٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

والمعاهدة الظاهرتان في عدم الدوام .

قال الشيخ في المبسوط : « الهدنة والمعاهدة واحدة، وهو وضع القتال وترك الحرب إلى مدّة » (١).

وقال العلاّمة (رحمه‌ الله) في التذكرة : « المهادنة والموادعة والمعاهدة ألفاظ مترادفة معناها وضع القتال وترك الحرب مدّة » (٢). ومثله في المنتهى ، وقريب منه في التحرير والقواعد .

فانقطاع المدّة وعدم الدوام قد اُخذ في معنى الهدنة وتعريفها . وقد جعلوا ذلك أحد وجوه الفرق بينها وبين عقد الجزية ، كما ذكروا له وجوهاً اُخر ـ راجع التفصيل في القواعد للعلاّمة (رحمه‌ الله) ، وبعض آخر من كتبه وكتب غيره ـ وإن كان التحقيق أنّ ما ذكروه من الفارق ليس هو الفارق الأصلي بين ماهيّتيهما ، بل إنّما هي من قبيل العوارض والعلامات . والفرق بينهما جوهرياً هو أنّ الطرف المقابل في عقد الجزية هو العدوّ المغلوب الذي قد ظهر المسلمون عليه ، وفُتحت أرضه واُسقطت دولته والحال يُجعل عليه شيء عوض الضرائب الموضوعة على المسلمين ، فهو من جملة مواطني الدولة الإسلامية ولكن على غير دينهم . وأمّا الطرف المقابل في المهادنة فهو العدوّ المستقرّ على أرضه والباقي على دولته ونظامه المدني وربّما يكون قوياً وغالباً على أمره ، بل أقوى أحياناً من المسلمين . ففي صدر الإسلام كانت الجزية على أهل الكتاب القاطنين في الشام بعد ما فُتحت وصارت من أراضي الإسلام ، ولكنّ الهدنة انعقدت مع قريش مكّة ولم يفتحها المسلمون بعد .

والحاصل : أنّ عقد الهدنة ينعقد مع الدولة المحاربة بما يتبعها من شعبها ، وعقد الجزية ينعقد مع اُناسٍ من أتباع دولة الإسلام . هذا هو الفارق الجذري ، وأمّا غيره من الفوارق فهي فروق في المظاهر والأحكام .

ثمّ إنّنا نواصل البحث في هذا الباب ضمن اُمور :


(١)المبسوط ٢ : ٥٠.
(٢)التذكرة ١ : ٤٤٧.