٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٣ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

راضين أو ساكتين كانوا ناقضين جميعاً ، وأمّا إن كانوا متبرّئين أو معتزلين كان العهد باقياً بالنسبة إليهم ، فلا بدّ أن يعتبر خروجاً عن مفروض الكلام في باب الهدنة ؛ إذ قرار الهدنة ـ كما سبق منّا في تعريفها ـ إنّما ينعقد بين دولة الإسلام والدولة المخاصمة وما بحكمها ، لا بينها وبين آحاد الناس ، كما هو الحال في عقد الذمّة . فلا معنى إذاً لتأثير غير الدولة في ما انعقد بين الدولتين . نعم ، خيانة المهادن لا تنحصر في مباشرة الرئيس لها ، بل تحصل أيضاً بتسبيبه لها ، أو إمضائه للصادرة عن بعض رعيّته منها . وأمّا رضاه غير المقارن بالتسبيب أو الإمضاء ، فلا دليل على لحوق حكمه بهما ؛ إذ الرضى أمر قلبي لا يناط به الأحكام المترتّبة على أفعال الناس في معاملة بعضهم البعض ، لا سيّما الأحكام الجزائية وما شابهها ويجري مجراها ، فالرضى بصدور الحرام المستوجب للحدّ الشرعي عن أحدٍ لا يوجب حدّاً ولا تعزيراً على الراضي . نعم هو أمر قبيح فيما بينه وبين اللّه‌ ، وتختلف مراتب حزازته وقبحه بحسب مراتب الفعل المحرّم المرضيّ له ، فلا يبعد أن يكون في بعض مراتبه حراماً ، بل كائناً في عِداد الموبقات ، كالرضى بقتل الأنبياء والأوصياء وعباد اللّه‌ الصالحين ، طبعاً فيما لم يكلّف هذا الراضي بالمنع والردع والنهي عن صدور هذه الكبيرة الموبقة ؛ لعدم القدرة وأمثاله .

والحـــاصل : أنّ الرضى بالخيانة ، سواء المنقدح في نفس الرئيس وغيره ، لا يسبّب شيئاً في أمر الهدنة القائمة بينه وبين الدولة الإسلامية ، ما لم يصل إلى حدّ يعتبر في نظر الإمام إمضاءً أو تسبيباً لما صدر عن البعض ، كما إذا أعلن رضاه وأشار به وأشاعه بين الناس .

ثمّ إنّ خيانة البعض وإن كانت غير مؤثّرة في أصل العقد القائم بين الدولتين ، إلاّ أنّها موجبة لأحكام بالنسبة إلى نفس الخائن لا محالة ، بمعنى أنّ هذه الخيانة الصادرة منه جريمة لا بدّ أن يعتبر لها تبعاتها القانونية . والذي لا يبعد عن الاعتبار العقلائي بل عن الارتكاز المتشرّعي ، هو أن يكلّف رئيس