٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦ - العيوب التي يفسخ بها النكاح آية اللّه السيّد كاظم الحائري

إلاّ أنّه بقي الكلام في اُمور :

الأوّل :أنّنا لم نجد في الإفضاء نصّاً إلاّ صحيحة أبي عبيدة الماضية ، وهي خاصّة بفرض التدليس .

والثـاني :أنّ القرن حتى لو لم يكن مانعاً عن الجماع يوجب حقّ الفسخ بدليل صحيحة أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن رجل تزوّج المرأة فوجد بها قرناً ـ إلى أن قال ــ قلت : فإن كان دخل بها ؟ قال : « إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثمّ جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلاّ بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك ، وإن شاء طلّق » (٦٤). وقد فُسِّر الطلاق هنا بالمعنى اللغوي لوضوح أنّ حقّ الطلاق بالمعنى المصطلح ثابت للزوج دائماً . ونحوها في المضمون رواية الحسن بن صالح غير التامّة سنداً (٦٥). وقد ورد فيها التعبير بالتسريح لا الطلاق .

ويمكن الاستشهاد أيضاً بإطلاق صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه‌ ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل ، ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا » (٦٦). فمقتضى إطلاق الاستثناء رجوعه إلى الأخير أيضاً وهو العفل أو القرن ، والاستثناء محمول على فرض ما إذا انكشف له الحال قبل الوقوع عليها ، كما هو واضح .

والثـالث :ذكر البعض بدلاً عن العرج الإقعاد ، وكأنّه حمل العرج على الإقعاد جمعاً بينه وبين التعبير بـ ( الزمانة الظاهرة ) الوارد في صحيحة أبي عبيدة الآنفة الذكر ، وكذلك التعبير بـ ( الزمانة ) في ذيل صحيحة داود بن سرحان الماضية ، ففي صدرها الماضي قد ورد التعبير بالعرجاء ، ولكن في ذيلها ورد التعبير بالزمانة حيث قال (عليه ‌السلام) : « وإن كان بها زمانة لا تراها الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها » (٦٧). بناءً على تفسير الزمانة أو الزمانة الظاهرة بالإقعاد ، وحمل العرج على ذلك من باب حمل المطلق على المقيّد ، وكلاهما فيه إشكال .


(٦٤)المصدر السابق : ٢١٤ـ ٢١٥، ب٣ ، ح١ .
(٦٥)المصدر السابق : ٢١٥، ح٣ .
(٦٦)المصدر السابق : ٢٠٧، ب١ ، ح١ .
(٦٧)المصدر السابق : ٢١٦، ب٤ ، ح١ .