لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه) (١).
وقال عليه السلام: (لا يستنجئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار) (٢) رواه مسلم، وفي لفظ: (لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة) (٣) والأمر يقتضي الوجوب، والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، والنهي عن الاقتصار على أقل من ثلاثة، يقتضي التحريم.
ولأن المحل لا يخلو من ملاقاة نجاسة فيجب إزالتها ليحصل (٤) الطهور المشروط في الصلاة بقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) (٥).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟
قال: (يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين) (٦).
وما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (ينقي ما ثمة) (٧) والأمر للوجوب.
وما رواه الشيخ عن مسعدة بن زياد (٨)، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي
منتهى المطلب (ط.ج)
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
كلمة القسم
٧٧ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٩٤ ص
(٤)
كتاب الطهارة
١٠٣ ص
(٥)
الطهارة وأقسامها
١٠٥ ص
(٦)
المقصد الأول: فيما يتطهر به من المياه البحث الأول: في الماء المطلق طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهريته لغيره
١٠٦ ص
(٧)
تنجس الماء المطلق عند تغير أحد أوصافه
١٠٩ ص
(٨)
لو امتزج الماء بما ينجسه
١١١ ص
(٩)
جواز التطهر بالذائب من الثلج والبرد
١١٢ ص
(١٠)
لو كان معه ماء قليل لا يكفيه للطهارة وماء ورد
١١٢ ص
(١١)
لو كان تغيره لطول بقائه
١١٢ ص
(١٢)
لو كان على العضو المغسول طاهر كالزعفران
١١٣ ص
(١٣)
كراهة استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الآنية
١١٣ ص
(١٤)
لا بأس باستعمال الماء المسخن بالنار
١١٥ ص
(١٥)
نجاسة المتغير من الجاري دون ما عداه
١١٦ ص
(١٦)
الجاري لا ينجس بالملاقاة
١١٦ ص
(١٧)
اتحاد الجريات في الجاري
١١٧ ص
(١٨)
عدم نجاسة الجاري على نجاسة واقفة
١١٧ ص
(١٩)
عدم الفرق بين الأنهار الكبار والصغار
١١٧ ص
(٢٠)
حكم الواقف المتصل بالجاري، حكمه
١١٨ ص
(٢١)
لحوق ماء الغيث حين نزوله بالجاري
١١٨ ص
(٢٢)
ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري إذا كان له مادة
١١٩ ص
(٢٣)
اشتراط الكرية في المادة
١٢١ ص
(٢٤)
تأثير المادة في تسوية الصغير بالجاري لو اتصلت به
١٢١ ص
(٢٥)
الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة
١٢١ ص
(٢٦)
عدم طهارة الحوض الصغير من الحمام بإجراء المادة إليه
١٢١ ص
(٢٧)
عدم تنجس الماء الكثير بالملاقاة
١٢١ ص
(٢٨)
كمية الكر
١٢٦ ص
(٢٩)
مقدار الكر
١٢٩ ص
(٣٠)
إذا وقعت نجاسة مائعة في المقدر
١٣٠ ص
(٣١)
بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير إلا مع التغير
١٣٠ ص
(٣٢)
نجاسة الماء لو واقفته في صفاته
١٣١ ص
(٣٣)
لو تغير بعض الزائد على الكر
١٣١ ص
(٣٤)
كراهة البول في الماء
١٣٢ ص
(٣٥)
لا فرق في عدم تنجيس الكر بين جمع النجاسات
١٣٢ ص
(٣٦)
تنجس الماء القليل بالملاقاة
١٣٢ ص
(٣٧)
قبول الماء القليل الانفعال عن كل نجاسة
١٤١ ص
(٣٨)
اتحاد الماء لو وصل بين الغديرين بساقية
١٤٢ ص
(٣٩)
تنجس الماء عند الشك في بلوغ الكرية
١٤٣ ص
(٤٠)
عدم جواز استعمال الماء النجس في رفع الحدث
١٤٣ ص
(٤١)
لو شك في نجاسة متيقن الطهارة
١٤٤ ص
(٤٢)
لو أخبر عدل بنجاسة الماء
١٤٤ ص
(٤٣)
لو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليه
١٤٥ ص
(٤٤)
لو أخبر العدل بنجاسة إنائه أو الفاسق بطهارته
١٤٥ ص
(٤٥)
تنجس البئر بملاقاة النجاسة
١٤٥ ص
(٤٦)
البحث الثاني: في كيفية تطهير المياه من النجاسات الماء المتغير وأنواعه
١٥٣ ص
(٤٧)
كيفية تطهير الماء القليل
١٥٤ ص
(٤٨)
لو كان بعض الكر نجسا وتمم بالمستعمل
١٥٦ ص
(٤٩)
لو قيل بالطهارة ففرق
١٥٦ ص
(٥٠)
عدم قبول الكثير من محض الماء النجاسة
١٥٧ ص
(٥١)
لو زيد القليل النجس ولم يبلغ حد الكثرة
١٥٧ ص
(٥٢)
عدم مطهرية غير الماء من المائعات
١٥٧ ص
(٥٣)
عدم تنجيس البئر بالملاقاة، وتعبدية النزح
١٥٧ ص
(٥٤)
أنواع النجاسات الواقعة في البئر
١٥٧ ص
(٥٥)
ما يوجب نزح الجميع
١٥٧ ص
(٥٦)
لو تعذر نزح الجميع لكثرته وجب التراوح
١٦٢ ص
(٥٧)
إذا وجب الرجال لم يجز النساء ولا الصبيان
١٦٣ ص
(٥٨)
لا بد من نزح اثنين اثنين ودليل ذلك
١٦٣ ص
(٥٩)
لو نزح اثنان وامتد نزحهما إلى الليل
١٦٣ ص
(٦٠)
البعير اسم جنس للصغير والكبير كالانسان
١٦٣ ص
(٦١)
ما يوجب نزح كر
١٦٣ ص
(٦٢)
ما يوجب نزح سبعين دلوا
١٦٥ ص
(٦٣)
ما يوجب نزح خمسين دلوا
١٦٨ ص
(٦٤)
ما يوجب نزح أربعين دلوا
١٧١ ص
(٦٥)
عدم الفرق بين بول الكافر والمسلم
١٧٥ ص
(٦٦)
عدم الفرق بين بول المرأة والرجل
١٧٥ ص
(٦٧)
ما يوجب نزح ثلاثين دلوا
١٧٦ ص
(٦٨)
ما يوجب نزح سبع دلاء
١٧٦ ص
(٦٩)
ما يوجب نزح خمس دلاء
١٨٣ ص
(٧٠)
ما يوجب نزح ثلاث دلاء
١٨٣ ص
(٧١)
ما يوجب نزح دلو واحدة
١٨٧ ص
(٧٢)
تنجس ماء البئر عند تغيره بالنجاسة
١٩٠ ص
(٧٣)
إذا وقع في البئر نجاسة لم يقررها الشارع منزوحا ولم يغير الماء
١٩٣ ص
(٧٤)
اعتبار العادة في الدلو
١٩٣ ص
(٧٥)
لو نزح العدد المعين بدلو واحدة تسع ذلك العدد كله
١٩٣ ص
(٧٦)
عدم تنجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح
١٩٤ ص
(٧٧)
عدم وجوب غسل الدلو بعد الانتهاء
١٩٤ ص
(٧٨)
عدم وجوب النية في النزح
١٩٤ ص
(٧٩)
جواز تولي البالغ وغيره والمسلم وغيره النزح مع عدم المباشرة
١٩٤ ص
(٨٠)
الحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء والعفو عن المتساقط
١٩٤ ص
(٨١)
إذا وجدت الجيفة في البئر
١٩٥ ص
(٨٢)
إذا تكررت النجاسة
١٩٦ ص
(٨٣)
لو وقع جزء من الحيوان في البئر كيده ورجله
١٩٦ ص
(٨٤)
لو وجب نزح عدد معين فنزح الدلو الأول ثم صب فيها
١٩٧ ص
(٨٥)
لو غار ماء البئر قبل النزح ثم ظهر ماء بعد الجفاف
١٩٧ ص
(٨٦)
لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة به
١٩٨ ص
(٨٧)
هل يطهر الجنب إذا ارتمس في البئر أم لا؟
١٩٨ ص
(٨٨)
عدم تنجس البئر بالبالوعة ما لم تتصل
١٩٨ ص
(٨٩)
لو تغير ماء البئر تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة
٢٠٢ ص
(٩٠)
لو وقع فيها حيوان غير مأكول اللحم
٢٠٢ ص
(٩١)
البحث الثالث: في المضاف عدم جواز الوضوء والاغتسال بالماء المضاف
٢٠٩ ص
(٩٢)
قول الأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف
٢٠٩ ص
(٩٣)
تنجس المضاف بالملاقاة
٢١٦ ص
(٩٤)
لو تغير الكثير بأحد أوصاف المضاف
٢١٦ ص
(٩٥)
لو سلب المضاف اطلاق الاسم
٢١٧ ص
(٩٦)
طهارة ومطهرية الماء المستعمل في الحدث الأصغر
٢١٧ ص
(٩٧)
طهارة الماء المستعمل في المرة الثانية في المضمضة والاستنشاق
٢٢١ ص
(٩٨)
جواز إزالة النجاسة بماء الوضوء
٢٢١ ص
(٩٩)
بلوغ المستعمل حد الكثرة
٢٢٢ ص
(١٠٠)
طهارة الماء المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل
٢٢٢ ص
(١٠١)
طهارة ومطهرية الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
٢٢٢ ص
(١٠٢)
لو كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية
٢٢٦ ص
(١٠٣)
جواز إزالة النجاسة بالمستعمل في غسل الجنابة
٢٢٧ ص
(١٠٤)
بلوغ المستعمل في الكبرى كرا
٢٢٧ ص
(١٠٥)
حكم الماء المستعمل في الأغسال المندوبة
٢٢٧ ص
(١٠٦)
لو اغتسل من الجنابة وبقيت لمعة لم يصبها الماء
٢٢٨ ص
(١٠٧)
حكم ماء الغسل واجبا من جنابة مشكوك فيها
٢٢٩ ص
(١٠٨)
لو انغمس الجنب في ماء قليل
٢٢٩ ص
(١٠٩)
نجاسة ماء غسل الذمية من الحيض لإباحة وطء الزوج
٢٢٩ ص
(١١٠)
طهارة و مطهرية المستعمل في التجديد أو الجمعة أو العيدين و غيرهما
٢٢٩ ص
(١١١)
حكم المنفصل من غسالة النجاسة
٢٣٠ ص
(١١٢)
عدم جواز رفع الحدث بالمنفصل
٢٣١ ص
(١١٣)
العفو عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه
٢٣٢ ص
(١١٤)
حكم الماء المغسول به القبل والدبر
٢٣٣ ص
(١١٥)
حكم الماء المغسول به الآنية
٢٣٣ ص
(١١٦)
المجتمع من الماء المغسول به النجاسة كرا
٢٣٤ ص
(١١٧)
حكم الماء المغسول به الثوب من البول في إجانة
٢٣٥ ص
(١١٨)
غسالة الحمام وهو المستنقع
٢٣٥ ص
(١١٩)
البحث الرابع: في الأسئار والأواني المشتبهة الحيوان وأنواعه
٢٣٧ ص
(١٢٠)
عن الدلالة على حرمة سؤر الخنزير
٢٤٣ ص
(١٢١)
كراهة الوضوء بسؤر ولد الزنا
٢٤٩ ص
(١٢٢)
نجاسة سؤر المجبرة والمجسمة
٢٥٠ ص
(١٢٣)
كراهة سؤر ما أكل الجيف من الطير
٢٥٠ ص
(١٢٤)
كراهة سؤر الحائض ان كانت متهمة
٢٥١ ص
(١٢٥)
نجاسة لعاب المسوخ
٢٥١ ص
(١٢٦)
جواز استعمال الرجل فضل وضوء المرأة وغسلها والعكس
٢٥٣ ص
(١٢٧)
عدم نجاسة مالا نفس سائلة له من الحيوانات بالموت. وعدم تأثره في نجاسة مالا يلاقيه من الماء وغيره
٢٥٤ ص
(١٢٨)
الحيوان المائي إما ذو نفس سائلة أو لا
٢٥٨ ص
(١٢٩)
طهارة الحيوان المتولد من الأجسام الطاهرة
٢٥٩ ص
(١٣٠)
نجاسة الانسان بالموت
٢٦٠ ص
(١٣١)
وقوع الصيد المحلل في الماء القليل مجروحا وموته فيه
٢٦١ ص
(١٣٢)
لو لاقى الحيوان الميت أو غيره من النجاسات ما زاد على الكر من الماء الجامد
٢٦١ ص
(١٣٣)
جواز الطهارة بالثلج بشرط جريان المتحلل منه على العضو
٢٦٢ ص
(١٣٤)
لو وقع في الماء المائع الملاصق لما زاد على الكر نجاسة
٢٦٣ ص
(١٣٥)
وجوب اجتناب ماء الإناءين عند تيقن نجاسة أحدهما واشتبها
٢٦٣ ص
(١٣٦)
حكم ما زاد على الإناءين
٢٦٦ ص
(١٣٧)
وجوب اجتناب ماء الإناءين عند تيقن طهارة أحدهما والشك في الآخر
٢٦٧ ص
(١٣٨)
لو خاف العطش أمسك أيهما شاء لاستوائهما في المنع
٢٦٧ ص
(١٣٩)
لو استعمل إناءين أحدهما نجس مشتبه وصلى
٢٦٧ ص
(١٤٠)
عدم جواز التحري في الماء المتيقن الطهارة
٢٦٨ ص
(١٤١)
وجوب الاجتناب عند اشتباههما بالمغصوب
٢٦٨ ص
(١٤٢)
عدم وجوب الإراقة ولا المزج
٢٦٨ ص
(١٤٣)
عدم وجوب المزج لو بلغ ماؤهما كرا
٢٦٨ ص
(١٤٤)
عدم جواز التحري لو أراق أحدهما:
٢٦٩ ص
(١٤٥)
عدم جواز التحري في غيرهما
٢٦٩ ص
(١٤٦)
المقصد الثاني: في الوضوء والنظر في الموجب والكيفية والأحكام
٢٧٠ ص
(١٤٧)
البحث الأول: في موجباته الحدث الناقض للطهارة وأقسامه
٢٧١ ص
(١٤٨)
اجماع ناقضية خروج البول والغائط والربح من المعتاد
٢٧١ ص
(١٤٩)
عدم النقض لو خرج أحد الثلاثة من غير المعتاد
٢٧٢ ص
(١٥٠)
تنقض الطهارة لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد
٢٧٦ ص
(١٥١)
عدم النقض بخروج غير البول والغائط والريح والمني والدماء الثلاثة من السبيلين
٢٧٦ ص
(١٥٢)
عدم ناقضية المذي والوذي وطهارتهما
٢٧٨ ص
(١٥٣)
ناقضية النوم الغالب على السمع والبصر
٢٨١ ص
(١٥٤)
عدم ناقضية السنة
٢٩٠ ص
(١٥٥)
ناقضية كلما غلب على العقل
٢٩٠ ص
(١٥٦)
ناقضية نوم المريض مضطجعا
٢٩١ ص
(١٥٧)
ناقضية الاستحاضة القليلة
٢٩١ ص
(١٥٨)
عدم جمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد
٢٩٢ ص
(١٥٩)
عدم صحة وضوئها قبل دخول الوقت
٢٩٣ ص
(١٦٠)
تستأنف الوضوء لو انقطع دمها بعد الطهارة للبرء وقبل الدخول
٢٩٣ ص
(١٦١)
هل يجب عليها الوضوء عند الصلاة حتى لو أخرت الصلاة أم لا؟
٢٩٤ ص
(١٦٢)
انتقاض طهارتها بدخول الوقت كما بخروجه
٢٩٥ ص
(١٦٣)
عدم وجوب الوضوء بغير ما ذكر
٢٩٦ ص
(١٦٤)
عدم وجوب الوضوء بمس القبل والدبر مطلقا
٢٩٦ ص
(١٦٥)
عدم وجوب الوضوء بلمس الشعر
٣٠٤ ص
(١٦٦)
عدم وجوب الوضوء باللمس من وراء حائل
٣٠٤ ص
(١٦٧)
عدم النقض لو كان له إصبع زائدة فمس بباطنها ذكره
٣٠٥ ص
(١٦٨)
عدم الفرق بين مس كبير الذكر أو صغيره
٣٠٥ ص
(١٦٩)
عدم النقض بمس الأنثيين أو الإلية أو العانة
٣٠٥ ص
(١٧٠)
عدم النقض بمس المرأة فرجها
٣٠٥ ص
(١٧١)
عدم النقض بالقئ
٣٠٥ ص
(١٧٢)
عدم النقض بالقهقهة
٣٠٩ ص
(١٧٣)
لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار
٣١٢ ص
(١٧٤)
شرب اللبن مطلقا غير ناقض
٣١٦ ص
(١٧٥)
لا فرق في عدم النقض بين لحم البعير وسائر أجزائه
٣١٦ ص
(١٧٦)
الردة لا توجب الوضوء ولا تنقض التيمم
٣١٦ ص
(١٧٧)
عدم النقض بإنشاد الشعر وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف
٣١٨ ص
(١٧٨)
عدم النقض بحلق الشعر ونتفه وقص الأظفار
٣١٩ ص
(١٧٩)
عدم النقض بما يخرج من البدن من دم وقيح وغيره
٣٢٠ ص
(١٨٠)
الطهارة المتيقنة لا تنقض بالشك
٣٢٢ ص
(١٨١)
عدم ناقضية القرقرة في البطن
٣٢٢ ص
(١٨٢)
عدم النقض بظهور مقعدته لعلة إلا مع خروج شئ من الغائط
٣٢٣ ص
(١٨٣)
البحث الثاني: في الاستطابة وآداب التخلي
٣٢٣ ص
(١٨٤)
وجوب ستر العورة مطلقا
٣٢٤ ص
(١٨٥)
بيان أن المراد بالعورة القبل والدبر
٣٢٥ ص
(١٨٦)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان في البول والغائط
٣٢٦ ص
(١٨٧)
وجوب الانحراف عن القبلة في المواضع المبنية على الاستقبال والاستدبار
٣٢٩ ص
(١٨٨)
لو كان في الصحراء وهدة
٣٢٩ ص
(١٨٩)
النهي عن استقبال القبلتين
٣٢٩ ص
(١٩٠)
عدم اشتراط التسقيف في البنيان
٣٣٠ ص
(١٩١)
كراهية استقبال بيت المقدس
٣٣٠ ص
(١٩٢)
كراهية استقبال الشمس والقمر بفرجه في البول والغائط
٣٣٠ ص
(١٩٣)
لا بأس بالاستتار عنهما بشئ
٣٣١ ص
(١٩٤)
كراهية مجموعة أمور في حال البول والغائط
٣٣١ ص
(١٩٥)
كراهية استقبال الريح بالبول
٣٣١ ص
(١٩٦)
كراهية البول على الأرض الصلبة
٣٣١ ص
(١٩٧)
كراهية البول قائما
٣٣١ ص
(١٩٨)
كراهية أن يطمح الرجل ببوله من السطح في الهواء
٣٣٢ ص
(١٩٩)
كراهية البول في الماء الجاري والراكد
٣٣٣ ص
(٢٠٠)
كراهية الجلوس للحدث في المشارع والشوارع وغيره
٣٣٣ ص
(٢٠١)
كراهية السواك على الخلاء
٣٣٥ ص
(٢٠٢)
كراهية الكلام على حال الخلاء
٣٣٥ ص
(٢٠٣)
وجوب رد السلام
٣٣٧ ص
(٢٠٤)
استحباب حمد الله تعالى عند العطاس
٣٣٧ ص
(٢٠٥)
لو احتاج إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام فعل
٣٣٧ ص
(٢٠٦)
كراهية الاستنجاء باليمين
٣٣٧ ص
(٢٠٧)
عدم كراهية الاستعانة باليمنى
٣٣٨ ص
(٢٠٨)
عدم كراهية الاستنجاء باليمين مع الحاجة
٣٣٨ ص
(٢٠٩)
كراهية الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله، وأنبيائه أو أحد الأئمة (ع)
٣٣٨ ص
(٢١٠)
كراهية الأكل والشرب على حال الخلاء
٣٣٩ ص
(٢١١)
كراهية الحدث على شطوط الأنهار ورؤوس الآبار
٣٣٩ ص
(٢١٢)
كراهية طول الجلوس على الخلاء
٣٤٠ ص
(٢١٣)
كراهية أن يمس الرجل ذكره بيمينه عند البول
٣٤٠ ص
(٢١٤)
كراهية استصحاب دراهم بيض
٣٤٠ ص
(٢١٥)
استحباب مجموعة أشياء لطالب الحدث
٣٤٠ ص
(٢١٦)
استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء
٣٤٠ ص
(٢١٧)
استحباب التسمية عند الدخول
٣٤١ ص
(٢١٨)
استحباب الدعاء عند الدخول والخروج وعند الاستنجاء والفراغ
٣٤١ ص
(٢١٩)
استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج
٣٤٢ ص
(٢٢٠)
استحباب الاستبراء في البول
٣٤٢ ص
(٢٢١)
طهارة البلل بعد الاستبراء
٣٤٣ ص
(٢٢٢)
صحة الصلاة لو لم يستبرئ وتوضأ
٣٤٤ ص
(٢٢٣)
عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة
٣٤٤ ص
(٢٢٤)
عدم إجزاء غير الماء في البول
٣٤٤ ص
(٢٢٥)
عدم الفرق في وجوب الغسل بين البكر والثيب
٣٤٨ ص
(٢٢٦)
كون الأقلف إذا لم يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن
٣٤٨ ص
(٢٢٧)
إجزاء المسح بالحجر وشبهه لو لم يجد الماء
٣٥١ ص
(٢٢٨)
وجوب الغسل لو وجد بعد ذلك ماءا
٣٥١ ص
(٢٢٩)
عدم وجوب الغسل لو خرج من الذكر دود أو حصى أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني
٣٥١ ص
(٢٣٠)
وجوب غسل مخرج البول لا غير لمن بال
٣٥٢ ص
(٢٣١)
أقل ما يجزي من الماء لغسله
٣٥٢ ص
(٢٣٢)
عدم وجوب إدخال المرأة إصبعها في فرجها
٣٥٣ ص
(٢٣٣)
وجوب الاستنجاء من الغائط
٣٥٣ ص
(٢٣٤)
تعين الماء عند التعدي
٣٥٦ ص
(٢٣٥)
التخيير بين الماء والحجر عند عدم التعدي
٣٥٧ ص
(٢٣٦)
حد الاستنجاء بالماء
٣٦٠ ص
(٢٣٧)
اشتراط أمور في الأحجار المستعملة في الاستنجاء
٣٦٠ ص
(٢٣٨)
وجوب الزيادة على الثالثة لو لم يحصل النقاء
٣٦١ ص
(٢٣٩)
إجزاء الحجر ذي الشعب الثلاث
٣٦٢ ص
(٢٤٠)
وجوب كون الحجر المستعمل طاهرا
٣٦٤ ص
(٢٤١)
عدم الاجزاء في استعمال الحجر النجس
٣٦٥ ص
(٢٤٢)
عدم جواز استعمال الحجر النجس حتى مع تقادم عهده وزوال عين النجاسة
٣٦٥ ص
(٢٤٣)
جواز الاستجمار بحجر بعد غسله وكسر ما نجس منه
٣٦٥ ص
(٢٤٤)
صحة الاستجمار بالآجر
٣٦٥ ص
(٢٤٥)
وجوب أن لا يكون عظما ولا روثا ولا مطعوما
٣٦٦ ص
(٢٤٦)
عدم إجزاء الاستجمار بالعظم والروث والطعام
٣٦٧ ص
(٢٤٧)
وجوب أن لا يكون مما له حرمة
٣٦٨ ص
(٢٤٨)
وجوب كونه جافا
٣٦٨ ص
(٢٤٩)
عدم جواز الاستنجاء بوجه الخرقة الآخر
٣٦٨ ص
(٢٥٠)
جواز الاستجمار بالصوف والشعر
٣٦٨ ص
(٢٥١)
طهارة محل الاستجمار بعد استعمال الأحجار المزيلة للعين
٣٦٩ ص
(٢٥٢)
إجزاء الإنقاء بالاستنجاء كيفما حصل
٣٧٠ ص
(٢٥٣)
عدم وجوب الاستنجاء في مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة
٣٧٠ ص
(٢٥٤)
عدم وجوب الاستنجاء على النائم ولا على من خرج منه ريح
٣٧٠ ص
(٢٥٥)
وجوب إزالة النجاسة عن الظاهر في الاستنجاء
٣٧١ ص
(٢٥٦)
فيما لو انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر
٣٧١ ص
(٢٥٧)
عدم الافتقار مع استعمال الماء إلى تراب
٣٧٢ ص
(٢٥٨)
يبدأ بالمقعدة ثم بالإحليل في الاستنجاء
٣٧٢ ص
(٢٥٩)
إنما يكون الاستجمار في المعتاد وفي النادر يجب الماء
٣٧٢ ص
(٢٦٠)
اشتراط أن لا يقوم المتغوط عن المحل في الاستجمار
٣٧٣ ص
(٢٦١)
البحث الثالث: في السواك وآداب الوضوء والحمام مندوبية السواك
٣٧٣ ص
(٢٦٢)
أشد أوقات استحباب السواك
٣٧٥ ص
(٢٦٣)
كراهية السواك في الخلاء
٣٧٦ ص
(٢٦٤)
جواز السواك للصائم نهارا بالرطب واليابس
٣٧٦ ص
(٢٦٥)
استحباب كون آلة السواك عودا لينا
٣٧٧ ص
(٢٦٦)
استحباب عدم ترك السواك أكثر من ثلاثة أيام
٣٧٧ ص
(٢٦٧)
بيان فوائد السواك وهي اثنتا عشرة
٣٧٧ ص
(٢٦٨)
استحباب الاستياك عرضا والبدء بالجانب الأيمن
٣٧٨ ص
(٢٦٩)
هل السواك من سنن الوضوء أم لا؟
٣٧٨ ص
(٢٧٠)
استحباب وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها
٣٧٨ ص
(٢٧١)
استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم
٣٧٩ ص
(٢٧٢)
لا يؤثر عدم غسل اليد في غمسها بالماء من حيث التنجس
٣٨٢ ص
(٢٧٣)
غمس بعض اليد في المنع الاستحبابي كغمس جميعها
٣٨٢ ص
(٢٧٤)
غمسها بعد غسلها دون الثلاث في الجنابة والمرتين في الغائط كغمسها قبل الغسل
٣٨٢ ص
(٢٧٥)
عدم الفرق في كون يد النائم مشدودة أو مطلقة
٣٨٢ ص
(٢٧٦)
حول تعلق هذا الحكم بالمسلم البالغ العاقل دون غيره
٣٨٣ ص
(٢٧٧)
عدم تقدير النوم بقدر معين
٣٨٣ ص
(٢٧٨)
عدم الافتقار إلى نية في غسل اليدين
٣٨٣ ص
(٢٧٩)
عدم الافتقار إلى تسمية
٣٨٤ ص
(٢٨٠)
استحباب غسل اليدين من البول والنوم مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا
٣٨٤ ص
(٢٨١)
لو تعددت الأحداث فالأولى التداخل
٣٨٤ ص
(٢٨٢)
استحباب التسمية في ابتداء الطهارة
٣٨٥ ص
(٢٨٣)
عدم بطلان الطهارة بترك التسمية مطلقا
٣٨٧ ص
(٢٨٤)
فيما لو فعلها خلال الطهارة لم يكن أتى بالمستحب
٣٨٧ ص
(٢٨٥)
كيفيتها (النية)
٣٨٨ ص
(٢٨٦)
استحباب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين
٣٨٨ ص
(٢٨٧)
كيفيتهما (المضمضة والاستنشاق)
٣٩٣ ص
(٢٨٨)
لو أدار الماء في فمه ثم بلعه فقد امتثل
٣٩٤ ص
(٢٨٩)
استحباب الدعاء فيهما
٣٩٤ ص
(٢٩٠)
استحباب المضمضة والاستنشاق بيمناه
٣٩٤ ص
(٢٩١)
استحباب الترتيب فيهما وتقديمهما على الوضوء
٣٩٤ ص
(٢٩٢)
استحباب كونهما ثلاثا ثلاثا
٣٩٥ ص
(٢٩٣)
استحباب الدعاء عند غسل الأعضاء
٣٩٦ ص
(٢٩٤)
استحباب بدء الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما والمرأة بباطنهما
٣٩٦ ص
(٢٩٥)
استحباب الوضوء بمد
٣٩٧ ص
(٢٩٦)
كراهية التمندل من الوضوء
٣٩٨ ص
(٢٩٧)
كراهية الاستعانة في الوضوء بصب الماء
٣٩٩ ص
(٢٩٨)
حرمة كشف العورة في الحمام وغيره بحيث يراه غيره
٣٩٩ ص
(٢٩٩)
فصول في الفطرة
٤٠٤ ص
(٣٠٠)
نتف الإبط من الفطرة
٤٠٥ ص
(٣٠١)
استحباب إزالة الشعر من الأنف
٤٠٦ ص
(٣٠٢)
اتخاذ الشعر أفضل من إزالته
٤٠٦ ص
(٣٠٣)
قص الأظفار من الفطرة
٤٠٦ ص
(٣٠٤)
أخذ الشارب من الفطرة
٤٠٧ ص
(٣٠٥)
فرق الرأس من الفطرة
٤٠٩ ص
(٣٠٦)
استحباب الخضاب
٤٠٩ ص
(٣٠٧)
كراهية نتف الشيب
٤١١ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
صور النسخ المخطوطة ٨٧ ص
صور النسخ المخطوطة ٨٩ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٠ ص
صور النسخ المخطوطة ٩١ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٢ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٣ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٤ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٥ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٦ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٧ ص
صور النسخ المخطوطة ٩٨ ص
كلمة القسم ٧٩ ص
كلمة القسم ٨١ ص
كلمة القسم ٨٢ ص
كلمة القسم ٨٣ ص
كلمة القسم ٨٤ ص
كلمة القسم ٨٥ ص
كلمة المقدم ١٠ ص
كلمة المقدم ١١ ص
كلمة المقدم ١٢ ص
كلمة المقدم ١٣ ص
كلمة المقدم ١٤ ص
كلمة المقدم ١٥ ص
كلمة المقدم ١٦ ص
كلمة المقدم ١٧ ص
كلمة المقدم ١٨ ص
كلمة المقدم ١٩ ص
كلمة المقدم ٢٠ ص
كلمة المقدم ٢١ ص
كلمة المقدم ٢٢ ص
كلمة المقدم ٢٣ ص
كلمة المقدم ٢٤ ص
كلمة المقدم ٢٥ ص
كلمة المقدم ٢٦ ص
كلمة المقدم ٢٧ ص
كلمة المقدم ٢٨ ص
كلمة المقدم ٢٩ ص
كلمة المقدم ٣٠ ص
كلمة المقدم ٣١ ص
كلمة المقدم ٣٢ ص
كلمة المقدم ٣٣ ص
كلمة المقدم ٣٤ ص
كلمة المقدم ٣٥ ص
كلمة المقدم ٣٦ ص
كلمة المقدم ٣٧ ص
كلمة المقدم ٣٨ ص
كلمة المقدم ٣٩ ص
كلمة المقدم ٤٠ ص
كلمة المقدم ٤١ ص
كلمة المقدم ٤٢ ص
كلمة المقدم ٤٣ ص
كلمة المقدم ٤٤ ص
كلمة المقدم ٤٥ ص
كلمة المقدم ٤٦ ص
كلمة المقدم ٤٧ ص
كلمة المقدم ٤٨ ص
كلمة المقدم ٤٩ ص
كلمة المقدم ٥ ص
كلمة المقدم ٥٠ ص
كلمة المقدم ٥١ ص
كلمة المقدم ٥٢ ص
كلمة المقدم ٥٣ ص
كلمة المقدم ٥٤ ص
كلمة المقدم ٥٥ ص
كلمة المقدم ٥٦ ص
كلمة المقدم ٥٧ ص
كلمة المقدم ٥٨ ص
كلمة المقدم ٥٩ ص
كلمة المقدم ٦٠ ص
كلمة المقدم ٦١ ص
كلمة المقدم ٦٢ ص
كلمة المقدم ٦٣ ص
كلمة المقدم ٦٤ ص
كلمة المقدم ٦٥ ص
كلمة المقدم ٦٦ ص
كلمة المقدم ٦٧ ص
كلمة المقدم ٦٨ ص
كلمة المقدم ٦٩ ص
كلمة المقدم ٧ ص
كلمة المقدم ٧٠ ص
كلمة المقدم ٧١ ص
كلمة المقدم ٧٢ ص
كلمة المقدم ٧٣ ص
كلمة المقدم ٧٤ ص
كلمة المقدم ٧٥ ص
كلمة المقدم ٧٦ ص
كلمة المقدم ٧٧ ص
كلمة المقدم ٨ ص
كلمة المقدم ٩ ص
منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٦٦ - حكم ما زاد على الإناءين
(١) سنن أبي داود ١: ١٠ حديث ٤٠، سنن الدارمي ١: ١٧١، مسند أحمد ٦: ١٣٣، سنن النسائي ١: ٤١.
(٢) صحيح مسلم ١: ٢٢٤ ذيل ٢٦٢.
(٣) صحيح مسلم ١: ٢٢٣ حديث ٢٦٢.
(٤) " ح " " ق ": لتحصيل.
(٥) صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٤، سنن ابن ماجة ١: ١٠٠ حديث ٢٧٢، ٢٧٤ سنن أبي داود ١: ١٦ حديث ٥٩، سنن الترمذي ١: ٥ حديث ١، واللفظ في الجميع: (لا تقبل صلاة بغير طهور.) مسند أحمد ٢: ٥٧، ومن طريق الخاصة، انظر: التهذيب ١: ٤٩ حديث ١٤٤، و ٢٠٩ حديث ٦٠٥ و ج ٢: ١٤٠ حديث ٥٤٦، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٥٦ الباب ١ من أبواب الوضوء حديث ١.
(٦) التهذيب ١: ٤٧ حديث ١٣٤، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٥١، الوسائل ١: ٢٢٣ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.
(٧) التهذيب ١: ٢٨ حديث ٧٥، الوسائل ١: ٢٢٧ الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٨) مسعدة بن زياد الربعي الكوفي، ثقة عين، روى عن أبي عبد الله (ع)، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، له كتاب مبوب في الحلال والحرام.
رجال النجاشي: ٤١٥، رجال الطوسي ١٣٧، ٣١٤.
(٢) صحيح مسلم ١: ٢٢٤ ذيل ٢٦٢.
(٣) صحيح مسلم ١: ٢٢٣ حديث ٢٦٢.
(٤) " ح " " ق ": لتحصيل.
(٥) صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٢٢٤، سنن ابن ماجة ١: ١٠٠ حديث ٢٧٢، ٢٧٤ سنن أبي داود ١: ١٦ حديث ٥٩، سنن الترمذي ١: ٥ حديث ١، واللفظ في الجميع: (لا تقبل صلاة بغير طهور.) مسند أحمد ٢: ٥٧، ومن طريق الخاصة، انظر: التهذيب ١: ٤٩ حديث ١٤٤، و ٢٠٩ حديث ٦٠٥ و ج ٢: ١٤٠ حديث ٥٤٦، الإستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٥٦ الباب ١ من أبواب الوضوء حديث ١.
(٦) التهذيب ١: ٤٧ حديث ١٣٤، الإستبصار ١: ٥٢ حديث ١٥١، الوسائل ١: ٢٢٣ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.
(٧) التهذيب ١: ٢٨ حديث ٧٥، الوسائل ١: ٢٢٧ الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٨) مسعدة بن زياد الربعي الكوفي، ثقة عين، روى عن أبي عبد الله (ع)، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، له كتاب مبوب في الحلال والحرام.
رجال النجاشي: ٤١٥، رجال الطوسي ١٣٧، ٣١٤.
(٢٦٦)