فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٩ - العيوب التي يفسخ بها النكاح آية اللّه السيّد كاظم الحائري
البحث في العيوب المنصوصة :
والآن نبدأ إن شاء اللّه ببحث العيوب الفاسخة المنصوصة واحداً تلو الآخر :
أوّلاً : عيوب الرجـال :
وقد ذكروا في عيوب الرجال عيوباً أربعة ثمّ بحثوا بعض عيوب اُخرى :
العيب الأوّل : الجنـون
والروايات الخاصّة بجنون الرجل كلّها واردة في الجنون الطارئ بعد العقد وهي :
١ ـ رواية عليّ بن أبي حمزة ( ولم تثبت وثاقته عندنا ) قال : سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة يكون لها زوج قد اُصيب في عقله بعدما تزوّجها أو عرض له جنون ؟ قال : « لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » (٢٩).
٢ ـ والشيخ الصدوق (رحمه الله) بعد أن ذكر هذا الحديث (٣٠)قال : وفي خبر آخر : « أنّه إذا بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة فقد بُليت » (٣١).
٣ ـ الفقه الرضوي : « إذا تزوّج رجل فأصابه بعد ذلك جنون ، فيبلغ به مبلغاً حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت » (٣٢). ووجه الاستدلال بهذه الروايات بالقياس إلى ما قبل العقد ، التعدّي العرفي بالأولوية ممّا بعد العقد .
والأولى الاستدلال بصحيحة الحلبي الماضية ، والتي كان المتيقّن منها جنون المرأة ، وذلك إمّا بدعوى الإطلاق لعيب الرجل ـ وقد عرفت النقاش فيه ـ أو بدعوى التعدّي العرفي أو التعدّي بالأولوية العرفية إلى الرجل .
أمّا لو غضضنا النظر عن هذه الصحيحة ، فتلك الروايات كلّها لا تخلو من ضعف في السند حتى مرسلة الصدوق ولو عند من يقول بحجّية مراسيل
(٢٩)المصدر السابق : ٢٢٥، ب ١٢، ح١ .
(٣٠)الفقيه ٣ : ٣٣٨، ح ١٦٢٨.
(٣١)المصدر السابق : ح ١٦٢٩.
(٣٢)مستدرك الوسائل ١٥: ٥٣، ب ١١، العيوب والتدليس ، ح١ .