فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - العيوب التي يفسخ بها النكاح آية اللّه السيّد كاظم الحائري
تعتبر عرفاً مفرِّدة للملكية ، فالملكية بالإرث مثلاً فرد من الملكية ، والملكية بالشراء فرد آخر من الملكية .
وأمّا ضمان نصف المهر فبالإمكان إثباته بصحيحة أبي حمزة الماضي ذكرها في أوّل فرع الإمهال سنة .
العيب الثـالث : الخصـاء
ورد في صحيحة أو موثّقة بكير ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها فقال : « يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه » (٤٦).
وموثّقة سماعة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ، إنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة قال : « يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه » (٤٧).
وصحيحة ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّاً ؟ قال : « يفرّق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر لدخوله عليها » (٤٨).
وصحيحة عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامراة ( وفي بعض النسخ خنثى بدل قوله : خصيّ ) ما عليه ؟ قال : « يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » (٤٩).
وصحيحة يونس : إنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبداللّه (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصيّ دلّس نفسه على امرأة ، قال : « يفرّق بينهما ويوجع ظهره » (٥٠).
إلاّ أنّ الإشكال في الاستدلال بهذه الروايات هو أنّها جميعاً مقيّدة في موردها بالتدليس ، فلا إطلاق لها لفرض الخصاء بدون تدليس ، كما لو فرض أنّه كان يعتقد اطّلاع المرأة على حاله فلم تكن في نظره حاجة إلى إخبارها
(٤٦)المصدر السابق : ٢٢٧، ب ١٣، ح١ .
(٤٧)المصدر السابق : ح٢ .
(٤٨)المصدر السابق : ح٣ .
(٤٩)المصدر السابق : ٢٢٨، ح٥ .
(٥٠)المصدر السابق : ٢٢٩، ح٧ .