٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

من عدم ذكرهم في مقام الاستدلال على اعتبار المدّة ، سوى أنّ عدم ذكرها يقتضي التأبيد ، والتأبيد باطل ، فيشبه إرسال المسلّم ، والإتكال على وضوح الأمر .

وهو كذلك ؛ إذ الإطلاق في عقد الهدنة وعدم ذكر المدّة يقتضي وجوب الوفاء به ما لم يظهر نقض من العدوّ ، سواء في مدّة حياة من تصدّى للعقد أو بعده ، وهذا خلاف المصلحة قطعاً ، إذ لازمه تعطيل الجهاد ، ومن المعلوم ضرورة من ضروريات الدين عدم رضا الشارع به ، مضافاً إلى الاستبعاد القريب من الاستحالة أن تبقى الظروف دائماً على غرار واحد ، فالعقد المقتضى للتأبيد خلاف المصلحة قطعاً ، ومنه يعلم بطلان العقد المصرّح فيه بدوام الهدنة بطريق أولى .

ثمّ إنّ اشتراط صحّة الهدنة بالتوقيت ، لا يعني استلزام ذلك لحكم تكليفي في البين ، أي حرمة عقد الهدنة بدون الوقت أو حتى مع التصريح بالتأبيد . وعلى هذا فلو فرض قيام مصلحة عظيمة في إلغاء المدّة في الهدنة ، كما إذا فرض أنّ العدوّ لا يقبل تقييد الهدنة بمدّة ولا يقبلها إلاّ مطلقة أو مؤبّدة ، وفرض أنّ في استمرار الحرب ضرراً عظيماً على الإسلام والمسلمين ، فلا مضايقة على الإمام حينئذٍ أن يعقد الهدنة بغير ذكر المدّة ، ولا يكون ذلك حراماً عليه ، وإن كانت الهدنة في الواقع فاسدة غير منعقدة ، فيستفيد المسلمون من متاركة الحرب ما يحتاجون إليه ، ويكون الإمام بالخيار في أمر الحرب متى شاء . .

والحاصل : أنّ اشتراط الهدنة بالمدّة ممّا لا كلام فيه .

إنّما الكلام في مقدار المدّة وأنّه هل يوجد له حدّ للأقلّ وللأكثر ؟ فقد ذكروا في ذلك تحديداً في طرفي القلّة والكثرة ، ولا بدّ من التعرّض لذلك والفحص عن دليله حتى يتّضح الحال .