المحلى
(١)
المسألة 513 من خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا صلى ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل، ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم وقد أطال المصنف البحث في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب فعليك به فإنها تنفعك جدا
٢ ص
(٢)
الكتب التي كانت متداولة عند صبيان المحدثين في زمن ابن حزم أصبحت اليوم نادرة أو مفقودة بالمرة
١٠ ص
(٣)
تعريف الميل
٢٠ ص
(٤)
المسألة 514 حكم المسافر لافرق بين سفر بر أو بحر أو نهر
٢٢ ص
(٥)
المسألة 515 إذا أقام المسافر لحج أو عمرة أو جهاد في مكان واحد عشرين يوما قصر، أو أكثر من عشرين أتم ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وبيان الراجح من المرجوح وتحقيق المقام
٢٢ ص
(٦)
المسألة 516 من ابتدأ صلاة وهو مقيم ثم نوى فيها السفر أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها ان يقيم أتم في كلا الحالين وبرهان ذلك
٣٠ ص
(٧)
المسألة 517 من ذكر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في اقامته صلاها ركعتين ولابد وان ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها أربعا ولابد ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم
٣٠ ص
(٨)
المسألة 518 ان صلى مسافر بصلاة امام مقيم قصر ولابد وان صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولابد وبرهان ذلك
٣١ ص
(٩)
(صلاة الخوف) المسألة 519 من حصره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو من سيل أو نار أو سبع أو غير ذلك وهم ثلاثة فصاعدا فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها وهاك بعض الوجوه منها
٣٣ ص
(١٠)
مذاهب علماء الصحابة في صلاة الخوف
٣٨ ص
(١١)
أقوال رويت في صلاة الخوف عن العلماء ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٨ ص
(١٢)
المسألة 520 لا يجوز ان يصلي صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب له بحق
٤١ ص
(١٣)
(صلاة الجمعة) المسألة 521 الجمعة هي ظهر يوم الجمعة ولا يجوز ان تصلى الا بعد الزوال، آخر وقتها آخر وقت الظهر في سائر الأيام ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وحججهم وما هو الحق في ذلك
٤٢ ص
(١٤)
المسألة 522 الجمعة إذا صلاها اثنان فصاعدا ركعتان يجهر فيها بالقراءة ومن صلاهما وحده صلاهما الربع وركعات يسر فيها لأنها كالظهر وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم وتعقب ذلك
٤٥ ص
(١٥)
المسألة 523 سواء المسافر والعبد والحر والمقيم في وجوب الجمعة والمسجونون والمختفون ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وبراهينهم وراجح ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المقام بما تسر به عيون الناظرين
٤٩ ص
(١٦)
المسألة 524 ليس للسيد منع عبده من حضور الجمعة وبرهان ذلك
٥٤ ص
(١٧)
المسألة 525 لا جمعة على معذور بمرض أو خوف أو غير ذلك ولا على النساء ودليل ذلك
٥٥ ص
(١٨)
المسألة 526 يلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا الشمس دخل الطريق ويدرك منها ولو السلام وبرهان ذلك
٥٥ ص
(١٩)
العذر في التخلف عن الجمعة كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض ومذاهب العلماء في ذلك
٥٥ ص
(٢٠)
المسألة 527 يبتدئ الامام بعد الاذان وتمامه بالخطبة فيخطب واقفا خطبتين يجلس بينهما جلسة ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم
٥٧ ص
(٢١)
المسألة 528 لا تجوز إطالة الخطبة ومشروعية النزول من المنبر للسجدة إذا قرأ سورة أو آية فيها سجدة وبرهان ذلك
٦٠ ص
(٢٢)
المسألة 529 فرض على كل من حضر الجمعة ان لا يتكلم مدة خطبة الامام البتة الا أشياء ودليل ذلك وبيان من وافق ذلك ومن خالف وتحقيق الحق من ذلك ببراهين ساطعة وأدلة واضحة
٦١ ص
(٢٣)
المسألة 530 الاحتباء جائز يوم الجمعة والامام يخطب وكذلك شرب الماء واعطاء الصدقة ومناولة المرء أخاه حاجته وبرهان ذلك
٦٧ ص
(٢٤)
المسألة 531 من دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فليصل ركعتين قبل ان يجلس ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم مفصلة وتعقب ما يصح تعقبه
٦٨ ص
(٢٥)
مسألة 532 الكلام مباح لكل أحد ما دام المؤذن يؤذن يوم الجمعة مالم يبدأ الخطيب بالخطبة والكلام جائز بعد الخطبة إلى أن يكبر الامام والكلام جائز في جلسة الامام بين الخطبتين ومذاهب علماء السلف في ذلك ودليل كل وتحقيق المقام
٧٢ ص
(٢٦)
المسألة 533 من رعف والامام يخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج وبرهان ذلك
٧٣ ص
(٢٧)
المسألة 534 من ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها فليقم وليصلها سواء كان فقيها أو غير فقيه ودليل ذلك
٧٣ ص
(٢٨)
المسألة 535 من لم يدرك مع الامام من صلاة الجمعة الا ركعة واحدة أو الجلوس فقط فليدخل معه وليقض إذا أدرك ركعة ركعة أخرى وان لم يدرك الا الجلوس صلى ركعتين فقط وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم
٧٣ ص
(٢٩)
المسألة 536 الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة وكذلك الطيب والسواك ودليل ذلك
٧٥ ص
(٣٠)
المسألة 537 ان ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب واتصلت والصفوف صليت الجمعة وغيرها في الدور والبيوت والدكاكين المتصلة بالسوق وعلى ظهر المسجد وبرهان ذلك وبيان مذاهب الأئمة من ذلك
٧٦ ص
(٣١)
المسألة 538 من زوحم يوم الجمعة أو غيره فان على السجود كيف أمكنه ولو ايماء وعلى الركوع كذلك اجزاه ودليل ذلك
٧٨ ص
(٣٢)
المسألة 539 ان جاء اثنان فصاعدا وقد فاتت الجمعة صلوها جمعة
٧٨ ص
(٣٣)
المسألة 540 من كان بالمصر فراح إلى الجمعة من أول النهار فحسن ودليل ذلك
٧٨ ص
(٣٤)
المسألة 541 الصلاة في المقصورة جائزة والاثم على المانع وبرهان ذلك
٧٩ ص
(٣٥)
المسألة 542 لا يحل البيع من اثر استواء الشمس ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى أن تقضى صلاة الجمعة ويفسخ البيع ان وقع في الوقت ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم وبيان الراجح منها
٧٩ ص
(٣٦)
(صلاة العيدين) المسألة 543 تعريف العيدين وبيان وقتها وحكم فعلهما وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وتفصيل حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٨١ ص
(٣٧)
المسألة 544 يصليهما العبد والحر والحاضر والمسافر والمنفرد والمرأة والنساء وفي كل قرية صغرت أم كبرت الا ان المنفرد لا يخطب وبرهان ذلك
٨٦ ص
(٣٨)
المسألة 545 يخرج إلى المصلى النساء حتى الابكار والحيض وينعزلن الحيض المصلى ويأمرهن الخطيب بالصدقة بعد الموعظة ودليل ذلك
٨٧ ص
(٣٩)
المسألة 546 يستحب السير إلى العيد على طريق والرجوع على آخر ودليل ذلك
٨٨ ص
(٤٠)
المسألة 547 إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد ولا يصح أثر بخلاف ذلك وبرهان ذلك
٨٩ ص
(٤١)
المسألة 548 التكبير ليلة عيد الفطر فرض وهو في ليلة عيد الأضحى حسن ودليل ذلك
٨٩ ص
(٤٢)
المسألة 549 يستحب الاكل يوم الفطر قبل الغد والى المصلى ولا يحل الصوم يومئذ وبرهان ذلك
٨٩ ص
(٤٣)
المسألة 550 التنفل قبلهما في المصلى حسن ودليل ذلك
٩٠ ص
(٤٤)
المسألة 551 التكبير اثر كل صلاة وفي الأضحى وفي أيام التشريق ويوم عرفة حسن كله وبرهان ذلك
٩١ ص
(٤٥)
المسألة 552 من لم يخرج يوم الفطر ولا يوم الأضحى لصلاة العيدين خرج لصلاتهما في اليوم الثاني وان لم يخرج غدوة خرج مالم تزل الشمس لأنه فعل خير ودليل ذلك
٩١ ص
(٤٦)
المسألة 553 الغناء واللعب والزفن في أيام العيدين حسن في المسجد وغيره وبرهان ذلك
٩٢ ص
(٤٧)
(صلاة الاستسقاء) المسألة 554 قحط الناس أو اشتد المطر حتى يؤذي فليدع المسلمون في ادبار صلواتهم وسجودهم وعلى كل حال ويدعو الامام في خطبة الجمعة وبرهان ذلك مفصلا
٩٣ ص
(٤٨)
(صلاة الكسوف) المسألة 555 صلاة الكسوف على وجوه وبيانها مفصلة وذكر الأدلة على أنواعها وسرد مذاهب علماء الأمصار وحججهم وبيان الراجح منها وقد أسهب المنصف في هذا المبحث بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب
٩٥ ص
(٤٩)
للعلماء في كيفيات صلات الكسوف مسلكان وبيانهما تفصيلا وتحقيق زمن الكسوف عند علماء الفن
١٠٣ ص
(٥٠)
(سجود القرآن) المسألة 556 بيان ان في القرآن أربع عشرة سجدة وذكر مواضعها واختلاف العلماء في ذلك
١٠٤ ص
(٥١)
(سجود الشكر)
١١٠ ص
(٥٢)
المسألة 557 سجود الشكر حسن والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه
١١١ ص
(٥٣)
(كتاب الجنائز) صلاة الجنائز وحكم الموتى
١١٢ ص
(٥٤)
المسألة 558 غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما فرض، وكذلك الصلاة عليه دليل ذلك
١١٢ ص
(٥٥)
المسألة 559 من لم يغسل ولا كفن حتى دفن وجب اخراجه حتى يغسل ويكفن ولابد وبرهان ذلك
١١٣ ص
(٥٦)
المسألة 560 لا يجوز ان يدفن أحد ليلا الا عن ضرورة ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع ولا حين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال الخ ودليل ذلك
١١٣ ص
(٥٧)
المسألة 561 الصلاة على موتى المسلمين فرض ودليل ذلك
١١٤ ص
(٥٨)
المسألة 562 المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله في المعركة لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بدمه وثيابه ودليل ذلك
١١٤ ص
(٥٩)
المسألة 563 أعماق حفير القبر فرض وبرهان ذلك
١١٥ ص
(٦٠)
المسألة 564 دفن الكافر الحربي وغيره فرض ودليل ذلك
١١٦ ص
(٦١)
المسألة 565 أفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل يلف فيه لا يكون فيها قميص ولا عمامة ولا سراويل ولا قطن والمرأة كذلك وثوبان زائدان وأقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم وترجيح ما هو الصواب من ذلك
١١٦ ص
(٦٢)
المسألة 566 من مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك فكل ما ترك للغرماء ولا يلزمهم كفنه دون سائر من حضر من المسلمين وبرهان ذلك
١٢٠ ص
(٦٣)
المسألة 567 كل ما ذكرنا انه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس كغسل الميت وتكفينه دفنه ولا خلاف في ذلك
١٢٠ ص
(٦٤)
المسألة 568 صفة الغسل ان يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء وسدر ثلاث مرات ودليل ذلك
١٢٠ ص
(٦٥)
المسألة 569 فان عدم الماء يمم الميت ولابد وبرهان ذلك
١٢١ ص
(٦٦)
المسألة 570 لا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه من حرير أو مذهب وجائز للمرأة ذلك ودليل ذلك
١٢١ ص
(٦٧)
المسألة 571 كفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها ولا يلزم ذلك زوجها وبرهان ذلك
١٢١ ص
(٦٨)
المسألة 572 يصلى على الميت بامام يقف ويستقبل القبلة والناس وراءه صفوف، ويقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء حججهم في ذلك
١٢٢ ص
(٦٩)
المسألة 573 يكبر الامام والمأمومون بتكبير الامام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر الخ ودليل ذلك مفصلا وسرد أقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم وتحقيق الحق من ذلك
١٢٣ ص
(٧٠)
المسألة 574 إذا كبر الأولى قرأ أم القرآن ولابد، وصلى على رسول الله ويدعو للمؤمنين استحسانا ثم يدعو للميت في باقي الصلوات وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في المسألة مع بيان حججهم
١٢٨ ص
(٧١)
المسألة 575 بيان أحب الدعاء الينا على الجنازة، دليل ذلك
١٣٠ ص
(٧٢)
المسألة 576 نستحب اللحد وهو أحب الينا من الضريح، وتعريفهما وبرهان ذلك
١٣١ ص
(٧٣)
المسألة 577 لا يحل ان يبنى القبر ولا ان يجصص ولا ان يزاد على ترابه شيء ويهدم كل ذلك الخ ودليل ذلك
١٣٢ ص
(٧٤)
المسألة 578 لا يحل لاحد ان يجلس على قبر فإن لم يجد أين يجلس فليقف حتى يقضى حاجته وبرهان ذلك
١٣٣ ص
(٧٥)
المسألة 579 لا يحل لاحد ان يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين والتفصيل في غيرهما ودليل ذلك
١٣٥ ص
(٧٦)
المسألة 580 يصلى على ما وجد من الميت المسلم ولو أنه ظفر أو شعر فما فوق ذلك ويغسل ويكفن الا ان يكون من شهيد فلا يغسل لكن يلف ويدفن وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه
١٣٧ ص
(٧٧)
المسألة 581 الصلاة جائزة على القبر وان كان قد صلى على المدفون فيه ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم
١٣٨ ص
(٧٨)
المسألة 582 من تزوج كافرة فحملت منه وهو مسلم وماتت حاملا دفنت مع أهل دينها على تفصيل أو في قبور المسلمين وبرهان ذلك
١٤١ ص
(٧٩)
المسألة 583 الصغير يسبى مع أبويه أو أحدهما أو دونهما فيموت فإنه يدفن مع المسلمين ويصلى عليه ودليل ذلك
١٤٢ ص
(٨٠)
المسألة 584 أحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء وهم الأب وآباؤه والابن وأبناؤه الخ وبرهان ذلك
١٤٢ ص
(٨١)
المسألة 585 أحق الناس بانزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة وان كان أجنبيا ودليل ذلك
١٤٣ ص
(٨٢)
المسألة 586 يصلي على الميت الموصى ولو كان غير ولي ولا زوج وبرهان ذلك
١٤٤ ص
(٨٣)
المسألة 587 تقبيل الميت جائز ودليل ذلك
١٤٤ ص
(٨٤)
المسألة 588 يسجى الميت بثوب ويجعل على بطنه ما يمنع انتفاخه وبرهان ذلك
١٤٥ ص
(٨٥)
المسألة 589 الصبر على الميت واجب البكاء عليه مباح مالم يكن نوحا وممنوع الصياح وخمش الوجوه وضربها وضرب الصدور ونتف الشعر وحلقه للميت وكذلك الكلام المكروه الذي هو تسخط لأقدار الله تعالى وشق الثياب ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
١٤٥ ص
(٨٦)
المسألة 590 إذا مات المحرم ما بين ان يحرم إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر إن كان حاجا أو ان يتم طوافه وسعيه ان كان معتمرا فالفرض غسله بماء وسدر فقط ولا يمس بطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه ولا يكفن الا في ثياب احرامه فقط أو في ثوبين غير ثياب احرامه والمرأة كذلك الا ان رأسها يغطى ويكشف وجهها وبرهان ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم
١٤٧ ص
(٨٧)
المسألة 591 نستحب القيام للجنازه إذا رآها المرء وان كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه فإن لم يقم فلا حرج وبرهان ذلك
١٥٢ ص
(٨٨)
المسألة 592 يجب الاسراع بالجنازة ونستحب ان لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن ودليل ذلك
١٥٣ ص
(٨٩)
المسألة 593 يقف الامام إذا صلى على الجنازة من الرجل قبالة رأسه ومن المرأة قبالة وسطها وبرهان ذلك ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم
١٥٤ ص
(٩٠)
المسألة 594 لا يحل سب الأموات على القصد بالأذى لا للتحذير من كفر أو بدعة أو عمل فاسد، ولعن الكفار مباح ودليل ذلك
١٥٥ ص
(٩١)
المسألة 595 يجب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه ولسانه منطلق أو غير منطلق شهادة الاسلام وبرهان ذلك
١٥٦ ص
(٩٢)
المسألة 596 يستحب تغميض عين الميت إذا قضى ودليل ذلك
١٥٦ ص
(٩٣)
المسألة 597 يستحب ان يقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وبرهان ذلك
١٥٦ ص
(٩٤)
المسألة 598 نستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت استهل أو لم يستهل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم
١٥٧ ص
(٩٥)
المسألة 599 لا نكره اتباع النساء الجنازة ولا نمنعهن من ذلك وبرهانه
١٥٩ ص
(٩٦)
المسألة 600 نستحب زيارة القبور وهو فرض ولو مرة ولا بأس بأن يزور المسلم قبر صاحبه المشرك الرجال والنساء سواء في ذلك ودليل ذلك
١٥٩ ص
(٩٧)
المسألة 601 نستحب لن حضر على القبور أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين الخ ودليل ذلك
١٦٠ ص
(٩٨)
المسألة 602 نستحب ان يصلي على الميت مائة من المسلمين فصاعدا وبرهان ذلك
١٦٠ ص
(٩٩)
المسألة 603 ادخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم فيها حسن كله الخ ودليل ذلك وسرد مذاهب العلماء وبيان حججهم
١٦١ ص
(١٠٠)
المسألة 604 لا بأس بان يبسط في القبر تحت الميت ثوب وبرهان ذلك
١٦٣ ص
(١٠١)
المسألة 605 حكم تشييع الجنازة ان يكون الركبان خلفها والماشي حيث شاء ودليل ذلك
١٦٣ ص
(١٠٢)
المسألة 606 من بلع درهما أو دينار أو لؤلؤ شق بطنه عنها ودليل ذلك
١٦٥ ص
(١٠٣)
المسألة 607 لو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة اشهر فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد ودليل ذلك
١٦٥ ص
(١٠٤)
المسألة 608 لا يحل لاحد ان يتمنى الموت لضر نزل به وبرهان ذلك
١٦٦ ص
(١٠٥)
المسألة 609 يحمل النعش كما يشاء الحامل ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم تحقيق المقام
١٦٦ ص
(١٠٦)
المسألة 610 يصلى على الميت الغائب بامام وجماعة وبرهان ذلك
١٦٨ ص
(١٠٧)
المسألة 611 يصلى على كل مسلم بر أو فاجر مقتول في حد أو في حرابة أو في بغي ويصلي عليهم الامام وغيره ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم
١٦٨ ص
(١٠٨)
المسألة 612 عيادة مرضى المسلمين فرض ولو مرة على الجار الذي لا يشق عليه عيادته ولا نخص مرضا من مرض ودليل ذلك
١٧١ ص
(١٠٩)
المسألة 613 لا يحل ان يهرب أحد عن الطاعون إذا وقع في بلد هو فيه الخ وبرهان ذلك
١٧٢ ص
(١١٠)
المسألة 614 نستحب تأخير الدفن ولو يوما وليلة مالم يخف على الميت التغيير ودليل ذلك
١٧٢ ص
(١١١)
المسألة 615 يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها وبرهان ذلك
١٧٢ ص
(١١٢)
المسألة 616 توجيه الميت إلى القبلة حسن ودليل ذلك
١٧٢ ص
(١١٣)
المسألة 617 جائزان تغسل المرأة زوجها وأم الولد سيدها وان انقضت العدة بالولادة مالم ينكحا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم مفصلة
١٧٣ ص
(١١٤)
المسألة 618 لو مات رجل بين نساء لا رجل معهن أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليه وبرهان ذلك
١٧٥ ص
(١١٥)
المسألة 619 لا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة الا في أول تكبيرة فقط ودليل ذلك
١٧٥ ص
(١١٦)
المسألة 620 ان كانت الظفار الميت وافرة أو شاربه وافرا أو عانته اخذ كل ذلك وبرهان ذلك
١٧٦ ص
(١١٧)
المسألة 621 يدخل الميت القبر كيف أمكن ودليل ذلك
١٧٦ ص
(١١٨)
المسألة 622 لا يجوز التزاحم على النعش ودليل ذلك
١٧٧ ص
(١١٩)
المسألة 623 من فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي ولا ينتظر تكبير الامام وبرهان ذلك
١٧٨ ص
(١٢٠)
(كتاب الاعتكاف) المسألة 624 يجوز اعتكاف يوم دون ليلة وليلة دون يوم وما أحب الرجل أو المرأة ودليل ذلك ومذاهب العلماء في ذلك
١٧٨ ص
(١٢١)
المسألة 625 ليس الصوم من شروط الاعتكاف وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق الحق من ذلك وقد أسهب المصنف في هذا المبحث بما تسر عين الناظرين فيه
١٨٠ ص
(١٢٢)
المسألة 626 لا يحل للرجل مباشرة المرأة ولا للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشيء من الجسم ودليل ذلك
١٨٦ ص
(١٢٣)
المسألة 627 جائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباح والخروج له وبرهان ذلك
١٨٦ ص
(١٢٤)
المسألة 628 كل فرض على المسلم فان الاعتكاف لا يمنع منه الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم
١٨٧ ص
(١٢٥)
المسألة 629 يعمل المعتكف في المسجد كل ما أبيح له من محادثة فيما لا يحرم ومن طلب العلم أي علم كان وبرهان ذلك
١٩١ ص
(١٢٦)
المسألة 630 لا يبطل الاعتكاف شيء الا خروجه عن المسجد لغير حاجة عامدا ذاكرا ودليل ذلك
١٩١ ص
(١٢٧)
المسألة 631 من عصى ناسيا وخرج ناسيا أو مكرها أو باشرا وجامع ناسيا أو مكرها فالاعتكاف تام وبرهان ذلك
١٩١ ص
(١٢٨)
المسألة 632 يؤذن في المئذنة ان كان بابها في المسجد أو في صحنه ودليل ذلك
١٩٢ ص
(١٢٩)
المسألة 633 الاعتكاف جائز في كل مسجد جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع سواء كان سقفا أو مكشوفا الخ وذكر مذاهب السلف في ذلك وبيان أدلتهم مفصلة
١٩٢ ص
(١٣٠)
المسألة 634 إذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجد كما هي تذكر الله تعالى وكذلك إذا ولدت وبرهان ذلك
١٩٥ ص
(١٣١)
المسألة 635 من مات وعليه نذر اعتكاف قضاء عنه وليه أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه لابد من ذلك ودليل ذلك
١٩٦ ص
(١٣٢)
المسألة 636 من نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل في اعتكافه قبل ان يتبين له طلوع الفجر ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم
١٩٧ ص
(١٣٣)
(كتاب الزكاة) المسألة 637 الزكاة فرض كالصلاة هذا اجماع متيقن ودليل ذلك
٢٠٠ ص
(١٣٤)
المسألة 638 الزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد والإماء والكبار والصغار والعقلاء والمجانين من المسلمين ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
٢٠٠ ص
(١٣٥)
المسألة 639 لا يجوز اخذ الزكاة من كافر وبرهان ذلك
٢٠٧ ص
(١٣٦)
المسألة 640 لا تجب الزكاة الا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وبيانها مفصلة
٢٠٨ ص
(١٣٧)
المسألة 641 لا زكاة في شيء من الثمار ولا من الزرع ولا في شيء من المعادن غير ما ذكر ولا في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل ولا في عروض التجارة لا على مدير ولا غيره وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم مفصلة وتحقيق الحق بمالا مزيد عليه وقد أسهب المصنف في هذا المبحث فعليك به
٢٠٨ ص
(١٣٨)
المسألة 642 لا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان أدلتهم وترجيح الحق في ذلك
٢٣٩ ص
(١٣٩)
المسألة 643 وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب ودليل ذلك
٢٤٩ ص
(١٤٠)
المسألة 644 إذا بلغ الصنف الواحد من البر أو التمر أو الشعير خمسة أوسق فصاعدا فإن كان مما يسقى بساقية من نهر أو عين أو كان بعلا ففيه العشر أو كان يسقى بساقية أو ناعورة أو دلو ففيه نصف العشر الخ وبرهان ذلك
٢٤٩ ص
(١٤١)
المسألة 645 لا يضم قمح إلى شعير ولا تمر اليهما ومذاهب العلماء في ذلك وحجج كل
٢٥٠ ص
(١٤٢)
المسألة 646 أصناف القمح يضم بعضها إلى بعض وكذلك أصناف الشعير بعضها إلى بعض ودليل ذلك
٢٥٢ ص
(١٤٣)
المسألة 647 من كانت له أرضون شتى في قرية واحدة أو في قرى شتى في عمل مدينة واحدة أو في اعمال شتى فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعا بعضها إلى بعض الخ وبرهان ذلك
٢٥٢ ص
(١٤٤)
المسألة 648 من لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أو سق فصاعدا ومن الشعير كذلك فعليه الزكاة فيها بخلاف من التقط من التمر كذلك ودليل ذلك
٢٥٢ ص
(١٤٥)
المسألة 649 الزكاة واجبه على من أزهى التمر في ملكه وعلى من ملك البر والشعير قبل دراسهما من ميراث أو هبة أو ابتياع أو صدقة الخ وبرهان ذلك
٢٥٣ ص
(١٤٦)
المسألة 650 النخل إذا أزهى خرص والزم الزكاة ودليل ذلك
٢٥٤ ص
(١٤٧)
المسألة 651 إذا خرص سواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق بها أو أطعمها أو اجيح فيها كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه
٢٥٤ ص
(١٤٨)
المسألة 652 إذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص رد الواجب إلى الحق وبرهان ذلك
٢٥٤ ص
(١٤٩)
المسألة 653 ان ادعى ان الخارص ظلمه أو أخطأ لم يصدق الا ببينة ان كان الخارص عدلا عالما
٢٥٤ ص
(١٥٠)
المسألة 654 لا يجوز خرص الزرع أصلا
٢٥٤ ص
(١٥١)
المسألة 655 فرض على كل من له زرع عند حصاده ان يعطي منه من حضر من المساكين ما طابت به نفسه ودليل ذلك
٢٥٦ ص
(١٥٢)
المسألة 656 من ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر أو بر أو شعير فعليه الزكاة وبرهان ذلك
٢٥٦ ص
(١٥٣)
المسألة 657 لا يجوز ان يعد الذي له الزارع أو الثمر ما أنفق في حرث أو حصاد أو جمع أو درس الخ فيسقطه من الزكاة وبرهان ذلك
٢٥٧ ص
(١٥٤)
المسألة 658 لا يجوز ان يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكا أو سويقا قل أو كثر ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير والماشية الخ ودليل ذلك
٢٥٨ ص
(١٥٥)
المسألة 659 اما التمر ففرض على الخارص ان يترك له ما يأكل هو وأهله رطبا على السعة ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
٢٥٨ ص
(١٥٦)
المسألة 660 ان كان زرع أو نخل يسقى بعض العام بعين أو ساقية من نهر أو بماء السماء وبعض العام بنضح أو سانية فزكاته نصف العشر بشرط ذكره المؤلف وبرهان ذلك
٢٥٩ ص
(١٥٧)
المسألة 661 من زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر أو حملت نخلة بطنين في السنة فإنه لا يضم البر الثاني إلى الأول وكذلك الشعير ودليل ذلك
٢٦٠ ص
(١٥٨)
المسألة 662 ان كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بكير وآخر من جنس كل واحد منها مؤخر فان بيس المؤخر أو أزهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده فهو كله زرع واحد يضم بعضه إلى بعض وبرهان ذلك
٢٦٠ ص
(١٥٩)
المسألة 663 لو حصد قمح أو شعير ثم اخلف في أصوله زرع فهو زرع آخر لا يضم إلى الأول
٢٦١ ص
(١٦٠)
المسألة 664 الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال وبرهان ذلك
٢٦١ ص
(١٦١)
المسألة 665 كل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرنا فسواء تلف ذلك كله أو بعضه فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبه كما كانت لو لم يتلف ودليل ذلك
٢٦٢ ص
(١٦٢)
المسألة 666 كذلك أو اخرج الزكاة وعزلها دفعها إلى المصدق أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه اعادتها كلها ولابد ومذاهب العلماء في ذلك حججهم
٢٦٢ ص
(١٦٣)
المسألة 667 اي بر أعطى أو اي شعير في زكاته كان أدنى مما أصاب أو أعلى اجزاء مالم يكن فاسدا ودليل ذلك
٢٦٣ ص
(١٦٤)
المسألة 668 كذلك القول في زكاة التمر اي تمر خرج أجزأه مالم يكن رديئا وبرهان ذلك
٢٦٥ ص
(١٦٥)
(زكاة الغنم) المسألة 669 تعريف الغنم في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٦٦ ص
(١٦٦)
المسألة 670 لا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمريا ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم
٢٦٦ ص
(١٦٧)
المسألة 671 إذا تمت في ملكه عاما ففيها شاة سواء كانت كلها ضأنا أو كلها ماعزا أو بعضها أكثرها أو أقلها ومذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم وقد بسط القول في ذلك بما لا تجده في هذا الموضع وبه يتم الجزء الخامس والحمد لله
٢٦٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص

المحلى - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ١٩٤ - المسألة 633 الاعتكاف جائز في كل مسجد جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع سواء كان سقفا أو مكشوفا الخ وذكر مذاهب السلف في ذلك وبيان أدلتهم مفصلة

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة احسبه عن سعيد بن المسيب قال: لا اعتكاف الا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو محمد: ان لم يكن قول سعيد فهو قول قتادة، لاشك في أحدهما.
وقالت طائفة: لا اعتكاف الا في مسجد مكة ومسجد المدينة فقط.
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا جوار الا في مسجد مكة ومسجد المدينة، قلت له: فمسجد إيليا؟ قال: لا تجاور الا مسجد مكة ومسجد المدينة. وقد صح عن عطاء ان الجوار هو الاعتكاف.
وقالت طائفة: لا اعتكاف الا في مسجد مكة أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس.
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي قال: جاء حذيفة إلى عبد الله بن مسعود فقال له: ألا أعجبك (١) من ناس عكوف بين دارك ودار الأشعري؟ فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا أو أخطأت فقال له حذيفة: ما أبالي، أفيه اعتكف أوفى سوقكم هذه، إنما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، قال إبراهيم: وكان الذين اعتكفوا فعاب عليهم حذيفة -: في مسجد الكوفة الأكبر.
ورويناه أيضا ممن طريق عبد الرزاق عن أبن عيينة عن جامع بن أبي راشد قال سمعت أبا وائل يقول: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: قوم عكوف بين دارك ودار ابن موسى، ألا تنهاهم؟ فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت، وحفظوا ونسيت فقال حذيفة: لا اعتكاف الا في هذه المساجد الثلاثة: مسجد المدينة، ومسجد مكة، ومسجد إيليا.
وقالت طائفة: لا اعتكاف الا في مسجد جامع.
روينا هذا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، وهو أول قوليه.
وقالت طائفة: لا اعتكاف الا في مصر جامع.
كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا اعتكاف الا في مصر جامع.
وقالت طائفة: لا اعتكاف الا في مسجد نبي.

(١) بكسر الجيم المشددة، يقال: عجبه بالشئ تعجبيا نبهه على التعجب منه
(١٩٤)