٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٢ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

المتقابلة بين الراعي والرعية في الإسلام ، بل ممّا يصدّقه ويحكم به ارتكاز المسلمين .

وبناءً على ذلك فالأصل حرمة ردّ الرجال اللاّجئين إلى المعسكر الإسلامي .

ولكن بمقتضى السنّة النبويّة المأثورة عنه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في قصّة الحديبية ، نحكم باستثناء مورد ما عن هذا الأصل . والمستثنى ـ بمقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع ـ لا يكون إلاّ من يكون قادراً على الدفاع عن نفسه ودينه ، ولا يخاف قهره وافتتانه في أيدي الكفّار ، بأن يكون ذا عشيرة تمنعه وأمثال ذلك ، فيجوز ردّه ـ بمعنى التمكين من ردّ الكفّار إيّاه ـ ولا يجوز ردّ غيره . وهذا ما أفتى به المشهور ، بل ادّعى بعض نفي الخلاف فيه ، وإن لم نجد من ذكر له وجهاً بالتفصيل .

ثمّ إنّ حكم الصغير والمجنون بعينه هو حكمهما في باب النساء ، وما ذكرنا هناك بالنسبة إلى الصغيرة والمجنونة جارٍ هنا بلا تفاوت .

هذا ، وبعد ما عرفت حكم ردّ النساء المسلمات والرجال المسلمين إلى الكفّار ، يتّضح لك الحكم في مسألة اشتراط عقد الهدنة بذلك . وقد قلنا سابقاً أنّ كلّ شرط سائغ ، نافذ جائز في الهدنة ، بخلاف الشرط غير السائغ . وبناءً على ذلك لو شرطوا في الهدنة ردّ النساء ، أو الرجال المستضعفين ، أو أطلقوا الردّ بحيث يراد شموله لهم ، كأن شرطوا ردّ الرجال مطلقاً ، أو ردّ كلّ من جاء إلى المسلمين ، بطل الشرط وفسد ولم ينفذ ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف .

إنّما الكلام في الهدنة المشتملة على مثل هذا الشرط ، أو أي شرط آخر مخالف لكتاب اللّه‌ ، وغيره من الشروط الفاسدة ، فهل يفسد عقد الهدنة بفساد الشرط ؟ أم يكون العقد صحيحاً ؟

ربّما يبدو أنّ لازم ما ذهب إليه المحقّقون في باب البيع والنكاح ـ من عدم