزكاة من أحدهما على الآخر وبرهان ذلك
٢٢٦ ص
(٢٣٥)
1338 إذا وقعت المعاملة فاسدة رد إلى مزارعه مثل تلك الأرض فيما زرع و دليل ذلك
٢٢٦ ص
(٢٣٦)
المغارسة 1339 من دفع أرضا له بيضاء إلى انسان ليغرسها له لم يجز ذلك الا بأحد وجهين وبيانهما وبرهان ذلك
٢٢٧ ص
(٢٣٧)
1340 ان أراد العامل الخروج قبل أن ينتفع فيما غرس بشيء وقبل ان تنمى له فله ذلك و يأخذ كل ما غرس وكذلك ان اخرجه صاحب الأرض و دليل ذلك
٢٢٧ ص
(٢٣٨)
1341 من عقد مزارعة أو معاملة في شجر أو مغارسة فزرع العامل وعمل في الشجر وغرس ثم انتقل ملك الأرض أو الشجر إلى غير المعاقد بميراث أو هبة أو غير ذلك فالزرع ظهر أم لم يظهر فللزارع و للذي كانت الأرض له على شرطهما و للذي انتقل ملك الأرض اليه اخذهما بقلعة أو قطعه في أول الانتفاع به لا قبل ذلك و برهان ذلك
٢٢٨ ص
(٢٣٩)
كتاب المعاملة في الثمار 1342 المعاملة في الثمار سنة و بيانها وكيفية التعامل ودليل ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
٢٢٩ ص
(٢٤٠)
1343 لا يجوز أن يشترط على صاحب الأرض في المزارعة والمغارسة والمعاملة في ثمار الشجر لا أجير و لا عبد و لاسانية ولا قدوس ولا غير ذلك بل كل ذلك على العامل وبرهان ذلك
٢٣٢ ص
(٢٤١)
1344 كل ما ثبت في المزارعة يثبت هنا ودليل ذلك
٢٣٢ ص
(٢٤٢)
1345 لا يجوز أن يشترط في المزارعة و اعطاء الأصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع في جميعها على العامل بناء حائط و لأسد ثلمة الخ وبرهان ذلك
٢٣٢ ص
(٢٤٣)
كتاب إحياء الموات والاقطاع والحمى والصيد يتوحش ومن ترك ماله بمضيعة أو عطب ماله في البحر
٢٣٢ ص
(٢٤٤)
1346 كل أرض لا مالك لها ولا يعرف انها عمرت في الاسلام فهي لمن سبق إليها وأحياها باذن الامام و بغير اذنه وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر ما لهم من الأدلة
٢٣٢ ص
(٢٤٥)
1347 تفسير الاحياء
٢٣٨ ص
(٢٤٦)
1348 من خرج في أرضه معدن فضة أو ذهب أو نحاس أو رصاص أو غير ذلك فهو له و يورث عنه و لا حق للامام معه فيه ولا لغيره ومذاهب الفقهاء في ذلك وذكر حججهم
٢٣٨ ص
(٢٤٧)
1349 من ساق ساقية أو حفر بئرا أو عينا فله ما سقى و لا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك البئر وبرهان ذلك
٢٣٩ ص
(٢٤٨)
1350 حكم الشرب في نهر غير متملك فيشرع السقي للأعلى فالأعلى لاحق للأسفل حتى يستوفي الأعلى حاجته و دليل ذلك
٢٣٩ ص
(٢٤٩)
1351 من غرس أشجارا فله ما أظلت أغصانها عند تمامها فان انتثرت على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على أرض غيره وبرهان ذلك
٢٤٠ ص
(٢٥٠)
1352 من ترك دابته بفلاة ضائعة فاخذها انسان فقام عليها فصلحت أو عطب في بحر أو نهر فرمى البحر متاعه فاخذه انسان أو غاص عليه انسان فأخذه فكل ذلك لصاحبه الأول و دليل ذلك
٢٤٠ ص
(٢٥١)
1353 لا يلزم من وجد متاعه إذا أخذه أن يؤدي إلى الذي وجده عنده ما اتفق عليه و برهان ذلك
٢٤١ ص
(٢٥٢)
المرفق 1354 لكل أحد أن يفتح ما شاء في حائطه من كوة أو باب أو ان يهدمه ان شاء في دار جاره أو في درب غير نافذ ودليل ذلك
٢٤١ ص
(٢٥٣)
1355 ليس لأحد أن يرسل ماء سقفه أو داره على أرض جاره أصلا وبرهان ذلك
٢٤٢ ص
(٢٥٤)
1356 لا يجوز لاحد أن يدخن على جاره و دليل ذلك
٢٤٢ ص
(٢٥٥)
1357 لا يحل لاحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبا في جداره ويجبر ان لم يأذن له ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم
٢٤٢ ص
(٢٥٦)
1258 كل من ملك ماء في نهر حفره أو ساقية أو عين أو بئر فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجا اليه و لا يحل له منع الفضل بل يجبر على بذله لمن يحتاج اليه ولا يحل له أخذ عوض منه ودليل ذلك
٢٤٣ ص
(٢٥٧)
1359 ما غلب عليه الماء من نهر أو نشع أو سير فاستغار فهو لصاحبه كما كان وبرهان ذلك
٢٤٣ ص
(٢٥٨)
1360 لا تكون الأرض بالاحياء الا لمسلم ودليل ذلك
٢٤٣ ص
(٢٥٩)
كتاب الوكالة 1361 في بيان جواز الوكالة في أشياء مخصوصة ذكرها مفصلة وبرهان ذلك
٢٤٤ ص
(٢٦٠)
1362 لا تجوز وكالة على طلاق ولا عتق ولا تدبير ولا رجعة ولا اسلام الخ ودليل ذلك
٢٤٥ ص
(٢٦١)
1363 لا يحل الوكيل تعدي ما أمره به موكله فان فعل لم ينفذ فعله و برهان ذلك
٢٤٥ ص
(٢٦٢)
1364 فعل الوكيل نافذ فيما أمر به الموكل لازم للموكل و دليل بموت
٢٤٦ ص
(٢٦٣)
1365 الوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل أو لم يبلغ بخلاف موت الامام و برهان ذلك
٢٤٦ ص
(٢٦٤)
كتاب المضاربة وهي القراض 1366 القراض كان في الجاهلية وأقره الشرع ودليل ذلك
٢٤٧ ص
(٢٦٥)
1367 القراض انما هو بالدنانير والدراهم فقط و برهان ذلك
٢٤٧ ص
(٢٦٦)
1368 لا يجوز القراض إلى أجل مسمى أصلا و دليل ذلك
٢٤٧ ص
(٢٦٧)
1369 لا يجوز القراض الا بان يسميا السهم الذي يتقارضان عليه من الربح و برهان ذلك
٢٤٧ ص
(٢٦٨)
1370 لا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا و لا أن يلبس و دليل ذلك
٢٤٨ ص
(٢٦٩)
1371 كل ربح ربحاه فلهما ان يتقاسماه فإن لم يفعلا وتركا الأمر بحسبه ثم خسر في المال فلا ربح العامل وبرهان ذلك
٢٤٨ ص
(٢٧٠)
1372 لا ضمان على العامل فيما تلف من المال و دليل ذلك
٢٤٨ ص
(٢٧١)
1373 أيهما أراد ترك العمل فله ذلك و يجبر العامل على بيع السلع معجلا خسر أو ربح و دليل ذلك
٢٤٩ ص
(٢٧٢)
1374 ان تعدى العامل فربح فإن كان اشترى في ذمته و وزن من مال القراض فحكمه حكم الغاصب و برهان ذلك
٢٤٩ ص
(٢٧٣)
1375 أيهما مات بطل القراض و دليل ذلك
٢٤٩ ص
(٢٧٤)
1376 ان اشترى العامل من مال القراض جارية فوطئها فهو زان عليه حد الزنا و برهان ذلك
٢٤٩ ص
(٢٧٥)
كتاب الاقرار 1377 من أقر لآخر أو لله تعالى بحق في مال أو دم أو بشرة و كان المقر عاقلا بالغا غير سكره لم يصله بما يفسده فقد لزمه و لا رجوع له بعد ذلك ودليل ذلك و أقوال العلماء في ذلك وذكر حججهم
٢٥٠ ص
(٢٧٦)
1378 يلزم كل ما ذكر في المسألة قبل هذا حد أو قتل أو مال باقراره مرة و برهان ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
٢٥٤ ص
(٢٧٧)
1379 اقرار المريض في مرض موته و في مرض افاق منه لوارث ولغير وارث نافذ من رأس المال كاقرار الصحيح و لا فرق ودليل ذلك وأقوال المجتهدين أئمة المذاهب في ذلك
٢٥٤ ص
(٢٧٨)
1380 من قال هذا الشيء لشيء في يده كان لفلان و وهبه لي أو قال باعه مني صدق ولم يقض عليه بشيء وبرهان ذلك
٢٥٦ ص
(٢٧٩)
1381 من قال لفلان عندي مائة دينار دين ولي عنده مائة قفيز قمح ولا بينة عليه بشيء و لا له قوم القمح الذي ادعاه فان ساوى أقل قضى بالفضل وبرهان ذلك
٢٥٦ ص
(٢٨٠)
كتاب اللقطة والضالة والآبق 1382 من وجد ما لا في قرية أو مدينة أو صحراء في أرض العجم أو العرب مدفونا أو غير مدفون الا أن عليه علامة انه ضرب في مدة الاسلام أو وجد ما لا قد سقط فهو لقطة ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الصحابة والتابعين في ذلك و من قال بذلك من أئمة علماء الفقه ومن خالف وسرد حججهم وتفصيل ذلك بما ينشرح له الصدر و تطمئن اليه النفس وقد أطال المصنف نفسه في هذا المقام وأجاد
٢٥٧ ص
(٢٨١)
كتاب اللقيط 1383 ان وجد صغير منبوذ ففرض على من بحضرته أن يقوم به ولابد ودليل ذلك
٢٧٣ ص
(٢٨٢)
1384 اللقيط حر لا ولاء عليه لأحد وبرهان ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك
٢٧٤ ص
(٢٨٣)
1385 كل ما وجد مع اللقيط من مال فهو له ودليل ذلك
٢٧٦ ص
(٢٨٤)
1386 كل من أدعى أن ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان أو عبدا صدق ان أمكن أن يكون ما قال حقا والا فلا و برهان ذلك
٢٧٦ ص
(٢٨٥)
كتاب الوديعة 1387 فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها و ردها إلى صاحبها إذا طلبها منه و دليل ذلك
٢٧٦ ص
(٢٨٦)
1388 ان تلفت الوديعة من غير تعد ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها وبرهان ذلك
٢٧٧ ص
(٢٨٧)
1389 بيان صفة حفظ الوديعة
٢٧٧ ص
(٢٨٨)
1390 ان تعدى المودع في الوديعة أو أضاعها فتلفت لزمه ضمانها و برهان ذلك
٢٧٧ ص
(٢٨٩)
1391 القول في هلاك الوديعة أو في ردها إلى صاحبها قول الذي أودعت عنده مع يمينه و دليل ذلك
٢٧٧ ص
(٢٩٠)
1392 ان لقى المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه فليس له مطالبته بالوديعة ونقل الوديعة بالحمل والرد على المودع وبرهان ذلك
٢٧٨ ص
(٢٩١)
كتاب الحجر 1393 لا يجوز الحجر على أحد في ماله الا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه و دليل ذلك و ذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم و تحقيق المقام بما لا تجده في كتاب غير هذا
٢٧٨ ص
(٢٩٢)
تعريف الرشد الذي أمر الله تعالى من أونس منه بدفع ماله اليه
٢٨٦ ص
(٢٩٣)
اتفاق جملة من الصحابة و كبار التابعين على أن النساء سفهاء و انهن المراد في الآية ورد ذلك المصنف بالآيات القرآنية
٢٨٨ ص
(٢٩٤)
تفسير التبذير و الاسراف و بسط اليد كل البسط
٢٨٩ ص
(٢٩٥)
بيان أن أولاد سعيد بن جبير ثلاثة و انهم ثقات
٢٩١ ص
(٢٩٦)
بيان ما وقع بين ابن الزبير وعائشة رضي الله عنهما من التفوه بالحجر عليها و من المخالف في ذلك للدليل منهما
٢٩٣ ص
(٢٩٧)
1394 المريض مرضا يموت منه أو يبرأ منه و الحامل منذ تحمل إلى أن تضع أو تموت و الموقوف للقتل بحق في قودا واحد أو بباطل و الأسير عند من يقتل الاسرى أو من لا يقتلهم و المشرف على العطب الخ كلهم سواء و سائر الناس في أموالهم ولا فرق الصدقات و البيوع و غير ذلك و دليل ذلك و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٢٩٧ ص
(٢٩٨)
1395 لا يجوز الحجر على امرأة ذات زوج و لا بكر ذات أب أو غير ذات أب و صدقتهما وهبتهما نافذ كل ذلك من رأس المال إذا حاضت كالرجل سواء سواء وبرهان ذلك و بيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم وتعقب ما يحتاج إلى تعقب و بسط الكلام بما لا يترك لاحد موضعا للزيادة
٣٠٩ ص
(٢٩٩)
قياس المالكيين المريض و الوصي على المرأة باطل من وجوه و بيانها مفصلة
٣١٣ ص
(٣٠٠)
1396 للمرأة حق زائد و هو أن لها أن تتصدق من مال زوجها أحب أم كره و بغير اذنه غير مفسدة شيئا ولا يجوز للزوج أن يتصدق من مال امرأته بشيء أصلا الا باذنها و دليل ذلك
٣١٨ ص
(٣٠١)
1397 العبد في جواز صدقته وهبته و بيعه و شرائه كالحر والأمة كالحرة مالم ينتزع سيدهما ما لهما و برهان ذلك و بيان أقوال المجتهدين في ذلك و ايراد حججهم
٣٢٠ ص
(٣٠٢)
1398 بيان أن من لم يبلغ أو بلغ و لا هو يميز ولا يعقل أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميزا غير مخاطب ولا ينفذ لهم أمر في شيء من ما لهم ودليل ذلك
٣٢٣ ص
(٣٠٣)
1399 لا يجوز أن يدفع إلى من لم يبلغ شيء من ماله و لا نفقة يوم وبرهان ذلك
٣٢٣ ص
(٣٠٤)
1400 من باع ما وجب بيعه لصغير أو لمحجور غير مميز أو المفلس أو لغائب بحق أو ابتاع لهم ما وجب ابتياعه أو باع في وصية الميت أو ابتاع من نفسه للمحجور أو للصغير الخ فهو سواء كما لو ابتاع لهم من غيره أو باع لهم من غيره ان لم يحاب نفسه في كل ذلك و لا غيره جاز وان حابى فلا و دليل ذلك
٣٢٤ ص
(٣٠٥)
1401 استدراك على ما تقدم وهي تشتمل على منع الوصي من أكل مال الموصى عليه و بيان ذلك
٣٢٥ ص
(٣٠٦)
مسائل من كتاب الايصال للمصنف وضعت في أسفل الصحائف للتنبيه على مقدار أهمية الكتاب
٣٢٥ ص
(٣٠٧)
كتاب الاكراه 1402 تقسيم الاكراه إلى قسمين وبيان كل منهما مفصلا
٣٢٩ ص
(٣٠٨)
1403 من أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة الخ فمباح له أن يأكل و يشرب و لا شيء عليه لاحد و لا ضمان و برهان ذلك
٣٣٠ ص
(٣٠٩)
1404 لو أمسكت امرأة حتى زنى بها أو أمسك رجل فادخل إحليله في فرج امرأة فلا شيء عليه ولا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر و دليل ذلك
٣٣١ ص
(٣١٠)
1405 من كان في سبيل معصية كسفر لا يحل أو قتال لا يحل فلم يجد شيئا يأكله الا الميتة أو الدم أو خنزيرا أو لحم سبع الخ لو يحل له أكله الا حتى يتوب و برهان ذلك و بيان أقوال مذاهب علماء الا مصار في ذلك و سرد حججهم و تحقيق المقام
٣٣١ ص
(٣١١)
1406 من أكره على سجود لصنم أو لصليب فليسجد لله تعالى مبادر إلى ذلك و لا يبالي في أي جهة كان ذلك الصنم و برهان ذلك
٣٣٥ ص
(٣١٢)
1407 لا فرق بين اكراه السلطان أو اللصوص أو من ليس كذلك ودليل ذلك
٣٣٥ ص
(٣١٣)
1408 ذهب الحنفية إلى أن الاكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس يوم ليس اكراها ورد ذلك
٣٣٦ ص
(٣١٤)
1409 بيان ان من احتج لالزام النذر واليمين بالكره بحديث حذيفة باطل
٣٣٦ ص
(٣١٥)
كتاب البيوع 1410 تقسيم البيع إلى نوعين وبيانهما مفصلا و اختلاف أقوال العلماء في ذلك و سرد مذاهبهم وتحقيق الحق بما لا يترك للغير مجالا
٣٣٦ ص
(٣١٦)
1411 ان وجد مشتري السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع له لازم و ان وجده بخلاف ما اشترى فلا بيع بينهما الا بتحديد صفة أخرى برضاهما جميعا و برهان ذلك
٣٤١ ص
(٣١٧)
1412 ان بيع شيء من الغائبات بغير صفة ولم يكن مما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفة من يصدق ممن رأى ما باعه ولا مما عرفه للمشتري برؤية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد مفسوخ ابدا لا خيار جوازه أصلا و دليل ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وايراد حججهم
٣٤٢ ص
(٣١٨)
1413 جائز بيع الثوب الواحد المطوي أو في جرابه و الثياب الكبيرة كذلك إذا وصف كل ذلك فان وجد كل ذلك كما وصف فالبيع لازم و الا فالبيع باطل وبرهان ذلك
٣٤٤ ص
(٣١٩)
1414 فرض على كل متبايعين لما قل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما رجلين أو رجلا و امرأتين من العدول فإن لم يجدا عدولا سقط الاشهاد و دليل ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتعقب ما ينبغي التعقب و إيضاح المقام بمالا تجده في كتاب غير هذا
٣٤٤ ص
(٣٢٠)
1415 لا يجوز البيع الا بلفظ البيع أو بلفظ الشراء أو بلفظ التجارة أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع وبرهان ذلك
٣٥٠ ص
(٣٢١)
1416 كل متبايعين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما ابدا وان تقابضا السلعة و الثمن مالم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع و لكل واحد منهما ابطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره و لو بقيا ذلك دهر هما الا إذا تخايرا ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أدلتهم وتحقيق المقام بما لا يحتاج إلى استدراك عليه
٣٥١ ص
(٣٢٢)
1417 بيان الرد على من لم يوجب التخيير في البيع ثلاث مرات وخالف الحديث في ذلك
٣٦٥ ص
(٣٢٣)
1418 ان تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن البيت أو دخل حنية في البيت فقد تفرقا وتم البيع أو تبايعا في حنية فحرج أحدهم إلى البيت فقد تفرقا وتم البيع وبرهان ذلك
٣٦٦ ص
(٣٢٤)
1419 لو تنازع المتبايعان في التخيير و تمام البيع فالقول قول مبطل البيع منهما مع يمينه لأنه مدعى عليه عقد بيع لا يقربه و لا بينة عليه به فليس عليه الا اليمين ودليل ذلك وايراد فقهاء علماء المذاهب في هذه المسألة و سرد حججهم و تحقيق المقام
٣٦٧ ص
(٣٢٥)
1420 كل بيع وقع بشرط خيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا أو لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر فهو باطل تخيرا انفاذه أو لم يتخيرا وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم مبسوطة
٣٧٠ ص
(٣٢٦)
1421 كل بيع صح وتم فهلك المبيع أثر تمام البيع فمصيبته من المبتاع ولا رجوع له على البائع و كذلك كل ما عرض فيه من بيع أو نقص سواء في كل ذلك كان المبيع غائبا أو حاضرا الخ ودليل ذلك وايراد أقوال المجتهدين في ذلك وبيان مذاهبهم وسرد حججهم
٣٧٩ ص
(٣٢٧)
1422 بيع العبد الآبق عرف مكانه أولم يعرف جائز و كذلك بيع الجمل الشارد عرف مكانه أو لم يعرف و كذلك الشارد من سائر الحيوان ومن الطير المتفلت وغيره إذا صح الملك عليه قبل ذلك و أما ما لم يملك أحد بعد فليس أحد أولى به من أحد فليس لأحد بيعه و دليل ذلك وأقوال العلماء و بيان مذاهب المجتهدين في ذلك و سرد براهينهم
٣٨٨ ص
(٣٢٨)
1423 بيع السمك في نافجته مع النافجة و النوى في التمر مع التمر وما في داخل البيض مع البيض وما شابه هذا جائز كل ذلك و برهان ذلك
٣٩٢ ص
(٣٢٩)
1424 بيان جواز بيع الحامل بحملها إذا كانت حاملا من غير سيدها ودليل ذلك
٣٩٣ ص
(٣٣٠)
1425 ليس كذلك ما تولى المرء وضعه في الشيء كالبذر يزرع والنوى يغرس و برهان ذلك
٣٩٤ ص
(٣٣١)
1426 لا يحل بيع شيء من المغيبات المذكورة كلها دون ما عليها أصلا لا يحل بيع النوى أي نوى كان قبل اخراجه و اظهاره دون ما عليه و لا بيع المسك دون النافجة الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد أقوالهم وايراد حججهم
٣٩٤ ص
(٣٣٢)
1427 بيان أن بيع الظاهر دون المغيب فيها حلال الا أن يمنع من شيء منه نص فجائز بيع الثمرة واستثناء نواها و بيع الجلد النافجة دون المسك الذي فيها الخ و برهان ذلك
٣٩٨ ص
(٣٣٣)
1428 من باع ممن ذكر سابقا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه بصفة كالصوف في الفراش و العسل في الظرف فإن كان المكان للبائع فعليه تمكين المشتري من أخذ ما اشترى ولابد الخ ودليل ذلك
٤٠٢ ص
(٣٣٤)
1429 من باع صوفا أو وبرا أو شعرا على الحيوان فالجز على الذي له الصوف والشعر والوبر وبرهان ذلك
٤٠٤ ص
(٣٣٥)
1430 لا يحل بيع تراب الصاغة أصلا و دليل ذلك
٤٠٤ ص
(٣٣٦)
1431 كل ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالو الطين من الطين فهو لقطة وبرهان ذلك
٤٠٤ ص
(٣٣٧)
1432 بيان تراب المعادن و دليل ذلك
٤٠٤ ص
(٣٣٨)
1433 بيع القصيل قبل أن يسنبل جائز وللبائع أن يتطوع للمشتري بتركه ما شاء الخ و برهان ذلك
٤٠٤ ص
(٣٣٩)
1434 يجوز بيع القصيل على القطع و مذاهب العلماء في ذلك
٤٠٦ ص
(٣٤٠)
1435 يجوز بيع ما ظهر من المقاثي وان كان صغيرا جدا وبرهان ذلك
٤٠٧ ص
(٣٤١)
1436 لو باع المقثاة بأصولها والموز بأصوله وتطوع له بابقاء ذلك في أرضه بغير شرط جاز
٤٠٧ ص
(٣٤٢)
1437 بيع الأمة و بيان أنها حامل من غير سيدها لكن من زوج أو زنا أو اكراه بيع صحيح و دليل ذلك
٤٠٨ ص
(٣٤٣)
1438 بيع السيف دون غمده جائز وبيع الغمد دون النصل جائز الخ وبرهان ذلك
٤٠٨ ص
(٣٤٤)
1439 بيع حلقة الخاتم دون الفصل جائز وخلع الفص حينئذ على البائع وبيع الفص دون الحلقة جائز
٤٠٨ ص
(٣٤٥)
1440 من باع شيئا فقال المشتري لا أدفع الثمن حتى أقبض ما ابتعت و قال البائع لا أدفع حتى أقبض أجبرا معا على دفع المبيع والثمن معا وبرهان ذلك
٤٠٨ ص
(٣٤٦)
1441 ان أبى المشتري من أن يدفع الثمن مع قبضه لما اشترى وقال لا ادفع الثمن الا بعد أن أقبض ما اشتريت فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف و ينصف معا الخ وبرهان ذلك
٤٠٩ ص
(٣٤٧)
1442 من قال حين يبيع أو يبتاع لا خلابة فله الخيار ثلاث ليال بما في خلالهن من الأيام ان شاء رد بعيب أو بغير عيب أو بخديعة و دليل ذلك
٤٠٩ ص
(٣٤٨)
1443 ان لم يقدر على أن يقول لا خلابة قالها كما يستطيع و برهان ذلك
٤١٠ ص
(٣٤٩)
1444 إذا رضى في الثلاث وأسقط خياره لزمه البيع و دليل ذلك
٤١٠ ص
(٣٥٠)
1445 فان غير لفظ لا خلابة بأن قال لا خديعة أو لا غش الخ لم يكن له الخيار المجعول لمن قال لا خلابة و برهان ذلك
٤١٠ ص
(٣٥١)
1446 كل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما برضى الآخر فإنهما ان عقداه قبل عقد البيع أو بعد تمام البيع بالتفرق بالأبدان أو بالتأخير أو في أحد الوقتين و لم يذكراه في حين العقد فالبيع صحيح تام والشرط باطل لا يلزم و دليل ذلك بيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم و تحقيق المقام
٤١٢ ص
(٣٥٢)
1447 كل من باع بيعا فاسدا فهو باطل و لا يملكه المشتري وهو باق على ملك البائع وهو مضمون على المشتري ان قبضه ضمان الغصب سواء سواء و الثمن مضمون على البائع ان قبضه و لا يصححه طول الأزمان و لا تغير الأسواق ولا فساد السلعة ولا ذهابها ولا موت المتبايعين و برهان ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وايراد أدلتهم
٤٢١ ص
(٣٥٣)
1448 من ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فما لهما للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له ولا حصة له من الثمن كثر أو قل و لا له حكم البيع ودليل ذلك
٤٢٢ ص
(٣٥٤)
1449 للمبتاع أن يشترط شيئا مسمى بعينه من مال العبد أو الأمة وله أن يشترط ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك وبرهان ذلك
٤٢٣ ص
(٣٥٥)
1450 بيان أن لفظة العبد في اللغة العربية تقع على جنس العبيد و الإماء و دليل ذلك
٤٢٤ ص
(٣٥٦)
1451 من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها المبتاع وتفسير تأبير النخل و برهان ذلك
٤٢٤ ص
(٣٥٧)
1452 يجوز الاشتراط في بيع النخل بعد ظهور الطيب في ثمره ان بيعت الأصول ودليل ذلك
٤٢٦ ص
(٣٥٨)
1453 من باع أصول نخل وفيها ثمرة قد أبرت فللمشتري أن يشترط جميعها ان شاء أو نصفها أو جزءا منها مسمى مشاعا في جميعها أو شيئا منها معينا فان وجد بالنخل عيبا ردها ولم يلزمه رد الثمرة و برهان ذلك
٤٢٦ ص
(٣٥٩)
1454 من باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قد أبر لم يجز للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلا ولا يجوز ذلك الا في ثلاثة فصاعدا و دليل ذلك
٤٢٦ ص
(٣٦٠)
1455 لا يحل بيع سلعة على أن يوفيه الثمن في مكان مسمى ولا على أن يوفيه السلعة كذلك وبرهان ذلك
٤٢٧ ص
(٣٦١)
1456 لا يحل بيع جارية بشرط أن توضع على يدي عدل حتى تحيض رائعة كانت أو غير رائعة والبيع بهذا الشرط فاسد ودليل ذلك وبيان أقوال أئمة الاجتهاد في ذلك
٤٢٧ ص
(٣٦٢)
1457 لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة قلت أو كثرت و لا بيع دابة على أن يعطيها البائع اكافها أو رسنها أو بردعتها والبيع بهذا الشرط باطل مفسوخ وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك
٤٢٨ ص
(٣٦٣)
1458 لا يحل بيع سلعة لاخر بثمن يحده له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن فلمتولي البيع ودليل ذلك
٤٢٩ ص
(٣٦٤)
1459 لا يحل بيع شيء غير معين من جملة مجتمعة لا بعدد ولا بوزن ولا بكيل و برهان ذلك من وجوه وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
٤٢٩ ص
(٣٦٥)
1460 لا يحل بيع المرء جملة مجموعة الا كيلا مسمى منها ودليل ذلك وسرد أقوال المجتهدين في ذلك وذكر حججهم
٤٣١ ص
(٣٦٦)
1461 لا يحل لاحد ان يبيع مال غيره بغير اذن صاحب المال له في بيعه فان وقع فسخ و برهان ذلك و بيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك و سرد أدلتهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه
٤٣٤ ص
(٣٦٧)
1462 لا يجوز بيع شيء لا يدرى بائعه ما هو وان دراه المشتري و لا ما لا يدرى المشتري ما هو وان دراه البائع ولا ما جهلاه جميعا و لا يجوز البيع الا حتى يعلم البائع و المشتري ما هو و يرياه جميعا أو يوصف لهما عن صفة من رآه و علمه و برهان ذلك
٤٣٩ ص
(٣٦٨)
1463 لا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي و لا بأقل إذا اشترط البائع أو المشتري السلامة الا بمعرفة البائع والمشتري معا بمقدار الغبن في ذلك ورضيا به وبرهان ذلك
٤٣٩ ص
(٣٦٩)
1464 من غبن في بيع اشترط فيه السلامة فهو بيع مفسوخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم و تحقيق الحق في ذلك
٤٤٢ ص
(٣٧٠)
1465 لا يجوز البيع بثمن مجهول ولا إلى أجل مجهول كالحصاد والجداد والعطاء الخ وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك و بيان أدلتهم
٤٤٤ ص
(٣٧١)
1466 لا يحل لاحد ان يسوم على سوم آخر ولا أن يبيع على بيعه المسلم والذمي في ذلك سواء فان فعل فالبيع مفسوخ و دليل ذلك
٤٤٧ ص
(٣٧٢)
1467 لا يحل النجش في البيع و تفسيره
٤٤٨ ص
(٣٧٣)
1468 لا يحل لأحد تلقي الجلب سواء خرج لذلك أو كان ساكنا على طريق الجلاب و سواء بعد موضع تلقيه أم قرب و برهان ذلك و ذكر أقوال علماء السلف في ذلك
٤٤٩ ص
(٣٧٤)
1469 لا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص لا في البدو و لا في شيء يجلبه الخصاص إلى الأسواق وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم
٤٥٣ ص
(٣٧٥)
1470 ان كان في حائط أنواع من الثمار كالكمثرى والتفاح والخوخ فظهر صلاح شيء منها في صنف دون سائر أصنافه جاز بيع كل ما ظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط وان كان لم يطب بعد إذا بيع كل ذلك صفقة واحدة فان أراد بيعه صفقتين لم يجز بيع مالم يبد فيه الصلاح الخ و دليل ذلك
٤٥٧ ص
(٣٧٦)
1471 لا يحل بيع فراخ الحمام في البرج مدة مسماة وبرهان ذلك
٤٥٨ ص
(٣٧٧)
1472 يجوز بيع الصغار من جميع الحيوان حين تولد ويجبر كلاهما على تركها مع الأمهات إلى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه عليها ويجوز بيع البيض المحضونة و يجبر كلاهما على تركها إلى أن تخرج وتستغني عن الأمهات و دليل ذلك
٤٥٨ ص
(٣٧٨)
1473 لا يحل بيع شيء من ثمر النخل من البلح و البسر والزهو الخ بعضه ببعض من صنفه أو من صنف آخر منه و لا بالثمر لا متماثلا و لا متفاضلا لا نقدا و لا نسيئة لا في رؤوس الجبال النخل ولا موضوعا في الأرض و برهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وسرد مذاهب علماء الأمصار وايراد حججهم بما لا تجده في كتاب غير هذا
٤٥٩ ص
(٣٧٩)
1474 من ابتاع كذلك رطبا للأكل ثم مات فورثته عنه أو مرض أو استغنى عن أكلها فقد ملك الرطب و دليل ذلك
٤٦٥ ص
(٣٨٠)
1475 لا يجوز حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار غير ثمار النخل و لا يجوز بيع شيء من الثمار سواء ثمر النخل بخرصها أصلا و برهان ذلك
٤٦٥ ص
(٣٨١)
1476 ان كان ثمر ما عدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من صنفه و من غير صنفه بأكثر منه وبأقل و ان يسلم في جنسه وغير جنسه مالم يكن بخرصه و دليل ذلك
٤٦٥ ص
(٣٨٢)
1477 اعتراض وارد على المصنف فيما ذهب اليه و الجواب عن ذلك
٤٦٧ ص
(٣٨٣)
1478 لا يكون الربا الا في بيع أو قرض أو سلم و لا خلاف بين أهل العلم في ذلك وبرهان ذلك
٤٦٧ ص
(٣٨٤)
1479 الربا لا يجوز في البيع أو السلم الا في ستة أشياء فقط وبيانها مفصلة وذكر الأدلة الزاجرة عن تعاطي الربا و أقوال علماء المجتهدين في أصناف الربا و سرد حججهم وتحقيق المقام بما تسربه أعين الناظرين في هذا الكتاب وتتضح به الحقائق وتتجلى الدلائل ويبرز ما خفى على كثير من الناس من الاشكالات في هذا المبحث
٤٦٧ ص
(٣٨٥)
بيان خطأ من يقول في علة الربا ان النبي صلى الله و عليه و سلم ذكر أعلى القوت وهو البر و أدون القوت وهو الملح ليدل على أن حكم ما بينهما كحكمهما
٤٧٠ ص
(٣٨٦)
اختلاف الفقهاء في علة الربا وبيان فساد قياسهم في هذا الباب
٤٧٢ ص
(٣٨٧)
بيان ان الرسول عليه السلام بين الربا المتوعد فيه أشد الوعيد والذي أذن الله تعالى فيه بالحرب
٤٧٧ ص
(٣٨٨)
بيان خطأ من حرف قوله عليه السلام " لا يصلح هذا لا يصلح صاعين بصاع "
٤٨٠ ص
(٣٨٩)
الرد على من تعلق بقوله " وكذلك ما يكال و يوزن " و بيان أن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم
٤٨٣ ص
(٣٩٠)
1480 بيان أشياء ذكرها القائلون بتعليل حديث الربا وردها ببراهين عقلية و نقلية
٤٨٦ ص
(٣٩١)
1481 ذكر البراهين و الأدلة الصحيحة على ما ذهب اليه المصنف في مسائل الربا
٤٨٨ ص
(٣٩٢)
1482 لا يحل أن يباع قمح بقمح الا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد وكذلك الشعير، ولا الملح أيضا الا كذلك وبرهان ذلك
٤٨٩ ص
(٣٩٣)
1483 جائز كل صنف مما ذكر بأصناف الآخر منها متفاضلا ومتماثلا و جزافا وزنا و كيلا كيف شئنا إذا كان يدا بيد ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم
٤٨٩ ص
(٣٩٤)
1484 يجوز بيع الذهب بالفضة سواء في ذلك الدراهم و الدنانير أو بالحلي و النقار والدراهم بحلي الذهب و سبائكه و تبره و برهان ذلك
٤٩٣ ص
(٣٩٥)
1485 جائز بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد ونسيئة و دليل ذلك
٤٩٤ ص
(٣٩٦)
1486 يجوز القرض في الأصناف المذكورة و في كل ما يتملك و يحل اخراجه عن الملك ولا يدخل الربا فيه الا في وجه واحد وبيانه و برهان ذلك
٤٩٤ ص
(٣٩٧)
1487 حكم ما إذا اختلط الذهب بالفضة و مزج به أو أضيف إليه وسرد أقوال علماء السلف في ذلك وبيان مذاهب فقهاء الأمصار وذكر أدلتهم وتحقيق المقام
٤٩٤ ص
(٣٩٨)
قول الإمام الأوزاعي والامام مالك في فضة السيف المحلى بالفضة أو المصحف أو المنطقة أو خاتم الفضة
٤٩٧ ص
(٣٩٩)
1488 حكم ما إذا كان الذهب وشئ آخر معه غير الفضة أو مركبا فيه ودليل ذلك
٥٠٠ ص
(٤٠٠)
1489 إذا تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدارهم مغشوشة كذلك فهو جائز إذا تعاقدا البيع على أن الصفر الذي في هذه بالفضة التي في تلك الفضة أيضا كذلك وبرهان ذلك
٥٠١ ص
(٤٠١)
1490 يجوز بيع القمح بدقيق القمح و سويق القمح و بخبز القمح و دقيقة بدقيقة وسويقة متفاضلا كل ذلك و متماثلا وجزافا والزيتون بالزيتون و بالزيت و العنب بالعنب و بالعصير يدا بيد وجائز اسلام بعض في بعض ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك و سرد أدلتهم
٥٠١ ص
(٤٠٢)
1491 من كان له عند آخر دنانير أو دراهم أو قمح أو شعير أو ملح أو غير ذلك مما لا يقع فيه الربا فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا من غير ماله عنده أصلا كأخذه الدنانير عن الدراهم أو شعير عن بر الخ و برهان ذلك و ذكر أقوال الفقهاء في ذلك وايراد حججهم
٥٠٣ ص
(٤٠٣)
1492 استدراك مناقضات لأخصام ما ذهب اليه المصنف في مسألة الربا وبيانها مفصلة
٥٠٦ ص
(٤٠٤)
1493 من باع ذهبا بذهب بيعا حلالا أو فضة بفضة كذلك مسكوكا بمثله كان أو مصوغين أو مصوغا بمسكوك أو تبرا أو نقارا فوجد أحدهما بما اشترى من ذلك عيبا قبل أن يتفرقا بأبدانهما بالخيار ودليل ذلك
٥٠٨ ص
(٤٠٥)
1494 ان وجد العيب بعد التفرق أو بعد التخيير فيفصل فيه
٥٠٩ ص
(٤٠٦)
1495 و كذلك لو استحق بعض ما اشترى أقله أو أكثره الخ و برهان ذلك
٥٠٩ ص
(٤٠٧)
1496 ان كان العيب في نفس ما اشترى ككسر أو كان الذهب ناقص القيمة بطبعة والفضة كذلك فيفصل فيه فإن كان اشترط السلامة فالصفقة كلها مفسوخة ودليل ذلك
٥٠٩ ص
(٤٠٨)
تفسير الستوق
٥١٠ ص
(٤٠٩)
1497 من الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيد غاية و الآخر ردئ غاية بمدين من تمر أجود منهما أو أدنى الخ وكل ذلك جائز و برهان ذلك
٥١١ ص
(٤١٠)
1498 من صارف آخر دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض من مصارفه أو غيره ما أتم به الصرف فحسن و دليل ذلك
٥١٢ ص
(٤١١)
1499 من باع من آخر دنانير بدراهم فلما تم البيع بينهما اشترى منه أو من غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو أكثر فكل ذلك حلال ما لم يكن عن شرط و برهان ذلك
٥١٢ ص
(٤١٢)
1500 التواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة و في بيع الفضة بالفضة و في سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا و دليل ذلك
٥١٣ ص
(٤١٣)
1501 لا يحل بدل دراهم بأوزن منها لا بالمعروف و لا بغيره وبرهان ذلك
٥١٤ ص
(٤١٤)
1502 لا يحل بيع آنية ذهب ولا فضة الا بعد كسرها و دليل ذلك
٥١٤ ص
(٤١٥)
1503 يجوز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه أو نصف دراهم بأعيانها أو نصف دينار كذلك الخ وبرهان ذلك
٥١٤ ص
(٤١٦)
1504 لا يحل بيع بدينار الا درهما فان وقع فهو باطل مفسوخ و دليل ذلك
٥١٤ ص
(٤١٧)
1505 الربا في كل ما ذكر قبل بين العبد و سيده كما هو بين الأجنبيين و بين المسلم و الذمي و بين المسلم والحربي و بين الذميين كما هو بين المسلمين ولا فرق وبرهان ذلك
٥١٤ ص
(٤١٨)
1506 جائز بيع اللحم بالحيوان من نوع واحد كانا أو من نوعين و كذلك يجوز بيع اللحم باللحم من نوع واحد أو من نوعين متفاضلا و متماثلا و جائز تسليم اللحم في اللحم كذلك الخ و دليل ذلك و ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك و سرد حججهم
٥١٥ ص
(٤١٩)
1507 من ابتاع شيئا أي شيء كان مما يحل بيعه حاش القمح فلا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه و تفسير القبض و دليل ذلك و بيان أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم و تحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب.
٥١٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص

المحلى - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ٤٠٤ - 1433 بيع القصيل قبل أن يسنبل جائز وللبائع أن يتطوع للمشتري بتركه ما شاء الخ و برهان ذلك

١٤٢٨ مسألة (١) - ومن باع صوفا أو وبرا أو شعرا على الحيوان فالجز على الذي له الصوف. والشعر. والوبر لان عليه إزالة ماله عن مال غيره ومكان الشعر. والوبر.
والصوف وهو جلد الحيوان فعلى الذي له كل ذلك إزالة ماله عن مكان غيره وعلى الذي له المكان أن يمكنه من ذلك فقط، وكذلك من اشترى خابية في بيت فعليه اخراجها وله (٢) أن يهدم من باب البيت ما لا بدله من هدمه لاخراج الخابية ولا ضمان عليه في ذلك إذ لا سبيل له إلى عمل ما كلف الا بذلك وبالله تعالى التوفيق * ١٤٢٩ مسألة ولا يحل بيع تراب الصاغة أصلا بوجه من الوجوه لأنه إنما يقصد المشترى ما فيه من قطع الفضة والذهب وهو مجهول لا يعرف فهو غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر * ١٤٣٠ مسألة وكل ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالو الطين من الطين. أو استخرج من تراب الصاغة فهو لقطة ما أمكن أن يعرف كالفص. أو الدينار.
أو الدرهم فما زاد فتعريفه كما ذكرنا في اللقطة ثم هو للملتقط (٣) مضمونا لصاحبه ان جاء وما كان منه لا يمكن أن يعرف صاحبه أبدا من قطعة (٤) أو غير ذلك فهو حلال لواجده على ما ذكرنا في كتاب اللقطة وبالله تعالى التوفيق * ١٤٣١ مسألة وأما تراب المعادن فما كان منه معدن ذهب فلا يحل بيعه البتة بوجه من الوجوه لان الذهب فيه مخلوق في خلاله مجهول المقدار، فلو كان الذهب الذي فيه مرئيا كله محاطا به جاز بيعه بما يجوز به بيع الذهب على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى، وما كان من تراب معدن فضة جاز بيعه بدراهم وبذهب نقدا والى أجل والى غير أجل وبالعرض نقدا وجاز السلم فيه، وكذلك تراب سائر المعادن لأنه ليس فيه شئ من الفضة أصلا وإنما هو تراب محض لا يصير فضة إلا بمعاناة وطبخ فيستحيل بعضه فضة كما يستحيل الماء ملحا والبيض فراريج. والنوى شجرا ولا فرق (٥) * ١٤٣٢ مسألة وبيع القصيل قبل أن يسنبل جائز وللبائع أن يتطوع للمشترى بتركه ما شاء إلى أن يرعاه أو إلى أن يحصده أو إلى أن يبيس بغير شرط، فان غفل عنه حتى زاد فيه أولادا من أصله لم تكن ظاهرة إذا اشتراه فاختصما فيها فأيهما أقام البينة بمقدار المبيع قضى بها ولم يكن للمشترى إلا القدر الذي اشترى وكانت الزيادة من الأولاد للبائع فإن لم تكن له بينة حلفا وقسمت الزيادة التي يتداعيانها بينهما، وأما السنبل. والخروب.

(١) سقط لفظ (مسألة) من النسخة رقم ١٦ (٢) في النسخة رقم ١٦ (وعليه) (٣) في النسخة رقم ١٤ (لملتقطه) (٤) في النسخة رقم ١٦ (من فضة) (٥) إلى هنا انتهى المجلد الرابع من كتاب المحلى من النسخة رقم ١٦ نسأل الله التوفيق لاتمامه
(٤٠٤)