٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٧ - العربــون آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

ورواية يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج « قال : قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : الرجل يجي ء فيقول : اشتر هذا الثوب ، واربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنّما يحلّ الكلام ، ويحرّم الكلام » (١١).

حيث يقـــال :إنّ مفادها عدم صحّة الإلزام والالتزام بالبيع في المستقبل ، فيشمله بإطلاقه التعهّد بالبيع أو الإيجار إذا اُريد أن يكون ذلك ملزماً وإن لم يكن قد باع من أوّل الأمر .

وفيــه :انّ الجهة المنظور إليها في هذه الروايات إنّما هي البيع لما لا يملكه وإيجابه قبل الشراء ، أو بيع شيء نسيئة بأكثر بعد شرائه بأقلّ نقداً ، ويجعل ذلك بنحو بحيث يكون للمشتري نسيئة من أوّل الأمر ، أي بمجرّد شرائه بالنقد بحيث لا يتحمّل صاحب النقد الخسارة ولكن يربح التفاوت ، الذي فيه شبهة الربا أو ربح ما لم يضمن ، وهذا ما لا يرضى به الشارع .

وكلّ هذه الاُمور أجنبية على محل البحث ، والذي يكون فيه التعهّد من المالك بأن لا يبيع أو يؤجر ماله إلاّ منه من دون وجود بيعين من شخصين ، أي لا يوجد أشخاص ثلاثة بل هما البائع والمشتري ، ولا ربح بإزاء الأجل والنسيئة ، فلا يمكن افتراض أنّ مفاد هذه الروايات بطلان الالتزام والتعهّد بالبيع فيما بعد بين البائع والمشتري بنحو يكون ملزماً لهما من أوّل الأمر . كما أنّ الالتزام بالبيع والنقل منه عمل يملكه بالفعل ، وليس كالمال الذي لا يملكه بعد .

فالحــاصل :ليس مفاد هذه الروايات بوجه من الوجوه أنّه لا يمكن للإنسان أن يلزم نفسه ببيع شيء في المستقبل من خلال ملزم كالعقد أو الشرط في ضمن عقد ، وإنّما تمام النظر فيها إلى إحدى النكات المذكورة في بيع ما لا يملكه بعدُ قبل تملّكه بأكثر نسيئة . فالروايات المذكورة أجنبية عن هذا البحث .

هذا كلّه ، مضافاً إلى أنّ هذه الروايات واردة في خصوص البيع ، ولا يمكن التعدّي منه إلى الوعد بالإيجار أو غيره من التعهّدات لو فرض تمامية المقتضي


(١١)المصدر السابق : ح٤ .