المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
فصل في حكم الأواني
٢ ص
(٢)
مسألة 2- أواني المشركين و سائر الكفارمحكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها
٧ ص
(٣)
مسألة 3- يجوز استعمال أواني الخمر بعدغسلها
١٢ ص
(٤)
مسألة 4- يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل
١٥ ص
(٥)
مسألة 5- الصفر أو غيره الملبس بأحدهمايحرم استعماله
٢١ ص
(٦)
مسألة 6- لا بأس بالمفضض و المطلي و المموهبأحدهما
٢٢ ص
(٧)
مسألة 7- لا يحرم استعمال الممتزج منأحدهما مع غيرهما
٢٧ ص
(٨)
مسألة 8- يحرم ما كان ممتزجا منهما
٢٧ ص
(٩)
مسألة 9- لا بأس بغير الأواني إذا كان منأحدهما
٢٨ ص
(١٠)
مسألة 10- الظاهر ان المراد من الأواني مايكون من قبيل الكأس و الصيني و القدر
٢٩ ص
(١١)
مسألة 11- لا فرق في حرمة الأكل و الشرب منآنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أوأخذ اللقمة منها
٣١ ص
(١٢)
مسألة 13- إذا كان المأكول أو المشروب فيآنية من أحدهما
٣٥ ص
(١٣)
مسألة 14- إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسلفي إحدى الآنيتين
٣٥ ص
(١٤)
مسألة 15- لا فرق في الذهب و الفضة بينالجيد منهما و الردى
٤٠ ص
(١٥)
مسألة 16- إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهبأو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح
٤١ ص
(١٦)
مسألة 17- إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهبأو الفضة مع الجهل
٤١ ص
(١٧)
مسألة 18- الأواني من غير الجنسين لا مانعمنهما
٤٢ ص
(١٨)
مسألة 19- إذا اضطر الى استعمال أوانيالذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما
٤٢ ص
(١٩)
مسألة 20- إذا دار الأمر في حال الضرورةبين استعمالهما أو استعمال الغصبى
٤٢ ص
(٢٠)
مسألة 21- يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني منأحدهما
٤٣ ص
(٢١)
مسألة 22- يجب على صاحبهما كسرهما و اماغيره
٤٣ ص
(٢٢)
مسألة 23- إذا شك في آنية انها من أحدهما أملا
٤٥ ص
(٢٣)
فصل في أحكام التخلي
٤٧ ص
(٢٤)
مسألة 1- يجب في حال التخلي بل في سائرالأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
٤٧ ص
(٢٥)
مسألة 2- لا فرق في الحرمة بين عورة المسلمو الكافر
٥٤ ص
(٢٦)
مسألة 3- المراد من الناظر المحترم من عداالطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة
٥٤ ص
(٢٧)
مسألة 4- لا يجوز للمالك النظر إلى عورةمملوكته إذا كانت مزوجة
٥٥ ص
(٢٨)
مسألة 5- لا يجب ستر الفخذين و لاالأليتين
٥٥ ص
(٢٩)
مسألة 6- لا فرق بين افراد الساتر
٥٦ ص
(٣٠)
مسألة 7- لا يجب الستر في الظلمة المانعةعن الرؤية
٥٦ ص
(٣١)
مسألة 8- لا يجوز النظر إلى عورة الغير منوراء الشيشة
٥٦ ص
(٣٢)
مسألة 9- لا يجوز الوقوف في مكان يعلمبوقوع نظره على عورة الغير
٥٧ ص
(٣٣)
مسألة 10- لو شك في وجود الناظر أو كونهمحترما
٥٨ ص
(٣٤)
مسألة 11- لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنهاعورة حيوان أو إنسان
٥٨ ص
(٣٥)
مسألة 12- لا يجوز للرجل و الأنثى النظرالى دبر الخنثى
٦١ ص
(٣٦)
مسألة 13- لو اضطر الى النظر إلى عورةالغير
٦٣ ص
(٣٧)
مسألة 14- يحرم في حال التخلي استقبالالقبلة و استدبارها
٦٤ ص
(٣٨)
مسألة 15- الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخليعلى وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
٧٣ ص
(٣٩)
مسألة 16- يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل الى احد الطرفين
٧٥ ص
(٤٠)
مسألة 17- الأحوط في من يتواتر بوله أوغائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار
٧٥ ص
(٤١)
مسألة 18- عند اشتباه القبلة بين الأربع لايجوز ان يدور ببوله
٧٦ ص
(٤٢)
مسألة 19- إذا علم ببقاء شيء من البول فيالمجرى يخرج بالاستبراء
٧٧ ص
(٤٣)
مسألة 20- يحرم التخلي في ملك الغير من غيراذنه حتى الوقف الخاص
٧٨ ص
(٤٤)
مسألة 21- المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن و الركبتان
٨١ ص
(٤٥)
مسألة 22- لا يجوز التخلي في مثل المدارسالتي لا يعلم كيفية وقفها
٨٢ ص
(٤٦)
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البولبالماء مرتين
٨٤ ص
(٤٧)
مسألة 1- لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
١١٣ ص
(٤٨)
مسألة 2- في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيتالرطوبة في المحل
١١٦ ص
(٤٩)
مسألة 3- في الاستنجاء بالمسحات يعتبر انلا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية
١١٦ ص
(٥٠)
مسألة 4- إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى
١١٦ ص
(٥١)
مسألة 5- إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك فيأنه استنجى أم لا
١١٨ ص
(٥٢)
مسألة 6- لا يجب الدلك باليد في مخرج البولعند الاستنجاء
١٢٠ ص
(٥٣)
مسألة 7- إذا مسح مخرج الغائط بالأرضكفى
١٢١ ص
(٥٤)
مسألة 8- يجوز الاستنجاء بما يشك في كونهعظما أو روثا
١٢١ ص
(٥٥)
فصل في الاستبراء و الاولى في كيفياته انيصبر حتى تنقطع دريرة البول
١٢٣ ص
(٥٦)
مسألة 1- من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيمابقي
١٣٢ ص
(٥٧)
مسألة 2- مع ترك الاستبراء يحكم علىالرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية
١٣٢ ص
(٥٨)
مسألة 3- لا يلزم المباشرة في الاستبراء
١٣٢ ص
(٥٩)
مسألة 4- إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخصآخر في كونها بولا أو غيره
١٣٢ ص
(٦٠)
مسألة 5- إذا شك في الاستبراء يبنى علىعدمه
١٣٣ ص
(٦١)
مسألة 8- إذا بال و لم يستبرء ثم خرجت منهرطوبة مشتبهة
١٣٣ ص
(٦٢)
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه و هي أمور
١٣٨ ص
(٦٣)
مسألة 1- إذا شك في طروء احد النواقض بنىعلى العدم
١٥٢ ص
(٦٤)
مسألة 2- إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكنمعه شيء من الغائط
١٥٢ ص
(٦٥)
مسألة 3- القيح الخارج من مخرج البول أوالغائط
١٥٢ ص
(٦٦)
مسألة 4- ذكر جماعة من العلماء استحبابالوضوء عقيب المذي و الودي
١٥٦ ص
(٦٧)
فصل في غايات الوضوء الواجبة و غيرالواجبة فإن الوضوء اما شرط في صحة فعلكالصلاة و الطواف
١٥٧ ص
(٦٨)
مسألة 1- إذا نذر ان توضأ لكل صلاة وضوءارافعا للحدث
١٦٩ ص
(٦٩)
مسألة 2- وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
١٧٠ ص
(٧٠)
مسألة 3- لا فرق في حرمة مس كتابة القرآنعلى المحدث بين ان يكون باليد أو بسائرأجزاء البدن
١٧١ ص
(٧١)
مسألة 4- لا فرق بين المس ابتداء أواستدامة
١٧١ ص
(٧٢)
مسألة 5- المس الماحي للخط أيضا حرام
١٧٢ ص
(٧٣)
مسألة 6- لا فرق بين أنحاء الخطوط حتىالمهجور منها
١٧٢ ص
(٧٤)
مسألة 8- لا فرق بين ما كان في القرآن أو فيالكتاب
١٧٤ ص
(٧٥)
مسألة 9- في الكلمات المشتركة بين القرآنو غيره
١٧٥ ص
(٧٦)
مسألة 10- لا فرق فيما كتب عليه القرآن بينالكاغذ و اللوح
١٧٥ ص
(٧٧)
مسألة 11- إذا كتب على الكاغذ بلا مدادفالظاهر عدم المنع من مسه
١٧٦ ص
(٧٨)
مسألة 12- لا يحرم المس من وراء الشيشة
١٧٦ ص
(٧٩)
مسألة 13- في مس المسافة الخالية يحيط بهاالحرف
١٧٦ ص
(٨٠)
مسألة 14- في جواز كتابة المحدث آية منالقرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها اشكال
١٧٦ ص
(٨١)
مسألة 15- لا يجب منع الأطفال و المجانينمن المس
١٧٧ ص
(٨٢)
مسألة 16- لا يحرم على المحدث مس غير الخط
١٧٨ ص
(٨٣)
مسألة 17- ترجمة القرآن ليست منه
١٧٨ ص
(٨٤)
مسألة 18- لا يجوز وضع الشيء النجس علىالقرآن
١٧٨ ص
(٨٥)
مسألة 19- إذا كتبت آية من القرآن على لقمةخبز
١٧٨ ص
(٨٦)
فصل في الوضوءات المستحبة
١٧٨ ص
(٨٧)
مسألة 1- الأقوى كما أشير إليه سابقا- كونهمستحبا في نفسه
١٧٨ ص
(٨٨)
مسألة 2- الوضوء المستحب أقسام
١٧٩ ص
(٨٩)
مسألة 3- لا يختص القسم الأول من المستحببالغاية التي توضأ لأجلها
١٨٣ ص
(٩٠)
مسألة 4- لا تجب في الوضوء قصد موجبه
١٨٧ ص
(٩١)
مسألة 5- يكفى الوضوء الواحد للاحداثالمتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث
١٨٧ ص
(٩٢)
مسألة 6- إذا كان للوضوء الواجب غاياتمتعددة
١٨٩ ص
(٩٣)
فصل في أفعال الوضوء
١٩٤ ص
(٩٤)
مسألة 1- يجب إدخال شيء من أطراف الحد منباب المقدمة
٢٠٧ ص
(٩٥)
مسألة 2- الشعر الخارج عن الحد كمسترسلاللحية في الطول
٢٠٨ ص
(٩٦)
مسألة 3- ان كانت للمرأة لحية فهيكالرجل
٢٠٩ ص
(٩٧)
مسألة 4- لا يجب غسل باطن العين و الأنف والفم
٢٠٩ ص
(٩٨)
مسألة 5- فيما أحاط به الشعر لا يجزى غسلالمحاط عن المحيط
٢١٠ ص
(٩٩)
مسألة 6- الشعور الرقاق المعدودة منالبشرة يجب غسلها معها
٢١١ ص
(١٠٠)
مسألة 7- إذا شك في ان الشعر محيط أم لا يجبالاحتياط بغسله
٢١١ ص
(١٠١)
مسألة 8- إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
٢١٢ ص
(١٠٢)
مسألة 9- إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيتهيجب تحصيل اليقين بزواله
٢١٢ ص
(١٠٣)
مسألة 11- ان كانت له يد زائدة دون المرفقوجب غسلها أيضا
٢٢٦ ص
(١٠٤)
مسألة 12- الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكنزائدا على المتعارف
٢٢٨ ص
(١٠٥)
مسألة 13- ما هو المتعارف بين العوام منغسل اليدين الى الزندين
٢٢٩ ص
(١٠٦)
مسألة 14- إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسلما ظهر بعد القطع
٢٢٩ ص
(١٠٧)
مسألة 15- الشقوق التي تحدث على ظهر الكفمن جهة البرد
٢٢٩ ص
(١٠٨)
مسألة 16- ما يعلو البشرة مثل الجدري عندالاحتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره
٢٢٩ ص
(١٠٩)
مسألة 17- ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد
٢٢٩ ص
(١١٠)
مسألة 18- الوسخ على البشرة ان لم يكن جرمامرثيا لا يجب ازالته
٢٣٠ ص
(١١١)
مسألة 19- الوسواسى الذي لا يحصل له القطعبالغسل يرجع الى المتعارف
٢٣٠ ص
(١١٢)
مسألة 20- إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرهامن مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها
٢٣٠ ص
(١١٣)
مسألة 21- يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاةالأعلى فالأعلى
٢٣٠ ص
(١١٤)
مسألة 22- يجوز الوضوء بماء المطر
٢٣٢ ص
(١١٥)
مسألة 23- إذا شك في شيء انه من الظاهرحتى يجب غسله أو الباطن فلا
٢٣٢ ص
(١١٦)
مسألة 24- في مسح الرأس لا فرق بين ان يكونطولا أو عرضا
٢٥٠ ص
(١١٧)
مسألة 25- لا إشكال في انه يعتبر ان يكونالمسح بنداوة الوضوء
٢٧١ ص
(١١٨)
مسألة 26- يشترط في المسح ان يتأثر الممسوحبرطوبة الماسح
٢٧٥ ص
(١١٩)
مسألة 27- إذا كان على الماسح حاجب و لووصلة رقيقة
٢٧٦ ص
(١٢٠)
مسألة 28- إذا لم يمكن المسح بباطن الكفيجزى المسح بظاهرها
٢٧٦ ص
(١٢١)
مسألة 29- إذا كانت على الماسح رطوبةزائدة
٢٧٧ ص
(١٢٢)
مسألة 30- يشترط في المسح إمرار الماسح علىالممسوح
٢٧٨ ص
(١٢٣)
مسألة 31- لو لم يمكن حفظ الرطوبة فيالماسح
٢٧٨ ص
(١٢٤)
مسألة 32- لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يدهعلى الأصابع و يمسح الى الكعبينبالتدريج
٢٨٠ ص
(١٢٥)
مسألة 33- يجوز المسح على الحائل
٢٨٠ ص
(١٢٦)
فصل في شرائط الوضوء
٣١٠ ص
(١٢٧)
مسألة 1- لا بأس بالتوضؤ بماء القليان مالم يصر مضافا
٣١٥ ص
(١٢٨)
مسألة 2- لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائرمواضع البدن
٣١٥ ص
(١٢٩)
مسألة 3- إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرحلا يضره الماء
٣١٥ ص
(١٣٠)
مسألة 4- لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماءالمضاف
٣١٩ ص
(١٣١)
مسألة 5- إذا التفت الى الغصبية في أثناءالوضوء صح ما مضى
٣٢٣ ص
(١٣٢)
مسألة 6- مع الشك في رضا المالك لا يجوزالتصرف
٣٢٥ ص
(١٣٣)
مسألة 7- يجوز الوضوء و الشرب من الأنهارالكبار
٣٢٧ ص
(١٣٤)
مسألة 8- الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
٣٣٠ ص
(١٣٥)
مسألة 9- إذا شق نهر أو قناة من غير اذنمالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي فيالشق
٣٣٠ ص
(١٣٦)
مسألة 10- إذا غير مجرى نهر من غير اذنمالكه
٣٣٠ ص
(١٣٧)
مسألة 11- إذا علم ان حوض المسجد وقف علىالمصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصدالصلاة في مكان آخر
٣٣٠ ص
(١٣٨)
مسألة 12- إذا كان الماء في الحوض و أرضه وأطرافه مباحا
٣٣١ ص
(١٣٩)
مسألة 13- الوضوء في المكان المباح مع كونفضائه غصبيا مشكل
٣٣١ ص
(١٤٠)
مسألة 14- إذا كان الوضوء مستلزما لتحريكشيء مغصوب
٣٣١ ص
(١٤١)
مسألة 15- الوضوء تحت الخيمة المغصوبة انعد تصرفا فيها
٣٣١ ص
(١٤٢)
مسألة 16- إذا تعدى الماء المباح عن المكانالمغصوب الى المكان المباح
٣٣٢ ص
(١٤٣)
مسألة 17- إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري منالمطر في ملك الغير
٣٣٢ ص
(١٤٤)
مسألة 18- إذا دخل المكان الغصبى غفلة و فيحال الخروج توضأ
٣٣٣ ص
(١٤٥)
مسألة 19- إذا وقع قليل من الماء المغصوبفي حوض مباح
٣٣٣ ص
(١٤٦)
مسألة 20- إذا توضأ من آنية باعتقادغصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة
٣٣٤ ص
(١٤٧)
مسألة 21- في صورة كون استعمال الماء مضرا
٣٤١ ص
(١٤٨)
مسألة 22- إذا كان الماء جاريا من ميزاب أونحوه
٣٤٦ ص
(١٤٩)
مسألة 23- إذا لم يتمكن من المباشرة جاز انيستنيب
٣٤٦ ص
(١٥٠)
مسألة 24- إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكرانه ترك بعض المسحات أو تمامها
٣٦٠ ص
(١٥١)
مسألة 25- إذا مشى بعد الغسلات خطوات
٣٦٠ ص
(١٥٢)
مسألة 26- إذا ترك الموالاة نسيانا بطلوضوؤه
٣٦٠ ص
(١٥٣)
مسألة 27- إذا جف الوجه حين الشروع في اليد
٣٦٠ ص
(١٥٤)
مسألة 28- لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدثأو الاستباحة
٣٧٣ ص
(١٥٥)
مسألة 29- الرياء بعد العمل ليس بمبطل
٣٨٦ ص
(١٥٦)
مسألة 30- إذا توضأت المرأة في مكان يراهاالأجنبي لا يبطل وضوئها
٣٨٧ ص
(١٥٧)
مسألة 31- لا إشكال في إمكان اجتماعالغايات المتعددة للوضوء
٣٨٧ ص
(١٥٨)
مسألة 32- إذا شرع في الوضوء قبل دخولالوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته
٣٩٠ ص
(١٥٩)
مسألة 33- إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أوقضاء
٣٩١ ص
(١٦٠)
مسألة 34- إذا كان استعمال الماء بأقل مايجزى من الغسل غير مضر
٣٩٢ ص
(١٦١)
مسألة 35- إذا توضأ ثم ارتد لا يبطلوضوئه
٣٩٣ ص
(١٦٢)
مسألة 36- إذا نهى المولى عبده عن الوضوءفي سعة الوقت
٣٩٣ ص
(١٦٣)
مسألة 37- إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنىعلى بقاء الوضوء
٣٩٥ ص
(١٦٤)
مسألة 38- من كان مأمورا بالوضوء من جهةالشك فيه
٤٠١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٦ - مسألة ٤- يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل
الإجماع على خلافه و الدليل على ذلكالروايات فمنها ما تكون منقولة عن كتبالعامة و في المستدرك من كتبنا، ففيالحدائق ان الجمهور رووا عن النبي صلّىالله عليه وآله انه قال لا تشربوا في آنيةالذهب و الفضة و لا تأكلوا في صحافها فإنهالهم في الدنيا و لكم في الآخرة و عن علىعليه السّلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. و من التعليل في الأولى نفهم ان مطلقالاستعمال في الأكل و الشرب و غيره حرامفإن العلة معممة و الأكل و الشرب يكون منباب المثال و الغلبة و الرواية الثانية وان نسبت إلى العامة و لكن لم توجد في كتبهمو انما تختص بالشرب فقط و اما الروايات عنطرق الخاصة فهي على ثلاث طوائف الأولى مافيه النهي عن ذلك بلفظ النهي و غيره،الثانية ما فيه التعبير بالكراهة والثالثة ما فيه التعبير بلا ينبغي و قدوردت في باب ٦٥ من أبواب النجاسات فعن داودبن سرحان (ح ٢) عن ابى عبد اللّه عليهالسّلام لا تأكل في آنية الذهب و الفضة وعن محمد بن مسلم (ح ٣) عن ابى جعفر عليهالسّلام انه نهى عن آنية الذهب و الفضة و (ح٤) عن سهل عن على بن حسان عن موسى بن بكر عنابى الحسن موسى قال آنية الذهب و الفضةمتاع الذين لا يوقنون. و قد كانت الروايات في هذه الطائفة أيضافي تعابيرها اختلاف و تقريبها واضح والأشكال في رواية سهل من جهة ضعفه كما قالالشيخ الأنصاري (قده)
***