كشاف القناع
(١)
كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الخطبة
١٦ ص
(٢)
فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢ ص
(٣)
باب أركان النكاح وشروطه
٣٧ ص
(٤)
فصل وشروطه أي النكاح خمسة بالاستقراء
٤١ ص
(٥)
فصل الشرط الثالث: الولي فلا يصح نكاح إلا بولي
٤٩ ص
(٦)
فصل ويشترط في الولي سبعة شروط
٥٥ ص
(٧)
فصل ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
٥٩ ص
(٨)
فصل وإذا استوى وليان فأكثر لامرأة في الدرجة
٦٢ ص
(٩)
فصل وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده
٦٦ ص
(١٠)
فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاح
٦٩ ص
(١١)
باب المحرمات في النكاح
٧٤ ص
(١٢)
فصل القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة
٧٦ ص
(١٣)
فصل الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد
٧٩ ص
(١٤)
فصل في بيان النوع الثاني من المحرمات إلى أمد وهن
٨٨ ص
(١٥)
باب الشروط في النكاح
٩٧ ص
(١٦)
فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح
١٠٠ ص
(١٧)
فصل فإن تزوجها
١٠٧ ص
(١٨)
فصل وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر
١١٢ ص
(١٩)
باب العيوب في النكاح
١١٥ ص
(٢٠)
فصل القسم الثاني من العيوب
١١٩ ص
(٢١)
فصل وخيار العيوب والشروط على التراخي
١٢٢ ص
(٢٢)
فصل وليس لولي صغيرة أو صغير ولا لولي
١٢٥ ص
(٢٣)
باب نكاح الكفار وما يتعلق به
١٢٦ ص
(٢٤)
فصل وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالاسلام دفعة واحدة
١٣٠ ص
(٢٥)
فصل وإن ارتدا أي الزوجان معا فلم يسبق أحدهما الاخر
١٣٢ ص
(٢٦)
فصل وإن أسلم حر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه
١٣٣ ص
(٢٧)
فصل وإن أسلم حر وتحته إماء
١٣٩ ص
(٢٨)
كتاب الصداق فصل ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن
١٤٦ ص
(٢٩)
فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح
١٤٩ ص
(٣٠)
فصل ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل
١٥٠ ص
(٣١)
فصل وإن تزوج عبد بإذن سيده صح نكاحه
١٥٣ ص
(٣٢)
فصل وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد
١٥٥ ص
(٣٣)
فصل وإذا أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع
١٦١ ص
(٣٤)
فصل وكل فرقة جاءت من قبل الزوج
١٦٤ ص
(٣٥)
فصل ويقرر الصداق المسمى
١٦٦ ص
(٣٦)
فصل وإن اختلف الزوجان أو اختلف ورثتهما
١٧٠ ص
(٣٧)
فصل في المفوضة
١٧٢ ص
(٣٨)
فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها
١٧٦ ص
(٣٩)
فصل وإذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بطلاق أو موت أو غيرهما
١٧٧ ص
(٤٠)
فصل وإن دفع أجنبية
١٨٠ ص
(٤١)
باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك
١٨٢ ص
(٤٢)
فصل وإن علم المدعو أن في الدعوة منكرا
١٨٩ ص
(٤٣)
فصل في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما
١٩٢ ص
(٤٤)
فصل ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفرادا
١٩٦ ص
(٤٥)
فصل ويستحب أن يباسط الاخوان بالحديث الطيب
٢٠٢ ص
(٤٦)
باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها
٢٠٧ ص
(٤٧)
فصل ويجب عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليال
٢١٥ ص
(٤٨)
فصل في القسم بين الزوجتين فأكثر
٢٢٣ ص
(٤٩)
فصل وإن أردا من تحته أكثر من امرأة
٢٣١ ص
(٥٠)
فصل وإذا تزوج بكرا ولو إمة ومعه غيرها ولو حرائر
٢٣٤ ص
(٥١)
فصل في النشوز وهو كراهة كل من الزوجين صاحبه
٢٣٦ ص
(٥٢)
باب الخلع
٢٤٠ ص
(٥٣)
فصل والخلع طلاق بائن
٢٤٤ ص
(٥٤)
فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض
٢٤٧ ص
(٥٥)
فصل ويصح الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده
٢٥٢ ص
(٥٦)
فصل وطلاق معلق بعوض
٢٥٥ ص
(٥٧)
فصل وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها
٢٦٠ ص
(٥٨)
فصل وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري بانت
٢٦٢ ص
(٥٩)
كتاب الطلاق فصل ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم
٢٦٩ ص
(٦٠)
فصل ومن صح طلاقه صح توكيله فيه
٢٧٢ ص
(٦١)
باب سنة الطلاق وبدعته
٢٧٤ ص
(٦٢)
باب صريح الطلاق وكناياته
٢٨٠ ص
(٦٣)
فصل والكنايات في الطلاق نوعان ظاهرة
٢٨٦ ص
(٦٤)
فصل وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها في الطلاق
٢٩١ ص
(٦٥)
باب ما يختلف به عدد الطلاق
٢٩٧ ص
(٦٦)
فصل وجزء طلقة كهي
٣٠١ ص
(٦٧)
فصل وإن قال لزوجته نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك
٣٠٣ ص
(٦٨)
فصل فيم تخالف به المدخول بها غيرها وإن قال لزوجة
٣٠٤ ص
(٦٩)
باب الاستثناء في الطلاق
٣٠٨ ص
(٧٠)
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
٣١٢ ص
(٧١)
فصل ويستعمل طلاق ونحوه
٣١٥ ص
(٧٢)
فصل في الطلاق في زمن مستقبل إذا قال
٣١٨ ص
(٧٣)
فصل وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد أو قال
٣٢٠ ص
(٧٤)
باب تعليق الطلاق بالشروط
٣٢٥ ص
(٧٥)
فصل
٣٢٧ ص
(٧٦)
فصل
٣٣١ ص
(٧٧)
فصل في تعليقه أي الطلاق
٣٣٤ ص
(٧٨)
فصل في تعليقه بالطلاق
٣٤٠ ص
(٧٩)
فصل في تعليقه بالحلف، الحلف بالطلق تعليق في الحقيقة
٣٤٦ ص
(٨٠)
فصل في تعليقه بالكلام
٣٤٩ ص
(٨١)
فصل في تعليقه بالاذن في الخروج أو نحوه
٣٥٣ ص
(٨٢)
فصل في تعليقه بالمشيئة
٣٥٥ ص
(٨٣)
فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة
٣٥٩ ص
(٨٤)
باب التأويل في الحلف
٣٦٧ ص
(٨٥)
فصل ولا يجوز التحليل لاسقاط حكم اليمين
٣٦٩ ص
(٨٦)
فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له
٣٧١ ص
(٨٧)
فصل في الايمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
٣٨١ ص
(٨٨)
باب الشك في الطلاق
٣٨٣ ص
(٨٩)
فصل وإن قال من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتا
٣٨٦ ص
(٩٠)
فصل فإن مات بعضهن
٣٨٧ ص
(٩١)
فصل إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح
٣٨٨ ص
(٩٢)
فصل وإذا ادعت أن زوجها طلقها
٣٨٩ ص
(٩٣)
فصل إن طار طائر فقال
٣٩١ ص
(٩٤)
باب الرجعة
٣٩٤ ص
(٩٥)
فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني
٣٩٨ ص
(٩٦)
فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي به
٤٠١ ص
(٩٧)
فصل والمرأة إذا لم يدخل بها
٤٠٤ ص
(٩٨)
باب الايلاء
٤٠٨ ص
(٩٩)
فصل والالفاظ التي يكون بها مواليا
٤١٠ ص
(١٠٠)
فصل وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا بمول
٤١٧ ص
(١٠١)
فصل وإذا صح الايلاء
٤١٩ ص
(١٠٢)
كتاب الظهار فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
٤٣٠ ص
(١٠٣)
فصل في حكم الظهار
٤٣٣ ص
(١٠٤)
فصل في كفارة الظهار وغيرها
٤٣٥ ص
(١٠٥)
فصل فمن ملك رقبة
٤٣٧ ص
(١٠٦)
فصل ولا يجزي في جميع الكفارات وفي نذر العتق
٤٤٠ ص
(١٠٧)
فصل فمن لم يجد رقبة ليشتريها
٤٤٥ ص
(١٠٨)
فصل فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض ولو رجي زواله أو لخوف زيادته
٤٤٨ ص
(١٠٩)
فصل ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية بأن ينويه عن الكفارة
٤٥١ ص
(١١٠)
كتاب اللعان وما يلحق من النسب فصل والسنة أن يتلاعنا قياما
٤٥٧ ص
(١١١)
فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط
٤٥٨ ص
(١١٢)
فصل الشرط الثاني القذف التي يترتب عليه الحد أو اللعان
٤٦٢ ص
(١١٣)
فصل الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان
٤٦٤ ص
(١١٤)
فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
٤٦٧ ص
(١١٥)
فصل ومن شرط نفي الولد
٤٦٩ ص
(١١٦)
فصل فيما يلحق من النسب
٤٧٢ ص
(١١٧)
فصل وإن طلقها طلاقا رجعيا
٤٧٤ ص
(١١٨)
فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
٤٧٧ ص
(١١٩)
كتاب العدد فصل الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو
٤٨٤ ص
(١٢٠)
فصل الثالثة من المعتدات ذات القروء المفارقة في الحياة
٤٨٧ ص
(١٢١)
فصل الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض ليأس
٤٨٨ ص
(١٢٢)
فصل الخامسة من المعتدات
٤٩٠ ص
(١٢٣)
فصل السادسة
٤٩٢ ص
(١٢٤)
فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما
٤٩٧ ص
(١٢٥)
فصل وإن طلقها
٥٠٠ ص
(١٢٦)
فصل ويلزم الاحداد
٥٠٠ ص
(١٢٧)
فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت
٥٠٣ ص
(١٢٨)
فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون
٥٠٧ ص
(١٢٩)
باب الاستبراء
٥٠٨ ص
(١٣٠)
فصل
٥١٢ ص
(١٣١)
فصل ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله
٥١٦ ص
(١٣٢)
كتاب الرضاع فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط. أحدها: أن يرتضع في العامين
٥٢٠ ص
(١٣٣)
فصل وإذا تزوج
٥٢٣ ص
(١٣٤)
فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول
٥٢٥ ص
(١٣٥)
فصل وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه
٥٢٩ ص
(١٣٦)
فصل وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي
٥٣٠ ص
(١٣٧)
فصل متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على مرضعاتهن المحرمة
٥٣١ ص
(١٣٨)
فصل وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة
٥٣٣ ص
(١٣٩)
فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده
٥٣٣ ص
(١٤٠)
كتاب النفقات فصل ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة
٥٤٥ ص
(١٤١)
فصل ويلزمه أي الزوج دفع القوت
٥٤٩ ص
(١٤٢)
فصل وإذا بذلت
٥٥١ ص
(١٤٣)
فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكين
٥٥٤ ص
(١٤٤)
فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو أعسر الزوج ببعضها
٥٥٩ ص
(١٤٥)
فصل وإن منع زوج موسر أو منع سيده
٥٦١ ص
(١٤٦)
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
٥٦٤ ص
(١٤٧)
فصل وتجب نفقة ظئر
٥٦٩ ص
(١٤٨)
فصل ويلزم السيد نفقة رقيقة قدر كفايتهم بالمعروف
٥٧٣ ص
(١٤٩)
فصل في نفقة البهائم
٥٧٩ ص
(١٥٠)
باب الحضانة
٥٨٢ ص
(١٥١)
فصل ولا حضانة لرقيق
٥٨٥ ص
(١٥٢)
فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز
٥٨٨ ص
(١٥٣)
كتاب الجنايات فصل وشبه العمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ
٦٠٢ ص
(١٥٤)
فصل والخطأ ضربان ضرب في الفعل كرمي صيد أو غرض
٦٠٣ ص
(١٥٥)
فصل وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به
٦٠٥ ص
(١٥٦)
فصل
٦١١ ص
(١٥٧)
باب شروط القصاص
٦١٢ ص
(١٥٨)
فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق
٦١٨ ص
(١٥٩)
باب استيفاء القصاص
٦٢٧ ص
(١٦٠)
فصل ولا يستوفي القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا
٦٣٢ ص
(١٦١)
فصل ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق سواء كان القتل به
٦٣٤ ص
(١٦٢)
فصل وإن قتل واحد اثنين فأكثر واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة
٦٣٧ ص
(١٦٣)
باب العفو عن القصاص
٦٣٩ ص
(١٦٤)
باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح
٦٤٤ ص
(١٦٥)
فصل ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط
٦٤٥ ص
(١٦٦)
فصل الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع
٦٥٢ ص
(١٦٧)
فصل الشرط الثالث استواؤهما
٦٥٥ ص
(١٦٨)
فصل النوع الثاني الجراح
٦٥٧ ص
(١٦٩)
فصل وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاص
٦٦٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص

كشاف القناع - البهوتي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٥ - كتاب النفقات فصل ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة

جميلة)، لأنها ليست كالزوجة (فإن طلبت) الزوجة (منه أجر خادمها فوافقها جاز)، لأن الحق لا يعدوهما (وإن أبى) الزوج ذلك، (وقال: أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها) ، لأنه الواجب عليه ولا يجبر على المعاوضة. (ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها) أي إلى الزوجة، (إما امرأة أو ذو رحم محرم) لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر. (فإن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما) أي إلى الزوجين فإذا رضيت بخدمته ونفقته على الزوج ورضي بذلك جاز، لأن الحق لا يعدوهما. (وإن كان) الخادم (ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه) لأن أجرته عليه فيكون عليه تعيينه إليه. (ويجوز أن تكون) الخادم (كتابية)، لأنها يجوز لها النظر للمسلمة كما تقدم، (ويلزمها) أي الزوجة (قبولها) أي الكتابية لأنها تصلح للخدمة. (وله تبديل خادم ألفتها) الزوجة لأن التعيين إليه (ولا يلزم) الزوج (أجرة من يوضئ) زوجة (مريضة) بخلاف رقيقه المريض، الذي لا يمكنه الوضوء بنفسه. (وتلزم نفقة الخادم وكسوته بقدر نفقة الفقيرين) لأنه معسر وحاله حال المعسرين.
(إلا في النظافة فلا يجب عليه لها) أي الخادم (ما يعود بنظافتها ولا مشط ودهن وسدر لرأسها) لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف وهذا غير مراد من الخادم. (فإن احتاجت) الخادم (إلى خف وملحفة لحاجة الخروج لزمه) ذلك لدعاء الحاجة إليه، (إلا إذا كانت) الخادم (بأجرة أو) كانت (عارية ف‍) - نفقتها وما تحتاج إليه، (على مؤجر ومعير)، لأن المكري ليس له إلا الأجرة والمعير لا تسقط عنه نفقة ملكه بإعارته. (ولا يلزمه) أي الزوج (أكثر من نفقة خادم واحد) لان المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بالواحد، وما زاد إنما هو للتجمل أو نحوه وليس بواجب عليه. (فإن قالت) لزوجها (أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يلزمه)، ذلك، لان الأجرة عليه فتعين الخادم إليه، (وإن قال) الزوج (أنا أخدمك) بنفسي (لم يلزمها قبوله)، لأنها تحتشمه وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادما لها. (ولو أرادت من لا إخدام لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها، فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج) لها فيه ويلزمه مؤنسة لحاجة.
(٥٤٥)