فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥ - العيوب التي يفسخ بها النكاح آية اللّه السيّد كاظم الحائري
المرأة فيؤتى بها عمياء ، أو برصاء ، أو عرجاء ؟ قال : « تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها . . . » (٥٨).
٤ ـ وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في حديث أنّه قال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء ، قال : « تردّ على وليّها ويردّ على زوجها مهرها الذي زوّجها عليه ، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها » (٥٩).
٥ ـ ورواية محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : « تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » (٦٠).
وقد رواه الصدوق بسنده ، عن عبدالحميد ، عن محمّد بن مسلم . وعبدالحميد الذي يروي عنه الصدوق في الفقيه شخصان : الأزدي ، وابن عوّاض . فإن كان مقصوده هنا ابن عوّاض ، فسند الصدوق إلى ابن عوّاض تامّ ، وبهذا يتمّ سند الحديث . وإن كان مقصوده هو الأزدي ، فسنده إليه غير تامّ .
ولكن للحديث سند آخر موثق مع حذف الجذماء وهو سند الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبدالحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء » (٦١).
٦ ـ وموثّقة غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال : « إن كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له فإن شاء طلّق وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته » (٦٢).
٧ ـ وصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل تزوّج امرأة من ولّيها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : « إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها . . . » (٦٣).
(٥٨)المصدر السابق : ٢١٣، ب٢ ، ح٦ .
(٥٩)المصدر السابق : ٢١٦، ب٤ ، ح٢ .
(٦٠)المصدر السابق : ٢٠٩، ب١ ، ح٧ . الفقيه ٣ : ٢٧٣، ح ١٢٩٨.
(٦١)الوسائل ٢١: ٢١٠، ب١ ، العيوب والتدليس ، ح ١٢.
(٦٢)المصدر السابق : ٢١١، ح ١٤.
(٦٣)المصدر السابق : ٢١١، ب٢ ، ح١ .