فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤ - بحث في موضوع حدّ المحارب آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
الاُخرى للفساد ؟ ! فإن ذكر هذا المصداق صالح للمنع عن انعقاد إطلاق في عنوان السعي في الأرض فساداً لسائر أنواع الفساد .
الجهة الثالثة : في تطبيقات وقع أو يمكن أن يقع البحث فيها
التطبيق الأوّل :إذا حارب بغير شهر سلاح فهل يكون مشمولاً للعقوبة المقرّرة للمحارب أم لا ؟
ظاهر أكثر الفتاوى اشتراط تجريد السلاح وشهره وإظهاره في المحاربة ، كما ذكرنا جملة منها في الجهة الاُولى من البحث . إلاّ أنّ بعض الفتاوى ربّما يستظهر منها الإطلاق من هذه الناحية ، وعن بعضهم إلحاق حمل السلاح أو تجهيزه بالمحارب كما في الجواهر (١٥٣)وتحرير الوسيلة (١٥٤)ـ وقد تقدّم نقله ـ وعن بعضهم التصريح بالإطلاق وأنّه لا يشترط السلاح بل يكتفى في المحاربة بالأخذ بالقوّة وإن لم يكن سلاح .
وإليك جملة من هذه الفتاوى :
فعن علاء الدين الحلبي ( أبي الحسن ) في كتاب الجهاد من إشارة السبق أنّه قال : « والمفسدون في الأرض كقطّاع الطريق والواثبين على نهب الأموال يقتلون إن قتلوا ، فإن زادوا على القتل بأخذ الأموال صلبوا بعد قتلهم . . .الخ » (١٥٥). وهذا مطلق يشمل فرض عدم السلاح .
وفي الإرشاد ـ في كتاب الحدود ـ : « المقصد السابع في المحارب وفيه بحثان : الأوّل : في ماهيّته ، وهو كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في برّ أو بحر . . . ولو أخذ في بلد مالاً بالمقاهرة فهو محارب » (١٥٦).
وفي القواعد : « ولا يشترط السلاح ، بل لو افتقر في الإخافة على الحجر والعصا فهو قاطع طريق ، وإنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ المال قهراً مجاهرة ، فإنّ أخذوه بالخفية فهم سارقون ، وإن أخذوه اختطافاً وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم » (١٥٧).
(١٥٣)انظر : جواهر الكلام ٤١: ٥٦٤.
(١٥٤)انظر : تحرير الوسيلة ٢ : ٤٤٣.
(١٥٥)إشارة السبق : ١٤٤.
(١٥٦)إرشاد الأذهان ٢ : ١٨٦.
(١٥٧)قواعد الأحكام ٢ : ٢٧٢.