المحلى
(١)
(زكاة البقر) المسألة 673 الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض
٢ ص
(٢)
أقوال العلماء في نصاب البقر ودليل كل وتشييد المؤلف مذهبه بأدلة كثيرة لا تجدها في غير هذا الكتاب
٢ ص
(٣)
بيان أن الحنيفة يقولون بالمراسيل إذا وافق مذهبهم ويردونها إذا خالف ذلك
١٢ ص
(٤)
بيان ان صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة
١٣ ص
(٥)
إلزام الحنيفة بقواعد مذهبهم
١٤ ص
(٦)
الرد على من خالف رأى ابن حزم في نصاب القبر
١٥ ص
(٧)
(زكاة الإبل) المسألة 674 البخت والاعرابية والنجب والمهارى وغيرها من أصناف الإبل كلها إبل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وهذا لا خلاف فيه
١٧ ص
(٨)
بيان أن لا زكاة أقل من خمسة من الإبل بشرطها وفيها شاة واحدة
١٧ ص
(٩)
بيان ان كلام ابن معين في الجراح والتعديل يقبل في غير الثقات
٢١ ص
(١٠)
بيان ان قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى - ان من لزمته بنت مخاض فلم تكن عنده فإنه يؤدي قيمتها ولا يؤدي ابن لبون ذكر - مخالف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم
٢٢ ص
(١١)
مذاهب المجتهدين في أمر النبي صلى الله عليه وآله من تعويض سن من سن دونها أو فوقها عند عدم السن الواجبة ورد عشرين درهما أو شاتين في ذلك، وبيان من أصاب الطريق ومن ضله ودليل ذلك
٢٣ ص
(١٢)
بيان اختلاف العلماء فيما زاد على العشرين ومائة من الإبل فما نصابه؟ وذكر أقوال كل ودليل ما ذهب اليه وتحقيق المقام في ذلك بما لا تراه في غير هذا الكتاب
٣٠ ص
(١٣)
المسألة 675 يعطى المصدق الشاتين أو العشرين درهما مما أخذ من صدقة الغنم أو يبيع من الإبل ودليل ذلك
٤٣ ص
(١٤)
المسألة 676 الزكاة تكرر في كل سنة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة بخلاف البر والشعير والتمر
٤٤ ص
(١٥)
المسألة 677 الزكاة واجبة في الإبل والبقر والغنم بانقضاء الحول ولا حكم في ذلك لمجيء الساعي ومذاهب العلماء في ذلك
٤٤ ص
(١٦)
(زكاة السائمة وغيرها من الماشية) المسألة 678 تزكى السوائم والمعلوفة والمتخذة للركوب وللحرث وغير ذلك من الإبل والقبر والغنم وبه قال مالك والامام الليث وبعض أهل الظاهر ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم وتحقيق المقام
٤٥ ص
(١٧)
المسألة 679 فرض على كل ذي إبل وبقر وغنم ان يحلبها يوم وردها على الماء ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه وحجة ذلك
٥٠ ص
(١٨)
المسألة 680 بيان الأسنان المذكورات في الإبل من كلام أهل اللغة
٥٠ ص
(١٩)
المسألة 681 الخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة ولكل أحد حكمه في ماله خالط أو لم يخالط لافرق بين شيء من ذلك ودليل ذلك ومذاهب العلماء وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا نظير له في الوصف
٥١ ص
(٢٠)
(زكاة الفضة) المسألة 682 لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير ذلك حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة وحال عليها الحول، وفيها خمسة دراهم ومذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وبسط ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٥٩ ص
(٢١)
(زكاة الذهب) المسألة 683 لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب الصرف الذي لا يخالطه شئ بوزن مكة فإذا بلغ ما ذكر ففيه ربع عشره وهكذا الزيادة على ذلك ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم وتحقيق المقام
٦٦ ص
(٢٢)
مذهب التابعين في ذلك
٧٣ ص
(٢٣)
الرد على من جعل الوقص في الذهب أربعة دنانير
٧٤ ص
(٢٤)
المسألة 684 الزكاة واجبة في حلي الذهب والفضة إذا أبلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرناه وأتم عند مالكه عاما قمريا ولا يجوز ان يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم وبيان الصواب في ذلك بما لا تجده في كتاب على حدة
٧٥ ص
(٢٥)
(المال المستفاد) المسألة 685 أقوال علماء الصحابة في زكاة المال المستفاد
٨٣ ص
(٢٦)
أقوال المجتهدين في المال المستفاد وسرد أدلتهم وتحقيق ذلك
٨٤ ص
(٢٧)
المسألة 686 حكم من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا وهو حي ودليل ذلك وأقوال والفقهاء في ذلك وبيان حججهم
٨٧ ص
(٢٨)
المسألة 687 لو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين فإنها من رأس ماله أقربها أو قامت عليه بينة وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم
٨٨ ص
(٢٩)
المسألة 688 لايجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره الا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الفقه في ذلك وحججهم
٩١ ص
(٣٠)
المسألة 689 من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه ثم رجع اليه فإنه يستأنف به الحول من حين رجوعه لا من حين الحول الأول وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك
٩٢ ص
(٣١)
المسألة 690 من تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه أي نوع كان من أنواع المال ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك
٩٣ ص
(٣٢)
المسألة 691 من رهن ماشية أو ذهبا أو فضة أو أرضا فزرعها أو نخلا فأثمرت وحال الحول على الماشية والعين فالزكاة في كل ذلك وبرهان ذلك
٩٥ ص
(٣٣)
المسألة 692 ليس على من وجب عليه الزكاة ايصالها إلى السلطان لكن عليه ان يجمع ما لله للمصدق ويدفع اليه الحق ودليل ذلك
٩٥ ص
(٣٤)
المسألة 693 لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ولا بطرفة عين وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم والتنظير فيها وتحقيق الحق بما تسر عين الناظر في هذا المقام فعليك به
٩٥ ص
(٣٥)
المسألة 694 من عليه دين دراهم أو دنانير أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضر أو دليل ذلك وبيان مذاهب السلف في ذلك
٩٩ ص
(٣٦)
المسألة 695 من عليه دين وعنده مال تجب في مثله الزكاة فإنه يزكي ما عنده ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر حججهم
١٠١ ص
(٣٧)
المسألة 696 من كان له على غيره دين سواء كان حالا أو مؤجلا عند ملئ مقر يمكنه قبضه أو منكر فلا زكاة فيه على صاحبه وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم
١٠٣ ص
(٣٨)
المسألة 697 المهور والخلع والديات بمنزلة ما قلنا مالم يتعين المهر ودليل ذلك
١٠٥ ص
(٣٩)
المسألة 698 من كان له دين على بعض أهل الصدقات فتصدق عليه بدينه قبله ونوى بذلك انه من زكاة أجزأه ذلك ودليل ذلك
١٠٥ ص
(٤٠)
المسألة 699 من أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها أو دفعها إلى المصدق المأمور بقبضها فباعها من قبض حقه فيها الخ فجائز وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء وحججهم في ذلك
١٠٦ ص
(٤١)
المسألة 700 لا شيء في المعادن كلها لا خمس فيها ولا زكاة معجلة الا إذا كان ذهبا أو فضة وبقى عند مستخرجه حولا قمريا وبلغ نصابا ودليل ذلك وذكر مذاهب المجتهدين في ذلك وحججهم
١٠٨ ص
(٤٢)
المسألة 701 لا تؤخذ زكاة من كافر وبرهان ذلك وسرد مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة
١١١ ص
(٤٣)
المسألة 702 لا يجوز اخذ زكاة ولا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين ودليل ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك
١١٤ ص
(٤٤)
المسألة 703 وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد شيء أصلا بل كله لمن وجده وبرهان ذلك
١١٧ ص
(٤٥)
(زكاة الفطر) المسألة 704 زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم وان كان جنينا في بطن أمه على كل واحد صاع من تمر أو شعير فقط لا يجزى قمح ولا دقيق قمح أو شعير ولا خبز، ولا قيمة، ودليل ذلك مفصلا وذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه وقد اطنب المصنف في تأييد مذهبه بما يستغرب له من قوة حفظه وإحاطة ذاكرته وذكاء عقله وشدة تمسكه بدينه رحمه الله وجعل الجنة مثواه
١١٨ ص
(٤٦)
مخالفة المالكيين لعمل أهل المدينة
١٣١ ص
(٤٧)
مخالفة الحنفيين المتزينين في هذا المكان باتباع الصحابة أبى بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم
١٣١ ص
(٤٨)
المسألة 705 يؤدي المسلم زكاة الفطر عن رقيقه مؤمنا كان أو كافر التجارة أو لغير تجارة وبرهان ذلك ومذاهب العلماء في ذلك
١٣٢ ص
(٤٩)
المسألة 706 ان كان العبد بين اثنين فصاعدا فعلى سيديهما اخراج زكاة الفطر ومذاهب الفقهاء في ذلك
١٣٤ ص
(٥٠)
المسألة 707 المكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته فعلى سيده زكاة فطره وبرهان ذلك
١٣٥ ص
(٥١)
المسألة 708 لايجزئ اخراج بعض الصاع شعيرا بعضه تمرا ولا قيمة أصلا ودليل ذلك
١٣٧ ص
(٥٢)
المسألة 709 ليس على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن أبيه ولا أمه ولا عن زوجته، وولده لا تلزمه الا عن نفسه ورقيقه فقط ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
١٣٧ ص
(٥٣)
المسألة 710 من كان العبيد له رقيق فعليه اخراجها عنهم لاعلى سيده وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه
١٣٨ ص
(٥٤)
المسألة 711 من ولد له عبدان فأكثر فله ان يخرج عن أحدهما تمرا وعن الآخر شعيرا ودليل ذلك
١٣٨ ص
(٥٥)
المسألة 712 اما الصغار فعليهم ان يخرجها الأب والولي عنهم من مال ان كان لهم والا فلا زكاة فطر عليهم حينئذ ولابعد ذلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
١٣٨ ص
(٥٦)
المسألة 713 الذي لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر فليست عليه ودليل ذلك
١٣٩ ص
(٥٧)
المسألة 714 تجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون والآبق والغائب والمغصوب وبرهان ذلك
١٤٠ ص
(٥٨)
المسألة 715 الزكاة الفطر واجبة على المجنون ان كان له مال
١٤١ ص
(٥٩)
المسألة 716 من كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقوت يومه وفضل له منه ما يعطى في زكاة الفطر لزمه ان يعطيه، ومذاهب العلماء في ذلك وبرهان ذلك
١٤١ ص
(٦٠)
المسألة 717 من أراد اخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار أو عن غيرهم لم يجز له ذلك الا بان يهبها لهم ثم يخرجها وهذا مذهب ابن حزم وهو غريب جدا
١٤١ ص
(٦١)
المسألة 718 وقت زكاة الفطر هو أثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ممتدا إلى أن تبيض الشمس وبرهان ذلك ذكر مذاهب المجتهدين وبيان حججهم
١٤٢ ص
(٦٢)
(قسم الصدقات) المسألة 719 من تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تولاها الامام أو أميره فان الامام أو أميره يفرقانها ثمانية أجزاء مستوية للمساكين والفقراء الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك
١٤٣ ص
(٦٣)
الدليل على أنه لايجزئ في توزيع الزكاة أقل من ثلاثة من كل صنف إلا أن لا يجد
١٤٦ ص
(٦٤)
الدليل على أنه لا يعطى كافر من الصدقة
١٤٦ ص
(٦٥)
الدليل على أن الصدقات لا تجوز لبني هاشم وعبد المطلب
١٤٦ ص
(٦٦)
المسألة 720 الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلا والمساكين هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك
١٤٨ ص
(٦٧)
المسألة 721 جائز ان يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره، والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده ولا يعطيه حقه ودليل ذلك
١٥١ ص
(٦٨)
المسألة 722 تعطى المرأة زوجها من زكاتها ان كان من أهل السهام وبرهان ذلك
١٥٢ ص
(٦٩)
المسألة 723 من كان له مال مما تجب فيه الصدقة كمائتي درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الإبل أو أربعين شاة الخ وهو لا يقوم ما معه بعولته لكثرة عياله أو لغلاء السعر فهو مسكين يعطى من الصدقة المفروضة وتؤخذ منه فيما وجبت في من ماله وبرهان ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وأدلتهم بما لا تجده في غير هذا الديوان
١٥٢ ص
(٧٠)
المسألة 324 اظهار الصدقة مطلقا من غيران ينوي بذلك رياء حسن واخفاء كل ذلك أفضل ودليل ذلك
١٥٦ ص
(٧١)
المسألة 325 فرض على الأغنياء من أهل كل بلدان يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم وبرهان ذلك ومذاهب السلف في ذلك
١٥٦ ص
(٧٢)
(كتاب الصيام) المسألة 726 تقسيم الصيام إلى فرض وتطوع
١٦٠ ص
(٧٣)
المسألة 727 بيان ان صيام شهر رمضان فرض
١٦٠ ص
(٧٤)
المسألة 728 لايجزئ صيام أصلا الا بنية وبرهان ذلك وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وبيان أدلتهم تفصيلا
١٦٠ ص
(٧٥)
المسألة 729 من نسي أن ينوي من الليل في رمضان فأي وقت ذكر من النهار الثاني لتلك الليلة فإنه ينوي للصوم من وقته إذا ذكر ويمسك عما أمسك عنه الصائم ولا قضاء عليه ودليل ذلك وسرد مذاهب علماء الأمصار وبيان حججهم وتحقيق القول في ذلك
١٦٤ ص
(٧٦)
تحقيق القول في ابن قانع شيخ الجصاص وأحمد بن علي بن مسلم
١٦٨ ص
(٧٧)
المسألة 730 لايجزئ صوم التطوع الا بنية من الليل ولا صوم قضاء رمضان أو الكفارات الا كذلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
١٧٠ ص
(٧٨)
المسألة 731 من مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوع أو غير ذلك لم يجزه لشيء من ذلك ودليل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم
١٧٤ ص
(٧٩)
المسألة 732 من نوى وهو صائم ابطال صومه بطل إذا تعمد ذلك ودليل ذلك
١٧٤ ص
(٨٠)
المسألة 733 يبطل الصوم تعمد الأكل والشرب والوطء في الفرج وتعمد القيء ذاكرا لصومه الخ وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك
١٧٥ ص
(٨١)
المسألة 734 يبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية ودليل ذلك وسرد أقوال الفقهاء في ذلك
١٧٧ ص
(٨٢)
المسألة 735 من تعمد ذاكرا لصومه شيئا مما ذكرنا بطل صومه ولا يقدر على قضائه ان كان في رمضان أو في نذر معين الا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاء وبرهان ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك
١٨٠ ص
(٨٣)
المسألة 736 لا قضاء الا على خمسة فقط الحائض والنفساء الخ ودليل ذلك
١٨٥ ص
(٨٤)
المسألة 737 لا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح له الا من وطئ في الفرج وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان حججهم وتحقيق المقام في ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المكان بما لا تجده في غير هذا الكتاب
١٨٥ ص
(٨٥)
المسألة 738 من وطئ عمدا في نهار رمضان ثم سافر في يومه ذلك أو جن أو مرض لا تسقط عنه الكفارة ودليل ذلك
١٩٧ ص
(٨٦)
المسألة 739 صفة الكفارة الواجبة هي كما ذكرنا وبرهان ذلك
١٩٧ ص
(٨٧)
المسألة 740 يجزئ في الكفارة رقبة مؤمنة أو كافرة مطلقا ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم
١٩٧ ص
(٨٨)
المسألة 741 كل ما لا يجزي في الكفارة فهو عتق مردود باطل لا ينفذ وبرهان ذلك
١٩٩ ص
(٨٩)
المسألة 742 يلزم في كفارة فطر رمضان صوم متتابع ودليل ذلك
٢٠٠ ص
(٩٠)
المسألة 743 فان اعترض صائم الكفارة نذر بطل النذر وسقط عنه وبرهان ذلك
٢٠٠ ص
(٩١)
المسألة 744 ان بدأ بصوم الشهرين في أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الهلال الثالث ولابد ودليل ذلك
٢٠٠ ص
(٩٢)
المسألة 745 ان بدأ بصوم الشهرين في بعض الشهر لزمه صوم ثمانية وخمسين يوما لا أكثر وبرهان ذلك
٢٠٠ ص
(٩٣)
المسألة 746 من كان فرضه الاطعام فإنه لابد له من أن يطعمهم شبعهم ودليل ذلك
٢٠١ ص
(٩٤)
المسألة 747 لا يجوز اطعام رضيع لا يأكل الطعام ولا اعطاؤه من الزكاة
٢٠٢ ص
(٩٥)
المسألة 748 لايجزئ اطعام أقل من ستين ولا صيام أقل من شهرين في الكفارة
٢٠٢ ص
(٩٦)
المسألة 749 من كان قادرا حين وطئه على الرقبة لم يجزه غيرها افتقر بعد ذلك أو لم يفتقر ودليل ذلك
٢٠٢ ص
(٩٧)
المسألة 750 من لم يجد الا رقبة لاغنى به عنها الخ لم يلزمه عتقها وبرهان ذلك
٢٠٢ ص
(٩٨)
المسألة 751 من كان عاجزا عن ذلك كله ففرضه الاطعام ودليل ذلك
٢٠٣ ص
(٩٩)
المسألة 752 الحر والعبد في كل ما ذكر سواء ودليل ذك
٢٠٣ ص
(١٠٠)
المسألة 753 لا ينقص الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء ولا مباشرة الرجل امرأته فيما دون الفرج تعمد الامناء أم لا أمذى أم لم يمذ الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وقد أطال المؤلف البحث في هذا المقام بما لا تجده في كتاب
٢٠٣ ص
(١٠١)
المسألة 754 اختلاف العلماء في المجنون والمغمى عليه في شهر رمضان هل عليهما القضاء أم لا ودليل كل وتحقيق المقام
٢٢٦ ص
(١٠٢)
المسألة 755 من جهده الجوع أو العطش حتى غلبه الامر ففرض عليه أن يفطر وبرهان ذلك
٢٢٩ ص
(١٠٣)
المسألة 756 لا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره الا بتبين طلوع الفجر الثاني ودليل ذلك وبيان أقوال علماء المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتحقيق البحث بما تسر منه النفوس
٢٢٩ ص
(١٠٤)
المسألة 757 من صح عنده بخبر من يصدقه ان الهلال قد رؤي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم وبرهان ذلك وسرد مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم
٢٣٥ ص
(١٠٥)
المسألة 758 إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو من البارحة ويصوم الناس من حينئذ باقي يومهم
٢٣٩ ص
(١٠٦)
المسألة 759 من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وبرهان ذلك وذكر أدلة علماء الفقه
٢٤٠ ص
(١٠٧)
المسألة 760 من أسلم بعد ما تبين له الفجر أو بلغ كذلك الخ فإنه يأكل باقي نهاره ويطأ من نسائه من لم تبلغ أو من طهرت في يومها ذلك ويستأنف الصوم من غد ولا قضاء عليه وأقوال الفقهاء في ذلك
٢٤١ ص
(١٠٨)
المسألة 761 من تعمد الفطر في يوم من رمضان عاصيا لله تعالى لم يحل أن يكل في باقيه ولا أن يجامع
٢٤٢ ص
(١٠٩)
المسألة 762 من سافر في رمضان مطلقا ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا ويقضي بعد ذلك في أيام أخر وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وقد أطنب المصنف وأطال ذيول البحث بما لا نظير له ولا يوجد في كتاب
٢٤٣ ص
(١١٠)
المسألة 763 من أقام قبل الفجر ولم يسافر إلى بعد غروب الشمس في سفر فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم ولابد الخ ودليل ذلك وبيان المذاهب
٢٥٩ ص
(١١١)
المسألة 764 الحيض الذي يبطل الصوم هو الدم الأسود وبرهان ذلك
٢٦٠ ص
(١١٢)
المسألة 765 إذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر أو النفساء فأخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر الخ لم يضر هما شيئا وصومهما تام
٢٦٠ ص
(١١٣)
المسألة 766 تصوم المستحاضة كما تصلي وبرهان ذلك
٢٦٠ ص
(١١٤)
المسألة 767 من كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمدا أو لعذر حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه ودليل ذلك وبيان مذهب السلف
٢٦٠ ص
(١١٥)
المسألة 768 المتابعة في قضاء رمضان واجبة والدليل على ذلك
٢٦١ ص
(١١٦)
المسألة 769 الأسير في دار الحرب ان عرف رمضان لزمه صيامه ان كان مقيما وبرهان ذلك
٢٦١ ص
(١١٧)
المسألة 770 الحامل والمرضع والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم مالم تخف المرضع على الرضيع والحامل على الجنين أو عجز الشيخ عن الصوم لكبره ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
٢٦٢ ص
(١١٨)
المسألة 771 من وطئ مرارا في اليوم عامدا فكفارة واحدة عليه فما زاد فبحسابه وبرهان ذلك
٢٦٦ ص
(١١٩)
المسألة 772 من أفطر رمضان كله بسفر أو مرض فعليه عدد الأيام التي أفطرها
٢٦٨ ص
(١٢٠)
المسألة 773 للمرء ان يفطر في صوم التطوع ان شاء وبرهان ذلك
٢٦٨ ص
(١٢١)
المسألة 774 من افطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه الا قضاء يوم واحد فقط ودليل ذلك
٢٧١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص

المحلى - ابن حزم - ج ٦ - الصفحة ٢٦٩ - المسألة 773 للمرء ان يفطر في صوم التطوع ان شاء وبرهان ذلك

نوجب ما أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ونضيفه إلى فرض رمضان، ولا نوجب ما لم يوجب ولا نتعدى حدوده ولا نعارضه بآرائنا وقد جاءت في ذلك سنة.
كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني عبد الله بن الهيثم ثنا أبو بكر الحنفي (١) نا سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين (٢) قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا يوما فقال: هل عندكم من شئ؟ قلنا: نعم أهدى لنا حيس فقال: أما (٣) إني أصبحت أريد الصوم فاكل، وقد رويناه من طريق عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين.
قال على: وهذه سنة ثابتة، وحدثنا (٤) عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم ابن أحمد نا الفربري نا البخاري نا محمد بن بشار نا جعفر بن عون نا أبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال:
آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان، وأبى الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل قال: (٥) فانى صائم قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل وذكر باقي الحديث وفيه أن سلمان قال له: ان لربك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا ولا هلك عليك حقا فأعط كلى ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام:
(صدق سلمان) * فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صوب قول سلمان (٦) في افطار الصائم المتطوع ولم ينكره.
ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود عمر بن سعد الحفري عن سفيان الثوري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وهو بمر الظهران فقال لأبي بكر وعمر: (ادنوا فكلا قالا: انا صائمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحلوا لصاحبكم اعملوا لصاحبكم ادنوا

(١) في النسخة رقم (١٦) (نا) أبو بكر بن الحنفي بزيادة ابن وهو غلط، ووقع في النسائي (ج ١ ص ٣٢٠) المطبوع سنة ١٣١٢ بمصر (الخيفى) بالخاء المعجمة وبالباء آخر الحروف بدل النون وهو تصحيف وكذلك النسخة المطبوعة سنة ١٣٤٩ ه‍ (ج ٤ ص ١٩٤) وهذا مما يدلك على أنها لم تراجع على نسخ كما ادعى مصححها لان النسخة المطبوعة بالهند سنة ١٣١٦ ه‍ جاءت صحيحة انظر (ج ١ ص ٣٢٠) وهذا تقدم في المسألة ٧٣٠ من هذا الجزء (وهذه الدعاوى كثرت في زمننا هذا نسأل الله اخلاص العمل وصدق القول (٢) لفظ (أم المؤمنين) زيادة من النسخة رقم (١٦) (٣) لفظ (اما) زيادة من النسخة رقم (١٤) وهي موافقة لسنن النسائي (٤) في النسخة رقم (١٦) (نا) بدل (وحدثنا) وما هنا أوضح (٥) زيادة لفظ (قال) من البخاري (ج ٣ ص ٨٥) (٦) لفظ (قول سلمان في) سقط من النسخة رقم (١٤) خطأ
(٢٦٩)