٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٣ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

فساد العقد بفساد الشرط الذي يتضمّنه ـ عدم فساد الهدنة أيضاً بفساد الشرط الذي اُخذ في ضمنها ، ولكن فتوى كثير من الفقهاء رحمهم‌الله بما فيهم بعض من ذهب إلى عدم فساد العقد بفساد الشرط في عقد البيع ، صريح في خلافه هنا ، أي القول بفساد عقد الهدنة بسبب فساد الشرط .

قال في المبسوط : « وإن شرط ردّ من لا عشيرة له كان الصلح فاسداً ؛ لأنّه صلح على ما لا يجوز ، فإن أطلق ردّ الرجال ولم يفصّل كان الصلح باطلاً فاسداً » (٨٥).

وقال العلاّمة (رحمه‌ الله) في المنتهى : « وفاسد الشرط يبطل العقد مثل أن يشترط ردّ النساء ـ إلى أن قال : ـ فهذه الشروط كلّها فاسدة يفسد عقد الهدنة » (٨٦).

وقال في التذكرة : « لو صالحناهم على ردّ من جاء من النساء مسلمة ، كان الصلح باطلاً » (٨٧).

وقال في القواعد : « لو شرط إعادة الرجال مطلقاً بطل الصلح » (٨٨).

وقال المحقّق الكركي (رحمه‌ الله) في ذيل هذه العبارة من القواعد ـ بعد أن ذكر احتمالين في المراد من قوله : « مطلقاً » أوّلهما : أن يكون المراد وقوع الشرط مقيّداً بالإطلاق ، الذي يقتضي عموم الإعادة ـ : « ولا ريب في البطلان في الأوّل ، لأنّه صريح في تناول من لا تجوز إعادته . . . » (٨٩).

وقال الشهيد الثاني (رحمه‌ الله) في المسالك ـ في ذيل عبارة الشرائع : « ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقاً ، قيل : يبطل الصلح » ـ ذاكراً نفس الاحتمالين في المراد من الإطلاق في عبارة المحقّق (رحمه‌ الله) : « ولو اُريد بالإطلاق اشتراط إعادة من يؤمَن افتتانه ومن لا يؤمَن مصرّحاً بذلك ، كان الشرط فاسداً قطعاً ، ويتبعه فساد الصلح على الأقوى » ثمّ أشار إلى التردّد في ذلك في عبارة الشرائع بقوله : « ويمكن أن يكون نسبة البطلان إلى القيل ، بناءً على التردّد في فساد العقد المشتمل على شرط فاسد . . . » (٩٠).


(٨٥)المبسوط ٢ : ٥٥.
(٨٦)المنتهى ٢ : ٩٧٥، آخر الصفحة .
(٨٧)التذكرة ١ : ٤٤٨.
(٨٨)قواعد الأحكام ١ : ١١٧.
(٨٩)جامع المقاصد ٣ : ٤٧٨.
(٩٠)المسالك ١ : ١٢٥.