٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

الآية على نحو القضية الحقيقية ، وأمّا بناءً على أن يكون الحكم فيها على نحو القضية الخارجيّة ـ كما هو المختار لدينا وسوف نلقي الضؤ عليه عن قريب ـ فالأمر يختلف عن ذلك ، ويكون تكرار التكليف الوارد فيها في ما بعد السنة الاُولى متوقّفاً على دليل يفيد التكرار ، من قرينة لفظيّة أو عقلية تنضمّ إلى مفاد الآية ، وبدونها فمقتضى إطلاق الأمر كفاية تحقّق المأمور به ولو مرّة .

وأمّا ما أفاده المحقّق العراقي (رحمه‌ الله) فيمكن تقريره ـ بحيث لا يرد عليه الإشكال بأنّ الأحكام الشرعية وإن كانت في عالم الثبوت نتيجة للكسر والانكسار بين المصالح والمفاسد الكثيرة المجهولة غالباً لدى المكلّف ، إلاّ أنّها في عالم الإثبات تابعة للأدلّة الشرعية العقلية والنقليّة المؤدّية إليها ، ولا يمكن تقييد إطلاقاتها بالمصلحة كما تُقيّد بالضرورة ـ بأنّه لمّا كانت الهدنة في جميع الموارد التي يختارها وليّ أمر الحرب والسلام ، قائمة على المصالح المقتضية أو الموجبة لها ، المكافئة لمصلحة الجهاد والراجحة عليها وبذلك ترجّح على حكم الجهاد الثابت بالأدلّة الشرعية الكثيرة ، وتكون أدلّتها حاكمة على أدلّة الجهاد أو مقيّدة لها . ففي موضوع آية الانسلاخ أيضاً إذا فرض وجود مصلحة راجحة على مصلحة الجهاد ، يمكن القول بتعيّن الهدنة عندئذٍ وعدم وجوب ما توجبه الآية المذكورة من القتال عند انتهاء الأشهر الحرم ، فحكم هذه الآية حكم سائر آيات الجهاد في تقيّدها بعدم وجود مصلحة في تركه فائقة على مصلحة الجهاد ، فإذا فرض مثل تلك المصلحة فالمورد لا يكون مورد الجهاد ، بل مورد الهدنة . وتكون النتيجة أنّ الهدنة حينما كانت ذات مصلحة أقوى من مصلحة الجهاد جاز استمرارها حتى بعد انسلاخ الأشهر الحرم .

فما أورده هذا المحقّق (رحمه‌ الله) على الاستدلال بآية الانسلاخ لإثبات عدم جواز الهدنة لأكثر من سنة ، يبقى سليماً عن الإشكال الذي أشرنا إليه ، إلاّ أنّ هناك إشكالاً آخر ، وهو أنّ آية الانسلاخ أخصّ من دليل الهدنة ، فتقدّم عليه .

بيان ذلك : أنّ الظاهر من آية الانسلاخ ـ بناءً على كون الحكم فيها على نحو