كل ذلك وهو ذاكر له حتى تدخل (١) الأوقات المذكورة. فمن فعل هذا فلا تجزئه صلاته تلك أصلا.
وهذا نص نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن تحرى الصلاة في هذه الأوقات.
وأما بعد الفجر ما لم يصل الصبح فالتطوع حينئذ جائز حسن ما أحب المرء. وكذلك اثر غروب الشمس قبل صلاة المغرب.
وبنحو هذا يقول داود في كل ما ذكرنا، حاشا التطوع بعد العصر، فإنه عنده جائز إلى بعد غروب الشمس، ورأي النهى عن ذلك منسوخا.
وقال أبو حنيفة: ثلاثة أوقات لا يصلى فيها فرض فائت أو غير فائت، ولا نفل (٢) بوجه من الوجوه، وهي: عند أول طلوع قرص الشمس (٣) الا أن تبيض وتصفو، أو عند استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال، حاشا يوم الجمعة خاصة، فإنها (٤) يصلى فيها من جاء إلى الجامع (٥) وقت استواء الشمس، وعند أخذ أول الشمس في الغروب حتى يتم غروبها، حاشا عصر يومه خاصة فإنه يصلى عند الغروب وقبله وبعده، وتكره الصلاة على الجنائز (٦) في هذه الأوقات، فان صلى عليها فيهن أجزأ ذلك.
وثلاثة أوقات يصلى فيهن الفروض كلها، وعلى الجنازة، ويسجد سجود التلاوة ولا يصلى فيها التطوع، ولا الركعتان إثر الطواف، ولا الصلاة المنذورة، وهي: إثر طلوع الفجر الثاني حتى يصلى الصبح، الا ركعتي الفجر فقط، وبعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب، الا أنه كره الصلاة على الجنازة إذا اصفرت الشمس، (٧) وكذلك سجود
المحلى
(١)
(مشروعية صلاة وركعتين بعد العصر) كان أبو بكر الصديق وعثمان رضي الله عنهما يجيزان الصلاة بعد العصر
٢ ص
(٢)
خطبة ابن مسعود بالناس وبيان انه سيحدث فيهم أشياء
٤ ص
(٣)
سرد أسماء الصحابة القائلين بجواز التنفل بعد صلاة العصر
٥ ص
(٤)
المسألة 286 لا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نيم عنه من الفرض ولا تعمد التطوع عند اصفرار الشمس حتى يتم غروبها الخ
٧ ص
(٥)
بيان مذهب أبي حنيفة في الأوقات التي تجوز الصلاة فيها مطلقا أو بقيد
٨ ص
(٦)
مذهب الامام مالك في الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
٩ ص
(٧)
مذهب الإمام الشافعي فيما يصلى في الأوقات المنهي عنها
١٠ ص
(٨)
مناقشة أدلة مذهب من قال بجواز الصلاة في الأوقات المنهي عن ايقاع الصلاة فيها اما مطلقا أو بقيد وقد أطال البحث المؤلف في هذا المقام بما لا تجده في كتاب غيره فعليك به
١٠ ص
(٩)
المسألة 287 لا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي ودليل ذلك
٣٧ ص
(١٠)
المسألة 288 خير الاعمال ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله وما دووم عليه وان قل وبرهان ذلك
٣٨ ص
(١١)
المسألة 289 صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردا وكل تطوع فهو في البيوت أفضل ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
٣٨ ص
(١٢)
المسألة 290 أفضل الوتر من آخر الليل وتجزي ركعة واحدة
٤٢ ص
(١٣)
تقسيم تهجد الليل إلى ثلاثة عشر وجها وبينها مفصلة مع ذكر أدلتها ومذاهب علماء الأمصار فيها
٤٢ ص
(١٤)
المسألة 291 الوتر آخر الليل أفضل ومن أوتر في أوله فحسن والصلاة بعد الوتر جائزة ولا يعيد وترا آخر ولا يشفع بركعة
٤٩ ص
(١٥)
المسألة 292 يقرأ في الوتر بما تيسر من القرآن مع أم القرآن ودليل ذلك
٥٠ ص
(١٦)
المسألة 293 يوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر ان شاء وعلى دابته وبرهان ذلك
٥١ ص
(١٧)
المسألة 294 يستحب أن يختم القرآن كله مرة واحدة في كل شهر الخ وبرهان ذلك
٥٣ ص
(١٨)
المسألة 295 الجهر والاسرار في قراءة التطوع ليلا ونهارا مباح للرجال والنساء ودليل ذلك
٥٥ ص
(١٩)
المسألة 296 الجمع بين السور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع أيضا حسن وبرهان ذلك
٥٦ ص
(٢٠)
المسألة 297 يجوز للمرء أن يتطوع مضطجعا بغير عذر إلى القبلة وراكبا حيث توجهت به دابته إلى القبلة وغيرها ودليل ذلك
٥٦ ص
(٢١)
المسألة 298 يكون سجود الراكب وركوعه إذا صلى أماء وبرهان ذلك
٥٨ ص
(٢٢)
المسألة 299 لا يحل لاحد أن يصلي الفرض الا واقفا الا لعذر ودليل ذلك وقد أطال البحث هنا المؤلف بما لا تجده في غير هذا الكتاب فعليك به
٥٨ ص
(٢٣)
أقوال العلماء في حكم صلاة المأموم قاعدا من غير عذر
٦٦ ص
(٢٤)
الكلام على حديث إسرائيل
٦٩ ص
(٢٥)
المسألة 300 لا يحل لاحد أن يصلي الفرض راكبا ولا ماشيا إلا في حال الخوف فقط وبرهان ذلك
٧٢ ص
(٢٦)
المسألة 301 وما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم والنظر فيها بدقة
٧٣ ص
(٢٧)
بيان من روى حديث " لا غرار في صلاة ولا تسليم "
٨٢ ص
(٢٨)
بيان ان من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له إلى دليل على ذلك
٩٤ ص
(٢٩)
المسألة 302 من خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها فكل عمل علمه من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو غير ذلك فهو باطل مردود وبرهان ذلك
٩٨ ص
(٣٠)
المسألة 303 من خطر على باله شيء من أمور الدنيا أو غيرها معصية أو غير معصية أو صلى مصرا على الكبائر فصلاته تامة ودليل ذلك
٩٨ ص
(٣١)
المسألة 304 من كان راكبا على محمل أو على فيل أو كان في عرفة أو في أعلى شجرة أو غير ذلك فقدر على الصلاة قائما فله أن يصلي الفرض حيث هو قائما وبرهان ذلك
١٠٠ ص
(٣٢)
المسألة 305 من تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه ابدا فلو نسيه أحببنا له ان يقضيه ابدا متى ما ذكره ولو بعد أعوام ودليل ذلك
١٠١ ص
(٣٣)
المسألة 306 من صلى الوتر قبل صلاة العتمة فهي باطلة أو ملغاة وتعليل ذلك
١٠٣ ص
(٣٤)
المسألة 307 وقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن تقام صلاة الصبح
١٠٣ ص
(٣٥)
المسألة 308 من سمع إقامة صلاة الصبح وعلم أنه ان اشتغل بركعتي الفجر فإنه من صلاة الصبح ولو التكبير فلا يحل له ان يشتغل بهما ودليل ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة وتعقبها المصنف بمالا مزيد عليه فارجع إلى هذا البحث فإنه نفيس جدا لا ينبغي ترك النظر فيه
١٠٤ ص
(٣٦)
المسألة 309 من نام عن صلاة الصبح أو نسيها حتى طلعت الشمس فالأفضل له أن يبدأ بركعتي الفجر ثم صلاة الصبح وبرهان ذلك وأقوال علماء المذاهب في ذلك
١١٤ ص
(٣٧)
المسألة 310 الكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها وكرهه أبو حنيفة وبرهان ذلك
١١٤ ص
(٣٨)
المسألة 311 من دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض في وقتها فابتدأ فأقيمت الصلاة فالواجب ان يبني على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة وبرهان ذلك
١١٥ ص
(٣٩)
المسألة 312 لا يجوز له أن يسلم قبل الامام الا لعذر ودليل ذلك
١١٦ ص
(٤٠)
المسألة 313 ان كان ممن يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائسا عن ادراكها فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة فالتي بدأ بها باطلة فاسدة وبرهان ذلك
١١٧ ص
(٤١)
(باب الاذان) المسألة 314 لا يجوزان يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط فإنه يجوزان يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم
١١٧ ص
(٤٢)
المسألة 315 لا تجزئ صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا بأذان وإقامة سواء كانت في وقتها أو مقضية لنوم عنها أو لنسيان ودليل ذلك
١٢٢ ص
(٤٣)
المسألة 316 لا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة على سبيل الوجب بل هو حسن
١٢٥ ص
(٤٤)
المسألة 317 لا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة ولا تجوز ان تؤم المرأة الرجل ولا الرجال وهذا مالاخلاف فيه
١٢٥ ص
(٤٥)
المسألة 318 فان حضرت المرأة الصلاة مع الرجال فحسن
١٢٦ ص
(٤٦)
المسألة 319 فأن صلين جماعة وأمتهن امرأة منهن فحسن وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
١٢٦ ص
(٤٧)
المسألة 320 ولا أذان على النساء ولا إقامة على سبيل الوجب بل هو حسن وبرهان ذلك
١٢٩ ص
(٤٨)
المسألة 321 لا يحل لولي المرأة ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد إذا عرف انهن يردن الصلاة غير متطيبات وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم مفصلة
١٢٩ ص
(٤٩)
بيان ان حديث عائشة " لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل " لا حجة فيه من وجوه
١٣٤ ص
(٥٠)
بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء الصلاة معه في المسجد ولا الخلفاء الراشدون بعده رضي الله عنهم
١٣٨ ص
(٥١)
المسألة 322 لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك وبرهان ذلك
١٤٠ ص
(٥٢)
المسألة 323 لا يجوز أن يؤذن ويقيم الا رجل بالغ عاقل مسلم مؤد لألفاظ الأذان والإقامة حسب طاقته، والعدل أحب الينا والصيت أفضل ودليل ذلك مفصلا
١٤٠ ص
(٥٣)
المسألة 324 لا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا وبرهان ذلك
١٤٢ ص
(٥٤)
المسألة 325 يجزئ الأذان والإقامة قاعد أو راكبا وعلى غير طهارة وجنبا والى غير القلبة ودليل ذلك
١٤٣ ص
(٥٥)
المسألة 326 من عطس في أذانه وإقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى وفرض على السامع ذلك أن يشمته في أذانه وإقامته، وبرهان ذلك
١٤٣ ص
(٥٦)
المسألة 327 ولا تجوز الأجرة على الاذان الا على سبيل البر ودليل ذلك
١٤٥ ص
(٥٧)
المسألة 328 من كان في المسجد فابتدأ الاذان لم يحل له الخروج من المسجد إلا أن يكون على غير وضوء أو لضرورة ودليل ذلك
١٤٧ ص
(٥٨)
المسألة 329 جائز أن يقيم غير الذي أذن، وبرهان ذلك
١٤٧ ص
(٥٩)
المسألة 330 يقول من سمع المؤذن مثل المؤذن سواء سواء عدا قول المؤذن " حي على الصلاة حي على الفلاح " ودليل ذلك
١٤٨ ص
(٦٠)
المسألة 331 بيان صفة الاذان وأحب الينا اذان أهل مكة
١٤٩ ص
(٦١)
صفة أذان أهل المدينة، وأهل الكوفة وتخيير المؤلف لاذان أهل مكة لوجوه ذكرها مفصلة بما لا تراه في غير هذا الموضع
١٥٠ ص
(٦٢)
مذاهب العلماء في صفة ألفاظ الإقامة واختلافهم في ذلك وبيان الصواب من ذلك وقد أطنب المؤلف الكلام في هذا المبحث بما لا تجده في غير هذا الكتاب فارجع اليه
١٥٣ ص
(٦٣)
المسألة 332 لا يجوز تنكيس الاذان ولا الإقامة ولا تقديم مؤخر منها على ما قبله فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان وإقامة ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
١٦١ ص
(٦٤)
المسألة 333 إذا كان برد شديد أو مطر رش يجب ان نزيد المؤذن في أذانه بعد " حي على الفلاح الا صلوا في الرحال " حضرا كان أو سفرا وبرهان ذلك
١٦١ ص
(٦٥)
المسألة 334 الكلام جائز بين الإقامة والصلاة طال الكلام أو قصر ولا تعاد الإقامة لذلك ودليل ذلك
١٦٢ ص
(٦٦)
(أوقات الصلاة) المسألة 335 ابتداء وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل
١٦٣ ص
(٦٧)
ابتداء وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر
١٦٤ ص
(٦٨)
وقت صلاة الناسي والنائم متماد أبدا
١٦٥ ص
(٦٩)
أقوال علماء المذاهب في أوقات الصلاة وأدلتهم في ذلك
١٦٥ ص
(٧٠)
حكم الصلاة في عرفة والمزدلفة
١٧٠ ص
(٧١)
بيان خطأ من قال إن وقت العتمة يمتد إلى طلوع الفجر
١٧٨ ص
(٧٢)
المسألة 336 تعجيل جميع الصلوات في أوقاتها أفضل على كل حال حاشا العتمة وبرهان ذلك من طرق وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك مفصلة وأدلتهم مفصلة وتحقيق المقام
١٨٢ ص
(٧٣)
المسألة 337 وقت الظهر أطوال من وقت العصر أبدا في كل زمان ومكان
١٩١ ص
(٧٤)
المسألة 338 في بيان الشفق والفجر وتعريفهما وبيان أنواعهما
١٩٢ ص
(٧٥)
المسألة احتجاج من قلد أبا حنيفة في ذلك
١٩٤ ص
(٧٦)
المسألة 339 من كبر لصلاة فرض وهو شاك هل دخل وقتها أم لا لم تجزه سواء وافق الوقت أم لم يوافقه
١٩٥ ص
(٧٧)
المسألة 340 فلو بدأ الصلاة وهو موقن بأن وقتها قد دخل فإذا بالوقت لم يكن دخل لم تجزه أيضا
١٩٦ ص
(٧٨)
المسألة 341 كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح وبرهان ذلك
١٩٦ ص
(٧٩)
المسألة 342 من فاتته صلاة الصبح بنسيان أو بنوم نختار له إذا ذكرها أن يبدأ بركعتي الفجر ثم يضطجع ثم يأتي بصلاة الصبح ودليل ذلك
٢٠٠ ص
(٨٠)
المسألة 343 (في صفة الصلاة)
٢٠٢ ص
(٨١)
لا تصح الصلاة إلا بثياب طاهرة وجسد طاهر في مكان طاهر وبرهان ذلك
٢٠٢ ص
(٨٢)
المسألة 344 من أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيء فرض اجتنابه، فان تعمد ما ذكر بطلت صلاة ودليل ذلك
٢٠٣ ص
(٨٣)
بيان خطأ من قال لا يعيد المصلي بالنجاسة العامد لذلك والناسي إلا في الوقت
٢٠٦ ص
(٨٤)
مذهب الشافعي بأن المصلى بالنجاسة يعيد أبدا ناسيا كان أو عامدا، ورد ذلك
٢٠٧ ص
(٨٥)
مذهب أبي حنيفة التفصيل في قدر النجاسة وموضعها وبيان أقوال صاحبيه وحججهم في ذلك والنظر فيها
٢٠٧ ص
(٨٦)
المسألة 345 من كان محبوسا في مكان فيه ما يلزم اجتنابه لا يقدر على الزوال عنه وكان مغلوبا لا يقدر على إزالته عن جسده ولا عن ثيابه فإنه يصلي كما هو وتجزئه صلاته
٢٠٨ ص
(٨٧)
المسألة 346 ستر العورة فرض عن عين الناظر وفي الصلاة جملة ودليله
٢٠٩ ص
(٨٨)
المسألة 347 من لم يجد ثوبا يستر عورته في الصلاة يصلي كذلك ولا شيء عليه ودليله
٢٠٩ ص
(٨٩)
المسألة 348 لو ابتدأ المصلي التكبير مكشوف العورة أو غير مجتنب لما افترض عليه اجتنابه عامدا أو ناسيا أو جاهلا فلا صلاة له
٢١٠ ص
(٩٠)
المسألة 349 العورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة من الرجل - الذكر وحلقة الدبر فقط وليس الفخذ منه عورة. وهي من المرأة جميع جسمها حاشا الوجه والكفين فقط ودليل ذلك مفصلا وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم والنظر فيها من وجوه
٢١٠ ص
(٩١)
مذهب أبي حنيفة أن العورة تختلف باعتبار الاشخاص وتفصيل ذلك
٢٢٣ ص
(٩٢)
بيان مذهب الامام مالك في حكم العورة وحدها
٢٢٤ ص
(٩٣)
المسألة 350 العراة بعطب أو سلب أو فقر يصلون كما هم في جماعة في صف خلف إمامهم يغضون أبصارهم ومن تعمد في صلاته تأمل عورة رجل أو امرأة محرمة عليه بطلت صلاته وبرهان ذلك مفصلا
٢٢٥ ص
(٩٤)
المسألة 351 استقبال جهة الكعبة بالوجه والجسد فرض على المصلي حاشا المتطوع راكبا وبرهان ذلك
٢٢٧ ص
(٩٥)
المسألة 352 يلزم الجاهل أن يصدق في جهة القلبة من أخبره من أهل المعرفة إذا كان يعرفه بالصدق
٢٢٨ ص
(٩٦)
المسألة 353 من صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ويعيد ما كان في الوقت ان كان عامدا ويعيد أبدا ان كان ناسيا ودليل ذلك مفصلا
٢٢٨ ص
(٩٧)
مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما فيمن صلى لغير القبلة
٢٣٠ ص
(٩٨)
المسألة 354 النية في الصلاة فرض وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
٢٣١ ص
(٩٩)
المسألة 355 ان انصرفت نيته في الصلاة ناسيا إلى غيرها أو إلى تطوع الغي ما عمل من فروض صلاته وبنى على ما عمل بالنية الصحيحة وأجزاء ثم يسجد للسهو
٢٣٢ ص
(١٠٠)
المسألة 356 الاحرام بالتكبير فرض لا تجزى الصلاة إلا به ودليل ذلك
٢٣٢ ص
(١٠١)
المسألة 357 يجزئ في التكبير الله أكبر والله الأكبر والأكبر الله والكبير الله والرحمن أكبر وأي اسم من أسماء الله تعالى ذكر بالتكبير ومذاهب العلماء في ذلك
٢٣٣ ص
(١٠٢)
المسألة 358 رفع اليدين للتكبير مع الاحرام في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة الا به ودليل ذلك
٢٣٤ ص
(١٠٣)
المسألة 359 قراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما أو منفردا والفرض والتطوع سواء والنساء والرجال في ذلك سواء ودليل ذلك
٢٣٦ ص
(١٠٤)
المسألة 360 لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الامام شيئا غير أم القرآن وبيان مذاهب علماء الأمصار وأدلتهم وتحقيق الحق في ذلك
٢٣٦ ص
(١٠٥)
المسألة 361 من دخل خلف الامام فبدأ بقراءة أم القرآن فركع الامام قبل أن يتم هذا الداخل أم القرآن فلا يركع حتى يتمها وبرهان ذلك
٢٤٣ ص
(١٠٦)
المسألة 362 فان جاء والامام راكع فليركع معه ولا يعتد بتلك الركعة ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم مفصلة
٢٤٣ ص
(١٠٧)
المسألة 363 وفرض على كل مصل أن يقول إذا اقرأ " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام في ذلك
٢٤٧ ص
(١٠٨)
المسألة 364 من نسي التعوذ أو شيئا من أم القرآن حتى ركع أعاد متى ذكر فيها وسجد للسهو
٢٥٠ ص
(١٠٩)
المسألة 365 من كان لا يحفظ أم القرآن صلى وقرأ ما أمكنه من القرآن ان كان يعلمه لا حد في ذلك ودليل ذلك
٢٥٠ ص
(١١٠)
المسألة 366 من كان يقرأ برواية من عد من القراء " بسم الله الرحمن الرحيم " أية من القران لم تجز الصلاة الا بالبسملة وبين مذاهب علماء الأمصار في ذلك
٢٥١ ص
(١١١)
المسألة 367 من قرأ أم القرآن أو شيئا منها شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية. أو قدام كلمة أو أخرها عامدا لذلك بطلت صلاته وهو فاسق
٢٥٤ ص
(١١٢)
المسألة 368 ليس على الامام والمنفرد ان يتعوذ للسورة التي مع أم القرآن
٢٥٤ ص
(١١٣)
المسألة 369 الركوع في الصلاة فرض والطمأنينة في الركوع حتى تعتدل جميع أعضائه ويضع فيه يديه على ركبتيه فرض وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
٢٥٤ ص
(١١٤)
كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
٢٥٧ ص
(١١٥)
مذهب أبي حنيفة ان الصلاة تجزئ وان لم يقم ظهره في ركوعه وسجوده ودليله في ذلك والنظر فيه
٢٥٧ ص
(١١٦)
ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعه
٢٦٠ ص
(١١٧)
تفريق الامام مالك بين من اسقط تكبيرتين وبين من اسقط ثلاثا والنظر فيه
٢٦٠ ص
(١١٨)
تفريق أبي حنيفة رضي الله عنه بين الإمام والمأموم فيما يقولانه في الركوع والرفع منه
٢٦٢ ص
(١١٩)
مشروعية قول آمين في الصلاة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة
٢٦٢ ص
(١٢٠)
تفريق الامام مالك بين الإمام والمأموم في قول آمين
٢٦٤ ص
(١٢١)
بيان أن من اسبل ازاره في الصلاة أو من لا يتم ركوعه ولا سجوده لا ينظر الله اليه
٢٦٦ ص
(١٢٢)
المسألة 370 من عجز عن الركوع أو عن السجود خفض لذلك قدر طاقته وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم
٢٦٧ ص
(١٢٣)
المسألة 371 من كان بين يديه طين لا يفسد ثيابه ولا يلوث وجهه لزمه ان يسجد عليه ودليل ذلك
٢٦٨ ص
(١٢٤)
المسألة 372 الجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل صلاة والدليل على ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
٢٦٨ ص
(١٢٥)
المسألة 373 يلزم المصلي فرضا أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الخ وبرهان ذلك
٢٧١ ص
(١٢٦)
المسألة 374 يستحب ان يقول إذا فرغ من التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الخ
٢٧٢ ص
(١٢٧)
هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة أو متى ذكر
٢٧٣ ص
(١٢٨)
المسألة 375 التطبيق في الصلاة لا يجوز لأنه منسوخ ودليل ذلك
٢٧٤ ص
(١٢٩)
المسألة 376 إذا أتم المرء صلاته فليسلم وهو فرض لا تتم الصلاة إلا به ودليل ذلك
٢٧٤ ص
(١٣٠)
الأمة تصلي مكشوفة الرأس
٢٧٦ ص
(١٣١)
مسائل تناقض العلماء فيها وهي نفيسة جدا
٢٧٦ ص
(١٣٢)
مذهب الامام مالك في حكم السلام في الصلاة
٢٧٧ ص
(١٣٣)
بيان من رأى أن التسليمة واحدة وكره ما زاد ودليله والنظر فيه
٢٨٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
المحلى - ابن حزم - ج ٣ - الصفحة ٨ - بيان مذهب أبي حنيفة في الأوقات التي تجوز الصلاة فيها مطلقا أو بقيد
(١) في المصرية (يدخل) وهو خطأ (٢) في اليمنية (ولا يقبل) وهو خطأ (٣) في اليمنية (طلوع الشمس) (٤) في اليمنية (فإنه) (٥) في اليمنية (من جاء الجامع) (٦) في اليمنية (الجنازة) (٧) في اليمنية (حتى تأخذ الشمس في الغروب وبعد صلاة الجنازة إذا اصفرت الشمس) وهو خطأ *
(٨)