٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٠

العدم (١١٢). وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك ، لكن الأخير اعتبر فيه أن يكون من جنس الأرض ، وفصّل الشافعي فقال : إذا غلب عليه لا يجوز وإذا لم يغلب عليه فيه قولان ، قال المروزي : يجوز ، وقال الباقون : لا يجوز (١١٣).

كتـــاب الصــلاة :

١٦ ـلزوم إعادة الصلاة بتيمّم فيما لو وجد الماء والوقت متسع ، والمشهور أنّه لا يعيد (١١٤). وافقه عليه طاوس ، وبه قال عطاء والقاسم بن محمّد ومحكول وابن سيرين والزهري وربيعة (١١٥).

١٧ ـ لارخصة في ترك الصلوات الليلية في سفر أو حضر ، قال : وهو الأقرب لكثرة التشديد والمبالغة في الإتيان بصلاة الليل (١١٦).

١٨ ـتجوز الصلاة كيف شاء ـ كما هو ظاهر كلامه ـ عند خفاء القبلة ، والأكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع (١١٧). وبه قال داود (١١٨).

١٩ ـلزوم الإقامة في جميع الصلوات (١١٩). وأوجب الأذان للمغرب والصبح (١٢٠). وقال أبو حنيفة : يؤذّن ويقيم لكلّ صلاة ، وقال الشافعي : يقيم لكلّ صلاة (١٢١).

٢٠ ـلو قرأ بعض السورة في النافلة ابتدأ في الركعة الثانية من حيث بلغ ، ولا تجب عليه الفاتحة ، والمشهور قراءتها (١٢٢).

٢١ ـوجوب التكبير للركوع والسجود ، والمشهور الاستحباب (١٢٣). وافقه عليه المرتضى وقال الشافعي لا يستحبّ (١٢٤).

٢٢ ـبطلان الصلاة بزيادة‌أو نقيصة سجدة واحدة كما هو الظاهر من كلامه (١٢٥).

٢٣ ـوجوب القنوت ، فلو تركه عمداً أعاد (١٢٦). وقال الثوري وأبو حنيفة : إنّه غير مسنون (١٢٧).

٢٤ ـالصلاة ركعتين من جلوس لمن شكّ بين الاثنتين والثلاث ، أو الثلاث والأربع ، والمشهور التخيير بينهما وبين ركعة من قيام (١٢٨).

٢٥ ـلزوم الإعادة مطلقاً لو أتمّ وفرضه القصر ، وفتوى الأصحاب على الإعادة في الوقت خاصّة (١٢٩).


(١١٢)الحدائق الناضرة ٤ : ٢٩٧.
(١١٣)انظر : الخلاف ١ : ٢٧، المسألة ٧٨. التذكرة ٢ : ١٧٥. المنتهى ٣ : ٦٣.
(١١٤)الحدائق الناضرة ٤ : ٣٧٥.
(١١٥)الخلاف ١ : ٣٠، المسألة ٩٠. التذكرة ٢ : ٢١٣. المنتهى ٣ : ١١٨.
(١١٦)مختلف الشيعة : ١٢٣.
(١١٧)ذكرى الشيعة : ١٦٦.
(١١٨)التذكرة ٣ : ٢٣. المنتهى ٤ : ١٧٣.
(١١٩)تذكرة الفقهاء ١ : ١٠٨.
(١٢٠)البيان : ١٧٣.
(١٢١)انظر : الخلاف ١ : ٨٥، المسألة ٢٦. التذكرة ٣ : ٥٨.
(١٢٢)ذكرى الشيعة : ١٩٥.
(١٢٣)مختلف الشيعة : ٩٦.
(١٢٤)انظر : التذكرة ٣ : ١٩٢.
(١٢٥)مختلف الشيعة : ١٣١.
(١٢٦)المعتبر ١ : ٢٤٣.
(١٢٧)انظر : التذكرة ٣ : ٢٥٦.
(١٢٨)مختلف الشيعة : ١٣٣.
(١٢٩)كشف الرموز ١ : ٢٢٥.