٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٥ - العربــون آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

للمستأجر أو المشتري الحقّ المذكور في قبال بدل يدفع له صحّ وكان ملزماً ، ونتيجته أنّ المالك لا يحقّ له البيع أو الإيجار ، بل ذلك للمشتري وإن كان للمالك الاُجرة أو الثمن المتّفق عليه .

إلاّ أنّ هذا هو السرقفلية التي قد يأتي الحديث عنها في مجال آخر ، وليس المراد بالوعد بالإيجار أو البيع أو الاتّفاق الابتدائي ذلك جزماً .

نعم ، لو تصوّرنا في المقام ملكية نفس البيع أو الإيجار أو قل ملكية حقّ البيع والإيجار أمكن أن يقال بصدق العقد في المقام ، حيث يكون تمليكاً للالتزام فيملك المتعهّد له التزام المالك أن يؤجر أو يبيع منه ، وتكون نتيجته أنّه لا يصحّ بيعه من غيره .

إلاّ أنّ هذا التخريج غير تامّ أيضاً ؛ إذ لو اُريد تمليك حقّ البيع والإيجار والسلطنة الثابتة للمالك على ماله بحيث يصبح مسلوب السلطنة عليه فهذه السلطنة والحقّ حكم شرعي قانوني لا معنى لنقله إلى الغير ، وأدلّة صحّة العقود ليست مشرّعة لمضمون لم يثبت شرعيّته في نفسه ، كما إذا شكّ في أصل صلاحية الكافر لتملّك المصحف أو العبد المسلم ، أو شكّ في أصل قابلية حقّ للنقل والانتقال فإنّه لا يمكن إثبات صحّة ذلك بعمومات {أَوْفُواْ بِالعُقُودِ} . وإن اُريد تمليك عمل البيع والإيجار منه كتمليك عمل الخياطة بالإجارة مثلاً فهذا ـ مضافاً إلى أنّه لا مالية ولا منفعة لمثل هذه الأعمال القانونية مستقلاًّ ، فلا يصحّ قياسها على الأعمال الحقيقية ، ولا يصحّ تمليكها بناءً على اشتراط ذلك في العقود ـ أنّه لا يمنع عن صحّة بيعه من غيره أيضاً ، كما لا يخفى .

الوجه الثــالث: التمسّك بمثل قوله تعالى : {وَأَوْفُواْ بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً} (٧). والاستدلال به مبني على أن يراد باللام فيه الجنس ـ كي يشمل كلّ عهد ـ لا العهد الخاصّ ، أي عهد اللّه‌ سبحانه .

وفيه :انّ سياق الآية وذيلها قرينتان على إرادة الثاني لا الأوّل ؛ فإنّ المراد من السؤال هو السؤال يوم القيامة ، وعندئذٍ لا يكون المراد من العهد المعنى


(٧) الإسراء : ٣٤.