المحلى
(١)
المسألة 377 كل من سها عن شي مما ذكر سابقا انه فرض عليه حتى ركع لم يعتد بتلك الركعة ودليل ذلك
٢ ص
(٢)
المسألة 378 لا يحل تعمد الكلام مع أحد من الناس في الصلاة لا مع الامام في اصلاح صلاته ولا مع غيره وبرهان ذلك
٢ ص
(٣)
المسألة 379 لا يجوز لاحد أن يفتي الامام الا في أم القرآن وحدها وبرهان ذلك
٣ ص
(٤)
المسألة 380 من تكلم ساهيا في الصلاة فصلاته تامة قل كلامه أو كثر وعليه سجود السهو فقط وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة وتحقيق المسألة في ذلك
٣ ص
(٥)
المسألة 381 لا يحل للمصلي ان يضم ثيابه أو يجمع شعره قاصدا بذلك الصلاة ودليل ذلك
٧ ص
(٦)
المسألة 382 فرض على المصلي ان يغض بصره عن كل مالايحل له النظر اليه وبرهان ذلك
٧ ص
(٧)
المسألة 383 فرض على المصلي ان لايضحك ولايتبسم عمدا ودليل ذلك
٧ ص
(٨)
المسألة 384 فرض على المصلي ان لا يمسح الحصا أو ما يسجد عليه الا مرة واحدة وبرهان ذلك
٧ ص
(٩)
المسألة 385 يقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه مارا أو غير مار، أو الحمار كذلك، والمرأة كذلك ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض وبرهان ذلك مفصلا
٨ ص
(١٠)
تخصيص عطاء وابن جرير الكلب الأسود والمرأة الحائض بذلك
١١ ص
(١١)
مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم مفصلة
١١ ص
(١٢)
مذهب ابن عباس في أن الحمار والمرأة والكلب تقطع الصلاة
١٣ ص
(١٣)
المسألة 386 لا يحل للمصلي ان يرفع بصره إلى السماء ولا عند الدعاء في غير الصلاة أيضا ودليل ذلك ومن قال بهذا من السلف الصالح
١٥ ص
(١٤)
المسألة 387 ان صلت امرأة إلى جنب رجل لا تأتم به ولا بامامه فذلك جائز وبرهان ذلك
١٧ ص
(١٥)
المسألة 388 من تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته وكذلك من جلس في صلاته متعمدا ان يعتمد على يده أو يديه وما ورد في ذلك من الأدلة ومن قال به من السلف الصالح
١٨ ص
(١٦)
المسألة 389 الاتيان بعدد الركعات والسجدات فرض لا تتم الصلاة إلا به ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام
١٩ ص
(١٧)
المسألة 390 لا يحل للمصلي أن يفترش ذراعيه في السجود وبرهان ذلك
٢١ ص
(١٨)
المسألة 391 فرض على المصلي ان لا يبصق امامه ولاعن يمينه في صلاة كان أو في غير صلاة الخ ودليل ذلك
٢٢ ص
(١٩)
المسألة 392 لا تحل الصلاة في عطن إبل وبرهان ذلك ومذهب العلماء في ذلك وبيان حججهم
٢٤ ص
(٢٠)
المسألة 393 لا تحل الصلاة في حمام مطلقا ولا في مقبرة ولا إلى قبر ولا عليه ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم وقد أطال البحث المصنف بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٢٧ ص
(٢١)
المسألة 394 لا تجوز الصلاة في ارض مغصوبة ولا متملكة بغير حق وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام في ذلك
٣٣ ص
(٢٢)
المسألة 395 لا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير أكثر من اربع أصابع عرضا في طول الثوب الا اللبنة والتكفيف فهما مباحان ودليل ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة
٣٦ ص
(٢٣)
المسألة 396 لا يحل لاحد ان يقرأ القرآن في ركوعه ولا في سجوده فان تعمد بطلت صلاته ودليل ذلك
٤٢ ص
(٢٤)
المسألة 397 فلو قرأ المصلي القرآن في جلوسه بعد ان يتشهد وهو امام أو فذ فلو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده الخ جازت صلاته ودليل ذلك
٤٣ ص
(٢٥)
المسألة 398 لا تجزئ أحدا صلاة في مسجد الضرار وبرهان ذلك
٤٣ ص
(٢٦)
المسألة 399 لا تجزئ الصلاة في مسجد احدث مباهاة واضرارا على مسجد آخر ودليل ذلك
٤٤ ص
(٢٧)
المسألة 400 لا تجزئ الصلاة في مكان يستهزأ فيه بالله عز وجل أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الدين وبرهان ذلك
٤٥ ص
(٢٨)
المسألة 401 لا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل اماما كان أو غيره ودليل ذلك
٤٦ ص
(٢٩)
المسألة 402 من سلم عليه وهو يصلي فليرد إشارة لا كلاما بيده أو برأسه وبرهان ذلك
٤٦ ص
(٣٠)
المسألة 403 لا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء وهو يدافع الأخبثين ودليل ذلك ومذهب السلف فيه
٤٦ ص
(٣١)
المسألة 404 من اكل ثوما أو بصلا أو كراثا ففرض عليه ان لا يصلي في المسجد حتى تذهب الرائحة ودليل ذلك
٤٨ ص
(٣٢)
المسألة 405 من تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة بطلت صلاته ودليل ذلك
٤٩ ص
(٣٣)
المسألة 406 من صلى معتمدا على عصا أو على جدار الخ فصلاته باطلة وبرهان ذلك
٤٩ ص
(٣٤)
المسألة 407 من تختم في السبابة أو الوسطى أو الابهام والبنصر وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له ودليل ذلك
٥٠ ص
(٣٥)
المسألة 408 لو صرف المصلي نيته في الصلاة متعمدا إلى صلاة أخرى أو إلى تطوع عن فرض أو إلى فرض عن تطوع بطلت صلاته دليل ذلك
٥٠ ص
(٣٦)
المسألة 409 من أتى عرافا فسأله مصدقا له وهو يدري ان هذا لا يحل له لم تقبل له صلاة أربعين ليلة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل وبرهان ذلك
٥٠ ص
(٣٧)
المسألة 410 من ظن أن إمامه قد سلم أو نسي انه في إمامة الامام فقام لقضاء مالم يدرك أو لتطوع أو لحاجة ساهيا فعليه أن يرجع متى ما ذكر الخ
٥١ ص
(٣٨)
المسألة 411 الصلاة خلف من يدري المرء انه كافر باطلة وكذلك خلف من تعمد الصلاة بلا طهارة ودليل ذلك
٥١ ص
(٣٩)
المسألة 412 من صلى خلف من يظنه مسلما ثم علم أنه كافر أو انه عابث أو انه لم يبلغ فصلاته تامة لأنه لم يكلف معرفة ما في قلوب الناس وبرهان ذلك
٥١ ص
(٤٠)
المسألة 413 من تؤل في بعض ما يوجب الوضوء فلم ير الوضوء منه فالائتمام به جائز
٥٢ ص
(٤١)
المسألة 414 من علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها بل يبقى على الحالة الجائزة
٥٢ ص
(٤٢)
المسألة 415 أيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المرأة شيئا، وفرض على المأمومين تعديل الصفوف والتراص فيها المحاذاة بالمنا كب والأرجل وبرهان ذلك كله وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة
٥٢ ص
(٤٣)
المسألة 416 وواجب على من دخل المسجد أن يقول " اللهم افتح لي أبواب رحمتك " وإذا خرج " اللهم إني أسألك من فضلك " وهو من شروط دخول المسجد ودليل ذلك
٦٠ ص
(٤٤)
المسألة 417 فرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا يسجد الخ قبل إمامه ولا معه فأن فعل عامدا بطلت صلاته وبرهان ذلك
٦٠ ص
(٤٥)
المسألة 418 من كان عليل البصر وخشي ضرار من طول الركوع أو السجود فليؤخر ذلك إلى قرب رفع الامام رأسه بمقدار ما يركع ويطمئن الخ وبرهان ذلك
٦٣ ص
(٤٦)
المسألة 419 لا يحل لاحد أن يكبر قبل إمامه الا في أربعة مواضع وبيانها مفصلة والدليل عليها ومذاهب العلماء في ذلك
٦٣ ص
(٤٧)
المسألة 420 من سبق إلى مكان من المسجد لم يجز لغير إخراجه عنه وبرهان ذلك
٦٦ ص
(٤٨)
المسألة 421 لا يحل لاحد أن يصلي أمام الامام الا لضرورة حبس فقط أو في سفينة لا يمكنه غير ذلك ودليل ذلك
٦٦ ص
(٤٩)
المسألة 422 كل من استخلفه الإمام المحدث فإنه لا يصلي الا صلاة نفسه لاعلى صلاة امامه المستخلف له ويتبعه المأمومون فيما لا يلزمهم بل يقفون على حالهم الخ ودليل ذلك ومذاهب العلماء في ذلك
٦٧ ص
(٥٠)
المسألة 423 أيما عبد أبق عن مولاه فلا تقبل له صلاة حتى يرجع الا أن يكون أبق لضرر محرم لا يجد من ينصره منه ودليل ذلك
٦٩ ص
(٥١)
المسألة 424 من صلى من الرجال وهو لابس معصفرا بطلت صلاته إذا كان ذاكرا عالما بالنهي والا فلا ودليل ذلك
٦٩ ص
(٥٢)
المسألة 425 من صلى وهو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوبا أو اناء فضة أو ذهب بطلت صلاته وبرهان ذلك
٧١ ص
(٥٣)
المسألة 426 فرض على الرجل ان صلى في ثوب واسع ان يطرح منه على عاتقه فإن لم يفعل بطلت صلاته ودليل ذلك
٧١ ص
(٥٤)
المسألة 427 لا يجوز لاحد ان يصلي وهو مشتمل الصماء الرجل والمرأة في ذلك سواء ودليل ذلك
٧٣ ص
(٥٥)
تفسير اشتمال الصماء
٧٣ ص
(٥٦)
المسألة 428 لا تجزئ الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال وتفصيل حكم ذلك في النساء
٧٣ ص
(٥٧)
المسألة 429 الصلاة جائزة في ثوب الكافر والفاسق بشرطه ودليل ذلك
٧٥ ص
(٥٨)
المسألة 430 لايجزئ أحدا من الرجال ان يصلي وقد زعفر جلده الخ وبرهان ذلك
٧٦ ص
(٥٩)
المسألة 431 لا يحل للرجل ان يصفق بيديه في صلاته فان فعل فصلاته باطلة ودليل ذلك
٧٧ ص
(٦٠)
المسألة 432 لا يحل للمرأة إذا شهدت المسجد ان تمس طيبا فان فعلت بطلت صلاتها مطلقا وبرهان ذلك
٧٨ ص
(٦١)
المسألة 433 لا يحل للمرأة ان تصلي وهي واصلة شعرها بشعر انسان أو غيره ودليل ذلك
٧٨ ص
(٦٢)
المسألة 434 بيان ان من وصل شعره من النساء ملعون على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم
٧٩ ص
(٦٣)
المسألة 435 الصلاة جائزه على ظهر الكعبة وعلى أبي قبيس وكل سقف بمكة النافلة والفريضة في ذلك سواء ودليل ذلك
٨٠ ص
(٦٤)
المسألة 436 من صلى وفي قبلته مصحف فجائز مالم يتعمد عبادة المصحف
٨١ ص
(٦٥)
المسألة 437 من صلى وفي قبلته نار أو حجرا أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار الخ حاشا الكلب والحمار فصلاته صحيحة
٨١ ص
(٦٦)
المسألة 438 الصلاة في البيعة والكنيسة وبيت النار والمجزرة الخ جائزة ودليل ذلك
٨١ ص
(٦٧)
المسألة 439 الصلاة على الجلود والصوف وكل ما يجوز القعود عليه جائزة ومذاهب العلماء في ذلك
٨٣ ص
(٦٨)
المسألة 440 من زوحم يوم الجمعة أو غيرها فلم يقدر على السجود على ما بين يديه فليسجد على رجل من يصلي الخ ومذاهب العلماء في ذلك
٨٣ ص
(٦٩)
المسألة 441 يجوز للامام ان يصلي في مكان ارفع من مكان جميع المأمومين وفي أخفض منه الخ ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام في ذلك
٨٤ ص
(٧٠)
(الاعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضا) المسألة 442 رفع اليدين عند كل ركوع وسجود وقيام وجلوس سوى تكبيرة الاحرام وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة وقد بسط المصنف القول في ذلك فعليك به
٨٧ ص
(٧١)
المسألة 443 التوجيه سنة حسنة في كل صلاة اماما كان أو منفردا ودليل ذلك
٩٥ ص
(٧٢)
سرد دعاء التوجيه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق متعددة وبيان محله
٩٥ ص
(٧٣)
يستحب الامام ان يسكت بعد فراغه من القراءة قبل ركوعه ودليل ذلك
٩٧ ص
(٧٤)
المسألة 444 يجب على الامام التخفيف إذا أم جماعة لا يدري كيف حالتهم؟ وللمنفرد ان يطول ما شاء ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم
٩٨ ص
(٧٥)
المسألة 445 في ذلك ما زاد عن قراءة الفاتحة في الصلاة فحسن ومقدار ما يقرأ ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان براهينهم
١٠١ ص
(٧٦)
المسألة 446 يستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح والأولتين من المغرب العشاء وفي الركعتين من الجمعة والاسرار في الظهر كلها وكذلك العصر وبرهان ذلك ومذاهب العلماء وحججهم وتحقيق المقام في ذلك
١٠٨ ص
(٧٧)
المسألة 447 يستحب تطويل الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الركعة الثانية منها ودليل ذلك
١١١ ص
(٧٨)
المسألة 448 يستحب ان يضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها وبرهان ذلك
١١٢ ص
(٧٩)
المسألة 449 يستحب ان يكبر الامام حتى يستوي كل من وراءه في صف أو أكثر من صف فان كبر قبل ذلك أساء واجزاء ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء وسرد أدلتهم في ذلك
١١٤ ص
(٨٠)
المسألة 450 يستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة ان يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب ان يستعيذ بالله عز وجل من النار وبرهان ذلك
١١٧ ص
(٨١)
المسألة 451 يستحب لكل مصل إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ان يقول ملء السماوات والأرض وملء ما شئت في شيء بعد الخ ودليل ذلك من طريق مختلفة
١١٩ ص
(٨٢)
المسألة 452 يحسن ان يطول المصلي في ركوعه وسجوده ووقوفه في رفعه من الركوع وجلوسه بين السجد تين حتى يكون كل شيء من ذلك مساويا لوقوفه مدة قراءته قبل الركوع وبرهان ذلك
١٢١ ص
(٨٣)
المسألة 453 تحسين الركوع هو ان لا يرفع رأسه إذا ركع ولا يميله وفي السجود فيقنطر ظهره جدا ما أمكنه يفرج ذراعيه الرجل والمرأة في ذلك سواء ودليل ذلك مفصلا
١٢٢ ص
(٨٤)
المسألة 454 يستحب لكل مصل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ان يجلس متمكنا ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية والرابعة وبرهان ذلك ومذاهب والعلماء في ذلك وسرد أدلتهم
١٢٤ ص
(٨٥)
المسألة 455 بيان في الصلاة اربع جلسات وذكر محلها وسرد أدلتها وما ذهب اليه العلماء وبيان حججهم
١٢٥ ص
(٨٦)
المسألة 456 فرض على كل مصل ان يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولابد وبرهان ذلك
١٢٨ ص
(٨٧)
المسألة 457 يستحب لكل مصل اماما كان أو مأموما أو منفردا فرضا كانت الصلاة أو نافلة ان يسلم تسليمتين فقط من عن يمينه وشماله يقول في كلتيهما السلام عليكم ورحمة الله مرتين ينوى بالأولى الخروج من الصلاة وهي فرض ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء وسرد حججهم مفصلة وقد أسهب المصنف هنا القول بما لا تجده في غير هذا الكتاب
١٣٠ ص
(٨٨)
المسألة 459 القنوت فعل حسن وهو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل صلاة فرض وفي الوتر أيضا وبيان صيغته الواردة وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار وسرد حججهم وتحقيق المقام في ذلك
١٣١ ص
(٨٩)
ذهب قوم إلى أن القنوت انما يكون حال المحاربة واحتج بأدلة وبيان ضعفها
١٤٤ ص
(٩٠)
مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في مشروعية القنوت وسرد أدلتهم
١٤٥ ص
(٩١)
لمسألة 460 يستحب للمصلي إذا جلس للتشهد أن يشير بأصبعه ولا يحركها وبرهان ذلك
١٥١ ص
(٩٢)
المسألة 461 يستحب للمصلي أن يكون أخذه في التكبير مع ابتدائه للانحدار للركوع ومع ابتدائه للانحدار للسجود الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر حججهم
١٥١ ص
(٩٣)
المسألة 462 كل حدث ينقض الطهارة بعمد أو نسيان - فإنه متى وجد بغلبة أو اكراه أو بنسيان في الصلاة ما بين التكبير للاحرام أم لها إلى أن يتم سلامه منها - فهو ينقض الطهارة والصلاة معا ويلزمه ابتداؤها ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام
١٥٣ ص
(٩٤)
المسألة 463 إذا رعف أحد ممن ذكر في صلاة وتمكن من أن يسد أنفه تمادى على صلاته ولا شئ عليه وبرهان ذلك
١٥٧ ص
(٩٥)
المسألة 464 من زوحم حتى فاته الركوع أو السجود أو ركعة وقف كما هو فان أمكنه ان يأتي بما فاته فعل ثم اتبع الامام حيث يدركه وصلاته تامة ولا شئ عليه ودليل ذلك
١٥٧ ص
(٩٦)
المسألة 465 من لم يمس بالماء في وضوئه وغسله ولو مقدار شعرة مما امر بغسله في الغسل أو الوضوء فلا صلاة له وبرهان ذلك
١٥٩ ص
(٩٧)
المسألة 466 من أحال القرآن متعمدا فقد كفر بلا خلاف ودليل ذلك
١٥٩ ص
(٩٨)
(سجود السهو) المسألة 467 كل عمل يعلمه المرء في صلاته سهوا وكان مما لو سهوه سجدتا السهو ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام
١٥٩ ص
(٩٩)
المسألة 468 كل ما عمله المرء في صلاة سهوا من كلام أو انشاد شعر أو مشي أو غير ذلك فإنه متى ذكر يتم ما ترك فقط ثم يسجد سجدتي السهو مالم ينتقض وضوؤه وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب وبيان حججهم
١٦٣ ص
(١٠٠)
المسألة 469 إذا سها الامام فسجد للسهو ففرض على المؤتمين ان يسجدوا معه الا من فاتته معه ركعة فصاعدا فإنه يقوم إلى قضاء ما عليه فإذا أتمه سجد هو للسهو الخ ودليل ذلك
١٦٦ ص
(١٠١)
المسألة 470 إذا سها المأموم ولم يسه الامام ففرض على المأموم ان يسجد للسهو الخ وبرهان ذلك
١٦٧ ص
(١٠٢)
المسألة 471 من سجد سجدتي السهو على غير طهارة اجزأتا عنه ونكره ذلك، وبرهانه
١٦٧ ص
(١٠٣)
المسألة 472 الأفضل ان يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدهما ويسلم منهما فان اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأ ودليل ذلك
١٦٩ ص
(١٠٤)
المسألة 473 سجود السهو كله بعد السلام الا في موضعين فان الساهي فيهما مخير بين ان يسجد بعد السلام أو قبله وبيانهما وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم مفصلة ومناقشتها بمالا تجده في غير هذا الموضع
١٧٠ ص
(١٠٥)
المسألة 474 من اكره على السجود لوثن أو صليب أو لانسان وخشي الضرب والأذى أو القتل على نفسه أو غير ذلك فليسجد لله قبالة ما ذكر سواء سجد إلى القبلة أو إلى غيرها ودليل ذلك
١٧٦ ص
(١٠٦)
المسألة 475 من عجز عن القيام أو عن شيء من فروض صلاته أداها قاعدا فإن لم يقدر فمضطجعا بايماء ولا سجود سهو عليه وبرهان ذلك
١٧٦ ص
(١٠٧)
المسألة 476 من ابتدأ الصلاة مريضا مومئا أو قاعدا أو راكبا لخوف ثم افاق أو أمن قام المفيق ونزل الآمن وبنيا على ما مضى من صلاتهما وأتما ما بقي ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء وحججهم في ذلك
١٧٧ ص
(١٠٨)
المسألة 477 من اشتغل باله بشيء من أمور الدنيا في الصلاة كرهناه ولم تبطل صلاته ولا سجود سهو عليه في ذلك وبرهان ذلك
١٧٨ ص
(١٠٩)
المسألة 478 من ذكر في نفس صلاته انه نسي صلاة فرض واحدة أو أكثر أو كان في صلاة الصبح فذكر انه نسي الوتر تمادى في صلاته تلك حتى يتمها ثم يصلي التي ذكر فقط ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
١٧٩ ص
(١١٠)
المسألة 479 من ذكر صلاة وهو في وقت أخرى فإن كان في الوقت فسحة فليبدأ بالتي ذكر سواء كانت واحدة أو خمسا أو عشرا يصلي جميعها مرتبة ثم يصلي التي هو في وقتها وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك
١٨١ ص
(١١١)
المسألة 480 من أيقن انه نسي صلاة لا يدري اي صلاة هي يصلي صلاة يوم وليلة ودليل ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم مفصلة
١٨٢ ص
(١١٢)
المسألة 481 ان كان قوم في سفينة لا يمكنهم الخروج إلى البر الا بمشقة أو بتضييعها فليصلوا فيها كما يقدرون بامام وأذان وإقامة ولابد، ومذهب أبي حنيفة في ذلك
١٨٥ ص
(١١٣)
المسألة 482 الصلاة في البيع والكنائس وبيوت النيران وغير ذلك جائزة إذا لم يعلم هنالك ما يجب اجتنابه من دم أو خمر أو ما أشبه ذلك وبرهان ذلك
١٨٥ ص
(١١٤)
المسألة 483 وحد دنو المرء من سترته أقرب ذلك قدر ممر الشاة وابعد ثلاثة أذرع فان زاد على ذلك عامدا بطلت صلاته ودليل ذلك
١٨٦ ص
(١١٥)
المسألة 484 من بكى في الصلاة من خشية الله تعالى أو من هم عليه ولم يمكنه رد البكاء فلا شيء عليه فلو تعمد البكاء عمدا بطلت صلاته وبرهان ذلك
١٨٧ ص
(١١٦)
المسألة 485 لا تجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الاذان ان يصليها الا في المسجد مع الامام فان تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته وليس ذلك فرضا على النساء ودليل ذلك
١٨٨ ص
(١١٧)
بيان خطأ من قال إن المتوعد بتحريق بيوتهم انما هو المنافقون
١٩٠ ص
(١١٨)
مذهب الشافعي رضي الله عنه ان صلاة الجماعة فرض كفاية وبيان بطلانه
١٩٤ ص
(١١٩)
بيان ان النساء إذا استأذن الرجال في صلاة الجماعة وجب عليهم الاذن في حضورهن صلاة الجماعة في المساجد بشرطه وبرهان ذلك
١٩٦ ص
(١٢٠)
(م 36 - ج 4 المحلى) قول عائشة رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج كما منعه نساء بني إسرائيل لا حجة فيه على منعهن لوجوه ثمانية وذكرها مفصلة
٢٠٠ ص
(١٢١)
المسألة 486 من العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد المرض والخوف والمطر والبرد وخوف ضياع المريض أو الميت والمال وتطويل الامام حتى يضر بمن خلفه وأكل الثوم أو البصل والكراث ما دامت الرائحة باقية وأدلة ذلك كله
٢٠٢ ص
(١٢٢)
المسألة 487 الأفضل ان يؤم الجماعة في الصلاة أقرؤهم للقرآن وان كان انقص فضلا فان استووا في القراءة فأفقههم فان استووا في الفقه والقراءة فأقدمهم صلاحا فان حضر السلطان الواجبة طاعته أو أمره على الصلاة فهو أحق بالصلاة على كل حال فان كانوا في منزل انسان فصاحب المنزل أحق بالإمامة على كل حال الا في السلطان وان استووا في كل ما ذكر فأسنهم ودليل كل
٢٠٧ ص
(١٢٣)
مذهب مالك رحمه الله يقدم الأفضل وان كان أقل قراءة ورده
٢٠٨ ص
(١٢٤)
المسألة 488 الأعمى والبصير والخصي والفحل والعبد والحر وولد الزنا والقرشي سواء في الإمامة في الصلاة ولا تفاضل بينهم إلا بالقراءة والفقه وقدم الخير والسن فقط ودليل ذلك
٢١١ ص
(١٢٥)
مذهب مالك رحمه الله كراهية إمامة ولد الزنا وكون العبد إماما راتبا وبيان رده
٢١١ ص
(١٢٦)
تجوز امامة الفاسق كذلك مع الكراهة إلا أن يكون هو الاقرأ والأفقه فهو أولى حينئذ من الأفضل ودليل ذلك ومذاهب علماء السلف في ذلك
٢١٢ ص
(١٢٧)
المسألة 489 من صلى جنبا أو على غير وضوء عمدا أو نسيانا فصلاة من ائتم به صحيحة تامة الا ان يكون علم ذلك يقينا فلا صلاة له، ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم
٢١٤ ص
(١٢٨)
المسألة 490 لا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم في الفريضة والنافلة ويجوز أذانه ومذاهب العلماء في ذلك
٢١٧ ص
(١٢٩)
المسألة 491 صلاة المرء بالنساء جائزة ولا يجوز ان تؤم الرجال وهو قول أبي حنيفة والشافعي ودليل ذلك
٢١٩ ص
(١٣٠)
المسألة 492 إذا أحدث الامام أو ذكر انه غير طاهر فخرج فاستخلف فحسن فإن لم يستخلف فليتقدم أحدهم يتم بهم الصلاة ولا بد ودليل ذلك
٢٢٠ ص
(١٣١)
المسألة 493 لا يحل لاحد ان يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف لا في فريضة ولا نافلة فان فعل عالما بان ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به وبرهان ذلك
٢٢٣ ص
(١٣٢)
المسألة 494 من نسي صلاة فرض فوجد إماما يصلي صلاة في جماعة ففرض عليه ان يدخل فيصلي التي فاتته وتجزئه ومذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
٢٢٣ ص
(١٣٣)
بيان ان اتحاد نية الإمام والمأموم في الصلاة ليس بشرط وبرهان ذلك وأقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان ما احتجوا به من الأدلة
٢٢٥ ص
(١٣٤)
مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله في صلاة المسافر
٢٢٨ ص
(١٣٥)
اعتراض الفقهاء على حديث معاذ ابن جبل حينما صلى بجماعته فأطال صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أم بالناس فليخفف بأشياء والجواب عنها وقد أطنب المؤلف في هذا الموضع بما لا تجده في غير هذا الكتاب فعليك به فإنه من أنفس ما كتب
٢٢٩ ص
(١٣٦)
المسألة 495 من أتى مسجدا قد صليت فيه صلاة فرض جماعة بامام راتب وهو لم يكن صلاها فليصلها في جماعة ويجزئه الاذان الذي أذن فيه قبل وكذلك الإقامة ولو أعيدا فحسن وبرهان ذلك
٢٣٦ ص
(١٣٧)
المسألة 496 ان دخل اثنان فصاعدا فوجدوا الامام في بعض صلاته فإنهم يصلون معه فإذا سلم فالأفضل للذين يتمون ما فاتهم ان يقضوه بامام يؤمهم منهم ودليل ذلك
٢٣٨ ص
(١٣٨)
(حكم المساجد) المسألة 497 المحاريب في المساجد مكروهة، وواجب كنس المساجد ويستحب ان تطيب ويستحب ملازمة المسجد لمن هو في غنى عن الكسب والتصرف وبرهان ذلك
٢٣٩ ص
(١٣٩)
المسألة 494 التحدث في المسجد بمالا اثم فيه من أمور الدنيا مباح وذكر الله تعالى أفضل، وإنشاد الشعر فيه مباح، والتعلم فيه للصبيان وغير هم مباح، والسكن فيه والمبيت مباح مالم يضق على المصلين، الحكم فيه الخصام كل ذلك جائز ودليل ذلك
٢٤١ ص
(١٤٠)
المسألة 499 دخول المشركين في جميع المساجد جائز حاشا حرم مكة كله ومذاهب العلماء في ذلك وبرهان ذلك
٢٤٣ ص
(١٤١)
المسألة 500 اللعب والزفن في المسجد مباحان ودليل ذلك
٢٤٦ ص
(١٤٢)
المسألة 501 لا يجوز انشاد الضوال في المساجد ويدعى عليه بما ورد وبرهان ذلك
٢٤٦ ص
(١٤٣)
المسألة 502 لا يجوز البول في المسجد ولا البصاق، ولا يحل بناء مسجد من ذهب ولا من فضة الا المسجد الحرام خاصة ودليل ذلك
٢٤٧ ص
(١٤٤)
المسألة 503 لا يحل بناء مسجد عليه بيت متملك ليس من المسجد ولا بناء مسجد تحته بيت متملك ليس منه فإذا فعل ذلك فليس بمسجد وبرهان ذلك
٢٤٨ ص
(١٤٥)
المسألة 504 البيع جائز في المساجد ودليل ذلك
٢٤٩ ص
(١٤٦)
المسألة 505 الصلاة الوسطى هي العصر واختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم وقد أشبع المقام المؤلف بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٢٤٩ ص
(١٤٧)
المسألة 506 رفع الصوت بالتكبير اثر كل صلاة حسن ودليل ذلك
٢٦٠ ص
(١٤٨)
المسألة 507 جلوس الامام في مصلاه بعد سلامه حسن مباح لا يكره وان قام ساعة يسلم فحسن وبرهان ذلك
٢٦٠ ص
(١٤٩)
المسألة 508 من وجد الامام جالسا في آخر صلاته قبل ان يسلم ففرض عليه ان يدخل معه سواء طمع بادراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أو لم يطمع ودليل ذلك
٢٦١ ص
(١٥٠)
المسألة 509 يستحب لكل مصل ان ينصرف عن يمينه فان انصرف عن شماله فمباح لا حرج عليه في ذلك ولا كراهة وبرهان ذلك
٢٦٣ ص
(١٥١)
المسألة 510 من وجد الامام راكعا أو جالسا فلا يجوز البتة ان يكبر قائما لكن يكبر وهو في الحال التي يجد امامه عليها ولابد تكبيرتين إحداهما للاحرام، والثانية للحالة التي هو فيها
٢٦٤ ص
(١٥٢)
(صلاة المسافر) المسألة 511 صلاة الصبح ركعتان في الحضر والسفر ابدا وفي الخوف كذلك وصلاة المغرب ثلاث ركعات أيضا كذلك، وصلاة الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات في الحضر للصحيح والمريض، ركعتان في السفر، وفي الخوف ركعة ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار وحججهم في ذلك وقد بسط القول المصنف في هذا الموضع
٢٦٤ ص
(١٥٣)
المسألة 512 صلاة السفر ركعتين فرض
٢٦٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص

المحلى - ابن حزم - ج ٤ - الصفحة ١٠ - المسألة 385 يقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه مارا أو غير مار، أو الحمار كذلك، والمرأة كذلك ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض وبرهان ذلك مفصلا

وأما كون المرأة معترضة لا تقطع الصلاة فان عبد الله بن يوسف حدثنا قال ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج نا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا الأعمش ثنا إبراهيم هو النخعي ومسلم هو أبو الضحى كلاهما عن مسروق عن عائشة: (والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه) * قال علي: فقد فرقت أم المؤمنين بين حال جلوسها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى، فأخبرت بأنه أذى له، وبين اضطجاعها بين يديه وهو يصلى فلم تره أذى، وهذا نص قولنا ولله الحمد * وقد ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة بنت أبي العاصي على عنقه فاستثنينا ما استثناه النص، وأبقينا ما أبقاه النص * وقد قال بهذا جماعة من السلف * روينا من طريق الحجاج بن المنهال ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة عن قتادة سمعت جابر بن زيد يقول قال ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة *
(١٠)