٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٨

آراؤه النـــادرة :

إنّ الناظر في الكتب الفقهية يلاحظ عناية خاصّة بآراء الرعيل الأوّل من الفقهاء لقربهم من عصر النصّ ، وقد استأثرت فتاوى ابن أبي عقيل والجعفي في كتابه ( الفاخر ) وابن الجنيد في كتابه ( المختصر الأحمدي ) باهتمام من تلا عصرهم ، وعلى وجه الخصوص في عصر الحلّيين الثلاثة ( ابن إدريس والمحقّق والعلاّمة ) وكذا الشهيدين ، وكان من بين اُولئك شيخنا المترجم الحسن بن أبي عقيل لما تميّزت به من دقّة وحسن نظر .

وفيما يلي ثبت ببعض آرائه النادرة من أبواب الفقه المختلفة لنرى مدى ابتعاده عن المشهور :

كتــاب الطهـــارة :

١ ـ «عدم تنجّس الماء القليل إلاّ مع التغيّر » ، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وداود وابن المنذر (٨٤)وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومالك وداود أنّه لا ينجس الماء سواء كان قليلاً أو كثيراً ، إلاّ إذا تغيّر أحد أوصافه » (٨٥)وهو مخالف لاتّفاق علمائنا كما ذكر العلاّمة (٨٦).

٢ ـ نُسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل القول « بجواز التوضّؤ بمثل ماء الورد وماء الزعفران وغيرهما مقيّداً ذلك بصورة الاضطرار » ، ولعلّه يرى مطهّرية الماء المضاف مطلقاً ، وما ذكره إنّما هو من باب المثال (٨٧). وقد وافقه على ذلك منّا الشيخ الصدوق ، ومن العامّة أبوبكر الأصمّ وابن أبي ليلى وأبو حنيفة لكن من دون تقييد له بالاضطرار (٨٨).

٣ ـ عدم اعتبار الاستحاضة القليلة من الأحداث أصلاً ، فلا توجب وضوءً ولا غسلاً ما لم يظهر على القطنة (٨٩)، وكأنّه حمل الأخبار الواردة في وجوب الوضؤ على المستحاضة على المتوضّئ من سائر الأحداث (٩٠). وقال مالك وداود وربيعة : دم الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضؤ (٩١).

٤ ـ أكثر النفاس أحد وعشرون يوماً (٩٢).

٥ ـ وجوب غسل البشرة في الوضؤ إذا كان شعر اللحية خفيفاً (٩٣). وقد ذهب


(٨٤)التذكرة ١ : ٢٢. المنتهى ١ : ٤٤.
(٨٥)الخلاف ١ : ٤٨، المسألة ١٤٧.
(٨٦)مختلف الشيعة : ٢ .
(٨٧)التنقيح في شرح العروة ٢ : ٣١.
(٨٨)انظر : التذكرة ١ : ٣١و ٣٢. الخلاف ١ : ٤ ، المسألة ٤ . المنتهى ١ : ١٢٠.
(٨٩)مختلف الشيعة : ٤٠.
(٩٠)التنقيح في شرح العروة ٧ : ٣٢.
(٩١)انظر : التذكرة ١ : ١٠٥و ٢٨٠. الخلاف ١ : ٧٣، المسألة ٢٨. المنتهى ١ : ٢٠٣.
(٩٢)المعتبر ١ : ٢٥٢.
(٩٣)تحرير الأحكام ١ : ٩ .