المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
فصل في حكم الأواني
٢ ص
(٢)
مسألة 2- أواني المشركين و سائر الكفارمحكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها
٧ ص
(٣)
مسألة 3- يجوز استعمال أواني الخمر بعدغسلها
١٢ ص
(٤)
مسألة 4- يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل
١٥ ص
(٥)
مسألة 5- الصفر أو غيره الملبس بأحدهمايحرم استعماله
٢١ ص
(٦)
مسألة 6- لا بأس بالمفضض و المطلي و المموهبأحدهما
٢٢ ص
(٧)
مسألة 7- لا يحرم استعمال الممتزج منأحدهما مع غيرهما
٢٧ ص
(٨)
مسألة 8- يحرم ما كان ممتزجا منهما
٢٧ ص
(٩)
مسألة 9- لا بأس بغير الأواني إذا كان منأحدهما
٢٨ ص
(١٠)
مسألة 10- الظاهر ان المراد من الأواني مايكون من قبيل الكأس و الصيني و القدر
٢٩ ص
(١١)
مسألة 11- لا فرق في حرمة الأكل و الشرب منآنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أوأخذ اللقمة منها
٣١ ص
(١٢)
مسألة 13- إذا كان المأكول أو المشروب فيآنية من أحدهما
٣٥ ص
(١٣)
مسألة 14- إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسلفي إحدى الآنيتين
٣٥ ص
(١٤)
مسألة 15- لا فرق في الذهب و الفضة بينالجيد منهما و الردى
٤٠ ص
(١٥)
مسألة 16- إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهبأو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح
٤١ ص
(١٦)
مسألة 17- إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهبأو الفضة مع الجهل
٤١ ص
(١٧)
مسألة 18- الأواني من غير الجنسين لا مانعمنهما
٤٢ ص
(١٨)
مسألة 19- إذا اضطر الى استعمال أوانيالذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما
٤٢ ص
(١٩)
مسألة 20- إذا دار الأمر في حال الضرورةبين استعمالهما أو استعمال الغصبى
٤٢ ص
(٢٠)
مسألة 21- يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني منأحدهما
٤٣ ص
(٢١)
مسألة 22- يجب على صاحبهما كسرهما و اماغيره
٤٣ ص
(٢٢)
مسألة 23- إذا شك في آنية انها من أحدهما أملا
٤٥ ص
(٢٣)
فصل في أحكام التخلي
٤٧ ص
(٢٤)
مسألة 1- يجب في حال التخلي بل في سائرالأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
٤٧ ص
(٢٥)
مسألة 2- لا فرق في الحرمة بين عورة المسلمو الكافر
٥٤ ص
(٢٦)
مسألة 3- المراد من الناظر المحترم من عداالطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة
٥٤ ص
(٢٧)
مسألة 4- لا يجوز للمالك النظر إلى عورةمملوكته إذا كانت مزوجة
٥٥ ص
(٢٨)
مسألة 5- لا يجب ستر الفخذين و لاالأليتين
٥٥ ص
(٢٩)
مسألة 6- لا فرق بين افراد الساتر
٥٦ ص
(٣٠)
مسألة 7- لا يجب الستر في الظلمة المانعةعن الرؤية
٥٦ ص
(٣١)
مسألة 8- لا يجوز النظر إلى عورة الغير منوراء الشيشة
٥٦ ص
(٣٢)
مسألة 9- لا يجوز الوقوف في مكان يعلمبوقوع نظره على عورة الغير
٥٧ ص
(٣٣)
مسألة 10- لو شك في وجود الناظر أو كونهمحترما
٥٨ ص
(٣٤)
مسألة 11- لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنهاعورة حيوان أو إنسان
٥٨ ص
(٣٥)
مسألة 12- لا يجوز للرجل و الأنثى النظرالى دبر الخنثى
٦١ ص
(٣٦)
مسألة 13- لو اضطر الى النظر إلى عورةالغير
٦٣ ص
(٣٧)
مسألة 14- يحرم في حال التخلي استقبالالقبلة و استدبارها
٦٤ ص
(٣٨)
مسألة 15- الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخليعلى وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
٧٣ ص
(٣٩)
مسألة 16- يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل الى احد الطرفين
٧٥ ص
(٤٠)
مسألة 17- الأحوط في من يتواتر بوله أوغائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار
٧٥ ص
(٤١)
مسألة 18- عند اشتباه القبلة بين الأربع لايجوز ان يدور ببوله
٧٦ ص
(٤٢)
مسألة 19- إذا علم ببقاء شيء من البول فيالمجرى يخرج بالاستبراء
٧٧ ص
(٤٣)
مسألة 20- يحرم التخلي في ملك الغير من غيراذنه حتى الوقف الخاص
٧٨ ص
(٤٤)
مسألة 21- المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن و الركبتان
٨١ ص
(٤٥)
مسألة 22- لا يجوز التخلي في مثل المدارسالتي لا يعلم كيفية وقفها
٨٢ ص
(٤٦)
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البولبالماء مرتين
٨٤ ص
(٤٧)
مسألة 1- لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
١١٣ ص
(٤٨)
مسألة 2- في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيتالرطوبة في المحل
١١٦ ص
(٤٩)
مسألة 3- في الاستنجاء بالمسحات يعتبر انلا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية
١١٦ ص
(٥٠)
مسألة 4- إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى
١١٦ ص
(٥١)
مسألة 5- إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك فيأنه استنجى أم لا
١١٨ ص
(٥٢)
مسألة 6- لا يجب الدلك باليد في مخرج البولعند الاستنجاء
١٢٠ ص
(٥٣)
مسألة 7- إذا مسح مخرج الغائط بالأرضكفى
١٢١ ص
(٥٤)
مسألة 8- يجوز الاستنجاء بما يشك في كونهعظما أو روثا
١٢١ ص
(٥٥)
فصل في الاستبراء و الاولى في كيفياته انيصبر حتى تنقطع دريرة البول
١٢٣ ص
(٥٦)
مسألة 1- من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيمابقي
١٣٢ ص
(٥٧)
مسألة 2- مع ترك الاستبراء يحكم علىالرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية
١٣٢ ص
(٥٨)
مسألة 3- لا يلزم المباشرة في الاستبراء
١٣٢ ص
(٥٩)
مسألة 4- إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخصآخر في كونها بولا أو غيره
١٣٢ ص
(٦٠)
مسألة 5- إذا شك في الاستبراء يبنى علىعدمه
١٣٣ ص
(٦١)
مسألة 8- إذا بال و لم يستبرء ثم خرجت منهرطوبة مشتبهة
١٣٣ ص
(٦٢)
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه و هي أمور
١٣٨ ص
(٦٣)
مسألة 1- إذا شك في طروء احد النواقض بنىعلى العدم
١٥٢ ص
(٦٤)
مسألة 2- إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكنمعه شيء من الغائط
١٥٢ ص
(٦٥)
مسألة 3- القيح الخارج من مخرج البول أوالغائط
١٥٢ ص
(٦٦)
مسألة 4- ذكر جماعة من العلماء استحبابالوضوء عقيب المذي و الودي
١٥٦ ص
(٦٧)
فصل في غايات الوضوء الواجبة و غيرالواجبة فإن الوضوء اما شرط في صحة فعلكالصلاة و الطواف
١٥٧ ص
(٦٨)
مسألة 1- إذا نذر ان توضأ لكل صلاة وضوءارافعا للحدث
١٦٩ ص
(٦٩)
مسألة 2- وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
١٧٠ ص
(٧٠)
مسألة 3- لا فرق في حرمة مس كتابة القرآنعلى المحدث بين ان يكون باليد أو بسائرأجزاء البدن
١٧١ ص
(٧١)
مسألة 4- لا فرق بين المس ابتداء أواستدامة
١٧١ ص
(٧٢)
مسألة 5- المس الماحي للخط أيضا حرام
١٧٢ ص
(٧٣)
مسألة 6- لا فرق بين أنحاء الخطوط حتىالمهجور منها
١٧٢ ص
(٧٤)
مسألة 8- لا فرق بين ما كان في القرآن أو فيالكتاب
١٧٤ ص
(٧٥)
مسألة 9- في الكلمات المشتركة بين القرآنو غيره
١٧٥ ص
(٧٦)
مسألة 10- لا فرق فيما كتب عليه القرآن بينالكاغذ و اللوح
١٧٥ ص
(٧٧)
مسألة 11- إذا كتب على الكاغذ بلا مدادفالظاهر عدم المنع من مسه
١٧٦ ص
(٧٨)
مسألة 12- لا يحرم المس من وراء الشيشة
١٧٦ ص
(٧٩)
مسألة 13- في مس المسافة الخالية يحيط بهاالحرف
١٧٦ ص
(٨٠)
مسألة 14- في جواز كتابة المحدث آية منالقرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها اشكال
١٧٦ ص
(٨١)
مسألة 15- لا يجب منع الأطفال و المجانينمن المس
١٧٧ ص
(٨٢)
مسألة 16- لا يحرم على المحدث مس غير الخط
١٧٨ ص
(٨٣)
مسألة 17- ترجمة القرآن ليست منه
١٧٨ ص
(٨٤)
مسألة 18- لا يجوز وضع الشيء النجس علىالقرآن
١٧٨ ص
(٨٥)
مسألة 19- إذا كتبت آية من القرآن على لقمةخبز
١٧٨ ص
(٨٦)
فصل في الوضوءات المستحبة
١٧٨ ص
(٨٧)
مسألة 1- الأقوى كما أشير إليه سابقا- كونهمستحبا في نفسه
١٧٨ ص
(٨٨)
مسألة 2- الوضوء المستحب أقسام
١٧٩ ص
(٨٩)
مسألة 3- لا يختص القسم الأول من المستحببالغاية التي توضأ لأجلها
١٨٣ ص
(٩٠)
مسألة 4- لا تجب في الوضوء قصد موجبه
١٨٧ ص
(٩١)
مسألة 5- يكفى الوضوء الواحد للاحداثالمتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث
١٨٧ ص
(٩٢)
مسألة 6- إذا كان للوضوء الواجب غاياتمتعددة
١٨٩ ص
(٩٣)
فصل في أفعال الوضوء
١٩٤ ص
(٩٤)
مسألة 1- يجب إدخال شيء من أطراف الحد منباب المقدمة
٢٠٧ ص
(٩٥)
مسألة 2- الشعر الخارج عن الحد كمسترسلاللحية في الطول
٢٠٨ ص
(٩٦)
مسألة 3- ان كانت للمرأة لحية فهيكالرجل
٢٠٩ ص
(٩٧)
مسألة 4- لا يجب غسل باطن العين و الأنف والفم
٢٠٩ ص
(٩٨)
مسألة 5- فيما أحاط به الشعر لا يجزى غسلالمحاط عن المحيط
٢١٠ ص
(٩٩)
مسألة 6- الشعور الرقاق المعدودة منالبشرة يجب غسلها معها
٢١١ ص
(١٠٠)
مسألة 7- إذا شك في ان الشعر محيط أم لا يجبالاحتياط بغسله
٢١١ ص
(١٠١)
مسألة 8- إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
٢١٢ ص
(١٠٢)
مسألة 9- إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيتهيجب تحصيل اليقين بزواله
٢١٢ ص
(١٠٣)
مسألة 11- ان كانت له يد زائدة دون المرفقوجب غسلها أيضا
٢٢٦ ص
(١٠٤)
مسألة 12- الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكنزائدا على المتعارف
٢٢٨ ص
(١٠٥)
مسألة 13- ما هو المتعارف بين العوام منغسل اليدين الى الزندين
٢٢٩ ص
(١٠٦)
مسألة 14- إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسلما ظهر بعد القطع
٢٢٩ ص
(١٠٧)
مسألة 15- الشقوق التي تحدث على ظهر الكفمن جهة البرد
٢٢٩ ص
(١٠٨)
مسألة 16- ما يعلو البشرة مثل الجدري عندالاحتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره
٢٢٩ ص
(١٠٩)
مسألة 17- ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد
٢٢٩ ص
(١١٠)
مسألة 18- الوسخ على البشرة ان لم يكن جرمامرثيا لا يجب ازالته
٢٣٠ ص
(١١١)
مسألة 19- الوسواسى الذي لا يحصل له القطعبالغسل يرجع الى المتعارف
٢٣٠ ص
(١١٢)
مسألة 20- إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرهامن مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها
٢٣٠ ص
(١١٣)
مسألة 21- يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاةالأعلى فالأعلى
٢٣٠ ص
(١١٤)
مسألة 22- يجوز الوضوء بماء المطر
٢٣٢ ص
(١١٥)
مسألة 23- إذا شك في شيء انه من الظاهرحتى يجب غسله أو الباطن فلا
٢٣٢ ص
(١١٦)
مسألة 24- في مسح الرأس لا فرق بين ان يكونطولا أو عرضا
٢٥٠ ص
(١١٧)
مسألة 25- لا إشكال في انه يعتبر ان يكونالمسح بنداوة الوضوء
٢٧١ ص
(١١٨)
مسألة 26- يشترط في المسح ان يتأثر الممسوحبرطوبة الماسح
٢٧٥ ص
(١١٩)
مسألة 27- إذا كان على الماسح حاجب و لووصلة رقيقة
٢٧٦ ص
(١٢٠)
مسألة 28- إذا لم يمكن المسح بباطن الكفيجزى المسح بظاهرها
٢٧٦ ص
(١٢١)
مسألة 29- إذا كانت على الماسح رطوبةزائدة
٢٧٧ ص
(١٢٢)
مسألة 30- يشترط في المسح إمرار الماسح علىالممسوح
٢٧٨ ص
(١٢٣)
مسألة 31- لو لم يمكن حفظ الرطوبة فيالماسح
٢٧٨ ص
(١٢٤)
مسألة 32- لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يدهعلى الأصابع و يمسح الى الكعبينبالتدريج
٢٨٠ ص
(١٢٥)
مسألة 33- يجوز المسح على الحائل
٢٨٠ ص
(١٢٦)
فصل في شرائط الوضوء
٣١٠ ص
(١٢٧)
مسألة 1- لا بأس بالتوضؤ بماء القليان مالم يصر مضافا
٣١٥ ص
(١٢٨)
مسألة 2- لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائرمواضع البدن
٣١٥ ص
(١٢٩)
مسألة 3- إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرحلا يضره الماء
٣١٥ ص
(١٣٠)
مسألة 4- لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماءالمضاف
٣١٩ ص
(١٣١)
مسألة 5- إذا التفت الى الغصبية في أثناءالوضوء صح ما مضى
٣٢٣ ص
(١٣٢)
مسألة 6- مع الشك في رضا المالك لا يجوزالتصرف
٣٢٥ ص
(١٣٣)
مسألة 7- يجوز الوضوء و الشرب من الأنهارالكبار
٣٢٧ ص
(١٣٤)
مسألة 8- الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
٣٣٠ ص
(١٣٥)
مسألة 9- إذا شق نهر أو قناة من غير اذنمالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي فيالشق
٣٣٠ ص
(١٣٦)
مسألة 10- إذا غير مجرى نهر من غير اذنمالكه
٣٣٠ ص
(١٣٧)
مسألة 11- إذا علم ان حوض المسجد وقف علىالمصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصدالصلاة في مكان آخر
٣٣٠ ص
(١٣٨)
مسألة 12- إذا كان الماء في الحوض و أرضه وأطرافه مباحا
٣٣١ ص
(١٣٩)
مسألة 13- الوضوء في المكان المباح مع كونفضائه غصبيا مشكل
٣٣١ ص
(١٤٠)
مسألة 14- إذا كان الوضوء مستلزما لتحريكشيء مغصوب
٣٣١ ص
(١٤١)
مسألة 15- الوضوء تحت الخيمة المغصوبة انعد تصرفا فيها
٣٣١ ص
(١٤٢)
مسألة 16- إذا تعدى الماء المباح عن المكانالمغصوب الى المكان المباح
٣٣٢ ص
(١٤٣)
مسألة 17- إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري منالمطر في ملك الغير
٣٣٢ ص
(١٤٤)
مسألة 18- إذا دخل المكان الغصبى غفلة و فيحال الخروج توضأ
٣٣٣ ص
(١٤٥)
مسألة 19- إذا وقع قليل من الماء المغصوبفي حوض مباح
٣٣٣ ص
(١٤٦)
مسألة 20- إذا توضأ من آنية باعتقادغصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة
٣٣٤ ص
(١٤٧)
مسألة 21- في صورة كون استعمال الماء مضرا
٣٤١ ص
(١٤٨)
مسألة 22- إذا كان الماء جاريا من ميزاب أونحوه
٣٤٦ ص
(١٤٩)
مسألة 23- إذا لم يتمكن من المباشرة جاز انيستنيب
٣٤٦ ص
(١٥٠)
مسألة 24- إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكرانه ترك بعض المسحات أو تمامها
٣٦٠ ص
(١٥١)
مسألة 25- إذا مشى بعد الغسلات خطوات
٣٦٠ ص
(١٥٢)
مسألة 26- إذا ترك الموالاة نسيانا بطلوضوؤه
٣٦٠ ص
(١٥٣)
مسألة 27- إذا جف الوجه حين الشروع في اليد
٣٦٠ ص
(١٥٤)
مسألة 28- لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدثأو الاستباحة
٣٧٣ ص
(١٥٥)
مسألة 29- الرياء بعد العمل ليس بمبطل
٣٨٦ ص
(١٥٦)
مسألة 30- إذا توضأت المرأة في مكان يراهاالأجنبي لا يبطل وضوئها
٣٨٧ ص
(١٥٧)
مسألة 31- لا إشكال في إمكان اجتماعالغايات المتعددة للوضوء
٣٨٧ ص
(١٥٨)
مسألة 32- إذا شرع في الوضوء قبل دخولالوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته
٣٩٠ ص
(١٥٩)
مسألة 33- إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أوقضاء
٣٩١ ص
(١٦٠)
مسألة 34- إذا كان استعمال الماء بأقل مايجزى من الغسل غير مضر
٣٩٢ ص
(١٦١)
مسألة 35- إذا توضأ ثم ارتد لا يبطلوضوئه
٣٩٣ ص
(١٦٢)
مسألة 36- إذا نهى المولى عبده عن الوضوءفي سعة الوقت
٣٩٣ ص
(١٦٣)
مسألة 37- إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنىعلى بقاء الوضوء
٣٩٥ ص
(١٦٤)
مسألة 38- من كان مأمورا بالوضوء من جهةالشك فيه
٤٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ٢٣- إذا لم يتمكن من المباشرة جاز انيستنيب

و استدل لوجوب الإعادة على العامد، جفالعضو القبلي أم لم يجف برواية (باب ٣٥ منالوضوء ح ٨) ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليهالسّلام قال: ان نسيت غسل وجهك فغسلتذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسلذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسرقبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثمّ اغسلاليسار و ان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليكفامسح رأسك ثم اغسل رجليك.

و تقريبها ان مفهوم الرواية هو ان النسيانلو لم يكن و كان عن عمد فاما ان لا يلزم مايحصل معه الترتيب أو يكون باطلا و الأولغير صحيح فالثاني حق فعلى هذا في صورةالعمد يبطل الوضوء رأسا و بإطلاق المفهومنقول انه لا فرق بين صورة الجفاف و عدمه.

و قد أشكل عليها أولا باعراض المشهور عنهذا المفهوم و لا فرق في إيجابه ضعفالرواية بين ان يكون عن المفهوم أو عنالمنطوق.

و ثانيا بمعارضتها مع سائر الرواياتالمطلقة من حيث العمد و السهو بعد بيان مايحصل به الترتيب.

و فيه انه لا مفهوم لها أصلا حتى نحاسبالمعارضة لأن النسيان الذي أخذ في الروايةيكون محقق الموضوع بمعنى ان غيره لا يتركالترتيب إلا إذا كان عاصيا أو مجنونا فكيفمن أراد الوضوء الصحيح لا يلاحظ الترتيب؟!فلا تكون الرواية متعرضة لصورة العمد،مضافا بان مفهوم العبارة لا يكون ما توهمبل مفهوم قوله عليه السّلام «ان نسيت غسلوجهك.» «ان لم تنس غسل وجهك فلم تغسلذراعيك قبل وجهك فلا تعد غسل وجهك.».

هذا كله بالنسبة إلى الشرط الذي يكون غيرالنية اما هي فقال المصنف ببطلان الوضوءفيها في صورة العمد حيث نوى الوضوء على هذاالوجه، و أقول ان النية في الوضوء لا تكونشرط أكوانه بخلاف الصلاة فإنها تكون النيةفيها ***