المحلى
(١)
(الأشياء الموجبة غسل الجسد كله) المسألة 170 ايلاج الحشفة أو مقدارها في فرج المرأة الخ يوجب الغسل وبرهان ذلك
٢ ص
(٢)
المسألة 171 فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد: وبالاجناب يجب الغسل والبلوغ ودليل ذلك
٤ ص
(٣)
المسألة 172 الجنابة هي الماء الذي يكون من نوعه الولد الخ
٥ ص
(٤)
المسألة 173 وكيفما خرجت الجنابة المذكورة فالغسل واجب وبرهان ذلك ومذاهب الأئمة في ذلك
٥ ص
(٥)
المسألة 174 ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء عليها ودليل ذلك
٦ ص
(٦)
المسألة 175 فلو ان امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تنزل هي
٧ ص
(٧)
المسألة 176 ولو أن رجلا وامرأة أجنبا وكان منهما وطء انزال فاغتسلا ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور فالغسل واجب في ذلك وبرهان ذلك
٧ ص
(٨)
المسألة 177 ومن أولج في الفرج وأجنب فعلية النية في غسله ذلك لهما معا وعليه أيضا الوضوء ولا بد الخ
٨ ص
(٩)
المسألة 178 وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ وكذلك الطيب والسواك وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار وأدلتهم والنظر فيها وتحقيق المقام وقد أطنب المؤلف في هذه المسألة بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٨ ص
(١٠)
المسألة 179 وغسل يوم الجمعة انما هو لليوم لا للصلاة الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء المجتهدين وسرد أدلتهم والنظر فيها من وجوه
١٩ ص
(١١)
المسألة 180 وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولابد فان دفن بغير غسل أخرج ولابد وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
٢٢ ص
(١٢)
المسألة 181 ومن غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه بصب أو عرك فعليه أن يغتسل فرضا ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
٢٣ ص
(١٣)
المسألة 182 ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزاه وبرهان ذلك
٢٥ ص
(١٤)
المسألة 183 وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض ومن جملة دم النفاس يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس
٢٥ ص
(١٥)
المسألة 184 النفساء والحائض شي واحد فأيتهما أرادت الحج والعمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل ودليل ذلك
٢٦ ص
(١٦)
المسألة 185 والمرأة تهل بعمرة ثم تحيض ففرض عليها أن تغتسل في حجها وبرهان ذلك
٢٦ ص
(١٧)
المسألة 186 والمتصلة الدم الأسود الذي لا يتميز ولا تعرف أيامها فان الغسل فرض عليها الخ وبرهان ذلك
٢٧ ص
(١٨)
المسألة 187 ولا يوجب الغسل شيء غير ما ذكرنا أصلا
٢٧ ص
(١٩)
(صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا) المسألة 188 أما غسل الجنابة فيختار دون أن يجب ذلك فرضا أن يبدأ بغسل فرجه ان كان من جماع الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها وتحقيق المقام
٢٨ ص
(٢٠)
المسألة 189 وليس عليه أن يتدلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم والنظر فيها من وجوه
٣٠ ص
(٢١)
المسألة 190 ولا معنى لتخليل اللحية في الغسل ولا في الوضوء ودليل ذلك وسرد حججهم ومناقشتها
٣٣ ص
(٢٢)
المسألة 191 وليس على المرأة أن تخلل شعر ناصيتها أو ضفائرها في غسل الجنابة فقط
٣٧ ص
(٢٣)
المسألة 192 ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل الحيض وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت ومن النفاس وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها من وجوه
٣٧ ص
(٢٤)
المسألة 193 فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء جار أجزأه إذا نوى ذلك الغسل وبيان من قال بهذا من الأئمة
٤٠ ص
(٢٥)
المسألة 194 فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد ونوى الغسل أجزأه من الحيض ومن النفاس ومن غسل الجنابة ومن الغسل من غسل الميت ولم يجزه من الجنابة الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين في ذلك
٤٠ ص
(٢٦)
المسألة 195 ومن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزيه إلا غسلان الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها بانصاف وتحقيق المقام في ذلك
٤٢ ص
(٢٧)
المسألة 196 ويكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه الذي يلبس فان فعل فلا حرج ولا يكره ذلك في الوضوء ودليل ذلك وبيان من أخذ به من الأئمة
٤٧ ص
(٢٨)
المسألة 197 وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أعضائه شاء حاشا غسل الجمعة والجنابة فلا يجزه فيها الا البداءة بغسل الرأس أولا ثم الجسد وبرهان ذلك
٤٨ ص
(٢٩)
المسألة 198 وصفة الوضوء أنه ان كان انتبه من نوم فعليه أن يغسل يديه ثلاثا كما قد ذكرنا قبل ويستنشق ويستنثر ثلاثا الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم النظر فيها وقد وبسط التحقيق المصنف في ذلك فعليك به
٤٨ ص
(٣٠)
المسألة 199 وأما مسح الاذنين فليسا فرضا ولا هما من الرأس ودليل ذلك ومن قال به
٥٥ ص
(٣١)
المسألة 200 وأما قولنا في الرجلين فان القرآن نزل بالمسح ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين وذكر أدلتهم مفصلة ومن قال بالمسح من علماء السلف
٥٦ ص
(٣٢)
المسألة 201 وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر وغير ذلك أجزأ المسح عليها وبرهان ذلك وبيان مذاهب الأئمة المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة والعود عليها بالنظر والتأمل وتحقيق المقام
٥٨ ص
(٣٣)
المسألة 202 وسواء لبس ما ذكرنا على طهارة أو غير طهارة ودليل ذلك وبيان من قال بهذا من الأئمة
٦٤ ص
(٣٤)
المسألة 203 ويمسح على كل ذلك أبدا بلا توقيت ولا تحديد وبيان مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك
٦٥ ص
(٣٥)
المسألة 204 فلو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما كما قلنا ولافرق وبرهان ذلك
٦٥ ص
(٣٦)
المسألة 205 ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب ولو قدر شعرة عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء حتى يوعبه كله
٦٦ ص
(٣٧)
المسألة 206 ومن نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الأئمة المجتهدين في ذلك
٦٦ ص
(٣٨)
المسألة 207 ومن فرق وضوءه أو غسله اجزأء ذلك وان طالت المدة في خلال ذلك أو قصرت الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم والنظر فيها
٦٨ ص
(٣٩)
المسألة 208 ويكره الاكثار من الماء في الغسل والوضوء والزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس وبرهان ذلك وذكر مذاهب الأئمة المجتهدين في ذلك وسرد أدلتهم تحقيق المقام
٧٢ ص
(٤٠)
المسألة 209 ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شئ من ذلك ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار وسرد أدلتهم
٧٤ ص
(٤١)
المسألة 210 ولا يجوز لأحد مس ذكره بيمينه جملة إلا عند ضرورة لا يمكنه غير ذلك وبرهان ذلك
٧٧ ص
(٤٢)
المسألة 211 ومن أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لا فهو على طهارته ودليل ذلك ومن قال بهذا من الأئمة
٧٩ ص
(٤٣)
المسألة 212 والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لبسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة سواء كانا خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء أو جوربين من كتان أو صوف أو صوف أو قطن الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام. وإذا نظرت فيما كتبه المصنف هنا تعلم أن كل كتب في هذه المسألة هو عالة عليه ومتطفل لأنه أشبع الكلام فيه
٨٠ ص
(٤٤)
مشروعية المسح على الخفين
٨١ ص
(٤٥)
مدة المسح على الخفين
٨٣ ص
(٤٦)
بيان من قال بالمسح على الجوربين
٨٤ ص
(٤٧)
مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله في المسح على الجوربين
٨٦ ص
(٤٨)
بيان من قال بالتوقيت في المسح من الصحابة رضي الله عنهم
٨٧ ص
(٤٩)
مذاهب أئمة علماء الأمصار في مدة المسح على الخفين ودليل كل وبيان ما يرد على الأدلة من التوهين والتضعيف
٨٩ ص
(٥٠)
المسألة 213 ويبدأ بعد اليوم والليلة المقيم وبعد الثلاثة الأيام بلياليها المسافر من حين يجوز له المسح أثر حدثه الخ
٩٥ ص
(٥١)
بيان مذهب أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل في ذلك
٩٥ ص
(٥٢)
النظر في أقوال الأئمة في ابتداء وقت المسح على الخفين وردها إلى ما افترض الله عز وجل علينا
٩٦ ص
(٥٣)
بيان ما يلزم الإمام أحمد في ذلك
٩٧ ص
(٥٤)
المسألة 214 والرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين وتوقيت المدة سواء وبرهان ذلك
٩٩ ص
(٥٥)
المسألة 215 ومن توضأ فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل فالمسح له جائز الخ وأدلة ذلك ومذاهب علماء الأمصار فيه
١٠٠ ص
(٥٦)
المسألة 216 فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير الخ وبيان مذاهب علماء الأمصار في حكم ذلك وأدلتهم
١٠٠ ص
(٥٧)
المسألة 217 فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما وذكر أقوال الأئمة المجتهدين في ذلك وأدلتهم
١٠٣ ص
(٥٨)
المسألة 218 ومن لبس خفيه أو جور بيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر فان فرضه ان يخلع الآخر وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك
١٠٣ ص
(٥٩)
المسألة 219 ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئا ولا يلزمه إعادة وضوء ولا غسل رجليه الخ وبيان مذهب السلف في ذلك
١٠٥ ص
(٦٠)
بيان مذاهب أئمة الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها سندا ومتنا
١٠٦ ص
(٦١)
المسألة 220 ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك فقد أحسن
١٠٩ ص
(٦٢)
المسألة 221 ومن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد انقضائها مسح أيضا حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم
١٠٩ ص
(٦٣)
المسألة 222 المسح على الخفين وما لبس على الرجلين انما هو على ظاهر هما وما مسح من ظاهر هما بأصبع أو أكثر أجزأ الخ وبيان أقوال علماء الأمة في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها بانصاف
١١١ ص
(٦٤)
المسألة 223 ومن لبس على رجليه شيئا مما يجوز المسح عليه على غير طهارة ثم أحدث فلما أراد الوضوء وتوضأ ولم يبق له غير رجليه فجئه خوف شديد فإنه ينهض ولا يمسح عليهما الخ وذكر أقوال أئمة المذاهب وحججهم والنظر فيها وتحقيق الحق في ذلك
١١٤ ص
(٦٥)
(كتاب التيمم) المسألة 224 لا يتيمم من المرضى الا من لا يجد الماء أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء الخ ودليل ذلك
١١٦ ص
(٦٦)
المسألة 225 وسواء كان السفر قريبا أو بعيدا سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحا ودليل ذلك
١١٦ ص
(٦٧)
المسألة 226 المرض هو كل ما أحال الانسان عن القوة الخ
١١٧ ص
(٦٨)
المسألة 227 ويتيمم من كان في الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على الماء الا بعد خروج وقت الصلاة الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار وسرد أدلتهم النظر فيها وتحقيق المقام
١١٧ ص
(٦٩)
المسألة 228 والسفر الذي يتيمم فيه هو الذي يسمى عند العرب سفرا سواء كان مما تقصر فيه الصلاة و مما لا تقصر فيه الصلاة الخ والدليل على ذلك وذكر أقوال علماء السلف وأدلتهم والنظر فيها
١١٩ ص
(٧٠)
المسألة 229 ومن كان الماء منه قريبا الا أن يخاف ضياع رحله أو فوت الرفقة أو غير ذلك ففرضه التيمم
١٢١ ص
(٧١)
المسألة 230 فان طلب بحق فلا عذر له في ذلك ولا يجزيه التيمم
١٢١ ص
(٧٢)
المسألة 231 فلو كان على بئر يراها ويعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه أو صلاة الجماعة أو خروج الوقت تيمم وأجزأه
١٢٢ ص
(٧٣)
المسألة 232 ومن كان في رحله الماء فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم وصلى أجزأه ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك
١٢٢ ص
(٧٤)
المسألة 233 وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم هذا مالا خلاف فيه من أحد
١٢٢ ص
(٧٥)
المسألة 234 وينقض التيمم أيضا وجود الماء سواء وجده في الصلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الأئمة المجتهدين وأدلتهم والنظر فيها من وجوه وقد بسط المؤلف الكلام في هذه المسألة بما لا تجده في غير هذا الكتاب فانظره نظر دقيق
١٢٢ ص
(٧٦)
المسألة 235 والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا فان صحته لا تنقض طهارته وبرهان ذلك
١٢٨ ص
(٧٧)
المسألة 236 والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل مالم ينقض تيممه بحدث أو وجود ماء الخ وبيان أقوال العلماء المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم والنظر فيها من وجوه
١٢٨ ص
(٧٨)
المسألة 237 التيمم جائز قبل الوقت إذا أراد أن يصلى به نافلة أو فرضا كالوضوء ولافرق ودليل ذلك
١٣٣ ص
(٧٩)
المسألة 238 ومن كان في رحله ماء فنسيه فتيمم وصلى فصلاته تامة
١٣٣ ص
(٨٠)
المسألة 239 ومن كان في البحر والسفينة تجري فإن كان قادرا على أخذ ماء البحر والتطهر به لم يجزه غير ذلك
١٣٣ ص
(٨١)
المسألة 240 وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض فلم يجد إلا ماء يخاف على نفسه منه الموت أو المرض يتمم ويصلي
١٣٤ ص
(٨٢)
المسألة 241 وليس على من لا ماء معه أن يشتريه لا للوضوء ولا للغسل لا بما قل أو كثر وبرهان ذلك وأقوال أئمة المذاهب في ذلك
١٣٤ ص
(٨٣)
المسألة 242 ومن كان ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم
١٣٦ ص
(٨٤)
المسألة 243 ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب يتمم للجنابة وتوضأ بالماء لا يبالي أيهما قدم لا يجزيه غير ذلك
١٣٧ ص
(٨٥)
المسألة 244 فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك
١٣٧ ص
(٨٦)
المسألة 245 فمن أجنب ولا ماء معه فلا بد له من أن يتيمم تيممين ينوي بأحدهما تطهير الجنابة و بالآخر الوضوء ولا يبالي أيهما قدم
١٣٨ ص
(٨٧)
المسألة 246 ومن كان محبوسا في حضر أو في سفر بحيث لا يجد ترابا ولا ماء أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة فليصل كما هو وبرهان ذلك وأقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
١٣٨ ص
(٨٨)
المسألة 247 ومن كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته أو ان يطأها ودليل ذلك ومن قال به من علماء الصحابة والتابعين
١٤١ ص
(٨٩)
المسألة 248 وجائز ان يؤم المتيمم المتوضئين والمتوضئ المتيممين والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين ودليل ذلك ومذاهب علماء الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار في ذلك
١٤٣ ص
(٩٠)
المسألة 249 ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما يتيمم المحدث ولافرق وذكر أقوال الأئمة المجتهدين في ذلك وما استدل به كل منهم والنظر فيها
١٤٤ ص
(٩١)
المسألة 250 وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد انما يجب في كل ذلك أن ينوي به الوجه الذي يتيمم له في طهارة للصلاة أو جنابة أو ايلاج في الفرج الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار وأدلتهم والنظر فيها من وجوه
١٤٦ ص
(٩٢)
المسألة 251 وان عدم الميت الماء يمم كما يتيمم الحي
١٥٨ ص
(٩٣)
المسألة 252 ولا يجوز التيمم إلا بالأرض ثم تنقسم الأرض إلى قسمين الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء المجتهدين في ذلك
١٥٨ ص
(٩٤)
المسألة 253 يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه وقيل يقدم الوجه على الكفين ولابد وقيل جائز كل منهما ودليل ذلك وبيان الحق فيه
١٦١ ص
(٩٥)
(كتاب الحيض والاستحاضة) المسألة 254 الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة وحكم ذلك وبيان ان الصلاة والطواف والوطء في الفرج ممتنع حال الحيض وأدلة ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم
١٦٢ ص
(٩٦)
المسألة 255 واما وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو بأن تتيمم ان كانت من أهله الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم والنظر فيها من وجوه
١٧١ ص
(٩٧)
المسألة 257 وتقضي الحائض إذا طهرت شيئا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها وتقضي صوم الأيام التي مرت لها من أيام حيضها وهذا مجمع عليه
١٧٥ ص
(٩٨)
المسألة 258 وان حاصت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنها ولا إعادة عليها فيها الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم والنظر فيها
١٧٥ ص
(٩٩)
المسألة 259 فان طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها وبيان أقوال العلماء السلف في ذلك
١٧٦ ص
(١٠٠)
المسألة 260 وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شي حاشا الايلاج في الفرج الخ وبيان دليل ذلك وبيان مذاهب الأئمة المجتهدين في ذلك وحججهم
١٧٦ ص
(١٠١)
المسألة 261 ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض حاشا الطواف بالبيت
١٨٤ ص
(١٠٢)
المسألة 262 وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب ودليل ذلك وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وأدلتهم
١٨٤ ص
(١٠٣)
المسألة 263 ومن وطئ حائضا فقد عصى الله تعالى وفرض عليه التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه في ذلك ودليل ذلك وذكر أقوال علماء السلف وأدلتهم
١٨٧ ص
(١٠٤)
المسألة 264 وكل دم رأته الحامل مالم تضع آخر ولد في بطنها فليس حيضا ولا نفاسا ولا يمنع من شيء وبرهان ذلك
١٩٠ ص
(١٠٥)
المسألة 265 وان رأت العجوز المسنة دما اسود فهو حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء ودليل ذلك
١٩٠ ص
(١٠٦)
المسألة 266 وأقل الحيض دفعة فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء الأمصار في ذلك وحججهم وبيان الحق في ذلك
١٩١ ص
(١٠٧)
المسألة 267 ولاحد لأقل الطهر ولا لأكثره فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة فلا تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك الخ وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها
٢٠٠ ص
(١٠٨)
المسألة 268 ولاحد لأقل النفاس وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد ودليل ذلك وبيان من قال بخلاف ذلك
٢٠٣ ص
(١٠٩)
المسألة 269 فان رأت الجارية الدم أول ما تراه فهو دم حيض تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها الخ وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه
٢٠٧ ص
(١١٠)
أقوال علماء الصحابة في المستحاضة
٢١٣ ص
(١١١)
(الفطرة) المسألة 270 السواك مستحب ولو أمكن لكل صلاة أفضل ونتف الإبط والختان وحلق العانة وقص والأظفار ودليل ذلك
٢١٨ ص
(١١٢)
(الآنية) المسألة 271 لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الاكل لا لرجل ولا لامرأة في اناء عمل من عظم ابن أدم ولا في اناء عمل من عظم خنزير ولا من جلد ميتة قبل أن يدبغ ولا في اناء فضة أو اناء ذهب وبرهان ذلك
٢٢٣ ص
(١١٣)
المسألة 272 وكل اناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزدير أو بلور أو زمرد أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الاكل والشراب والوضوء والغسل فيه للرجال والنساء وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم
٢٢٤ ص
(١١٤)
(من شك في الماء) المسألة 273 من كان بحضرته ماء وشك أ ولغ الكلب فيه أم لا فله أن يتوضأ به لغير ضرورة وأن يغتسل به كذلك ودليل ذلك
٢٢٥ ص
(١١٥)
(ابتداء كتاب الصلاة) المسألة 274 الصلاة قسمان فرض وتطوع وتعريف كل منهما وتقسيم الفرض إلى نوعين كفاية ومتعين ودليل كل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم
٢٢٦ ص
(١١٦)
مذهب المصنف ان تجهد الليل ليس المكتوبة والوتر من تجهد الليل
٢٢٩ ص
(١١٧)
المسألة 275 ولا صلاة على من لم يبلغ من الرجال والنساء ويستحب لو علموها إذا عقلوها وبرهان ذلك
٢٣٢ ص
(١١٨)
المسألة 276 ولا صلاة على مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساء ولا قضاء على واحد منهم الا ما أفاق المجنون والمغمى عليه وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم
٢٣٣ ص
(١١٩)
المسألة 277 وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا ودليل ذلك
٢٣٤ ص
(١٢٠)
المسألة 278 وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع وليتب وليستغفر الله عز وجل وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وقد انفرد بهذه المسألة المصنف وأطنب في الاستدلال العقلي لذلك ولعله خرق الاجماع
٢٣٥ ص
(١٢١)
المسألة 279 وأما قولنا أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فلقول الله تعالى (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) الآية الخ وهي لا تدل له
٢٤٤ ص
(١٢٢)
(الصلوات المفروضات الخمس) المسألة 280 المفروض في الصلاة على كل بالغ عاقل حر أو عبد ذكر أو أنثى خمس وبيانها مفصلة
٢٤٨ ص
(١٢٣)
(أقسام التطوع) المسألة 281 أو كد التطوع ما قد ذكرناه: وبعد ذلك مالم يرد به أمر ولكن جاء الندب اليه
٢٤٨ ص
(١٢٤)
(فصل في الركعتين قبل صلاة المغرب) المسألة 282 منع قوم من التطوع بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب منهم مالك وأبو حنيفة ودليل ذلك وقد اطنب المصنف في هذه المسألة بما لا مزيد عليه فينبغي الاطلاع عليه
٢٥٢ ص
(١٢٥)
المسألة 283 واما الركعتان بعد العصر فأن أبا حنيفة ومالكا نهيا عنهما واما الشافعي فإنه قال من فاتته ركعتان قبل الظهر وبعده فله ان يصليهما بعد العصر الخ وذكر أدلة علماء الأمصار في ذلك
٢٥٤ ص
(١٢٦)
المسألة 284 واما إعادة من صلى إذا وجد جماعة تصلي تلك الصلاة فأن ذلك مستحب مكروه تركه ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم
٢٥٨ ص
(١٢٧)
المسألة 285 وأما الركعتان بعد العصر فان أبا حنيفة ومالكا نهيا عنهما وبيان مذهب الشافعي في ذلك وغيره من الأئمة وذكر أدلتهم
٢٦٤ ص
(١٢٨)
نهى عمر رضي الله عنه عن الصلاة بعد العصر تنفلا
٢٧٢ ص
(١٢٩)
ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صلى تنفلا بعد صلاة العصر وبيان علة ذلك منه
٢٧٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
المحلى - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ٢٤١ - المسألة 278 وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع وليتب وليستغفر الله عز وجل وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وقد انفرد بهذه المسألة المصنف وأطنب في الاستدلال العقلي لذلك ولعله خرق الاجماع
ومن طريق سحنون عن ابن القاسم أخبرني مالك ان القاسم (١) بن محمد بن أبي بكر الصديق حين كانت بنو أمية يؤخرون الصلاة: أنه كان يصلى في بيته، ثم يأتي المسجد يصلى معهم، فكلم في ذلك. فقال: أصلى مرتين أحب إلى من أن لا أصلى شيئا * قال على فهذا يوضح ان الصلاة الأولى كانت فرضه (٢) والأخرى تطوع، فهما صلاتان صحيحتان، وان الصلاة بعد الوقت ليس صلاة أصلا، ولا هي شئ (٣) * وعن أسد بن موسى بن مروان بن معاوية الفزاري: ان عمر بن عبد العزيز قال: سمعت الله تعالى ذكر أقواما فعابهم فقال (أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) ولم تكن اضاعتهم إياها، أن تركوها، ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا، ولكن أخروها عن وقتها (٤) * وعن عبد الرزاق عن معمر عن بديلي العقيلي (٥) قال: بلغني ان العبد إذا صلى الصلاة لوقتها صعدت ولها نور ساطع في السماء، وقالت: حفظتني حفظك الله، وإذا صلاها لغير وقتها طويت كما يطوى الثوب الخلق فضرب بها وجهه * ومن العجب أن بعضهم قال: معنى قول ابن عمر: لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها أي لا صلاة كاملة، وكذلك قال آخرون في قوله عليه السلام: (لا صلاة لمن
(١) في المدونة (ج ١: ص ٨٧) (وأخبرني مالك عن القاسم) الخ (٢) في اليمنية (فريضة) (٣) في المصرية (ولا هي شيئا) (٤) بهذا المعنى تقريبا كلمة أخرى لعمر بن عبد العزيز في سيرته لابن الجوزي (ص ٨٦) وفي تفسير الطبري (ج ١٦ ص ٧٤) (٥) بديل - مصغر - هو ابن ميسرة العقيلي، ومعمر هو ابن راشد الأزدي، وفى المصرية (عن معمر بن بديل العقيلي) وفي اليمنية (عن معمر بن زيد العقيلي) وكلاهما خطأ فاحش
(٢٤١)